موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوي رقم 26706 لسنة 58ق المقامة من شركة أو . باك إس أر ال ومركزها العام فالمادريرا بإيطاليا

                  بسم الله الرحمن الرحيم

با سم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السادسة  

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 28/10/2006  

برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

                       أحمد أمين حسان                  نائـــــــب رئيس مجلس الدولة

                                                            ورئيس المحكمة  

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /

            صلاح الــــدين عبد اللطيف الجروانى            نائـــــــب رئيس مجلس الدولة

                 سيد أحمد جميع محمد                        نائـــــــب رئيس مجلس الدولة     

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ 

                  عبد المنعم صادق                            مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

                         رمضان حسن محفوظ               أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                                                     *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوي  رقم 26706 لسنة 58ق

المقامة من

شركة أو . باك إس أر ال ومركزها العام فالمادريرا بإيطاليا

ضــــــــــد
1-   وزير  التجارة والصناعة ….بصفته
الرئيس الأعلى لمصلحة التسجيل التجارى التابع له إدارة العلامات التجارية
 ( والذى حل محل وزير التموين والتجارة سابقا )
                           2- مدير عام إدارة العلامات التجارية ….بصفته
********

الوقــــــــــــائع :

*********** 

             أقيمت الدعوى الماثلة بموجب  صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/7/2004 ، وطلب الشركة المدعية  فيها : الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر فى التظلم رقم 10383 لسنة 2004 والمتضمن تأييد قرار إدارة العلامات برفض تسجيل العلامة الدولية للشركة برقم 567774 ، والقضاء مجددا بتسجيل العلامة ، وإلزام المدعى عليهما المصروفات

 

              وساقت  بيانا لدعواها ، إنها تقدمت عن طريق المكتب الدولى بطلب لتسجيل العلامة الدولية رقم 567774 فى مصر وهى  عبارة عن كلمة ” SPEEDY  CLEAN ” وقد رفضت إدارة العلامات التجارية تسجيل تلك العلامة فى مصر لتشابها مع العلامتين الدوليتين رقمى 398929 ،333597 والعلامتين المحليتين رقمى 101241 ، 100174 ، فتقدمت الشركة بتظلم من ذلك القرار وبتاريخ 9/5/2004 أصدرت لجنة التظلمات قرارا برفض التظلم وتأييد قرار الإدارة لتعارض العلامة المطلوب تسجيلها مع العلامات الواردة بتقرير المراجعة بالإضافة إلى العلامات أرقام 634246 ،89714 ، 74902 وتنعى الشركة المدعية على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون ، كون أن العلامة المطلوب تسجيلها رقم 567774 هى عبارة عن ” Speedy Clean ” فى حين أن العلامة رقم 101241 عبارة عن رسم فأر ومكتوب أسفله GONZALES – SPEEDY ”  ، وأن العلامة رقم 100174 عبارة عن كلمة ” SPEEDWAY ” وأن العلامة رقم 398929 عبارة عن كلمة ” SPEEDICILINA” وأن العلامة رقم 333597 عبارة كلمة ” Spee” وإن العلامة رقم 89714 فهى عبارة عن كلمة ” كان ” مكتوبة باللغة العربية والإنجليزية ” CAN” وهذه العلامة مشطوبة ، وان العلامة رقم 74902 عبارة عن ” Lady  Speed  Spray” وهذه العلامة مشطوبة ، وأن العلامة رقم 634246 عبارة عن كلمة ” SPEEDO” وأضافت الشركة المدعية انه يبين من ذلك أن العلامة المملوكة لها تختلف فى المظهر العام عن العلامات الأخرى المشار إليها ولا يوجد تشابه بينهم وأن وجود كلمة ” Speed ” بين علامة الشركة وبعض العلامات الأخرى ليس دليلا على التشابه وان العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى ذهن الجمهور المتعامل فى السلعة التى تميزها العلامة ، هذا بالإضافة إلى أن المنتجات التى تضع عليها علامة الشركة المدعية  تختلف عن المنتجات التى تميزها  العلامات الأخرى بما يمنع من وقوع الالتباس بينهم ، واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفه الذكر .

 

           ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة اودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على ملفات العلامة المطلوب تسجيلها والعلامات الأخرى المقال بتعارضها معها ، وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانون فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

            وقد  نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 7/10/2006 قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة بتصحيح شكل الدعوى فى مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية باختصام وزير التجارة والصناعة بصفته فى الدعوى ، وصمم على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 28/10/2006 ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .     

 

المــــــحكمــــة

 

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات  ، و المداولة قانونا    0

 

            من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى الصادر بتاريخ 9/5/2004 والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية للشركة رقم 567774 مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

           وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى ، فهى مقبولة شكلا .

 

           ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أن ” العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كانت أو خدمة عن غيره ، وتشتمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا خاصا مميزا وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى أو …..أو للدلالة على مصدر المنتجات ……………..”.

 

        وتنص المادة 73 من ذات القانون على أن ” يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون …………..”

 

       وتنص المادة 77 من ذلك القانون على أن ” يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك …….ويخطر الطالب بهذا القرار …………………….”

 

        وتنص المادة 78 من القانون المذكور على أن ” يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة …..ونظر التظلمات لجنة تشكيل بقرار من الوزير المختص ……… “

 

        وتنص المادة 79 من ذلك القانون على أن ” ……………إذ أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحده أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ ” .

 

      والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن المشرع رغبه منه فى حماية المستهلك من الوقوع فى الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج ، أو منتجات تنتمى إلى فئة واحده  فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بمصلحة التسجيل التجارى سلطة تكليف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها أو التى قدم عنها طلب ، وأعطى المشرع لجهة الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وخول طالبا لتسجيل الحق فى التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة ،وخول طالب التسجيل الحق فى التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة ، وبحيث إذا تأيد القرار من جانب لجنة التظلمات فإنه لا يجوز تسجيل العلامة التجارية إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ يقضى بذلك .

 

              ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة التجارية للشركة المدعية  رقم 567774 فى مصر ، يقوم على أساس إنها تتشابه مع العلامات  التجارية أرقام 398929 ، 333597 ، 100174 ، 101241 ، 634246 ،89714،74902 ، والثابت من الأوراق أن العلامة التجارية للشركة المدعية المطلوب تسجيلها فى مصر رقم 567774 هى عبارة عن ” ” Speedy Clean ” وتنطق ” سبيدى كلين ” فى حين أن العلامة رقم 398929 فهى عبارة عن كلمة ”  SPEEDICILINA” وتنطق ” سبيد يسيلينا ” وأن العلامة رقم 333597 عبارة عن كلمة ” Spee” وتنطق “سبى ” وأن العلامة رقم 100174 عبارة عن ” SPEEDWAY” وتنطق ” سبيد واى ” ، وأن العلامة رقم 101241 عبارة عن رسم فأر مكتوب أسفله ” GONZALES – SPEEDY ”  وتنطق “سبيدى جونز اليس ” ، وأن العلامة رقم 634246 عبارة عن ” SPEEDO” وتحتها رسم والكلمة والرسم داخل مستطيل ، وتنطق الكلمة ” سبيدو ” ، وأن العلامة رقم 89714 عبارة عن كلمة ” كان ” وهى مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية داخل مستطيل ” شركة كان لصناعة وتعبئة العلب ش. م .م ” وأن العلامة رقم 74902 عبارة عن ” Lady  Speed  Spray” وتنطق ” ليدى سبيد سبراى ” وقد دون بملف هذه العلامة إنها شطبت لعدم التجديد .

 

          ومن حيث إنه متى كان الأمر على هذا النحو فإن العلامة التجارى للشركة المدعية تختلف عن العلامات المشار إليها سواء من حيث الشكل أو من حيث النطق والجرس الصوتى بما يمكن من التمييز بينهم بوضوح ودون لبس بين جمهور المتعاملين فيهم ، وان وجود كلمة أو عنصر مشترك بين إحدى  العلامات المشار إليها والعلامة المطلوب تسجيلها لا يمنع من قبول تسجيل العلامة طالما اشتملت العلامة على عناصر أخرى مختلفة تميزها عن غيرها وبما يمنع الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهم إذ العبرة بالصورة العامة التى تتركها العلامة فى ذهن الشخص العادى المتعامل فيها .

 

          ولما كان الثابت من الأوراق بالإضافة إلى ما تقدم أن العلامة رقم 74902 قد شطبت لعدم التجديد ، كما أفادت الشركة المدعية فى صحيفة دعواها أن العلامة رقم 89714 قد تم شطبها ولم تعقب الجهة الإدارية على ذلك ، وبهذه المثابة فإن القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة التجارى للشركة المدعية رقم 567774 فى مصر ، يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، سيما وأن الشركة المدعية قد ذكرت فى صحيفة دعواها أن منتجاتها التى تحمل العلامة التجارية المذكورة تختلف عن المنتجات التى تميزها العلامات الأخرى المقال بتعارضها مع علامة الشركة ، الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه حقيقا بالإلغاء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن تقوم جهة الإدارة باتخاذ الإجراءات لتسجيل العلامة الدولية المذكورة باسم الشركة المدعية فى مصر .   

ومـــن حيث إن من أصــــابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها  عملا بحكم المــــادة (184) من قانون المرافعات 0   

فلهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

بقبول  الدعوي  شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0

 

سكرتير المحكمـــــــة                                                          رئيس المحكمــــــــــة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى