
الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح
الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح
=================================
الطعن رقم 290 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1031
بتاريخ 11-06-1970
الموضوع : عقد الصلح
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح
فقرة رقم : 1
عقد الصلح و إن كان يحسم بين طرفيه المنازعات التى تناولها و يفرض على كل منهما إلتزاما بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيما تم التصالح عليه ، إلا أن الدفع بإنقضاء المنازعة بالصلح هو حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين ، يجوز له أن يتمسك به إذا جدد الطرف الآخر المنازعة فى الحق المتصالح فيه ، كما يجوز التنازل عن الدفع صراحة أو ضمناً ، فإذا لم يقم أحدهما بما إلتزم به فى عقد الصلح و جدد المنازعة فى الأمر المتصالح عليه بأن إستمر بعد الصلح فى إجراءات الدعوى و لم يكن الطرف الآخر قد تمسك بالدفع بحسم المنازعة بالصلح حتى صدر فيها حكم حاز قوة الأمر المقضى ، فإنه لا يكون فى إستطاعه الطرف الذى أسقط حقه فى هذا الدفع الإحتجاج بعقد الصلح الذى كان يجوز له تقديمه فى المنازعة التى صدر فيها الحكم ، و لا يجوز الإستناد إليه فى دعوى مستقله كدليل لنقض حجية الحكم الذى حاز قوة الأمر المقضى .
=================================