
القانون الخاص بتنظيم المعاهد و الكليات
القانون الخاص بتنظيم المعاهد و الكليات
=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 5
بتاريخ 25-11-1972
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 1
يبين من الرجوع إلى القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم المعاهد العالية و الكليات التابعة لوزارة التعليم العالى أنه نص فى المادة 32 منه فيما يتعلق بنظام تأديب أعضاء هيئة التدريس على إتباع الأحكام العامة المطبقة على العاملين بالدولة ، و قد أوردت المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين بالدولة الجزاءات التأديبية التى يمكن توقيعها على هؤلاء العاملين و ليس من بينها إبعاد عامل عن عمل معين ، و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى بمجازاة المخالف بالابعاد عن أعمال التدريس و البحث العلمى لأنه بذلك يكون قد قضى بعقوبة لم يتضمنها القانون ، و لا حجة فيما يقال من أن قرار مجلس التأديب لا يعدو أن يكون قراراً إدرياً و من ثم فليس هناك ما يمنع من أن يتضمن توصية لجهة الإدارة بإتخاذ إجراء معين ، ذلك أنه و إن كان المجلس قد ذكر فى أسباب قراره أنه يكتفى بمجازاة المخالف بالوقف عن العمل بغير مرتب لمدة ستة أشهر مع التوصية بإبعاده عن أعمال التدريس و البحث العلمى إلا أنه قضى فى منطوق قراره بالابعاد كجزء متمم للعقوبة التى قضى بها ، و قد قامت جهة الإدارة – على ما يبين من الأوراق – بتنفيذ قرار المجلس على هذا الأساس .
( الطعن رقم 16 لسنة 6 ق ، جلسة 1972/11/25 )
=================================