ادوات المحامى

( انعدام اى رابطة سببية ) بين الخطا الموهوم- الذى لم يحدث قط وبين وفاة المرحومة هند

ومن المستقر عليه فى قضاء النقض :-

” ان جريمة الإصابة الخطا لا تقوم قانونا إلا إذا
كان وقوع الجرح متصلا بحصول الخطا من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور
حصول الجرح لو لم يقع الخطا فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر
أحد العناصر القانونية المكونة لها  
.  

نقض 20/11/1986- 
س 37- 178- 938 –  طعن 3935/ 56 ق

نقض 25/ 11/1989- س 40- 208- 1294- طعن 4839/ 58 ق

نقض 27/11/1978- س 29- 172- 836-  طعن 712 / 48 ق 

نقض 13/3/1978- س 29- 53- 283- طعن 97/ 48 ق

نقض 7/2/1956- س 7- 48- 142- طعن 759/ 25 ق

 

كما
قضت محكمة النقض :-

” بان جريمة القتل الخطأ تقتضي –
حسبما هى معرفة به فى المادة 238 عقوبات لادانة المتهم ان يبين الحكم الخطا الذى
قارفه ،- ورابطة السببية بين الخطا والقتل ،- بحيث لا يتصور وقوعه بغير هذا الخطا
،- فاذا كان الحكم لم يبين اوجه الخطا الذى نسب الى الطاعن بما يقيم امرها ولم
يحققها بلوغا الى غاية الامر فيها ،- كما لم يبين علاقة السببية ايضا بالاستناد
الى الدليل الفنى المثبت لسبب القتل لكونة من الامور الفنية البحتة فان الحكم يكون
واجب النقض ” .

نقض 30/6/1969- س 20- 194- 993 .

نقض 27/5/1973- س
24- 135- 657 .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى