
الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى
الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى
الطعن رقم 0807 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 365
بتاريخ 10-12-1966
الموضوع : دفوع
أنه و لئن كان الأصل أن البحث فى الاختصاص و الفصل فيه ينبغى أن يكون سابقا على البحث فى موضوع الدعوى ، إلا أنه متى كان الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص متوقفا على بحث الموضوع ، فإنه يتعين على المحكمة نظر الموضوع بالقدر اللازم للفصل فى الاختصاص بإعتباره من المسائل الأولية التى يلزم بحثها أولا و قبل الفصل فى مسألة الاختصاص .
=================================
الطعن رقم 0807 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 365
بتاريخ 10-12-1966
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى
فقرة رقم : 2
أنه ما كان يجوز للمحكمة و قد إنتهت إلى الحكم بقبول هذا الدفع أن تستطرد فى أسباب حكمها إلى تقرير مشروعية القرار المطعون فيه من حيث قيامه على أسباب سليمه و عدم الإنحراف بالسلطة فى إصداره ، إذ أن ذلك يعد خوضا فى صميم موضوع الدعوى بما يقتضيه الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص فضلا عن كونه مجافيا لما إنتهت إليه من الحكم بقبول هذا الدفع .