ادوات المحامى

الرد على الطعن -فى حكم البراءه

للرد على
الطعن

فى حكم
البراءة

 

يكفى أن تتشكك محكمة
الموضوع

فى صحة إسناد التهمة ـ
للقضاء بالبراءة

        ومن المقرر ـ وعلم المحكمة الموقرة أسبق ـ
أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى
المتهم لكى تقضى بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يُفيد أنها محصت
الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت
بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر
الإثبات
0

*  نقض 2/10/1977 ـ س 28 ـ 166 ـ 795

*  نقض 2/10/1977 ـ س 28 ـ 167 ـ 799

*  نقض 26/12/1982 ـ س 33 ـ 214 ـ
1046

*  نقض 10/5/1987 ـ س 38 ـ 115 ـ 666

*  نقض 4/6/1978 ـ س 29 ـ 106/1 ـ
562

*  نقض 3/12/1978 ـ س 29 ـ 177 ـ 855

*  نقض 23/12/1979 ـ س 29 ـ 208 ـ
971

*  نقض 18/12/1981 ـ س 32 ـ 24/2 ـ
160

*  نقض 11/3/1981 ـ س 32 ـ 40/2 ـ
241

*  نقض 14/6/1981 ـ س32 ـ 119/2 ـ
672

*  نقض 3/2/1982 ـ س 33 ـ 26/2 ـ 133

*  نقض 7/11/1991 ـ س 42 ـ 158 ـ
1143

*  نقض 2/11/1989 ـ س 40 ـ 138 ـ 819

 

لا يصح
النعى على المحكمة أنها قضت بالبراءة

بناء على احتمال ترجح
لديها ـ بدعوى  قيام إجتماعات أخرى

 

       وقد استقر قضاء محكمة النقض وتواتر على
أنه لايصح النعى على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على إحتمال ترجح لديها
بدعوى قيام احتمالات أخرى (؟!!) قد تصح (؟!) لدى غيرها (؟!!!) فإن  ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان اضيها وما يطمئن
إليه ـ مادام اقام قضاء على أسباب تحمله كما هو الحال فى هذه الدعوى 0

*   أحكام النقض سالفة الذكر 0

*  نقض 2/10/1977 ـ س 28 ـ 166 ـ 795

*  نقض 2/10/1977 ـ س 28 ـ 167 ـ 799

*  نقض 26/12/1982 ـ س 33 ـ 214 ـ
1046

*  نقض 10/5/1987 ـ س 38 ـ 115 ـ 666

*  نقض 4/6/1978 ـ س 29 ـ 106/1 ـ 562

*  نقض 3/12/1978 ـ س 29 ـ 177 ـ 855

*  نقض 23/12/1979 ـ س 29 ـ 208 ـ
971

*  نقض 18/12/1981 ـ س 32 ـ 24/2 ـ
160

*  نقض 11/3/1981 ـ س 32 ـ 40/2 ـ
241

*  نقض 14/6/1981 ـ س32 ـ 119/2 ـ
672

*  نقض 3/2/1982 ـ س 33 ـ 26/2 ـ 133

*  نقض 7/11/1991 ـ س 42 ـ 158 ـ
1143

*  نقض 2/11/1989 ـ س 40 ـ 138 ـ 819

 

         ولا تشترط المادة / 310 أ0ج ـ فيما تقول
محكمة النقض ـ أن تتضمن أحكام البراءة أمورا وبيانات معينة  أسوة بأحكام الادانة ، ـ وإنما يكفى
أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدى الى
إدانة المتهم ” ـ ( نقض 20/5/68 ـ س 19 
ـ 111/3 ـ 562 ) ـ كما وأن ” المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دليل
من أدلة الاتهام
ما دام قضاءها قد بنى على أساس سليم ”    ( نقض 20/5/68 ـ س 19 ـ 111/5 ـ 562 ، نقض
2/10/69 ـ س 20 ـ 213/2 ـ 1087 ) ، ـ كما وأن ” الحكم اذا كان قد قضى في أصل
الواقعة
بعدم صحة اسنادها للمتهم
فلا يعيبه بعد ذلك سكوته عن التعرض جملة الى
العناصر الثانوية المتصلة بهذا الأصل ” نقض 18/3/68 ـ س19 ـ 61/3 ـ 331 )
 

 

     فحين تحيط المحكمة بالدعوى وظروفها وأدلتها
عن بصر وبصيرة ، ـ ولا تجد فيها ما يطمئنها الى صحة اسناد التهمة الى المتهم ، ـ
او تداخلها الريبة أو تتشكك في صحة هذا الاسناد ، ـ أو يرجح لديها دفاع المتهم
وتداخلها الريبة في عناصر الاتهام ، فانه لا يكون عليها ـ على محكمة الموضوع ،
ولا تلتزم ـ في حالة القضاء بالبراءة ـ بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام
أنها قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الاثبات ، ولأن في اغفال التحدث عنها ما
يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه الى ادانة المتهم “
0 (
نقض 2/10/77 ـ س 28 ـ 166 ـ 795 ، نقض 4/6/78 ـ س 29 ـ 106 ـ 562 ، نقض 20/12/81 ـ
س 32 ـ 206 / 3 ـ 1153 ، نقض 3/2/82 ـ س 33 ـ 26/2 ـ 133 ) ، ـ كما أنه ” من
المقرر
أنه
لا يعيب

الحكم القاضى بالبراءة التفاته عن الرد على أحد أدلة الاتهام ما دام قد اشتمل على
ما يفيد أن المحكمة فطنت اليه ،  وفي إغفال
الرد على ذلك الدليل ما يفيد ضمنا أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه الى ادانة
المتهم 0 (  نقض 25/3/81 ـ س 32 ـ 50/2 ـ
287  ) ، ـ   ” 
والمنازعة في هذا الصدد انما تنحل الى جدل موضوعى في تقدير أدلة الدعوى
مما لا يجوز اثارته
أمام محكمة النقض 
” ( نقض 20/12/81 ـ س 32 ـ 206/3 ـ 1153 ، نقض 14/6/81 ـ س 32 ـ 119/2
ـ 672 ، نقض 23/12/79 ـ س 30 ـ 208 ـ 971 ، نقض 3/12/78 ـ س 29 ـ 177 ـ 855 ) ، ـ

 

        بل وقضت محكمة النقض ، بأنه ” لما
كان الحكم قد قضى ببراءة المطعون ضدهم تأسيسا على عدم ثبوت الاتهامات المسندة
اليهم فانه لا يجدى النيابة
الطاعنة النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون فيما
أورده من ذلك ، لأنه استند في قضائه بالبراءة على أسباب أخرى مبناها التشكك في
صحة اسناد التهمة الى المتهمين وعدم اطمئنان المحكمة الى ادلة الثبوت في الدعوى
بعد أن ألم
بها ولم يطمئن وجدانه الى صحتها ” ( نقض 25/5/83 ـ س 34 ـ
137/2 ـ 674 ) ، ـ ”
كما لا يجدى النيابة الطاعنة النعى على الحكم بالتناقض ، ـ لأن تعييب الحكم
في ذلك ، على فرض صحته ،
يكون غير منتج  طالما أنه قد تساند الى دعامة أخرى
صحيحة تكفى لحمله ” ( ذات الحكم الآنف ـ مبدأ / 5 ) ” ، ـ

 

     بل ” ولا يقدح في سلامة الحكم
القاضى بالبراءة أن تكون احدى دعاماته معيبة
” ( نقض 26/21/85 ـ س 36 ـ
218/2 ـ 1175 ، نقض 4/3/85 ـ س 36 ـ 56/3 ـ 329 ، نقض 25/5/83 ـ س 34 ـ 137/5 ـ
674 ) 0

 

       كما استقر قضاء محكمة النقض على أنه
لايجوز للنيابة الطاعنة أن تنعى على الحكم المطعون فيه  سكوته عن مناقشة أقوال شهود الإثبات  والقرائن الأخرى التى ساقتها وتشيرإلى صحة
ثبوت الإتهام قبل المطعون  ضده ، فذلك لا
يكون له محل لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لاتلتزم فى حالة القضاء بالبراءة
بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام قد داخلتها الريبة والشك فى عناصر الإثبات
ولأن فى إغفالها التحدث عنها مايفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه
إلى إدانة المطعون
ضدهما 0

 * 
نقض 7/11/1991 ـ س 42 ـ 158 ـ 1143

*  نقض 2/11/1989 ـ س 40 ـ 138 ـ 819

*  نقض 5/5/1982 ـ س33 ـ 112/3 ـ 547

*  نقض 2/11/1989 ـ س40 ـ 138/11 ـ
819

*  نقض 2/10/1977 ـ 166 ـ 795

*  نقض 2/10/1977 ـ 167 ـ 799

*  وأحكام النقض سالفة الذكر 0

       

            استقر قضاء محكمة النقض على أنه
مادام الثابت أن المحكمة بعد محصت الدعوى ، وأحاطت بظروفها وعناصرها
وأدلتها عن بصر وبصيرة وتفطنت اليها ، ـ لم يطمئن وجدانها الى أدلة
الاتهام ، ـ ولم تصادف اقناعا لديها ولا قبولا في ضميرها
، وارتأت أنها غير
صالحة للاستدلال بها على صحة اسناد الاتهام الى المطعون
ضده ، ـ فانه يكفى
المحكمة
للقضاء بما قضت به من براءة ـ هذا التشكك الذى ابدته في صحة
اسناد الاتهام ، ـ فيرجع ذلك ـ كما تقول محكمة النقض ـ الى مبلغ اطمئنانها في
تقدير الادلة ، ـ
ولا يكون للنيابة الطاعنة أن تنعى على الحكم لماذا اطرح ما اطرحه ـ ولماذا
لم يطمئن الى مالم يطمئن اليه
، ـ اذ فضلا عن ان المحكمة لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على
كل دليل من ادلة الاتهام ما دام انها قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الاثبات ،
ـ فانه لا يصح في هذا المقام مطالبة الحكم بأن ياخذ دليلا دون آخر ، ـ أو مراجعته
في دواعيه للاطمئنان الى ما اطمأن اليه واطراح ما أطرحه
، ـ فهذه المنازعة
تنحل الى جدل موضوعى في تقدير ادلة الدعوى مما لا تجوز اثارته امام
محكمة
النقض و لا معقب فيه على محكمة الموضوع التى قضت بالبراءة
.

  *نقض
20/12/81 ـ س 32
ـ 206/3 ـ 1153

  *نقض
14/6/81  ـ س 32 ـ 119/2 ـ 672

*  نقض
23/12/79 ـ س 30 ـ 208 ـ 971

*   نقض 3/12/78 ـ س 29 ـ 117 ـ
855 0

*  أحكام النقض سالفة الذكر 0  

 

تقرير آراء الخبراء

والفصل فيما يوجه إلى
تقاريرهم من مطاعن

مرجعه إلى محكمة
الموضوع الى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير

شأنه فى ذلك شأن سائر
الأدلة

            ذلك أنه من المقرر قضاء محكمة النقض
ـ أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى
محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية
فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير
شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها
والإلتفات عما عداه ،
وهو من إطلاقاتها بلا معقب ، ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، وإذ
كان ذلك  ،  وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الخبير
الحكومى المنتدب واستندت إلى رأيه الفنى
فيما استخلصته واطمأنت إليه فإنه
لايجوز مجادلة المحكمة فى ذلك مادام استنادها إلى تقرير الخبير المنتدب سليما لايشوبه
خطأ فيكون منعى الطاعنة فى هذا الشأن بدوره جدلاً موضوعياً لاشأن لمحكمة النقض به

*  نقض 7/11/1976 ـ س 27 ـ 192/1ـ
848

*  نقض 28/5/1980 ـ س31 ـ 133/4 ـ
683

*  نقض 11/12/1986 ـ س 37 ـ 199/7 ـ
1050

*  نقض 9/4/1978 ـ س29 ـ 73 ـ 381

*  نقض 11/1/1984 ـ س35 ـ5 ـ34

*  نقض 1/2/1984 ـ س35ـ 21ـ105

*  نقض 21/2/1977ـ س28 ـ 61ـ281

*  نقض 20/2/1968 ـ س19 ـ 47 ـ 260

*  نقض 25/ 2/1973 ـ س24 ـ 83 ـ 393

لا محل لنعى النيابة
الطاعنة

على الصورة التى
اعتنقها الحكم للواقعة

ولا محل لإلزامه
بإعتناق الصورة التى تراها النيابة

        
ذلك أن الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه ـ وكما قالت مذكرة نيابة
النقض بحق ، ـ     أنه قد أسس براءة
المطعون ضدهما على الشك فى الأدلة المطروحة فى الدعوى وأن الواقعة فى
      حقيقتها  …………. ، ـ  ومتى كان ذلك فإن منعى الطاعنة فى هذا الخصوص
يكون فىغير محله ـ هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن الخطأ القانونى فى الحكم
القاضى بالبراءة لايعيبه لأنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة التهمة كى يقضى
بالبراءة إذ ملاك  الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن  إليه ومن ثم فتعييب الحكم فى إحدى دعاماته
بالخطأ فى تطبيق القانون ،  بفرض صحته
جدلاً
 ، يكون غير منتج    لأن الدعامات الأخرى التى  أوردها الحكم تكفى وحدها لحمل قضائه 0

*  نقض 12/6/1986 ـ س27 ـ 125 ـ 659

*  نقض 16/10/1977 ـ س28 ـ 78 ـ 860

*  نقض 17/1/1977 ـ س28 ـ 21/3 ـ97

*  نقض 7/11/1991 ـ س42 ـ158/3 ـ
1143

*  نقض 2/11/1989 ـ س40 ـ 138/8 ـ
819

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى