ادوات المحامى

المبادئ القانونية التى تحكم الشيك

   فى المبادئ القانونية
التى تحكم الشيك

 

أولا  : 
حديث ” السبب ” أو ” الباعث ” فى
إثبات الإرتباط بين شيكات ، ليس حديث ” السبب ” أو ” الباعث
”  للإفلات من المسئولية عن إعطاء
الشيك 0ـ  ثبوت وحدة السبب وشخص المستفيد
،  معناه ثبوت الإرتباط الذى لا يقبل
التجزئة ، ـ وأثر ذلك
فى القانون 0

 

          و لم يُمار المتهم ولا أحد
، ـ  فى أنه لا عبرة فى جريمة إعطاء
شيك بدون رصيد  ” لسبب “   أو ” باعث “  إعطاء الشيك ، 
أما حديث سبب إصدار الشيكات للإستدلال على قيام الإرتباط من عدمه بينها ، ـ
فإنه حديث آخر لا يتغيا حسر المسئولية 
بقالة ” سبب ”  أو
”  باعث  ” 
إصدار الشيك ، ـ  وحديث ” السبب
  لإثبات الإرتباط بين الشيكات
فإنه حديث ضرورى ولازم لإثبات الإرتباط من عدمه 
، ـ  وهو ذات ماجرى عليه قضاء محكمة
النقض الذى تواتر على أن  ” إعطاء عدة
شيكات
  من ساحب واحد لمستفيد واحد
لسبب واحد  أو معاملة واحدة ـ  أياً كان التاريخ  المُعطى لكل 
منها أو القيمة التى صدر بها ـ يكون 
نشاطاً
واحداً لايتجزأ تنقضى
الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة عن إصدار أى شيك
منها “0

*  نقض
8/6/1981  ـ  الطعن 183 / 51 ق

*  نقض
29/11/1971 ـ س 22 ـ 164 ـ673

*  نقض
17/5/1976  ـ س 27 ـ 111 ـ  497

*  نقض
30/4/1972 ـ س 23 ـ 140 ـ 627

*  نقض
27/5/1958 ـ س 9 ـ 149 ـ 582

*  نقض
29/1/1973 ـ س 24 ـ 26 ـ 108

*  نقض
29/5/1967 ـ س 18 ـ 145 ـ 730 

( مذكرتنا 
8/10/1989 لمحكمة أول درجة  ص 5 ـ
11)

 

ثانيا  :   الإعطاء ، هو قوام جريمة إعطاء شيك بدون  رصيد ،  ولا قيام للجريمة بغير إعطاء ( إرادى
)  0

 

         جريمة الشيك ،  جريمة قوامها الإعطاء   وليس مجرد ” الإنشاء
”  أو ” التحرير ” ،
والإعطاء يختلف كل الإختلاف عن ” الإنشاء ”  أو ” التحرير ”  000ولا محل للخلط  بينهما 0 فإنشاء  أو تحرير الشيك لا يطلق الشيك فى التداول
،  ولا تقوم به جريمة
  ،  حتى
وإن كان الشيك محل الإنشاء بلا رصيد ،  لأن
القانون  لا يُعاقب على مجرد ”
إنشاء” أو ” تحرير ” الشيك بدون رصيد ،  وإنما يُعاقب على ” إعطائه ” 00 أى
بإطلاقه فى التداول عن طريق تسليمه للمستفيد
تسليماً حراً غير مقيد و لذلك
تسمى الجريمة  فى المُصطلح الفقهى
والقضائى  ، وبإجماع  بجريمة 
” إعطاء شيك ” و بذلك ” التعبير ” جرى نص المادة  336 عقوبات الذى يقول ” على كل من
أعطى بسوء نية شيكاً ” 

 

        فالإعطاء هو الركن المادى
لجريمة الشيك لا قيام لها بدونه وهو لا يتحقق بمجرد كتابة  أو تحرير أو إنشاء الشيك ،  بل  لا
بُد  لتحققه
،  من إطلاق 
الشيك ـ  بعد إنشائه ـ فى التداول
،  ولا يكون ذلك
إلاً  بتسليمه 
للمستفيد تسليماً حراً غير مقيد
0

 

        فالمادة / 337 عقوبات
تنص  على أنه  : ـ 
”  يحكم بهذه العقوبات  على كل من
أعطى   بسوء  نية شيكاً لا يُقابله رصيد قائم وقابل للسحب
00000 ”   وأحكام محكمة النقض
متواترة  على أن جريمة  الشيك قوامها
الإعطاء ـ  وهو غير التسليم أو المناولة
ـ  الذى لا يتحقق الاً  بإطلاق الشيك  فى التداول بتسليمه للمستفيد
تسليما  مطلقا غير مقيد بأى قيد ولا شرط ،  بأن يكون 
التسليم
    وكما قالت
محكمة النقض مراراً ـ
 بنية التخلى نهائياً  عن حيازة الشيك وطرحه فى التداول ، ـ  والتسليم غير مجرد
المناولة
0 فلا يُعد إعطاء مجرد مناولة الشيك إلى
وكيل  أو أمين ،  لأن الساحب لايكون عندئذ قد تخلى نهائيا عن
الشيك
0 ( د 0 محمود محمود مصطفى ـ القسم الخاص  ـ  ط 8
ـ 1984 ـ رقم 485 ـ  ص 573  ) 
،  ذلك  أنه يشترط فى 
الإعطاء” أن يكون 
تسليماً
بنية التخلى نهائياً عن حيازة الشيك كاملة  وإطلاقه
فى التداول
، ـ  فإذا جرى التسليم على
سبيل الوديعة أو الأمانة فإن ركن الإعطاء لا يتحقق ولا تقوم الجريمة 0

 

وفى قضاء محكمة النقض  : ـ

1 ـ   ” تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد  بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه  بأنه ليس له مقابل وفاء  قابل للسحب  ـ  إذ
تتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية  القانونية
 
التى  أسبغها  الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة
بإعتباره أداة  وفاء تجرى مجرى النقود فى
المعاملات ـ 
أما  الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتُعد من قبيل
الأعمال التحضيرية
( لا التنفيذية ) ما دام الشيك لم يُسلم بعد إلى
المستفيد

*  نقض 22/11/60 س 11 رقم 155ـ ص 811

 

2 ـ   الأصل  أن إعطاء الشيك  بتسليمه للمستفيد
،  إنما يكون  على وجه يتخلى فيه الساحب  نهائياً 
عن حيازته  ،  بحيث تنصرف إرادة  الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ،  فإذا 
إنتفت الإرادة
  لسرقة الشيك
من الساحب ( أو لتبديده على ما سيجئ 
)  أو فقده له أو تزويره عليه ،  
إنهار الركن المادى
للجريمة  وهو فعل الإعطاء “

*  نقض 1/3/71 ـ س 22 ـ  رقم 44 ـ ص 183

 

3 ـ   وللهيئة  العامة للمواد الجزائية ،  لمحكمة النقض ( الدوائر مجتمعة ) حكم مشهور
 صدر فى  1/1/63 س 14 رقم  1 ص 1 ) ، قررت فيه جملة  مبادئ بالنسبة للشيكات : ـ

أولهـا  : أن إستعمال الحق المقرر
بالقانون  ،  وهو كل حق يحميه القانون أينما كان موضعه  من القوانين 
المعمول بها ، إنما يعد من أسباب الإباحة ودون حاجة إلى دعوى لحمايته

وثانيها  :   00000000

وثالثها  : أن سرقة الشيك
والحصول عليه  بطريق التهديد ،  يدخلان فى حكم الضياع الذى به تتخلف الإرادة
وركن الإعطاء بالتبعية  وهو الركن  المحورى فى جرائم الشيك
0

ورابعها : أن تبديد الشيك ، و الحصول عليه بطريق النصب ، من حالات
أسباب الإباحة
  0

وخامسها : أن القياس فى  أسباب الإباحة
أمر يقره
القانون بغير
خلاف 0

وسادسها : أن مخالفة أى من القواعد المتقدمة ، خطأ يستوجب النقض والإحالة  0

             و ما أورده هذا الحكم الضافى ، بالنسبة  لسرقة أو تبديد الشيك متواتر فى الفقه و
متواتر  فى قضاء محكمة النقض  0

 

4 ـ    إذا  إنتفت ” إرادة الإعطاء ”  بسرقة الشيك من الساحب ( ومثلها التبديد )  أو فقده له أو تزويره  ـ إنهار الركن المادى للجريمة  وهو فعل الإعطاء 0

                  ”  
الأصل أن
إعطاء الشيك
بتسليمه للمستفيد ،  إنما يكون على وجه
يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة
الشيك  ،   
فإذا إنتفت الإرادة   لسرقة الشيك من الساحب 0 (ومثلها
التبديد ) أو فقده له أو تزويره عليه  ،  
إنهار الركن
المادى  للجريمة وهو فعل الإعطاء
  ”  0

*  نقض 1/3/71 س 22 رقم 44 ص 183

 

5  ـ 
بمفهوم المخالفة ” 
متى كانت المحكمة  قد إستظهرت أن
تسليم الشيك
لم يكن على وجه الوديعة وإنما كان
لوكيل المستفيد وأنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا
الوكيل  ، 
فإن  الركن المادى للجريمة  يكون قد تحقق ( ومفهوم المخالفة  من ذلك أنه إن ثبت أن التسليم لم يكن
نهائياً
،  وإنما كان على سبيل
الوديعة فلا إعطاء ولا ركن مادى
،  ولا
جريمة  ) 0

*  نقض 27/ 5/ 1958 س  9 ص 582

 

6  ـ   ” 
من المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع السرقة ،  والحصول على الورقة بطريق التهديد
،  وحالتى تبديد  الشيك والحصول  عليه بطريق النصب ” 0

*  نقض 13/ 12/70 س 21 رقم 291 ص 1203

* بمفهوم المخالفه نقض
27/5/1958 ـ س 9 ـ 49 ـ 580 

 

7  ـ   ” من المسلم به أن يدخل فى حكم الضياع
السرقة والحصول على الورقة  بطريق التهديد وحالتى
تبديد الشيك
  والحصول عليه بطريق
النصب  ”  0

*  نقض 21/ 3/ 77 
س 28  رقم 81  ص 378

*  نقض
2/3/1975 ـ س 26 ـ 43 ـ 197

*  نقض
9/3/1994 ـ الطعن 16415 / 61 ق

*  نقض
1/2/1994 ـ الطعن 7242 / 61 ق

*  نقض
3/1/1994 الطعن 21223 / 59 ق

 (  يراجع فى الأحكام الثلاثة
الأخيرة التى لم تنشر بعد  ” المستحدث
”  من المبادىء التى قررتها الدوائر الجنائية
لمحكمة النقض عن العام القضائى 93/94 أعداد المكتب الفنى لمحكمة النقض ص 169 ـ 172
)  

 

        القاعدة  إذن ، أن الإعطاء ”  هو 
قوام جريمة  إعطاء شيك ، وركنها
المادى الذى لا قيام لها  بدونه ، وهو
لا يتحقق بمجرد كتابة أو تحرير  أو إنشاء
او إصدار الشيك
،  بل لا بُد لتحققه
من إطلاق الشيك
  ـ  بعد إصداره ـ  فى 
التداول
،  ولا يكون ذلك الآ
بتسليمه  أى بإعطائه نهائيا للمستفيد
، بأن يتخلى الساحب تخلياً 
نهائياً  وإرادياً عن حيازة الشيك

،  ويطلقه فى  التداول ، 000 وأنه إذا كان  ” الإعطاء أو التخلى ” عملاً إرادياً
،  لا بُد 
أن يصدر عن  إرادة حرة ،  فإن إنتفاء هذه الإرادة  الحرة 
بسبب فقد الشيك أو ضياعه أو سرقته 
أو تبديدة أو لغير ذلك
،  يؤدى
إلى إنتفاء الإعطاء
،  وينهار
بالتالى الركن  المادى  للجريمة 
وهو فعل الإعطاء وتنتفى من ثمً المسئولية
  0

 

يقول الأستاذ العميد الدكتور محمود نجيب حسنى ، فى كتابه القسم الخاص (  ط
1986 )
 ص 1076 / 1077 ،  يقول ما 
نصه
: ــ

        ” يقوم ” الإعطاء
”  على عنصرين : 
عنصر مادى  ،  هو المناولة المادية وعنصر معنوى ،  هو إرادة 
التخلى عن الحيازة لدى
الساحب وإرادة 
إكتسابها لدى المستفيد 0

 ”   فإذا 
لم تكن ثمة مناولة مادية ،  إذ
إقتصر الساحب على تحرير الشيك الذى لا يقابله 
رصيد والتوقيع عليه ولكنه إحتفظ به فى حيازته فهو لا يرتكب جريمة إعطاء
الشيك بدون رصيد 0      بل إنه لا يرتكب
الجريمة  إذا عرض هذا الشيك على
المستفيد  دون أن يناوله له 0  وإذا 
أرسل الساحب الشيك بالبريد إلى المستفيد فهو لا يرتكب الجريمة طالما
لم  يتسلم المستفيد الشيك  ،  فإذا
تسلم
ه
إعتبر وقت التسلم هو لحظة إرتكاب  الجريمة ،  وإذا ناول الساحب الشيك    الذى لا يقابله رصيد إلى مودع لديه فهو لا
يرتكب بذلك الجريمة
  ،
فالمودع  لديه يحوز الشيك لحساب
الساحب فهو بذلك لم يخرج من حيازته
( الدكتور رؤؤف عبيد
ص 514 ،  الدكتور عمر السعيد رمضان رقم 515
ص613 الدكتورة فوزية عبد الستار رقم 986 ص 896 )    وإذ 
ناول الساحب الشيك إلى وكيل عنه كى يسلمه فيما بعد إلى المستفيد فلا يرتكب
بذلك فعل  الإعطاء
،  إذ لم يخرج الشيك من  حيازته ، 
فحيازة وكيله هى إمتداد لحيازته 
وإنما يرتكب الإعطاء حين يسلم الوكيل الشيك إلى المستفيد  0 
واذا إنتفى العنصر المعنوى للتسليم     فلا يرتكب فعل الإعطاء ويفترض  ذلك أن خروج الشيك  من سيطرة الساحب لم يكن إرادياً  فإذا حرر الساحب الشيك الذى لا يقابله رصيد
ووقع عليه ثم إحتفظ به  ولكنه سرق منه أو
فقد ،  ثم دفع به سارقه أو ملتقطه إلى
التداول فلا يرتكب  بذلك فعل الإعطاء ولو
ثبت أن مرجع
السرقة  أو الفقد
إلى إهماله  ذلك أن الإهمال لا يخلق إرادة
التخلى عن الحيازة ،  بل إنه  يؤكد 
إنتفاء هذه الإرادة
،  وبالإضافة إلى ذلك ، فالجريمة عمدية  ومن ثم لا يكفى الإهمال  لقيامها 
(  نقض أول مارس سنة 1971 مجموعة
أحكام محكمة  النقض  س 22 رقم 44 ص 
183  ) .

        ” الإعطاء ”  
هو إذن قوام جريمة الشيك ، 
وبإنتفاء ” الإعطاء”  الإرادى
الحر
ينتفى الركن  المادى وتنتفى
الجريمة
  0

 

ثالثا  :  المسئولية الجنائية فى جرائم الشيك  ،  شأن باقى الجرائم  ،  مسئولية شخصية وتأثيم عمـل
الوكيل
”  مشروط بأن يصدر عـن
شخصه وبفعله لا عن شخص غيره
أو فعل غيره
 ،  ما تتكامل به كل أركان وعناصر الجريمة فى حقه
0

 

        مبدأ شخصية المسئولية
الجنائية ، من المبادئ الدستورية بنص ( م 66 دستور ) ، وهو مقنن   فى شرائع السماء قبل دساتير الناس 00  ففى القرآن الكريم : ” وكل انسان الزمناه
طائره فى عنقه ”   وفيه ” كل
أمرئ بما كسب رهين ” ( الطور 21 ) 00 
وفيه أيضا : ” ولا تزر وازرة وزر اخرى ”  ( الانعام 164 ، وفاطر 18 ) 00 وبنص الدستور
المصرى ، شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر ينص فى مادته / 66 على أن ”
العقوبة شخصية ” 00  لذلك ، فمن
المسلم به فقهاً وقضاء وباجماع
،    أن
المسئولية الجنائية شخصية
،  فلا
توقع عقوبة جريمة إلاً على من إرتكبها بنفسه أو اشترك فيها إشتراكاً عمدياً بعمل
من أعمال الاشتراك
، أى على من توافر فى حقه الركنان المادى والمعنوى         لهذه الجريمةولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب
فيها غيره
، إلاً إذا أحاط علمه بعناصرها واتجهت إرادته فى الوقت نفسه الى
المساهمة فيها بإحدى صور المساهمة الجنائية التبعية المعروفة
فى القانون
0

*  د . محمود
مصطفى . القسم العام . ط 10 ـ 1983 ـ ص 485 ، 486 0

*  د . احمد
فتحى سرور . الوسيط ـ عام ـ ج 1 ـ ط 1981 ـ ص 577 ، 578 0

*  د . محمد
مصطفى القللى . فى المسئولية الجنائية 1948 ـ ص 70 ، 71 0

*  الاستاذ على
بدوى . المسئولية الجنائية ص 329 ، 330  0

*  د . محمود
نجيب حسنى ـ القسم العام ـ ط 1973 ـ نبذه 735 ـ ص 706 ـ  707 0

*  المستشار
محمد سعد الدين .
مرجع القاضى فى المسئولية الجنائية ط 1985 ـ ص 71 وما بعدها 

        

        أما المسئولية المفترضة أو
الإفتراضية ، كما فى بعض جرائم النشر أو التموين أو الجرائم الاقتصادية ، فانها
محض استثناءات ، ومحددة على سبيل الحصر ولا قياس عليها ، وعلى ذلك جرى الفقه (
المراجع المشار اليها آنفاً ) ، وتواترت أحكام النقض بإطراد 0

*  نقض 13/4/70
ـ س 21 ـ رقم 140 ـ ص 586

*  نقض 8/1/73
ـ س 24 ـ 15 ـ ص 61

*  نقض
13/11/73 ـ س 24 ـ 204 ـ س 978

*  نقض
7/4/1974 ـ س 25 ـ رقم 83 ـ ص 385

 

        ولم يقل أحد قط ، بأن
جرائم الشيك من جرائم المسئولية المفترضة أو الإفتراضية
،  أو بجواز الخروج فيها على مبدأ شخصية
المسئولية الجنائية
0

 

        أما مساءلة الوكيل
فانها ليست مسئولية مفترضة أو افتراضية ، كما أنها ليست خروجاً على مبدأ شخصية
المسئولية الجنائية ، ذلك أن ( الوكيل ) لا يُسأل فى جرائم الشيك إلا عن فعله
الشخصى
لا عن فعل غيره ـ بمعنى أنه يُشترط لقيام المسئولية الجنائية
فى حقه
، أن يصدر
عن شخصه وبفعله ـ لا عن شخص غيره أو فعل غيره ، ما تتكامل به أركان
الجريمة فى حقه
،  وإلاً فلا محل
لمساءلته
، وأظهر صورة لعدم مساءلة الوكيل هى صورة واقعة الدعوى هنا أن
يكون هناك
فارق زمنى مُفترض
ومتفق عليه بين الساحب والمستفيد والأمين بين تاريخ تحرير الشيك وتسليمه للأمين
وبين تاريخ الاستحقاق الذى سوف يعطى له مستقبلاً بأمر الساحب الى الأمين ،
ـ فما يطرأ على الحساب  
بين التاريخين من إلغاء أو غلق أو إنخفاض فى الرصيد أوإلغاء توقيع الوكيل
لدى البنك
ـ بأمر الموكل صاحب الحساب  ، ـ  إنما
يكون مسئولية الموكل ويستحيل أن يتحمل به الوكيل الذى لا يملك شيئا عن ذلك ولا يد
له فيه وتكون الجريمة ـ اذا وقعت عند إطلاقه الشيك
فى التداول بتحقق الشروط
المتفق عليها هى جريمة الموكل صاحب الحساب الذى أطلق الشيك فى التداول دون أن يوفــر
سبل صرفــه ولا مسئولية بتاتــاً علــى الوكيل فى ذلك
وإلاً كانت مساءلـه عـن
فعــل الغير لا  تجوز
!!

 

        المسئولية الجنائية اذن
فى جرائم الشيك
، شأن باقى الجرائم ،
مسئولية
شخصية
، وتأثيم عمل ” الوكيل ” مشروط بأن يصدر
عن شخصه ، وبفعله ، لا عن شخص غيره ، ما تتكامل به كل أركان
وعناصر الجريمة فى حقه
، فاذا كان ” وقف الشيك ” أو عدم قابليته
للصرف
، أمراً لاحقاً طارئاً  بفعل
( الموكل ) وبغير ارادة أو مساهمة الوكيل
، فلا مسئولية على الوكيل 0

 

رابعا  :  لا قيام لجريمة الشيك ،  إلا إذا
ثبت أن الشيك
  ،  ” وقت الأعطاء “ أو
” وقت الاستحقاق ” لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب
،  راجع الى
ارادة وفعل الساحب
، لا إلى عمل طارئ لاحق من ارادة وفعل سواه 0

 

        لا قيام لجريمة الشيك ، دون
تحقق شرط ” عدم وجود رصيد قائم قابل للسحب ” ، فاعطاء الشيك    لا يعاقب عليه ، الا اذا كان هذا الشيك لا
يقابله وقت الاعطاء أو الاستحقاق رصيد قائم وقابل للسحب ، واثبات هذا العنصر هو
جوهر الاسناد ـ مع ركن الاعطاء ـ فى جريمة الشيك ، وقد اعتد الشارع فى ذلك بوقت
اعطاء الشيك ” أو بتاريخ استحقاقه اذا كان تاريخ الاستحقاق متراخيا عن
تاريخ الاعطاء
” ( يراجع نقض 4 / 4 / 76 
الآنف ذكره س 26 رقم 84 ص 393 ، ايضا 
د . رؤوف عبيد ص 514 ، والمرصفاوى فى جرائم الشيك رقم 36 ص 74 ، د. سرور
رقم 832 ص 943 ، د . فوزية عبد الستار رقم 989 ص 900 ) فجعل قيام الجريمة  منوطاً ، بإعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم 0000(
د0محمود نجيب حسنى ـ  المرجع السابق ـ ص
1082 )  ـ 
وهذا الحكم هو الذى يتفق مع طبيعة الشيك بإعتباره أداة وفاء ،  فلا يتعين 
وجود الرصيد الآ منذ طرح الشيك ، ـ 
بالإعطاء ـ  فى التداول كى يمثل
بدءاً      من هذه  اللحظة الثقة التى يتعين أن تتوافر له ، ـ (
نفس المرجع بذات الصفحة )  وبديهى أنه
إذا لم يتم إعطاء
،  وتوقف الأمر
عند حد تحرير أو كتابة أو إنشاء أو إصدار الشيك دون إعطائه
، فإنه لا محل
للبحث فى عنصر ” عدم وجود الرصيد ” ، ـ 
لأنه لا قيام للجريمة  أصلاً بغير
الإعطاء ـ  كما وأنه لا تقوم الجريمة
،
رغم تحقق الإعطاء ،  إذا
طرأ  سبب عدم القابلية للسحب بعد إعطاء
الشيك
،  ولم يكن لإرادة الساحب دخل
فى حدوثه اللاحق
( د 0 محمود نجيب حسنى ـ المرجع السابق آخر ص 1084 و أول ص
1085 ، حسن المرصفاوى القسم الخاص ط 1975 ص 471 ) 

 

        أما إذا لم يتم الاعطاء
أساسا فلا محل لبحث عدم القابلية للوفاء لأنه لا قيام للجريمة  أصلاً   بغير الإعطاء 000

 

          فإن قام الإعطاء فلا قيام
للجريمة بغير إثبات عنصر عدم القابلية 
للوفاء ( وقت الإعطاء )  بدليل صحيح
معدود ومعتبر فى القانون 0

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى