احوال شخصيةالتشريعات

المنقولات الزوجية

 

المنقولات الزوجية

=================================

الطعن رقم  0440     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1594

بتاريخ 29-05-1980

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : المنقولات الزوجية                                

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 79 من أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على ” الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شىء منه و إنما له الإنتفاع بما يوضع منه فى بيته . و إذا إغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو إستهلك عنده ” . ثم النص فى المادة 80  من ذات الأحكام على ” إذا إختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له ، و ما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على أنه لها ” . قد دلا على أن القرينة القانونية التى وردت فى المادة 79 من أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس من أن منقولات الزوجية ملك للزوجة هى قرينة قانونية بسيطة و ليست قرينة قانونية قاطعة فقد أجازات المادة 80 من ذات الأحكام جواز إثبات عكسها عند قيام الخلاف بين الزوجين حول ملكية هذه المنقولات .

 

                   ( الطعن رقم 440 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/29 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى