موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الكليات العسكرية

 

الكليات العسكرية

=================================

الطعن رقم  1927     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 591

بتاريخ 04-02-1984

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

فصل طالب من إحدى الكليات العسكرية إستناداً إلى إرتكابه جريمة تخل بإنضباط الكلية و لوائحها و أوامرها المستديمة – قرار مجلس الكلية طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسى للكليات العسكرية يعتبر من الملاءمات المتروكة لتقديره و ينفرد مجلس الكلية بتقدير خطورة المخالفة المنسوبة للطالب و تقدير الجزاء – التظلم من قرار مجلس الكلية بفصله – تصديق وزير الدفاع و الإنتاج الحربى على القرار المطعون فيه فى تاريخ لاحق على تظلمه و هو التصديق الذى يجعل قرار مجلس الكلية بفصله قراراً نهائياً – العلم بتصديق وزير الدفاع على القرار المطعون فيه من تاريخ إخطار الطالب به – حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ هذا العلم – نتيجة ذلك – قبول الدعوى شكلاً .

 

( الطعن رقم 1927 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/2/4 )

=================================

الطعن رقم  1227     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1283

بتاريخ 11-06-1985

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : الكليات العسكرية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء المدارس الثانوية  العسكرية الداخلية – القانون رقم 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسى للكليات العسكرية – المدارس العسكرية و إن كانت قد أنشئت لإعداد طلبة حاصلين على شهادة الثانوية العامة و مؤهلين للخدمة فى القوات المسلحة إلا أن الدولة ليست ملزمة بإلحاق كل من يتخرج من هذه المدارس بالكليات و المعاهد العسكرية بل يظل ذلك رهناً بإحتياجات الكليات و المعاهد – المدارس العسكرية لها شروطها و أوضاعها التى تختلف عن شروط و أوضاع الكليات و المعاهد العسكرية – ما ينطبق فى شأن الإستقالة من المدارس العسكرية يختلف عن أثر الإستقالة من الكليات و المعاهد العسكرية – إنتظام الطالب بالمدرسة العسكرية و تخرجه منها و إلتحاقه بالكلية العسكرية – إستقالته من الكلية العسكرية – لا وجه لإلزامه بشئ من تكاليف الدراسة بالمدرسة الثانوية العسكرية و تقتصر المطالبة على تكاليف الدراسة بالكلية العسكرية فقط .

 

( الطعن رقم 1227 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/6/11 )

=================================

الطعن رقم  1112     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1355

بتاريخ 25-06-1985

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : الكليات العسكرية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى  للكليات العسكرية – قرار نائب رئيس الوزراء الحربية رقم 14 لسنة 1976 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية الحربية – إنقطاع الطالب بعد دخوله الكلية بأسبوع و إستمرار تغيبه لمدة ثلاثة أشهر – حضوره و إقراره بتغيبه بدون ترخيص أو عذر و أنه ليس لديه الرغبة فى الإستمرار فى الدراسة – صدور قرار مجلس الكلية بفصله – إلتزامه بسداد التكاليف و النفقات التى تحملتها الكلية طول مدة قيده بها من تاريخ دخوله حتى تاريخ صدور قرار الفصل لا يجوز إسقاط مدة غيابه بدون إذن من النفقات الملزم بها – أساس ذلك : العبرة بالنفقات الفعلية الى تحملتها الكلية بغض النظر عن مدى إفادة الطالب بهذه النفقات بسبب يرجع لخطئه – شغل الطالب مكاناً بالكلية و إلتحاقه بها يستلزم تحمله بنصيب من النفقات و التكاليف خلال الفترة التى يعتبر فيها من عداد الطلبة حتى تاريخ صدور قرار الفصل .

 

( الطعن رقم 1112 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/6/25 )

=================================

الطعن رقم  1476     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1094

بتاريخ 08-02-1986

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : الكليات العسكرية

فقرة رقم : 1

المادة “90” من قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 .

الإصابة التى تقع للطالب أثناء دراسته أو بسببها يترتب عليها إستحقاق الطالب المعاملة المنصوص عليها بالمادة ” 90 ” سالفة البيان . يقصد بالإصابة فى هذه الحالة ذلك الحادث الفجائى الذى يقع للطالب أثناء دراسته و تكون الممارسة هى التى تسببت فيه فيما تطلبته من القيام بواجبات معينة قد تعرض الطالب لضرر جسمانى – اللجنة الطبية المختصة هى التى تحدد تلك الإصابة و ما إذا كانت قد حدثت أثناء الدراسة أو بسببها و لا معقب على قرارها فى هذا الشأن متى قام على أصول ثابتة بالأوراق و خلا من أساءة إستعمال السلطة .

 

( الطعن رقم 1476 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/2/8 )

=================================

الطعن رقم  2125     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 94

بتاريخ 12-11-1988

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : الكليات العسكرية

فقرة رقم : 1

قرار وزير الدولة للتربية و التعليم رقم 844 لسنة 1982 بشأن تقييم مؤهل خريجى المعهد الفنى للقوات المسلحة . إذا إنتهت الجهة المختصة إلى إعتبار الشهادة التى يمنحها المعهد الفنى للقوات المسلحة مؤهلاً عالياً و كان التقييم العلمى للمؤهل من الأعمال الفنية التى تجريها جهة الإختصاص على الوجه المحدد قانوناً فلا تمتد رقابة المشروعية التى يسلطها مجلس الدولة بهيئه قضاء إدارى إلى إعادة النظر بإجراء إعتبارات الموازنة و الترجيح فيما تنتهى إليه جهة الإختصاص – القول بغير ذلك يؤدى إلى أن يحل قاضى المشروعية محل جهة الإختصاص الفنية التى حددها القانون – ليس من إختصاص مصدر القرار تعديل تسمية المؤهل بخلاف ما ورد بالقانون الذى نظم منحه – ينحصر إختصاص مصدر القرار فى التقييم العلمى و لا يجوز أن يتعدى ذلك إلى تقييد مسمى ورد بالقانون .

 

( الطعن رقم 2125 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1183     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 489

بتاريخ 16-12-1989

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : الكليات العسكرية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 59 لسنة 1975 بشأن إنشاء المدارس الثانوية الحربية معدلاً بالقانون رقم 2 لسنة 1983 و قبل تعديله بالقانون رقم 19 لسنة 1988 – المدارس الثانوية الحربية تهدف إلى إمداد الكليات العسكرية بطلبة حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجميع شعبها و مؤهلين للخدمة فى القوات المسلحة ثقافياً و صحياً و نفسياً – خريج هذه المدارس يلحق بالكليات العسكرية فى حدود إحتياجاتها بشرط إستيفائهم شروط اللحاق بها – المقصود بعبارة ” بشرط إستيفائهم شروط اللحاق بها ” تنصرف إلى الشروط العامة المقررة التى تضمنها القانون رقم 92 لسنة 1975 – لا يجوز أن تضيف الجهة الإدارية شروطاً ترجع إلى مجموع الدرجات الحاصل عليها الخريج فى إمتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة إلا أن يكون ذلك فى مجال التفضيل فى حالة التزاحم بين خريجى تلك المدارس فى ضوء إحتياجات الكليات العسكرية – لا يجوز حجب فرصة الخريج فى الإلتحاق بإحدى الكليات العسكرية برفض قبول أوراق إلتحاقه بإحدى تلك الكليات بمقولة عدم حصوله على الحد الأدنى الذى يعلن عنه مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية إبتداء و قبل ثبوت واقعة إستيفاء الكليات العسكرية لإحتياجاتها من الطلبة خريجى تلك المدارس .

 

( الطعن رقم 1183 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/16 )

=================================

الطعن رقم  1991     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 474

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : الكليات العسكرية

فقرة رقم : 1

من حيث أن المادة “10” من القانون رقم 91 لسنة 1975 فى شأن الشرطة تنص على أنه ” يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة و كلية الضباط المتخصصين – 1- أن يكون مصرى الجنسية 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . و يبين من هذا النص أن المشرع إشترط فى طالب الإلتحاق من بين شروط أخرى شرطين أساسيين لايغنى قيام أحدهما عن قيام الآخر : فقد لا يكون الطالب قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . و مع ذلك لا  يكون محمود السيرة حسن السمعة ، و قد جاء هذا الشرط الأخير فى نص عام دونما تحديد لأسباب فقدان هذه السمعة على سبيل الحصر أو المثال بأمور على قدر من الخطورة ، و إذا كان صدور حكم قضائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة هو على وجه اليقين مما يتنافى مع حسن السمعة فإن هذه الأسباب لا تعد وحدها سبباً لإنتفاء قيام حسن السمعة ، إذ أطلق الشارع المجال هنا لأسباب أخرى تخضع لتقدير الإدارة فى نطاق مسئوليتها عن إعداد ضابط الشرطة الذى يتولى مهام الحفاظ على الأمن و مطاردة الخارجين على القانون ، و هو تقدير تجربة تحت رقابة القضاء الإدارى و لا تثريب عليه طالما خلا تقريرها من إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها فسمعة الطالب المرشح يمكن أن تتأثر بمسلك شخصى أو خلقى أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على علمه مستقبلاً . و مسئوليتها ، فقد تتساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظيفة معينة ، و تشدد فيه بالنسبة لغيرها مثل وظائف القضاء أو الشرطة و غيرها من الوظائف التى تتطلب فى شاغلها مستوى معيناً من حسن السمعة .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى