موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون الرى و الصرف

 

قانون الرى و الصرف

=================================

الطعن رقم  0901     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 995

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

يتضح من المواد 16 و 18 و 19 من القانون رقم 68 لسنة 1953 الخاص بالرى و الصرف أنها تنظم الحالات التى يستحيل أو يتعذر فيها على صاحب الأرض ريها ريا كافيا أو صرفها صرفا كافيا الا عن طريق إنشاء مسقاه أو مصرف فى أرض ليست ملكه ، و أنه و أن كان القانون قد أعطى لمفتش الرى سلطات واسعة تخول له الفصل بقرار فى هذا الخصوص ، الا أن هذا القرار لا يترتب عليه أثره القانونى الا إذا ثبت أن مفتش الرى قد التزم عند اصداره القواعد التى حددها القانون للفصل فى هذه المنازعة و أعمل الشروط و الاجراءات التى رسمها فى هذا الخصوص ، ذلك أن ترتيب هذه الارتفاقات على أرض الغير قد ينقص من فائدتها و يعطل من منفعتها ، إذ أنها تضع عقارا فى خدمة عقار آخر و هو أمر بالغ الخطورة ، فاشترط على جهة الإدارة أن تحيط كل ذى شأن بها حتى يبدى ما لديه من أقوال ، و يهيئ دفاعه و يبصر جهة الإدارة بوجهة نظره كاملة وافية ، قبل أن تقرر هذه الإرتفاقات على أرضه ، كما إشترط القانون الا يلجأ إلى هذا الاجراء الخطير الا إذا كان طالب الإرتفاق قد إستحال أو تعذر عليه الرى أو الصرف ريا أو صرفا كافيا ، و فى مقابل تعويض عادل يدفع لصاحب الأرض التى تقرر عليها هذه الحقوق . و قرار مفتش الرى يلزم لصحته ان يلتزم الضوابط التى حددها القانون ، و التى حتم مراعاتها عند الفصل فى هذا المنازعات سواء من ناحية الاجراءات أو من ناحية الأسباب التى يجب أن يقوم عليها القرار ، فإذا كان واقع الأمر أن مالك الأرض التى ستمر بها المسقى ، و هو صاحب الشأن فى النزاع لم يعلن بموعد المعاينة ، و هذا الاعلان اجراء جوهرى قرره القانون كضمان أساسى حتى لا يفاجأ أصحاب الحقوق على الأرض بانتزاع هذه الارض جبرا عنهم أو تحميلها بحقوق عينية مرهقة ، فإن قرار مفتش الرى بتقرير انشاء مسقاة فى أرضه يكون قرارا باطلا لقيامه على اجراءات باطله ، لاغفاله اجراء جوهريا شرطه القانون . هذا فضلا عن صدوره فى غير الحالة الوحيدة التى أجازت فيها المادة 16 من القانون رقم 68 لسنة 1953 تحميل أرض الغير بارتفاقات من هذا القبيل ، إذ أن أرض المدعى مقررة الرى بطريق مسقاة منذ عام 1935 . و من ثم فإن قرار وزير الأشغال المطعون فيه و الصادر فى 13 من نوفمبر سنة 1954 بالغاء هذا القرار على هذا الأساس يكون قرارا صحيحا ، بالتطبيق للمادة 19 من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0901     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 995

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الرى و الصرف

فقرة رقم : 2

إن عدم قيام القرار الصادر فى 2 من أغسطس سنة 1954 بتقرير طريق رى للمدعى على سبب يبرر اصداره لا يمنع تفتيش الرى المختص من اعادة بحث الموضوع بعد استيفاء الاجراءات القانونية التى نص عليها القانون رقم 68 لسنة 1953 ، و اتخاذ قرار فى ذلك ، بعد وزن مناسبات اصداره فى ضوء الابحاث الفنية ، و على هدى القوانين و اللوائح القائمة ، بصرف النظر عما جاء فى أسباب الحكم المطعون فيه من وجود طريق رى آخر ، لأن هذه مسألة فنية يكون متروكا للادارة الحرية فى تقديرها عند اصدار قرارها الجديد فى ضوء القانون رقم 68 لسنة 1953 .

 

( الطعن رقم 901 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1333     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 856

بتاريخ 21-03-1964

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الرى و الصرف

فقرة رقم : 2

إن المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف تنص على أنه إذا قدم صاحب الأرض أو حائزها ، أو مستأجرها شكوى لتفتيش الرى بأنه قد منع أو أعيق بغير حق من الإنتفاع بمسقاه أو مصرف خاص أو منع بغير حق من دخول إحدى الأراضى لترميم أو لتطهير تلك المسقاه أو المصرف جاز لتفتيش الرى إذا ثبت أن الشاكى كان حائزاً الحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى ، أن يصدر قراراً مؤقتاً بتمكين الشاكى من إستعماله مع تمكين غيره من المنتفعين من إستعمال حقوقهم أيضاً ، على أن ينص فى القرار على القواعد التى تنظم إستعمال هذه الحقوق ، و يصدر القرار المذكور فى مدة لا تجاوز خسمة عشر يوماً من تاريخ تقديم الشكوى و ينفذ على نفقة المشكو فيه ، و يستمر تنفيذه إلى أن تفصل المحكمة المختصة فىالحقوق المذكورة – و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون : و نظرهاً لأن النيل و الترع العامة و المصارف العامة هى عماد الرى فى مصر و تدخل جميعها فى الأملاك العامة ، فقد كان جديراً بالتشريع الإدارى المصرى أن يعنى بتنظيم إستعمال الكافة لطرق الرى و الصرف إستعمالاً يتجلى فيه العدل ، و تصان به المصلحة العامة … و من أهم حسنات هذا المشروع أنه ييسر على الأفراد فى رفع الطلبات و الشكاوى مباشرة إلى تفاتيش الرى ، و قد كانت لائحة الترع و الجسور توجب عليهم توجيهها إلى المدير الذى يحيلها بدوره على مفتش الرى ، و لا يخفى ما فى هذا الوضع و تردد الأوراق بين الهيئتين من بطء فى الإجراءات ، و ضياع للوقت فعالد المشروع هذا النقص بأن رفع عن جهات الإدارة أعباء هى فى غنى عنها . و كذلك أوجب المشروع على مصلحة الرى البت فى هذه الطلبات ، و الفصل فى التظلم أوجب المشروع على مصلحة الرى البت فى هذه الطبات ، و الفصل فى التظلم المرفوع عنها لوزير الأشغال العمومية فى موعد معين ، و بذلك قضى المشروع على بطء الإجراءات التى كانت مثار شكوى الأفراد … و كذلك ألغى المشروع لجان الرى … و وضع عقوبات شديدة بمرتكبى هذه الجرائم لتكون ذات أثر فعال بعد أن شجعت العقوبات الخفيفة أصحاب المطامع على التلاعب ، و الإنتفاع بشتى الأساليب بطرق الرى و الصرف على وجه ضار بأصحاب الأراضى المجاورة لهم أو بالصالح العام . و واضح من نص القانون و من عبارات المذكرة الإيضاحية أن المشرع إنما قصد حماية الحيازة التى تدوم أكثر من سنة إذا تعلقت بحق من حقوق الرى أو الصرف فإذا كان صاحب الأرض أو حائزها أو مستأجرها ، يباشر الإنتفاع بمسقاه أو بمصرف خاص لمدة سنة أو يزيد من تاريخ تقديم شكواه بأنه منع أو أعيق بدون وجه حق من ذلك الإنتفاع فإنه يجوز لتفتيش الرى المشكو إليه أن يصدر القرارات اللازمة لحماية الحيازة متى ثبت له أنها قائمة فى جانب الشاكى و أن أركانها متوافرة لديه و تكون حماية هذه الحيازة بصفة مستعجلة و مؤقتة إلى أن يفصل القضاء فى موضوعها . و قد أوجب الشارع الفصل فىالشكوى فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها لأنها تحمل فى طياتها طابع الإستعجال . و من أجل ذلك فإن الشارع لم يحدد لتفتيش الرى إجراءات معينة يلتزم بمراعاتها و هو فى سبيل النظر فى الشكوى و إصدار قرارها فيها و إنما ترك القانون للإدارة حرية التحرى و التقصى لمعرفة حقيقة مراكز الخصوم . و كل ما حرص عليه أن يتبين لجهة الإدارة “تفتيش الرى” أن الشاكى كان يحوز الحق الذى يدعيه لمدة سنة سابقة على تاريخ تقديم شكواه و للتفتيش أن يستلهم إقتناعه بذلك منه مجموع الوقائع و الملابسات و العناصر التى يقدر كفايتها لتكوين عقيدته بحيازة الشاكى للحق الذى يدعيه .

 

( الطعن رقم 1333 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0570     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 354

بتاريخ 08-02-1969

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الرى و الصرف

فقرة رقم : 2

لقد أوجب القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف فى المادة 16 منه على أن “يتولى باشمهندس من الرى إجراء التحقيق فى موقع المسقاة أو المصرف و عليه أن يعلن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول كل ذى شأن أو وكلائهم الرسميين بالمكان و الوقت اللذين يحددهما قبل الأنتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوماً على الأقل و ترفع نتيجة هذا التحقيق إلى المفتش الذى يصدر قراراً مسبباً بأجابة الطلب أو رفضه..” و إذ أوجب القانون هذا الأعلان فإنما أراد تمكين كل ذوى الشأن من ابداء ما لديهم من أقوال و تهيئة دفاعهم قبل تقرير أى حق أو إتفاق على أراضيهم، و الأعلان بهذه المثابة يعد إجراء جوهرياً قرره القانون لصالح ذوى الشأن حتى لا يفاجأوا بإنتزاع أراضيهم جبراً عنهم أو تحميلها بحقوق عينية مرهقة و كضمان أساسى أيضاً لتوازن المصالح الخاصة و ترتيب الإتفاقات المذكورة فى ضوء الصالح العام. و لما كان الأمر كذلك و كان الثابت أن المدعى و هو من ذوى الشأن فى حكم المادة 16 من القانون رقم 68 لسنة 1953 سالف الذكر لم يعلن بمكان و وقت التحقيق الذى إنتهى بصدور القرار المطعون فيه فإنه يكون باطلاً لقيامه على إجراءات باطلة .

 

( الطعن رقم 570 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0666     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 575

بتاريخ 12-04-1969

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الرى و الصرف

فقرة رقم : 1

إن تحديد طريق الصرف من الملاءمات المتروكة لتقدير الجهة الادارية المختصة بما لا معقب عليه فى هذا الشأن ما دام قرارها قد خلا من أساءة أستعمال السلطة – و لم يقم أدنى دليل على أساءة أستعمال السلطة بل على العكس من ذلك فإن طريق الصرف الذى أستقر عليه رأى تفتيش الرى و صدر به القرار المطعون فيه بعد أن ثبت توافر شروط تطبيق المادة 16 من القانون رقم 68 لسنة 1953 هو الطريق الذى أجمعت المباحث الفنية و الهندسية منذ سنة 1941 على أنه أنسب و أصلح الطرق لهذا الغرض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0666     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 575

بتاريخ 12-04-1969

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الرى و الصرف

فقرة رقم : 2

نعى المدعى على الجهة الادارية المختصة إنها لم تراع المواعيد المنصوص عليها فى المادة 16 سالفة الذكر لإستيفاء الخرائط و أصدار القرار فإنه حتى لو صح ليس من شأنه أن يشوب القرار بما يبطله لأن المواعيد المذكورة لا تخرج عن كونها مواعيد تنظيمية لا يترتب على تجاوزها البطلان  .

 

( الطعن رقم 666 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 450

بتاريخ 14-01-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الرى و الصرف

فقرة رقم : 1

مفاد الفقرة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى و الصرف أن مجرى النيل و جسوره و جميع الأراضى الواقعة بين الجسور تعتبر بحكم القانون من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف – الفقرة الثانية من المادة الأولى إستثنت كل أرض أو منشآت تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو مملوكة لغيرها ، هذا الإستثناء وارد على خلاف القرينة القانونية الواردة الفقرة الأولى – يتعين على من يدعى أنه يملك ملكية خاصة لأرض أو منشأة داخل حدود الأملاك العامة أن يثبت بدليل قانونى قاطع وجود ملكية خاصة داخل هذه الأملاك العامة – المادتان 7 ، 20 من القانون المذكور قد أجازتا لوزارة الرى الترخيص بإجراء عمل خاص داخل الأملاك العامة طبقاً للشروط و القيود الواردة بالمواد من 20 إلى 29 من القانون – إدعاء إستئجار أرض القيم عليها مصنع دون دليل أو إثبات و عدم سبق الحصول على ترخيص من وزارة الرى بإقامة المصنع – قرار الجهة الإدارية بإزالة المصنع و إعادة الشئ إلى أصله قرار صحيح يتفق و حكم القانون .

 

( الطعن رقم 960 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/14 )

=================================

الطعن رقم  1468     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1215

بتاريخ 20-06-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الرى و الصرف

فقرة رقم : 1

أن المشرع اعتبر مجرى النيل و جسوره من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف ، و أدخل فى ذلك جميع الأراضى الواقعة بين تلك الجسور ، و بالنظر إلى ما قد يتخلل تلك الأملاك العامة من أراضى أو منشآت تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو مملوكة لغيرها فقد استثناها المشرع من الخضوع للنظام القانونى للأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف ، إلا أنه بالنظر لموقعها و تداخلها فى تلك الأملاك فقد أخضعها المشرع لجملة قيود القصد منها حماية مرفق الرى و الصرف ما قد يتهدده من أخطار من جراء ما يترتب على استعمال الملك الخاص المتداخل مع منافع الرى من أضرار ، كما قرر جملة حقوق ارتفاق إدارية على تلك الأراضى لصالح الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف – فالمركز القانونى لمالك أرض تقع بين جسور النيل تدخل المشرع لتحديده بالقدر اللازم لحماية مرفق الرى و الصرف ، ففرض من القيود و قرر من الارتفاقات ما يلزم لضمان سلامة هذا المرفق الحيوى ، بيد أن المشرع لم يصل فى تنظيمه لأوضاع الأراضى المملوكة ملكية خاصة – سواء للدولة أو لغيرها – و المتداخله فى منافع الرى و الصرف إلى حد المساواة بينهما و بين الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف – فالمادة “20” سالفة الذكر تحظر بصفة عامة و مطلقة اجراء أى عمل خاص داخل حدود تلك الأملاك العامة إلا بترخيص من وزارة الرى يمنح لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم ، فإن الأمر يختلف بالنسبة للأملاك الخاصة المتداخلة فى تلك الأملاك حيث وضع المشرع تنظيما لما يتم فيها من أعمال ، فإن كانت تلك الأراضى مملوكة للدولة فإنه لا يمكن حتى زراعتها أو استعمالها لأى غرض إلا بترخيص من وزارة الرى ” مادة 7 ” و بالنسبة للأراضى المملوكة ملكية خاصة بصفة عامة – سواء للأفراد أو أشخاص القانون الخاص أو العام – فإن ثمة أعمالاً محظورة على الملاك القيام بها إلا بترخيص من وزارة الرى – و هذه الأعمال حدد القانون بعضها مباشرة و هو زراعة الأشجار و النخيل ” مادة 8 ” و البعض الآخر نص عليه فى المادة “5” فقرة ” أ ” حيث قضى بان لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى اجراء أى عمل بالأراضى المذكورة أو إحداث حفر فيها من أنه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير فى التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور أو بأراضى أو بمنشآت أخرى . و الترخيص فى هذه الحالة شأن جميع التراخيص التى تصدرها وزارة الرى لملاك الأراضى ملكية خاصة إذا ما تداخلت أراضيهم فى الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف على الوجه الذى يحدده القانون هو ترخيص دائم غير موقوت و لا يستلزم الحصول عليه أداء رسم ، فالهدف منه التأكد أن العمل الذى يجرى فى تلك الأملاك الخاصة لا يتعارض مع مقتضيات مرفق الرى و الصرف و سلامة منشآته ، و على ذلك فإن على الملاك فى الحالة المنصوص عليها فى المادة “5” فقرة “أ” المشار إليها أن يلجأ إلى جهة الرى المختصة للإذن له بالأعمال التى يزمع القيام بها إذا كان من شأنها تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير فى التيار تأثيراً يضر بالجسور أو بأراضى أو منشآت أخرى ، و هذا النص لا يفيد أنه يلزم أن تكون الأعمال المزمع القيام بها يترتب عليها مثل ذلك الأثر حتى تكون فى نطاق الإلزام بالحصول على الترخيص – ذلك أنه بالبداهة فإن وزارة الرى لن تسمح باجراء عمل يترتب عليه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير فى التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور أو بأراضى و بمنشآت أخرى ، فذلك يخرج من نطاق المكنة القانونية لوزارة الرى – و إنما يتعلق الأمر بضرورة إستصدار ترخيص من وزارة الرى بالنسبة لأى عمل أو إحداث حفر إذا بلغ قدراً من الأهمية و الخطورة بحيث يدخل فى عداد الأعمال التى من شأنها ترتيب مثل ذلك الأثر الضار بجسور النيل أو بالأراضى و المنشآت الأخرى سواء فى الحال أو الاستقال ، فالرجوع إلى وزارة الرى فى مثل تلك الأحوال واجب قبل القيام بذلك العمل أو إحداث الحفر ، و هى لن ترخص بإجرائه إلا إذا تأكدت من انه لا يرتب تلك الأضرار سواء فى الحال أو الاستقبال – فالذى يقدر ما إذا كان العمل أو الحفر المطلوب إجراءه يدخل أو لا يدخل فى عداد الأعمال المحظورة أو الجائز الترخيص بها ، ليس صاحب الشأن الذى يتم العمل لمصلحته و فى ملكه ، و إنما وزارة الرى التى يتعين الرجوع إليها قبل الشروع فى ذلك العمل أو الحفر – و أن فى قيام المالك مباشرة بمثل هذا العمل يعتبر مخالفة فى حكم قانون الرى و الصرف مما يحق معه للوزارة – إذا ما تبينت خطورة العمل على الجسور أو الأراضى و المنشآت الأخرى – أن تتخذ فى مواجهته الإجراءات التى نص عليها القانون .

 

( الطعن رقم 1468 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/6/20 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى