
الرهن الرسمى
الرهن الرسمى
=================================
الطعن رقم 0389 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 533
بتاريخ 19-04-1956
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : الرهن الرسمى
فقرة رقم : 1
ارتهن البنك العقارى المصرى أطيانا لمدين بعقد رهن رسمى مسجل ثم باع المدين هذه الأطيان بعقد مسجل بعد تسجيل عقد الرهن إلا أن دائنا آخر إستصدر بعد ذلك حكماً ضد نفس المدين بدين له عليه كما حصل على أمر إختصاص و إذ اتخذ البنك العقارى إجراءات نزع الملكية عن الأطيان المرهونة إليه معلنا المشترين لها بصفتهم حائزين فقد طلب فى أثناء سير الدعوى شطبها غير أن الدائن الآخر المشار إليه الذى تدخل فى الدعوى طلب بصفته من أرباب الديون المسجلة حلوله محل البنك فى السير باجراءات البيع فتم البيع بناء على طلبه ورسا مزاد الأطيان عليه .
وقد قررت محكمة النقض أنه لم يكن لذلك الدائن الثانى المسجل وفقا لحكم المادة 652 مرافعات مختلط أن يتخذ إجراءات التنفيذ بدينه على الأطيان المذكورة بعد أن أنتقلت إلى ملك المشترين قبل خلق سنده التنفيذى ضد المدين و بالتالى لم يكن له أن يحل محل البنك فى مواصلة إجراءات التنفيذ التى لم تشرع للبنك إلا بسبب ما له من حق التتبع على الأطيان المرهونة تحت يد المشترين بصفتهم حائزين لها و هو ما لم يتوافر لذلك الدائن قبلهم كما لم يتحقق فى العقار المطلوب بيعه شرط ملكيته لمدينه ، و من ثم فإن مرسى المزاد الذى تم بناء على طلب هذا الدائن بعد تخلى البنك عن إجراءاته يكون قد وقع باطلا .
( الطعن رقم 389 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0615 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2201
بتاريخ 25-12-1984
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : الرهن الرسمى
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 1082 من القانون المدنى أن الرهن الرسمى ينقض بطريقة تبعية بإنقضاء الدين المضمون ، و إذ كان من حق المدين الراهن أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بإنقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين و بالتالى فإنه يكون لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمسك بهذا أيضاً قبل الدائن المرتهن إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمادة 320 من القانون المدنى و من ثم فإن دعواه بذلك تكون مقبولة .
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 386
بتاريخ 25-05-1944
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : الرهن الرسمى
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت المادة 208 من القانون المدنى لا تنطبق ، كما هو صريح نصها الإ على الديون أو التعهدات فإن حكمها لا يسرى على الرهن الرسمى الذى هو حق عينى ، بل الذى يسرى عليه هو حكم المادة 88 التى أورد فيها القانون بيان أحوال زوال الحقوق العينية . و لما كان حق الرهن بحسب طبيعته لا يمكن إكتسابه بوضع اليد لأنه حق تبعى لا يتصور له وجود إلا ضماناً لدين ، و الديون لا تكتسب بوضع اليد ، فالإستثناء المنصوص عليه فى المادة 102 من القانون المدنى المختلط ليس إلا تقريراً لما هو مقرر ، فإغفاله فى المادة 76 من القانون الأهلى لا يمكن أن يفيد أن هذا القانون جاء على خلاف القانون المختلط مجيزاً إكتساب الرهن بوضع اليد . و لما كان عدم الإستعمال ليس من أسباب زوال الحقوق العينية الواردة على سبيل الحصر فى المادة 88 فإن حق الرهن المحفوظ وفقاً للقانون لا يمكن أن يسقط بمضى المدة إستقلالاً عن الدين المضمون به .
( الطعن رقم 117 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/25 )
=================================