موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الرواتب التقاعدية

الرواتب التقاعدية

الطعن رقم  002      لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 684

بتاريخ 23-04-1960

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 2

إن ما نصت عليه المادة الثالثة من المرسوم التشريعى رقم 161 الصادر فى 4 من تشرين الثانى ” نوفمبر ” سنة 1935 من حصر الإفادة من أحكامه فى الموظفين الملكيين و العسكريين المتمتعين – و أفراد أسرهم – بالجنسية السورية قبل الأحداث الخاصة بالفلسطينيين العرب و بأوضاعهم فى الأقليم السورى ، و ما قضت به المادة الأولى من المرسوم التشريعى رقم 34 بتاريخ 27 من نيسيان ” أبريل ” سنة 1949 الخاص بنظام الرواتب التقاعدية من تطبيق أحكامه على موظفى الجمهورية السورية و ذويهم الحائزين على الجنسية السورية ، إنما يتناول الأحكام المنظمة لأوضاع السوريين فيما يتعلق بافادتهم من حقوق التقاعد ، بجعل الجنسية السورية شرطا لهذه الإفادة ، و ذلك قبل نشوء الأحداث المشار إليها ، فلا يصلح – و الحالة هذه – حجة لمنع إفادة الفلسطينيين أن كانوا يفيدون من تلك الأحكام بنصوص تشريعية لاحقة لتلك الاحداث سوت بينهم و بين السوريين أصلا فى هذا الخصوص . 

   و قد رأى الشارع لحكمة عليا سياسية و قومية أملتها الظروف الاستثنائية التى يمر بها الفلسطينيون العرب أن يسوى بينهم و بين السوريين فى الحقوق و المزايا الخاصة بالوظيفة ، فأصدر لهذا الغرض المرسوم التشريعى رقم 33 بتاريخ 17 من أيلول ” سبتمبر ” سنة 1949 بأعفائهم من شرط الجنسية المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 11 من قانون الموظفيى الأساسى عند طلبهم التوظف فى إدارات الدولة و المؤسسات العامة ، و قضى بمعاملتهم كالسوريين من هذه الوجهة مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية من أجل الأوضاع السياسية و الدولية . و بازالة فارق الجنسية ، و تقرير المساوة بينهم و بين السوريين يصبح شأن هؤلاء الفلسطينيين بعد ذلك شأن السوريين فيما يتعلق بباقى الشروط و الصفات الأخرى اللازم توافرها لامكان الانخراط فى سلك الوظيفة العامة ، و الخضوع للنظم التى تحكمها ، بما فى ذلك ما تفرضه على شاغلها من واجبات و ما ترتبه له من مزايا ، و منها حقوق التقاعد متى تحققت للشخص الشروط المتطلبة قانونا لأكتساب المركز القانونى الذاتى فيها ، و قد أكد المرسوم التشريعى رقم 72 لسنة 1953 الصادر بتسوية أوضاع الفلسطينيين هذا المعنى فيما نص عليه من تنظيم تثبيت الفلسطينيين المتعاقد معهم فى وزارة التربية و التعليم فى الملاك الذى ينتمون إليه ” الإبتدائى أو الثانوى ” بالطرق ، و وفقا للمبادئ التى بينها ، كما أقر صراحة بحق هؤلاء الفلسطينيين فى التقاعد فيما قضى به من اعتبار بدء حساب الخدمات الفعلية من أجل التقاعد للفلسطينيين الذين يدخلون فى ملاك التعليم الثانوى أو الإبتدائى بموجب أحكامه من تاريخ صدور المراسيم أو القرارات المتضمنة دخولهم فى هذا الملاك . و يتضح من هذا بما لا يدع مجالا للشك أن الشارع قد اعتبر المساواة بين السوريين أصلا و بين الفلسطينيين فى جميع الحقوق و المزايا المترتبة على الوظيفة العامة بما فى ذلك الافادة من نظم التقاعد متى توافرت فى حق صاحب الشأن شروطها ، أمرا مسلما مفروغا منه من حيث المبدأ ، و لذا صدرات التنظيمات التشريعية الخاصة بموظفى وزارة المعارف من الفلسطينيين من حيث التثبيت و التقاعد على هذا الأساس . ثم أكد ذلك القانون رقم 260 لسنة 1956 الصادر بعد ذلك فى 10 من تموز ” يولية ” سنة 1956 ، و الذى نص فى عبارة قاطعة على المساواة التامة بين هؤلاء و أولئك فى جميع ما نصت عليه القوانين و الأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظف و العمل و التجارة و خدمة العلم ، مع احتفاظ الفلسطينيين بجنسيتهم الأصلية ، و ظاهر من ذلك أنه اعتبر المذكورين كالسوريين تماما فى كل ما تقدم من حقوق و هى التى تندرج فيما يسمى فى الدساتير بالحقوق العامة للمواطنين ، و أن كان قد احتفظ بالجنسية الأصلية لكل . و غنى عن القول أنه يقصد بالحقوق المتعلقة بالوظيفة الحقوق و المزايا المترتبة على النظام القانونى للوظيفة بمعناه العام بغير تخصيص أو تمييز أو المتفرعة منه ، و المطلق يجرى على اطلاقه ما لم يقيد أو يخصص بنص خاص . و يدخل فى النظام القانونى العام للوظيفة الأحكام و المزايا الخاصة بالتقاعد ، لأنه فرع من النظام المذكور ، فيفيد منه السورى و الفلسطينى سواء بسواء متى توافرت فى حقه الشروط القانونية المتطلبة لذلك . و كون المشرع قد يعالج نظام التقاعد بقانون خاص مستقل عن قانون الموظفين الأساسى ليس معناه أن النظام المذكور منفصل عن النظام القانونى للوظيفة ، بل هو فرع منه فى المفهومات القانونية الإدارية العامة كما سلف البيان ، و غاية الأمر أن المشرع يفصل هذا النظام بقانون خاص كما يحدث فى أمور أخرى خاصة بالوظيفة العامة فيما يتعلق بقواعد التعيين أو الترفيع أو التأديب ، أو بالنسبة إلى فئات أو هيئات خاصة من الموظفين كالقضاة أو العسكريين أو الشرطة أو موظفى الجمارك أو غيرهم ، كل هذا مع التسليم بأنها جميعا تشريعات تتعلق بالوظيفة بمعناها العام ، كما أن كون الموظف لا يفيد أحيانا من مزايا التقاعد لا يرجع إلى أن نظام التقاعد فى الفهم القانونى منفصل عن نظام الوظيفة العام ، بل قد يرجع إلى عدم توافر الشروط الواجب تحققها لاستحقاق التقاعد ، و السوريون و الفلسطينيون فى ذلك على حد سواء .

 

 

=================================

الطعن رقم  002      لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 684

بتاريخ 23-04-1960

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الرواتب التقاعدية                                

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت أن المدعى من الفلسطينيين العرب المقيمين بأراضى الجمهورية السورية عند تاريخ نشر القانون رقم 260 لسنة 1956 ، و كان يشغل وظيفة داخلة فى الملاك الدائم و يؤدى خدمة تدخل فى عداد الخدمات المقبولة فى حساب التقاعد ، فإنه يفيد من أحكام المرسوم التشريعى رقم 34 لسنة 1949 الخاص بنظام الرواتب التقاعدية .

 

                        ( الطعن رقم 2 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/23 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى