
الشرط الفاسخ
الشرط الفاسخ
=================================
الطعن رقم 0363 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 413
بتاريخ 25-03-1965
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 1
متى كان العقد لا يحوى شرطاً صريحاً فاسخاً فإن الدائن إذا إستعمل خياره فى طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى لعدم وفاء المدين إلتزامه فإن المحكمة لا تلتزم فى هذا الحالة بالحكم بالفسخ بل أن الأمر فى ذلك يرجع إلى تقديرها و هى فيما تقرره من كفاية أسباب الفسخ و عدم كفايتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى إستندت فى ذلك إلى أسباب سائغة . كما أن للمدين أن يتوقى الفسخ بالوفاء . بإلتزامه إلى ماقبل صدور الحكم النهائى فى الدعوى 0
=================================
الطعن رقم 0583 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 450
بتاريخ 17-03-1970
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 2
تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ، و نفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من شأن محكمة الموضوع ، و لا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة . فإذا كانت المحكمة قد أقامت الواقعة التى استخلصتها على ما يقيمها ، فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم و ترد عليها استقلالاً ، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .
=================================
الطعن رقم 0654 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1328
بتاريخ 25-05-1978
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 2
الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه .
=================================
الطعن رقم 0478 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1028
بتاريخ 19-04-1978
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 1
إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه و عدم العدول عن أعماله و تحقق الشرط الموجب لسريانه فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له و تبين أن البائع قد أسقط حقه فى إستعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر فى سداد أقساط الثمن فى مواعيدها بقبول السداد بعد تلك المواعيد منبئاً بذلك عن تنازله عن أعمال الشرط الصريح الفاسخ فلا يكون له عند تأخير السداد فى المستقبل إلا المطالبة بالفسخ القضائى .
( الطعن رقم 478 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/19 )
=================================
الطعن رقم 1382 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2036
بتاريخ 27-12-1978
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 2
إذ كان عقد البيع سند الدعوى لا يحوى شرطاً صريحاً فاسخاً فللدائن أن يستعمل خياره فى طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى و للمدين توقى الفسخ بالوفاء بإلتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الدعوى و هذا الحق يرجع للمشترى حتماً فى حالة نقض الحكم لهذا الوجه من أوجه الطعن . لأن النقض يعيد إلى الخصوم حقوقهم التى كانت لهم قبل صدور الحكم المنقوض فيستطيع المدين أن يتوقى الفسخ بالسداد .
( الطعن رقم 1382 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 365
بتاريخ 17-05-1979
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 1
لا يجوز إعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح الوارد به إلا إذا ثبت للقاضى حصول المخالفة التى يترتب عليها الإنفساخ ، و لما كانت الدعوى قد رفعت للحكم بإنفساخ عقدين مختلفين إستناداً إلى تحقيق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه فى كل منهما ، فإنه لا يصح الحكم بإنفساخ العقدين إلا إذا تحقق الشرط بالنسبه لكل منهما ، و لا يكفى تحققه فى أحد العقدين للحكم بإنفساخ العقد الآخر ، و إنما يقتصر الإنفساخ فى هذه الحالة على العقد الذى تحقق فيه الشرط ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه فى كل من عقدى البيع الصادرين من المطعون عليهم للطاعن على أن المبالغ المسددة من الطاعن ” المشترى ” و مقدارها 8050 ج ” بخلاف مقدم الثمن ” لا تفى بقيمة الأقساط الباقية فى ذمتة بمقتضى العقدين و مجموعهما 14370 ج ، دون بحث للمبالغ المسددة من الثمن المتفق عليه فى كل عقد على حده و التعرف على ما إذا كانت هذه المبالغ تكفى للوفاء بهذا الباقى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأفى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 79 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/5/17)
=================================
الطعن رقم 0145 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1085
بتاريخ 09-04-1981
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 2
الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، فإن كان للمشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع وجب على المحكمة التجاوز عن شروط الفسخ الإتفاقى .
=================================
الطعن رقم 0388 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2052
بتاريخ 18-11-1981
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 1
لا يشترط القانون ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ ، و كل ما يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً و من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له .
=================================
الطعن رقم 0388 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2052
بتاريخ 18-11-1981
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 2
الإنفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن فى ميعاده من شأنه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ، و حسبه أن يتحقق من توافر شروطه .
=================================
الطعن رقم 0403 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1683
بتاريخ 02-06-1981
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 2
الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمنى طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يخول المدين أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الدعوى ، ما لم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن ، فإنه لا عبرة بقدر ما لم يوف به من إلتزام المدين عند نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ، بل العبرة بما يكون عليه الحال عند الحكم النهائى .
=================================
الطعن رقم 0686 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1099
بتاريخ 30-11-1982
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الشرط الفاسخ الصريح و إن كان يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر ذلك الشرط بعد أن يطالب به الدائن
و يتمسك بأعماله بإعتبار أن الفسخ قد شرع فى هذه الحالة لمصلحته وحده فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
( الطعن رقم 686 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/11/30 )
=================================
الطعن رقم 0816 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 651
بتاريخ 03-06-1982
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 1
إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه و عدم العدول عن إعماله و تحقق الشرط الموجب لسريانه ، فإن كان وقوع الفسخ مرتبط بالتأخير فى سداد باقى الثمن فى الموعد المحدد له و تبين أن البائع أسقط حقه فى إستعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر فى سداد باقى الثمن فى موعده بقبول السداد بعد هذا الموعد منبئاً بذلك عن تنازله عن أعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم816 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/3 )
=================================
الطعن رقم 0897 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 113
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 1
من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان الأصل فى العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما على فسخ العقد و التقايل عنه ، و كما قد يتم ذلك بإيجاب و قبول صريحين يصح أن يكون ضمنياً ، و بحسب محكمة الموضوع إن هى قالت بالتقايل الضمنى أن تورد من الوقائع و الظروف ما إعتبرته كاشفاً عن إرادتى طرفى العقد فى هذا الصدد و أن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد ، و لا معقب على محكمة الموضوع إن هى ناقشت فى حدود سلطتها التقديرية دعوى الفسخ و رأت بناء على أسباب سائغة رفضها أو قبولها .
( الطعن رقم 897 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/4 )
=================================
الطعن رقم 1357 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1346
بتاريخ 31-05-1983
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 2
تحقق الشرط الصريح الفاسخ لا يؤدى إلى إنفساخ العقد ما دام لم يتمسك بإعماله صاحب المصلحة فيه .
=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 944
بتاريخ 11-05-1988
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين القول بتوافر الشرط الفاسخ الصريح أن تكون صيغته قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً و من تلقاء نفسه لمجرد حصول المخالفة الموجبه له .
=================================
الطعن رقم 2532 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 914
بتاريخ 30-03-1989
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان للمشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع وجب على المحكمة التجاوز عن شروط الفسخ الإتفاقى .
=================================
الطعن رقم 0703 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 720
بتاريخ 28-06-1989
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 1
الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط بغير حاجة لرفع دعوى الفسخ و لا يملك القاضى فى هذه الحالة سلطة تقديرية يستطيع معها إمهال المشترى المتخلف عن آداء الثمن و لا يستطيع المشترى أن يتفادى الفسخ بآداء الثمن أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ عليه .
( الطعن رقم 703 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/6/28 )
=================================
الطعن رقم 2092 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 735
بتاريخ 06-03-1989
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 4
لما كان الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمنى طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى يخول المدين أن يتوقى صدور الحكم بالفسخ بالوفاء بإلتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الدعوى إلا أن هذا الوفاء المتأخر يجب أن يتم طبقاً للأوصاف و بذات الشروط المتفق عليها – فالتنفيذ المعيب يعتبر فى حكم عدم التنفيذ الجزئى – و أن يكون مما لا يضار به الدائن ، و محكمة الموضوع فيما تقرره من كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى إستندت فى ذلك إلى أسباب سائغة .
=================================
الطعن رقم 1582 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 68
بتاريخ 13-11-1989
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل فى العقود أن تكون لازمه بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما على التقايل منه و إبرام عقد جديد و كما يكون ذلك بإيجاب و قبول صريحين يصح بإيجاب و قبول ضمنين إذ التعبير عن الإدارة يجوز أن يكون ضمنياً على ما تقضى به المادة 90 من القانون المدنى – لما كان ذلك و كان الثابت من الإتفاق المحرر فى 1985/5/30 إقرار مورث الطاعنة بإخلاء شقة النزاع فى موعد غايته آخر أبريل سنة 1959 ثم إستمر المورث فى شغل العين من هذا التاريخ ، و حتى وفاته فى سبتمبر سنة 1980 ، و بقاء الطاعنة مقيمة بها بعد وفاة والدها و إستمرارها فى سداد مقابل الإنتفاع المنصوص عليه فى الإتفاق الأول شهرياً و قبول الملاك ذلك المقابل و سكوتهم عن المطالبة بتنفيذ الإتفاق طوال هذه المدة كما لم يرفعوا دعواهم بالإخلاء سنة 1985 إلا بعد إقامة الطاعنة دعواها بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية فإن ذلك كله يؤكد تقابل طرف النزاع عن الإتفاق المحرر فى 1958/5/30 و نشوء علاقة إيجارية بين مورث الطاعنة و بين مورث المطعون ضدهم و معهم من بعده – و إمتداد تلك العلاقة إلى الطاعنة بعد وفاة والدها المستأجر الأصلى الذى كانت تقيم معه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و هو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهم و هى علاقة توافرت لها أركان عقد الإيجار طبقاً للمادة 558 من القانون المدنى من منفعة بشئ معين و مدة و أجرة .
=================================
الطعن رقم 2368 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 633
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 1
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه و إن كان الإتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن فى ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الإتفاقى و وجوب أعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من إنطباق الشرط على عبارة العقد كما أنه له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون أعماله فإن تبين له أن الدائن أسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لإلتزامه أو كان إمتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى ، و لا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى ، لما كان ذلك و كان البين من صحيفة الإستئناف أن الطاعن تمسك فيها بنزول الشركة المطعون ضدها عن الشرط الصريح الفاسخ مستنداً إلى قرار مجلس إدارتها بتأجيل الوفاء بالقسط الأول و تواخيها فى دفع دعوى الفسخ و قبوله الوفاء بالإقساط اللاحقة ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد فى العقد دون أن يعرض لهذا الدفاع و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 2368 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/2/27 )
=================================
الطعن رقم 3093 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 266
بتاريخ 10-06-1990
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ إلا أنه يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً و من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له .
=================================
الطعن رقم 3093 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 266
بتاريخ 10-06-1990
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 2
الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً فى حكم المادة 158 من القانون المدنى إلا إذا كان يفيد إنفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزام .
=================================
الطعن رقم 3069 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 611
بتاريخ 27-02-1991
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 7
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضى سلطته التقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقيق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقى و وجوب إعماله . إذ للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من إنطباق الشروط على عبارة العقد ، كما له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله .
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1086
بتاريخ 02-04-1936
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 1
لا يكون الشرط الفاسخ مقتضياً الفسخ حتماً إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار . أما الشرط الضمنى الفاسخ { pacte commissoire tacite } فلا يلزم القاضى به بل هو يخضع لتقديره . فاللقاضى ألا يحكم بالفسخ و أن يمكن الملتزم بالوفاء بما تعهد به حتى بعد رفع الدعوى عليه بطلب الفسخ . فإذا نص فى عقد البيع على أنه إذا ظهر على العين المبيعة ديون مسجلة ، خلاف ما ذكر بالعقد ، فإن البائع يلتزم بتعويض قدره كذا كما يجوز للمشترى أن يفسخ التعاقد بمجرد إنذار البائع – فهذا الشرط ليس إلا ترديداً لما قرره فقه القانون من أن عدم قيام أحد طرفى العقد ، المتقابل الإلتزام ، بما إلتزم به يسمح للطرف الآخر بطلب فسخ العقد ، فهو شرط ضمنى فاسخ للقاضى أن يهدره إذا إستبان له من ظروف الدعوى و خصوصياتها أنه لا مبرر له . و متى أثبت القاضى فى حكمه الإعتبارات المقبولة التى إستند إليها فى ذلك فلا تثريب عليه .
=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 540
بتاريخ 18-01-1945
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ
فقرة رقم : 1
إذا كان العقد مشروطاً فيه أنه إذا خالف المستأجر أى شرط من شروطه فللمؤجر إعتبار العقد مفسوخاً بمجرد حصول هذه المخالفة بدون إحتياج إلى تنبيه رسمى أو تكليف بالوفاء ، و له الحق فى تسلم العين المؤجرة بحكم يصدر من قاضى الأمور المستعجلة ، فهذا شرط فاسخ صريح يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ، و لا يبقى له فى إعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا أن يتحقق من حصول المخالفة التى يترتب عليها . و لا يؤثر فى مدلول هذا الشرط و أثره القانونى أن يكون التمسك به من حق المؤجر وحده ، لأنه فى الواقع موضوع لمصلحته هو دون المستأجر . و القول بأن نية المؤجر قد إنصرفت عن الفسخ بإقتصاره على طلب الأجرة فى دعوى سابقة هو قول مردود ، لأن التنازل الضمنى عن الحق لا يثبت بطريق الإستنتاج إلا من أفعال لا يشك فى أنه قصد بها التنازل عنه . و ليس فى المطالبة بالأجرة ما يدل على ذلك ، إذ لا تعارض بين التمسك بحق الفسخ و المطالبة بالأجرة التى يترتب الفسخ على التأخر فى دفعها .
=================================