
الشرط الفاسخ الصريح بعقد الايجار
الشرط الفاسخ الصريح بعقد الايجار
=================================
الطعن رقم 0672 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 320
بتاريخ 27-01-1983
الموضوع : عقد الايجار
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح بعقد الايجار
فقرة رقم : 1
لما كان عقد الإيجار ينص فى بنده الرابع على أنه ” إذا تأخر الطرف الثانى فى سداد الإيجار فى موعده يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة تنبيه أو إنذار أو إتخاذ إجراءات و يحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الإيجار و طرد المستأجر إذ تعتبر يده فى هذه الحالة يد غاصب ” . فإنه يكون قد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً يسلب القاضى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يبقى له فى إعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التى بنى عليها .
=================================
الطعن رقم 0672 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 320
بتاريخ 27-01-1983
الموضوع : عقد الايجار
الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح بعقد الايجار
فقرة رقم : 2
و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى فى شقها المتعلق بتحقق هذا الشرط – الشرط الفاسخ الصريح – على القول بأن ” تأسيسه دعواه على سند من أن المستأنف عليهما – المطعون ضدهما – قد تأخرا فى سداد الإيجار و قدره ….. بواقع ….. شهرياً عن المدة من ….. إلى ….. فمردود بأن المستأجرين قد عرضا عليه أمام محكمة أول درجة …. هذا المبلغ بما يبرىء ذمتها ، و لكنه تقاعس عن إستلام المبلغ و رفض قبوله دون مبرر و من ثم فإن هذا السبب يكون على غير أساس ” . فإنه يكون قد أعتبر مجرد عرض الأجرة بعد إنقضاء ميعادها المحدد فى العقد موجباً لرفض الدعوى مع أن الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فإن عرض الأجرة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه و بما تدل على أن الحكم لم يتفهم شرط العقد و صرفه ذلك عن إعمال مقتضى هذا الشرط على وجهة الصحيح و هو ما يشوبه فضلاً عن الخطـأ فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 672 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/1/27 )
=================================