الشركــات
الشركــات
شركات القطاع العام
لا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر ( في المبحثين الأول والثاني ) علي شركات القطاع العام ولا تسري أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة علي شركات القطاع العام .
تطبيق في شأن شركات القطاع العام المواد 410 وما بعدها من الجزء الثاني الخاص بتعليمات الشهر .
أحكام عامــة
- تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية علي الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون .
- ومع ذلك للغير إذا تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها .
إذا أتفق علي أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها كان عقد الشركة باطلاً ويكون باطلاً أيضاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة .
إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص علي عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم منفرد بأي عمل من أعمال الإدارة .
الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة .
إذا لم يوجد نص خاص علي طريقة الإدارة أعتبر كل شريك مفوض من الآخرين في إدارة الشركة وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون الرجوع إلي غيره من الشركاء .
- تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله .
- فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة أمتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها .
- تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره بإفلاسه .
- ومع ذلك يجوز الاتفاق علي أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو أنسحب تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة .
تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة وتنتهي أيضاً بإجماع الشركاء علي حلها .
تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين ، أما شخصية الشركة فتبقي بالقدر اللازم للتصفية وإلي أن تنتهي هذه التصفية .
- ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة .
- ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً أما بالمزاد ، وأما بالممارسة ما لم ينص في أمر تعيينه علي تقييد هذه السلطة .
الشركات المعتبرة قانوناً هي الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة والتوصية والتضامن والمحاصة .
أحكام خاصة بالشركات التجارية
أولا : شركات الأموال
تسري أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 3 لسنة 1998 علي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة التي تتخذ مركزها الرئيس في جمهورية مصر العربية أو تزاول فيها نشاطها الرئيسي .
وعلي كل شركة تؤسس في جمهورية مصر العربية أن تتخذ في مصر مركزا رئيسياً لها .
يكون العقد الابتدائي للشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 المشار إليه ونظامها الأساسي أو عقد تأسيسها رسمياً أو مصدقاً علي التوقيعات فيه . وذلك علي النموذج المعد لذلك يصدر بقرار من وزير الاقتصاد .
وعلي من يرغب في تأسيس شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة التصديق علي التوقيعات في العقد الابتدائي ونظام الشركة بالنسبة إلي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو علي عقد التأسيس بالنسبة إلي الشركات ذات المسئولية المحددة .
علي الموثق القيام بتوثيق العقد الرسمي بتأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو التصديق علي التوقيعات الواردة فيه علي النحو الموضح فيما تقدم ودون أن يتطلب ذلك موافقة أية جهة أخرى .
يراعي قبول توثيق أو التصديق علي التوقيعات بالعقد الابتدائي أو النظام الأساسي أو عقد التأسيس الخاص بالشركة الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 إذ دخل في تكوين رأسمالها حصص عينية علي أن يتم اتخاذ الإجراء اللازم لنقل ملكيتها بعد إشهار عقد الشركة ونظامها بالسجل التجاري .
يتعين تقديم موافقة الجمعية العامة غير العادية في حالة توثيق أو التصديق علي التوقيعات في العقود التي تتضمن تعديل أو زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به لهذه الشركات أو تخفيضه .
كما يتعين تقديم ذات الموافقة في حالة تغيير الشكل القانوني بالنسبة لشركتي التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحددة .
كما يتعين تقديم صحيفة الشركات بالنسبة للشركات التي تنشأ اعتباراً من 19/1/1998
( تاريخ سريان القانون رقم 3 لسنة 1998 ) والتي تتضمن نشر عقد تأسيس هذه الشركات ونظامها الأساسي في هذه الصحيفة وبيان رقم وتاريخ قيدها في السجل التجاري .
لا يجوز اتخاذ إجراءات شهر أو توثيق عقود القروض التي تقدمها الشركة لأي من أعضاء مجلس إدارتها .
يجب تقديم تصريح الجمعية العامة لشركات المساهمة قبل اتخاذ إجراءات شهر أو توثيق عقود المعارضة التي تتم بين الشركة وبين أحد مؤسسيها خلال الخمس سنوات التالية لتأسيسها .
يجب تقديم موافقة كل من مجلس إدارة الشركتين المساهمتين في عقود المعارضة التي تتم بينهما .
لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها ، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في القانون أو نظام الشركة من ا‘مال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة .
شركات الاستثمار
تنفيذاً لما نصت عليه المادة (4) من القانون رقم 8 لسنة 997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والمواد 5 /4 ، 7 من لائحته التنفيذية يتعين قبل التصديق علي توقيعات الشركاء علي عقود تأسيس الشركات والمنشآت التي تخضع لأحكام هذا القانون أيا كان شكلها القانوني مراعاة ما يلي :-
أن تكون هذه العقود قد تمت مراجعتها واعتمادها بمعرفة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طبقاً لنماذج العقود والأنظمة الأساسية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء سداد رسم تصديق مقداره ( ربع في المائة ) من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصي مقداره ( خمسمائة جنية مصري ) أو ما يعادلها من النقد الأجنبي سواء تم التصديق في مصر أو لدي السلطات المصرية في الخارج .
وتسري الأحكام المتقدمة علي كل تعديل في نظام الشركة .
شركات قطاع الأعمال العام
يقصد بقطاع الأعمال العام الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ويرسي عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه ، نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 علي الشركات المشار إليها .
تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 كما تحل الشركات القابضة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من 19/7/1993 تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 . وتنتقل إلي الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة الهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئوليه كاملة عنها وينشر النظام الأساسي لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة في الوقائع المصرية وتقيد في السجل التجاري .
يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص ويكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وتثبيت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي ومدتها والغرض الذي أنشئت من أجله ورأس مالها وينشر القرار بتأسيس الشركة مع نظامها الأساسي في الوقائع المصرية ويقيد في السجل التجاري .
تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها . كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها .
وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها أو من خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة .
يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء علي اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
لمجلس إدارة الشركة مباشرة كل السلطات اللازمة لتصريف أمور الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وذلك فيما عدا ما تخص به الجمعية العامة للشركة .
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بما يأتي :-
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
- إدارة الشركة وتصريف شئونها .
ويباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات المقررة في القوانين أو اللوائح لعضو مجلس الإدارة المنتدب ويقوم بواجباته وله أن يفوض واحداً من أعضاء مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته .
تعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكام القانون المشار إليه الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها علي الأقل .
فإذا اشترك في هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة . وتتخذ الشركة القابضة شكل شركة مساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري .
يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من الوزير المختص بناء علي اقتراح مجلس إدارة الشركة القابضة وينشر هذا القرار مرفقاً به النظام الأساسي في الوقائع المصرية وتقيد الشركة في السجل التجاري .
لعضو مجلس الإدارة المنتدب الذي يعينه مجلس إدارة الشركة القابضة جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها وذلك فيما عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة وجلس الإدارة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ونظام الشركة .
كما يمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير .
ثانياً : شركات الأشخاص
شركات التضامن والتوصية البسيطة
شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار ويكون اسم واحد منهم أو أكثر عنواناً لها .
شركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها خارجين عن الإدارة ويسمون موصيين ويكون عنوانها أسم واحد أو أكثر ويكون عنوانها أسم واحد أو أكثر من الشركاء المسئولين المتضامنين دون الموصيين .
لا يجوز للشركاء الموصين أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناء علي توكيل .
يكون عقد شركة التضامن وشركة التوصية بالكتابة ويجوز أن يكون رسمياً أو غير رسمي .
يجوز للأجنبي أن يكون شريكاً في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين علي الأقل مصرياً وأن يكون للشركاء المصريين المتضامنين حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصتهم 51% علي الأقل من رأسمال الشركة .
مادة (507)
1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذى أفرغ فيه ذلك العقد.
2- غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء انفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (507) والتعليق :
يحدد هذا النص شكل عقد الشركة واثباته ما دامت لها شخصية مستقلة عن الشركاء فيجب أن يكون وجودها ثابتاً قطعاً ولذلك يلزم كما يتطلب النص أن يدون عقد الشركة فى ورقة رسمية او فى ورقة عرفية والقانون التجارى هو الذى يبين على وجه الخصوص انواع الشركات التى يمكن أن تقوم بناء على مجرد كتابه عرفية وتلك التى يلزم فيها العقد الرسمى والشكل كما هو متطلب بالنسبة للعقد المنشئ للشركة كذلك يلزم توافره فى كل التعديلات الطارئه عليها.
اما الاثبات فهو مرتبط بالشكل على أن القواعد العامة تقضى بداهة بانه لا يجوز للشركاء اثبات الشركة فى مواجهة الغير إلا بورقة عرفية أو رسمية فى حين أن الغير يمكنه إثبات قيام الشركة بكافة طرق الاثبات.
2- والبطلان هو الجزاء الذى يترتب على عدم توافر الشكل فى عقد الشركة وفيما يدخل عليه من تعديلات على أن هذا البطلان نسبى إذ لو تقرر خلاف ذلك لكان فيه المساس بحقوق الغير ولكن متى يتقرر هذا البطلان يجب أن نفرق.
( أ ) فى علاقة الشركاء بالغير: إذا كان هناك خطأ فى جانب الشركاء وهو عدم اتباع الشكل القانونى فلا يجوز لهم التمسك بالبطلان فى مواجهة الغير اما الغير ذاته فإن حقوقه لا تتأثر باهمال الشركاء وله إذا شاء أن يحتج بقيام الشركة وما أدخل عليها من تعديلات ويستطيع الاثبات بكافة الطرق كما أن له التمسك بالبطلان إذا رأى ذلك فى مصلحته فللدائن الشخصى لأحد الشركاء إذا كان مديناً فى الوقت ذاته للشركة أن يتمسك ببطلانها إذا أراد.
(ب) بالنسبة لعلاقة الشركاء فيما بينهم فإن الشركاء يتعاملون حتى ذلك الوقت على اعتبار أن الشركة صحيحة قائمة.
ويتبين مما تقدم أن الشركة لا تنعقد إلا بورقة مكتوبة والأمر سواء أن تكون الورقة رسمية ام عرفية ولكن إذا أختار الشركاء رسمية العقد فيجب عليهم التزام هذا النهج فى كل تعديل يتم ادخله على عقد الشركة أى أن تكون هذه التعديلات ايضا فى صورة رسمية.
وفى ذلك تنص المادة/ 507 من التقنين المدنى فى فقرتها الأخيرة بنصها على أنه ” وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن يستوفى الشكل الذى يترتب على الأخلال بالشكل اللازم لانعقاد عقد الشركة:- إذا لم يكن عقد الشركة الأصلى مكتوب أو لم تكن التعديلات التى يدخلها الشركاء قد أفرغت فى ذات الشكل الذى افرغ فيه العقد الأصلى كانت الشركة أو التعديلات التالية باطلة ولا تلحقه الأجازة.
ومن الجدير بالذكر أن عقد الشركة غير المكتوب يكون ملزماً فقط للشركاء فيه وذلك إلى الوقت الذى يتمسك فيه أحدهما ببطلانه.
اما الغير فمن حقه أن يحتج على الشركاء ببطلان الشركة لعدم استيفاء الشكل المطلوب قانونا.
وفى ذلك تقرر محكمة النقض أن العقد الذى ابرمة الغير مع الشركة تراعى فيه القواعد العامة للاثبات. هذا إذا كانت الشركة باطلة لعدم استيفاء الشكل.
( مجموعة احكام النقض رقم 34 جلسة 18/12/1952 )
قاعدة عدم جواز أثبات ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم فعدم تمسك الخصم بذلك قبل البدء فى سماع للشهود يؤدى لأعتباره تنازلا عن حقه فى الاثبات بالطريق القانونى.
( الطعن رقم 48 س 27ق جلسة 28/4/1980 )
قاعدة التزام الكتابة فى اثبات شركة التضامن بين طرفيها لاخلاف عليها إذا كان المطلوب هو أثبات وجود هذه الشركة بالنسبة للحاضر أو المستقبل اما إذا كان المطلوب هو اثبات قيامها فى الماضى بعد القضاء ببطلانها لعدم استيفائها الشكل القانونى أى فى الفترة ما بين إنشائها وطلب ابطالها – فقد اختلف الرأى فى تطبيق تلك القاعدة بالتسمية لاثبات ” الشركة الفعلية ” التى قامت فى الواقع بين الشركاء وكانو يتعاملون فى وقت بطلانها على اعتبار انها صحيحة وقائمة إلا انها مع قيام هذا الخلاف فى الرأى فأنه حتى من رأى جواز اثبات قيام تلك الشركة الفعلية بجميع طرق الاثبات المقبولة فى المواد التجارية فقد اشترط لذلك أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض اعمالها فعلا حتى يمكن القول بوجود كيان لها فى الواقع ويصبح للشركاء مصلحة فى أثباتهاليصلو من وراء ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بناتجها من ربح أو خسارة احدهم دون الباقين وهو الأمر الذى أريد تفادية بالألتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية فى هذه الصورة والذى من أجل تلافيه اورد المشرع المصرى القاعدة التى نص عليها فى المادة/ 507 من القانون المدنى الذى تقضى بأن لا يكون للبطلان متى حكم به لعدم كتابة عقد الشركة أثر فيما بين الشركاء انفسهم إلا من وقت أن يحكم ببطلانها لعدم استيفائها الشكل القانونى ولم تكن قد زوالت اى عمل من اعمالها فأنه لا يكون قد توافر لها كيان فى الواقع فى الفترة السابقة لطلب البطلان ولا يمكن بداهة اعتبارها شركة فعلية وتكون العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعى للبطلان منتفية فى هذه الحالة.
( مجموعة احكام النقض س17 جلسة 27/1/1967 )
النص فى المواد/ 48 ، 49 ، 51 ، 53 ، 54 من قانون التجارة .. يدل على أن لكل شريك الحق فى أن يطلب بطلان الشركة فى مواجهة باقى الشركاء لعدم اتخاذ اجراءات الشهر والنشر حتى لا تبقى الشركة مهددة بالأنقضاء فى أى وقت قبل الأجل المحدد لذلك بعقد تكوينها. وتعتبر الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها قائمة فعلا بين الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان بشرط أن تكون هذه الشركة قد باشرت اعمالها فعلا بان اكتسبت حقوقها والتزمت بتعهدات وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها فى الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة احدهم دون الباقين.
( الطعن رقم 1326 لسنة 55ق جلسة 14/6/1993 )
أوجب القانون المدنى فى المادة/ 507 منه أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا واصبح بذلك عقد الشركة عقد شكليا فإنه لا يقبل فى اثباته بين طرفيه غير الكتابة ولا يجوز لهما الاتفاق على أثباته بغير هذا الطريق.
( الطعن رقم 717 لسنة 47ق جلسة 5/5/1980 )
لا يجوز الاتفاق على إثبات عقد الشركة بغير الكتابة.
( مجموعة احكام النقض س17 جلسة 27/1/1966 )
شركات الواقع يجوز أثباتها بالبينة.
( طعن رقم 717 لسنة 47ق جلسة 5/5/1980 )
بطلان الشركة لعدم استيفاء الشكل المطلوب فى المادة/ 507 مدنى للغير الاحتجاج به على الشركاء.
( الطعن رقم 904 لسنة 55ق جلسة 13/12/1989 )
مؤدى نص المادة/ 507 من التقنين المدنى أن للغير أن يحتج على الشركاء ببطلان الشركة لعدم استيفاء الشكل المطلوب ولكن يجوز للغير أن يغفل بطلان الشركة وان يتمسك بوجودها وفى هذه الحالة تعتبر الشركة صحيحة قائمة منتجة لاثارها.
( الطعن رقم 182 لسنة 42ق جلسة 16/11/1981 )
مادة (508)
تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وأنها واردة على ملكية المال لاعلى مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (508) والتعليق :
1- يقال للنصيب الذى يقدمه الشريك للاشتراك به فى تكوين رأس المال الشركة ( حصة ) وهو عنصر أساسى فى عقد الشركة ولذلك لا يعتبر شريكاً من لا يساهم بنصيب فى مال الشركة وكما يبدو يجوز أن تكون الحصة عملاً يقوم به الشريك او ما لا يقدمه. والمقصود بالعمل هو المجهود الشخصى للشريك تنتفع به الشركة أما المال فهو بمعناه القانونى كل عنصر فى الذمة يقتطعه الشريك من ماله الخاص ويدخل فى رأس المال المشترك المملوك للشركة فهو يشمل الأموال المادية منقولة او عقارية ثم الأموال المعنوية كالحقوق الشخصية.
2- تقرر هذه المادة حكمين: ( أ ) افتراض المساواة فى قيمة الحصص لأن توزيع الأرباح والخسائر يكون بنسبه الحصص وذلك يتطلب معرفة قيمتها. ولا يقوم أى إشكال إذا كانت الحصة عبارة عن مبالغ او اموال يسهل تقدير قيمتها لكن يصعب الأمر إذا كانت الحصة عبارة عن عمل أو كانت مالا لايمكن تقدير قيمته إلا بعد مضى مدة ومادام العقد لم يذكر شيئاً فيجب أن نفترض تساوى الحصص فى القيمة على أن هذه القرينة نقبل الاثبات العكسى.
(ب) افتراض أن الحصة واردة على المال لا على مجرد الانتفاع به إذا لم يذكر فى عقد الشركة أن الحصة واردة على ملكية المال او انها واردة على مجرد الانتفاع به ولم يمكن تبين ذلك من أى ظرف أخر فيجب مادام هناك شك أن نفترض أن الحصة واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ولكن هذه القرينة ايضاً يجوز اثبات عكسها.
3- وقد قصد المشرع من هذا النص أن يقطع برأى فى خلاف قائم فى الفقه والقضاء لأنه كان من المجمع عليه أن النفوذ الذى يمتتع به رجل سياسى او موظف عمومى لا يعتبر حصة إلا أن هناك من الفقهاء من يرى أن السمعة التجارية التى يتمتع بها شخص ما تعبر حصة ويجوز قبولها منه كنصيب فى رأس مال الشركة بغض النظر عن أيه مساهمة عينية بل حتى إذا لم يتعهد هذا الشخص بان يقدم عمله للشركة. على أن الرأى الراجح أن الحصة لا يمكن أن تكون إلا مالاً او عملاً وإذا كانت السمعة التجارية هى ثمرة العمل والنزاهة فإنها مع ذلك ليست بمال فهى لا يمكن تقديرها نقداً وليست قابلة للتملك ولا تعتبر حصة إلا إذا انضم إليها مجهود الشخص ونشاطه.
من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الشركة على ما هى معروفة به قانونا عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة فى مال او عمل لأقسام ما قد ينشأ من هذا المشروع من ربح او خسارة – ويشترط لقيامها أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ، وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام قصاءة على أسباب سائغة اما المال الشائع فيشترك فى تملكه عدد من الشخاص يستغلونه او ينتفعون به حسب طبيعته دون أن تكون لديهم نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة.
( الطعن رقم 3327 لسنة 58ق جلسة 22/4/1993 )
مادة (509)
لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ او على ما يتمتع به من ثقة مالية.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (509) والتعليق :
قد قصد المشرع من هذا النص أن يقطع برأى فى خلاف قائم فى الفقة والقضاء وهو انه لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يتمتع به الشريك من نفوذ سياسى او اجتماعى او دينى او حتى أقتصادى حيث يكون هذا الشريك يتمتع بثقة مالية.
لانه من المجمع عليه أن النفوذ الذى يتمتع به رجل سياسى او موظف عمومى لا يعتبر حصة إلا أن هناك من الفقهاء من يرى أن السمعة التجارية التى يتمتع بها شخص ما تعتبر حصة ويجوز قبولها منه كنصيب فى رأس مال الشركة بغض النظر عن أية مساهمة عينية وبل وصل الأمر إلى قبول ذلك منه كنصيب حتى إذا لم يتعهد هذا الشخص بتقديم ثمة عمل إلى الشركة.
على أن الراى الراجح الذى اعتمدة المشرع أن الحصة لا يمكن أن تكون إلا مال او عملاً وإذا كانت السمعة التجارية هى ثمرة العمل والنزاهة فانها مع ذلك ليست بمال فهى لا يمكن تقديرها نقداً او ليست قابلة للتملك ولا تعتبر حصة إلا إذا انضم إليها مجهود الشخصى للشريك ونشاطه العملى للنهوض بالشركة.
مادة (510)
إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغاً من النقود ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة او إعذار وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند الاقتضاء.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (510) والتعليق :
1- إن اول التزام يقع على عاتق الشريك هو الوفاء بحصته وهو التزام قائم بمقتضى العقد ذاته. ويكفى لتحديد الوقت الذى يجب فيه الوفاء بهذا الالتزام تطبيق القواعد العامة ومقتضاها أن على الشريك أن يؤدى حصته فى رأس المال فى الوقت المتفق عليه فإذا لم يحدد وقت معين وجب أن يوفى بحصته بمجرد قيام العقد.
2- ولكن تعرض المشرع لتنظيم الوفاء بالحصص وكيفية دخولها فى رأس المال الشركة. فإذا كانت الحصة مبلغاً من النقود ولم تدفع فى الوقت المتفق عليه وقرر فى ذلك استثنائين من القواعد العامة.
(1) تسرى فوائد المبلغ بحكم القانون دون حاجة لأى انذار من اليوم الذى كان يجب فيه الوفاء بالحصة.
(2) تجوز المطالبة بتعويض علاوة على الفوائد القانونية إذ اثبت وجود ضرر وذلك دون حاجة لاثبات سوء نية الشريك مع انه طبقاً للقواعد العامة لا يلتزم المدين فى حالة تأخره فى الوفاء بالمبالغ إلا بالفوائد القانونية وذلك ما لم يثبت سوء نيته وهذا الحكم يبرره أن مجرد الاهمال من جانب الشريك قد يضر بحسن سير الشركة التى يجب أن تتوافر لها من وقت قيامها كل الأموال اللازمة.
ويتبين من نص المادة/ 510 من التقنين المدنى انه إذا كانت حصة الشريك مبلغا من النقود فان الشركة إذا ما تمت فأن الشريك يكون ملتزماً بتقديم حصتة المالية إذا كانت مبلغ من النقود.
وتسرى القواعد العامة فى شان هذا الالتزام بتقديم الحصة المالية لهذا الشريك من حيث وجوب الوفاء بهذه الحصة وكيفية الوفاء بها فى الزمان والمكان وذلك إذا لم يحدد عقد الشركة كيفية وفاء الشريك بحصته المالية فإذا لم يحدد عقد الشركة أو فى أتفاق أخر ميعاد وفاء الشريك بحصته المالية وجب على الشريك الوفاء للشركة بحصته بمجرد تمام العقد وإذا لم يوف الشريك بالتزامة فى الميعاد المحدد ولم يقدم المبلغ المتفق عليه لكى يكون حصة فى رأس المال اجبر هذا الشريك على الوفاء بالتزامه وفقا للقواعد العامة فى تنفيذ الألتزام بصفة عامة ويجوز مطالبة هذا الشريك المتقاعس بفوائد تأخير عن هذا المبلغ بالسعر المتفق عليه فى عقد الشركة – ماذا لم يكن هناك اتفاق فى عقد الشركة على السعر وجبت الفائدة بالسعر القانونى.
وقد قررت المادة/ 510 من التقنين المدنى بشأن فوائد حصة الشريك المتاخر فى تقديمها أستثنائين:-
الأول: أن الفوائد تسرى من اليوم الذى كان يجب على الشريك الوفاء بمبلغ حصته إلى الشركة دون حاجة إلى مصالبة قضائية او أعذار بذلك.
الثانى: أنه يجوز للشركة مطالبة الشريك الذى لم يقدم حصته بفوائد تأخير علاوة على تعويض تكميلى إذا لحق الشركة من جراء ذلك ضرر.
مادة (511)
1- إذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او اى حق عينى أخر فإن احكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة إذا هلكت او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص.
2- أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الايجار هى التى تسرى فى كل ذلك.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (511) والتعليق :
1- تنظم هذه المادة كيفية دخول الحصة العينية فى رأس مال الشركة فإذا كانت الحصة ملكية مال او حق عينى آخر عليه فإن الشريك يتخلى نهائياً عن حقوقه على الشئ الذى يصبح ملكاً للشركة كما لو كان الأمر يتعلق ببيع من الشريك إلى الشركة. على أن تنازل الشريك فى هذه الحالة ليس بمثابة بيع تماماً وانما هو يشبه البيع من حيث كيفية انتقال الملكية ووسائل العلانية فتنطبق أحكام انتقال الملكية فى المبيع منقولاً او عقاراً ويلزم استيفاء اجراءات الشهر المقررة للحقوق العينية العقارية وبعض الحقوق المنقولة كإعلان المدين المحال عليه فى حوالة الحقوق الشخصية.
وأخيرا .. يضمن الشريك حصته فى رأس المال كضمان البائع للمبيع فتطبق احكام ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية والعجز فى المقدار.
2- إذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال فإن ملكيتها تبقى للشريك وتكون الشركة بمثابة مستأجرة لها وعليها التزام بردها فى نهاية المدة. وتنازل الشريك عن الانتفاع وان كان لا يعتبر ايجاراً إلا انه يشبه الايجار من حيث اجراءات العلانية وأحكام الضمان وتبعة الهلاك.
وقد قضت محكمة النقض بشأن المادة/ 511 من التقنين المدنى بان تطبق احكام البيع إذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق عينى اخر وأنه إذا كانت حصة الشريك الموصى هى ملكية عقار أو اى حق عينى اخر فأن هذا الشريك يكون ملزماً بمجرد عقد الشركة بنقل حق الملكية او الحق العينى إلى الشركة كما يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى ولا ينتقل هذا الحق إلا بالتسجيل سواء كان ذلك فيما بين الشريك والشركة او بالنسبة للغير لأن عقد الشركة فى هذه الحالة يعتبر عقداً ناقلاً للملكية فيجب تسجيله حتى تنتقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة.
( مجموعة احكام محكمة النقض س20 رقم 158 جلسة 19/6/1969 )
مادة (512)
1- إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة عملاً وجب عليه أن يقوم بالخدمات التى تعهد بها وان يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدمه حصه له.
2- على انه لا يكون ملزماً بان يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع غلا إذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (512) والتعليق :
1- من الثابت أن على الشريك التزاماً بعدم الاضرار بالشركة فلا يجوز له إذن أن يزاول صناعة منافسة للشركة كما لا يجوز له أن يقوم باى عمل آخر إذا كان قد تعهد بوقف كل وقته على الشركة.
2- ومن المقرر أيضا أنه إذا كانت الحصة هى مجرد عمل الشريك فإنها لا تتضمن حقوق الملكية الصناعية المرتبطة بشهادة اختراع.
ويتبين من نص المادة/ 512 من التقنين المدنى بان الشريك قد تكون حصته فى رأس المال هى التزامه بالقيام بأعمال تعود على الشركة بالفائدة ويكون عملة هو حصته فى رأس المال.
وفى هذا الشأن قررت محكمة النقض بانه متى كان يبين مما أورده الحكم من شرائط الاتفاق المحرر أن المحكمة كيفت العقد التكيف السليم إذ أعتبرته شركة. وتحدثت عما قامت به المطعون عليها من جهد للحصول على تصاريح الاستيراد وأن هذا الجهد كان محل تقدير الطاعن نفسه حتى لقد قبل أن يكون للمطعون عليها لقاء النصف فى أرباح الشركة. كما كتب لمدير الشركة مشيداً بهذا الجهد وبانه لولاة لا ستحال على الطاعن الحصول على التصاريح ، وكانت المحكمة قد اعتبرت هذا العمل الذى قامت به للشركة حصة قانونية بالأضافة إلى ما تمتع به من سمعة تجارية.
(مجموعة احكام محكمة النقض 4 رقم 5 جلسة 16/10/1952)
مادة (513)
إذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير فلا ينقضى التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (513) والتعليق :
تقرر هذه المادة حكماً مخالفاً لأحكام الضمان فى حوالة الحقوق العادية إذ المبدأ العام هو أن المحيل لا يسأل إلا عن وجود الحق المحال ولا يضمن يسار المحال عليه فى الحال أو فى الاستقبال إلا إذا اشترط ذلك صراحة لكن من المستحسن الخروج على هذا المبدأ فى حاله الشريك لأنه وقد تعهد بتقديم حصته ديوناً له فى ذمة الغير يعتبر ضامناً ليسار المدين فى الحال بل وفى الاستقبال تفادياً لما يقع عملاً من عش إذا وفى الشريك حصته النقدية عن طريق تقديم ديون له قبل الغير يستحيل استيفاؤها. كما أن النص يقضى على النزاع القائم فى الفقه بسبب هذا الموضوع.
الملاحظ من نص المادة/ 513 من التقنين المدنى أن حصة الشريك قد تكون حقا شخصيا له فى ذمة الغير لذلك يطبق فى شأن ذلك حوالة الحق من وجوب رضاء مدين الشريك بالحوالة وأعلانه بها حتى تكون نافذة فى حق هذا المدين كما يجب أن يكون قبول المدين بالحوالة ثابت التاريخ وذلك حتى تنفذ الحوالة فى حق الغير.
ولكن يورد نص المادة/ 513 من التقنين المدنى استثناء من القواعد العامة المقررة فى حوالة الحق وذلك فى صدد ضمان الشريك للحق الذى قدمة حصة فى رأس المال.
الملاحظ فى حالة ضمان الشريك للحق الذى قدمة حصة فى رأس مال الشركة فان الضمان أشد بكثير من الضمان طبقا لاحكام القواعد العامة فى هذا الشأن أذ يعتبر الشريك دون أتفاق ضامنا ليسار المدين فى الحال والأستقبال فإذا لم تستوفى الشركة الحق الذى للشريك فى ذمة الغير فى ميعاد واستحقاقه رجعت على هذا الشريك بكل قيمة هذا الحق علاوة على الحق فى الرجوع ايضا بتعويض تكميلى. إذا كان هناك ضرر لحق بالشركة من جراء عدم تقديم مدين هذا الشريك الحق المدين به للشركة.
مادة (514)
1- إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس المال.
2- فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة أيضاً وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة.
3- وإذا كانت حصة احد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه من الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقوداً او أى شئ آخر كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (514) والتعليق :
1- من اولى حقوق الشريك حقه فى المطالبة بنصيب فى الربح الصافى للشركة ولكن متى يجوز للشريك أن يطالب بحقه فى الربح يقرر الشركاء عادة عند انحلال الشركة ما إذا كان هناك ربح أو خسارة ثم يحصل التوزيع. على أنه جرت العادة ايضاً بأن تعمل ميزانية سنوية للشركة وما ينتج من ربح يوزع على الشركاء.
2- وتتعرض هذه المادة لكيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. والنص مجرد تفسير لارادة المتعاقدين ولذلك لا يعمل به إلا فى حالة سكوت العقد عن ذكر شئ فى هذا الشأن وتتلخص الأحكام الواردة فيما يلى:
( أ ) المبدأ العام هو توزيع الأرباح والخسائر بنسبة قيمة الحصص وذلك يستلزم تقديرها إذا لم تكن مقومة فى العقد ولم تكن من النقود ويتم ذلك بمعرفة الشركاء انفسهم.
(ب) إذا تبين من العقد نصيب الشريك فى الربح يكون نصيبه فى الخسارة بنفس النسبة وإذا لم يحدد العقد سوى النصيب فى الخسارة تكون حصته فى الارباح بنفس النسبة أيضاً.
(ج) عند الشك يفترض تساوى الأنصبة ويمكن تصور هذه الحالة إذا كانت كل الانصبة عبارة عن عمل يقدمه الشركاء فإذا لم يكن تقدير الحصص أو قام شك فى هذا التقدير تقسم الارباح والخسائر بالتسوى بين الشركاء.
(د) وأخيراً .. الشريك الذى يساهم بعمله تقدر حصته تبعاً لأهمية هذا العمل ويعطى نصيباً من الأرباح والخسائر يعادله فإذا كان قد ساهم بماله وعمله فى الوقت نفسه كان له نصيب يعادل ما قدم من مال وعمل.
قد قضت محكمة النقض أن عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الأرباح لا يحرم المساهمين حقهم فى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بنصيبهم فيها – فإذا اممت الشركة تاميما كليا كان القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفق ما يثبت لدية.
( مجموعة احكام محكمة النقص س31 رقم 37 جلسة 15/1/1980 )
وذلك لأن من حق المساهم فى الحصول على نصيب من أرباح الشركة وهو حق من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها.
( مجموعة أحكام محكمة النقض س31 رقم 154 جلسة 12/3/1980 )
وفى فضاء أخر لمحكمة النقض قضت بانه يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة وان يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا. وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى اقام رأيه على أسباب تسوغة.
( مجموعة احكام محكمة النقض س29 رقم 168 جلسة 23/3/1978 )
وقد قضت محكمة النقض بأن محل أعمال المادة/ 514 من القانون المدنى التى تقضى بانه إذا اقتصر عقد الشركة على تعين نصيب الشركاء فى الربح كان هذا النصيب هو المعتبر فى الخسارة عند قيام الشركة بتوافر اركانها ومنها نية المشاركة أما إذا انتفت هذه النية باتجاه نية الشريك على عدم المساهمة فى تحمل مخاطر الشركة وإلى المشاركة فى الربح دون الخسارة فأنه لا محل لاعمال حكم تلك المادة.
( مجموعة احكام محكمة النقض س19 رقم 88 جلسة 21/3/1968 )
ادة (515)
1- إذا اتفق على أن احد الشركاء لا يساهم فى أرباح الشركة او فى خسائرها كان عقد الشركة باطلاً.
2- ويجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذى يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر بشرط الا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (515) والتعليق :
1- تقرر هذه المادة بطلان شركة الأسد والحكم الوارد بها نتيجة معقولة لطبيعة عقد الشركة: تعاون الشركاء لتحقيق عمل مشترك وفيه المساهمة فى هذا العمل عن طريق قبول بعض الإخطار فلا يجوز إذن الاتفاق على أن يستولى واحد أو أكثر من الشركاء على كل الأرباح أو إلا يتحمل نصيباً من الخسارة ولا يلزم لتطبيق النص أن يكون الإعفاء منصباً على تحمل كل الخسارة أو الاستئثار بكل الربح كاملاً بل يكفى أن يكون نصيب الشريك فى الخسارة أو الربح تافهاً لدرجة يتبين معها انه صورى ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان العقد كله لأن الشروط الأساسية فى الشركة وحدة لا تتجزأ وقد يكون الشريك لم يقبل التعاقد إلا بناء على الشرط الباطل.
2- رغم ذلك يجوز إعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر لأن هذا الشريك يتحمل نصيبه فى الخسارة إذ هو لا يحمل على الأجر الذى يعطى له عادة على عمله لكن هذا الحكم قاصر على حالة الشريك الذى يقدم عملاً ولا ينطبق على الشريك الذى يقدم حصة هى مجرد الانتفاع بمال له وعلى والأخص الانتفاع بمبلغ النقود.
وقد قضت محكمة النقض بان الفقرة الثانية من المادة/ 515/2 من التقنين المدنى تضم بعموم نصها من دخل الشركة بعمله فقط ومن يدخل بعمله مع حصة مالية. فلا تكون الشركة باطلة إذا اشترط من ساهم فيها بحصة مالية وعمل فنى إعفاء حصته المالية من أية خسارة لأنه فى هذه الحالة يكون قد تحمل الخسارة فى ضياع عمله الفنى بلا مقابل.
( مجموعة س1 رقم 135 جلسة 22/6/1933 )
مؤدى نص المادة/ 515/1 من القانون المدنى أن الاتفاق على عدم مساهمة أحد الشركاء فى خسائر الشركة يجعل عقد الشركة باطلاً بطلانا متعلقا بالنظام العام يحكم به القاضى من تلقاء نفسه ويستتبع هذا حل الشركة وتصفيتها بقسمة أموالها على الشركاء كل بقدر حصته.
( الطعن رقم 209 لسنة 50ق جلسة 18/5/1981 )
مادة (516)
1- للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص فى عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضه سائر الشركاء بأعمال الادارة وبالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركة متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش ولا يجوز عزل هذا الشريك من الادارة دون مسوغ ما دامت الشركة باقية.
2- وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل العادى.
3- أما المديرون من غير الشركاء فهم دائماً قابلون للعزل.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (516) والتعليق :
تتناول المادة حق الشركاء فى إدارة الشركة فى الحدود المبينة فى العقد أو فى حالة سكوت العقد طبقاًَ للقواعد التى يقررها المشرع.
أما عن طريقة تعيين المدير فهو أما أن يعين بنص خاص فى عقد الشركة واما أن يتم تعيينه باتفاق لاحق للعقد والشرط اللازم فى الحالتين هو رضاء جميع الشركاء لأن التعيين بالنسبة للمدير المعين بالعقد هو جزء من الاتفاق ويجب رضاء جميع الشركاء به وكذلك بالنسبة للمدير المعين باتفاق لاحق لابد من إجماع الشركاء عليه لأن الاتفاق الجديد يتضمن خروجاً على العقد الأول. وفيما يتعلق بعزل المدير فالشريك الذى يعين مديراً بالعقد فلا يجوز عزله إلا لسبب مشروع يبرر فسخ الاتفاق على التعيين كلاخلال بالالتزامات أو أعمال الخيانة او عدم المقدرة على العمل.
أم المدير العادى المعين باتفاق لاحق فهو وكيل عادى يجوز عزله بمحض الارادة طبقاً للقواعد العامة ويحدد عقد الشركة عادة من له حق فى عزل المدير فإذا سكت العقد وجب بالنسبة للمدير الشريك المعين بالعقد أن يقرر القاضى بناء على طلب واحد او اكثر من الشركاء وجود سبب شرعى يبرر عزله. أما المدير من غير الشركاء المعين بالعقد وكذلك المدير العادى فيجوز عزلها بمجرد ارادة الشركاء دون حاجة لتدخل القضاء انما يلزم اجماع الشركاء. او على الأقل موافقه الذين قاموا بالتعيين. ولا يترتب على عزل المدير انحلال الشركة حيث أن الأمر لا يتعدى مجرد أنهاء الوكالة المعطاه للمدير.
أما فيما يتعلق بسلطان المدير إذا كان العقد لم يحددها تحدياً كافياً او لم تحدد فى الاتفاق اللاحق الذى تم به التعيين فإنه يجب منطقياً أن نعتبر الشركاء قد منحوا المدير بدون رضاء الشركاء وعدم وجود شرط خاص فى العقد أن يعقد صلحاً أو تحكيماً او يتنازل عن ضمان او رهن للشركة او يبرئ مدنياً من الدين أو يقبل رفع الرهن قبل الوفاء بالدين المضمون او أن يقترض باسم الشركة أو برهن عقاراتها او ببيع فيما عدا حالات البيع الداخلة فى غرض الشركة وقد قضت محكمة النقض بأن انفراد أحد الشركاء بأدارة الشركة خلافا عما تضمنه العقد. ومدة أستمرارها الفعلى ومقدار ما انتجته أثناء قيامها هو من الوقائع المادية التى يجوز اثباتها بكافة طرق الأثبات ولا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت فى العقد. لما كان ذلك فلا على المحكمة أن هى ندبت خبيرا لبحث الوقائع المادية سالفة البيان.
( مجموعة أحكام محكمة النقض س25 رقم 2220 جلسة 26/11/1974 )
وفى فضا أخر قضت محكمة النقض بانه يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل أن يكون المظهر الخارجى الذى احدثة هذا الأخير خاطئاً وان يكون الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر قد انخدع بمظهر الوكالة الخارجى دون أن يرتكب خطأ أو تقصيراً فى استطلاع الحقيقة.
( مجموعة أحكام محكمة النقض س22 رقم 18 جلسة 21/1/1971 )
مادة (517)
1- إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أى منهم بالادارة كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأى عمل من اعمال الادارة على أن يكون لكل من باقى الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق اغلبية الشركاء جميعاً.
2- أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالاجماع او بالأغلبية. فلا يجوز الخروج على ذلك إلا أن يكون لأمر عاجل تترتب على تفويتة خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (517) والتعليق :
ينظم هذا النص سلطات المديرين فى حالة تعددهم وهو يعرض لحالات ثلاث:
1- حالة ما إذا كانت سلطات المديرين محددة وموزعة بينهم ويترتب على ذلك نتيجتان:
أ- على كل من المديرين أن يقوم بواجبه فى داخل الحدود الموضوعة له وهو الذى له وحده الحق فى أن يعمل فى هذه الدائرة بدون أية معارضة من جانب بقية المديرين.
ب- إذا عمل أحد المديرين خارج الحدود الموضوعه له وكان وكان تصرفه غير سار على الشركة طبقاً للقواعد العامة.
2- حالة ما إذا كانت سلطات المديرين لم تتحدد ولم يتقرر لأحدهم حق التصرف فى مسائل معينه دون تدخل الباقين وهى تشبه حالة عدم النص على تعيين مدير فى عقد الشركة فيكون لكل الشركاء حق ادارة الشركة ويحق كل مدير أذن أن يقوم وحده باعمال الادارة المختلفة انما لكل منهم حق المعارضة فى العمل قبل اتمامه. على انه لو ترك حق المعارضة مطلقاً لترتب على ذلك من الاضطراب والفوضى ما قد يضر بالشركة. إلا انه يجوز لأغلبية المديرين رفض الاعتراض فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق اغلبية الشركاء.
3- حالة ما إذا اشترط أن يعمل المديرون بالاتفاق جميعاً او تبعاً لرأى الأغلبية ويلزم فى هذا الفرض رضاء الجميع او موافقة الأغلبية على أنه يستحسن الخروج على هذا الحكم الذى يتطلب الاجماع او موافقة الأغلبية بشرط أن توجد ضرورة عاجلة وفى الوقت نفسه حاجة ملحة على تفادى خسارة جسيمة تهدد الشركة ولا يمكن علاجها فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز لمدير واحد استثناء أن يعمل بدون حاجة لرضاء بقية المديرين.
وقد قضت محكمة النقض بأن مؤدى نص المادة/ 517/1 من القانون المدنى أن الأصل أنه إذا تعدد مديرو الشركة ولم ينص نظامها على تحديد اختصاص كل منهم ولم ينص فى الوقت ذاته على أن تكون القرارات بأجماع المديرين أو باغلبيتهم كان لكل واحد منهم حق ادارة الشركة منفرداً والقيام بجميع أعمال الأدارة.
( مجموعة احكام محكمة النقض س21 رقم 37 جلسة 15/1/1980 )
مادة (518)
إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية تعين الأخذ بالأغلبية العادية ما لم يتفق على غير ذلك.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (518) والتعليق :
لا تتعرض التقنينات اللاتينية او التقنينات المقتبسة منها لتحديد ما هو المقصود بالأغلبية.
هل يجب عند حسابها مراعاة المصالح المختلفة أو مقدار الحصص أو عدد الشركاء ؟
يقرر المبدأ العام المعمول به فى مداولات الشركة إذا وجب صدور قرار بالأغلبية تعين حساب الأغلبية بالرؤس على أن المبدأ يعمل به ما لم يتفق على غيره. فيجوز الخروج عليه بأتفاق خاص كأن يتفق على حساب الأغلبية تبعا للمصالح المختلفة.
فقد يكون هناك اكثر من رأيين فى مسألة واحدة فيرى البعض أن القرار يجب أن يكون بالأغلبية المطلقة ويرى البعض الأخر أن الألتجاء إلى القضاء لتغليب راى على رأى ويرى فريق رابع وجوب انضمام الجانب الأقل إلى الجانب الأكثر عدداً ولكن الصحيح أن الأغلبية المطلوبة فى حالة الأنقسام هى الأغلبية المطلقة وبعدد الرؤوس.
مادة (519)
الشركاء غير المديرين ممنوعون من الادارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (519) والتعليق :
تقرر المادة/ 519 من التقنين المدنى على حرمان الشركاء غير المديرين من التدخل فى الأدارة وإلا لما كانت هناك فائدة من تعيين مدير للشركة.
على أن لهؤلاء الشركاء حق الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وهو حق اساسى لهم ولذلك يقرر النص عدم جواز الاتفاق على خلاف ذلك.
وقد نص المشروع على حق الشركاء أن يطلعو بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها والحق فى طلب معرفة إدارة اشغال الشركة لان للشركاء بمقتضى القواعد العامة الحق فى أن يطلبوا من المديرين تأدية حساب وكالتهم والذى يهمنا تحديده هو أن تقرر لكل الشركاء حق الاطلاع بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها لأهمية ذلك من حيث مراقبة استغلال اموال الشركة وحالتها المالية.
ويترتب على ما تقدم أن للشريك غير المدير أن يطلب من المديرين حسابا عن ادارة اعمال الشركة من أن إلى أخر او فى اوقات دورية او فى الوقت الذى ينص عليه نظام الشركة.
وللشريك فى سبيل الأستيثاق من اعمال الأدارة أن يطلع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها واوراقها وكل ما يتعلق باعمالها وهذا الحق شخصى له فلا يجوز أن ينيب عنه فيه وكيلا حتى لا يتدخل اجنبى فى اعمال الشركة ويطلع على أسرارها.
مادة (520)
إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة اعتبر كل شريك مفوضاً من الأخرين فى إدارة الشركة وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء او لأى منهم حق الاعتراض على أى عمل قبل تمامه ولأغلبيه الشركاء الحق فى رفض هذا الاعتراض.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (520) والتعليق :
نية الاشتراك اى رغبة الشريك فى المساهمة لتحقيق الغرض المشترك هى من عناصر الشركة الأساسية ولذلك كانت ادارة الشركة كما هى حق للشريك واجباً عليه. والمبادئ التى يقررها هذا النص ما هى إلا نتائج طبيعية لهذا الالتزام وتتلخص هذه المبادئ فى قاعدتين:
1- القاعدة الأولى: يفترض أن الشركاء أعطى بعضهم لبعض وكالة تبادلية فى الادارة ولكل منهم إذن أن يدير دون حاجة لأخذ راى الآخرين على أن هذه الوكالة مقيدة بغرض الشركة وموضوعها فهى قاصرة على اعمال الادارة التى يتطلبها نشاط الشركة ويستطيع الشريك اجراء تصرف ما إذا كان هذا التصرف يدخل فى اعمال الشركة يتفق وموضوعها وغرضها. اما اعمال التصرف التى لا تدخل فى نطاق أعمال الشركة فهى محرمه عليه كقاعدة عامة ولابد فيها من اجماع الشركاء يستطيع كل شريك فى الحدود السابقة أن يلزم الشركة باعمال الادارة التى يقوم بها على انه لا يجوز لكل شريك أن يعترض على العمل قبل اتمامه. ولأغلبية الشركاء حق رفض هذه المعارضة. كما يلاحظ أيضا أن المعارضة التى يجوز التغلب عليها بموافقة أغلبية الشركاء هى المعارضة فى عمل من أعمال الادارة. فإن كانت فى عمل من اعمال التصرف التى لا تدخل فى أغراض الشركة او تعتبر تعديلاً لنظامها وجب أجماع الشركاء لامكان رفضها. وأخيرا يترتب على المعارضة أن التصرف الذى يتم رغم المعارضة وبدون موافقة الأغلبية يكون باطلاً بالنسبة للشركة وأيضاً بالنسبة للغير سئ النية الذى يعلم بالمعارضة القائمة.
2- القاعدة الثانية: يجب على المدير الذى يرغب فى القيام بتجديد أن يحصل على موافقة الشركاء الاجماعية وذلك حتى لو ادعى أن اعمال التجديد مفيدة ومثمرة للشركة عل انه من المقرر أيضاُ أن الشريك الذى يدير بناء على وكالة ضمنية طبقاً للقاعدة الأولى له. فى حالة سكوت العقد أن يقوم باعمال التصرف إذا كان ذلك متفقاً مع غرض الشركة كان تكون بعض اموالها مالها البيع حتماً لأن هذا التصرف يعتبر فى حكم أعمال الادارة وبناء على ذلك يكون للشريك المدير طبقاً لهذه المادة بدون رضاء بقية الشركاء:
(1) أن يقوم بالتغييرات التى يتطلبها موضوع الشركة ذاته.
(2) أن يجرى التعديلات التى هى من قبيل أعمال الادارة الحسنة المقصود بها تسهيل انتفاع الشركة بأموالها.
مادة (521)
1- على الشريك أن يمتنع عن أى نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذى أنشئت لتحقيقه.
2- وعليه أن يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله فى تدبير مصالحه الخاصة إلا إذا كان منتدباً بأجر فلا يجوز أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (521) والتعليق :
1- تقرر هذه المادة التزاماً على الشريك بعدم الحاق ضرر بالشركة وهو التزام ناتج عن طبيعة عقد الشركة لأن مساهمة الشركاء فى العمل المشترك تقتضى من الشريك الامتناع عن كل يضر بالشركة بطريق مباشر او غير مباشر سواء اكان ذلك لحسابه أم لحساب الغير كما لا يجوز للشركاء الاعتراض على أية عملية مفيدة للشركة لتأثر مصلحتهم بذلك.
2- وتحدد أيضا هذه المادة درجة العناية التى يجب أن يبذلها كل شريك فى التزاماته قبل الشركة عليه أن يبذل من العناية ما يبذله فى مصالحة الخاصة فإذا أخل بالتزامه هذا وترتب على ذلك ضرر للشركة كان لها أن تطالبه بالتعويض على انه ما دام أساس المسئولية هو الخطأ فالشريك لا يتحمل مسئولية ما فى حالة القوة القاهرة.
الملاحظ أن نص المادة/ 521 من التقنين المدنى تتطلب أن يبذل الشريك من العناية فى تدبير مصالح الشركة وان يمتنع عن اى نشاط يلحق الضرر بالشركة او يكون مخالفاً لغرض الذى انشئت لتحقيقة ذلك أن الشريك إذا بذل فى تدبير مصالح الشركة العناية التى يبذلها فى تدبير مصالحة الشخصية فلا يكون مقصراً.
وعلى اى الأحوال على الشريك أن يبذل فى تدبير مصالح الشركة إذا كان منتدبا لدارة الشركة من العناية ما يبذله الرجل المعتاد فى أدارة شئونه فاذا خالف ذلك وأتى سلوك مخالف لنظام الشركة أو للقانون كان مسئولا عن التعويض بل يجوز أخراجه من الشركة تطبيقا لنص المادة/ 531/1 من التقنين المدنى.
مادة (522)
1- إذا أخذ الشريك او احتجز مبلغاً من مال الشركة لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه او احتجازه بغير حاجة إلى مطالبة قضائية او اعذاره وذلك دون اخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلى عند الاقتضاء.
2- وإذا امد الشريك الشركة من ماله او اتفق فى مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (522) والتعليق :
1- الواقع أن أموال الشركة مخصصة لخدمة مصالحها وعلى ذلك إذا استولى الشريك لمصلحته الخاصة على مبالغ من اموال الشركة او احتجزها فهو يضر بها ويعتبر مخلاً بتعهده ويلتزم اذن بفوائد هذه المبالغ وبتعويض كل الضرر المترتب على ذلك. والفوائد تجب بحكم القانون دون حاجة إلى انذار حتى لو لم يحصل الشريك على فائدة من تلك المبالغ.
2- وتقرر هذه المادة حق الشريك الذى صرف مصاريف نافعة لمصلحة الشركة دون غش ولا تفريط فى أن يستولى على فوائد هذه المبالغ وهذا الحق ناتج من أن الشريك حين عمل لمصلحة الشركة كان وكيلاً او فضولياً فله الحق فى استرداد ما صرفه وفوائده وذلك فى حدود المبادئ العامة المقررة فى هذه المسائل.
وقد قضت محكمة النقض بان الشريك الذى يدير شؤون الشركة شأنه الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عما تناولته وكالته وقيام كل شريك بادارة بعض شؤون الشركة لا يحول دون حق كل منهما فى مطالبة الأخر بتقديم حساب عما ادارة.
( مجموعة أحكام النقض 2 رقم 150 جلسة 7/6/1951 )
فإذا أحتجز الشريك مالاً للشركة او اخذ من الشركة مالاً ولم يوفها ما احتجزه او ما اخذه ، كان مسئولاً عن رد هذا المال للشركة علاوة على فوائده بالسعر القانونى دون حاجة على اعذار أو اى مطالبة قضائية علاوة على حق الشركة فى مطالبة هذا الشريك بتعويض تكميلى إذا تسبب سلوكه هذا فى ضرر لحق الشركة ذلك لآن الشريك مسئوليته اشد من مسئولية الوكيل.
اما إذا انفق الشريك مصروفات فى سبيل تدبير مصالح الشركة فانه يرجع على الشركة بما انفق اما بأعتباره وكيلاً وأما باعتباره فضوليا وفى الحالتين لا يقتصر على الرجوع بالمبالغ التى انفقها بل يرجع أيضاً بفوائد هذه المبالغ بالسعر القانونى او بالسعر الاتفاقى من يوم دفعها ذلك أن شأن الشريك فى هذا هو ذات شأن الوكيل طبقا لنص المادة/ 710 والمادة/ 195 من التقنين المدنى.
مادة (523)
1- إذا لم تف أموال الشركة بديونها كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون فى اموالهم الخاصة كل منهم بنسبة نصيبه فى خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسبة اخرى ويكون باطلا كل اتفاق يعفى الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.
2- وفى كل حال يكون لدائنى الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التى تخصصت له فى أرباح الشركة.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (523) والتعليق :
1- الشركة شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فإذا جاز لدائنى الشركة حق الرجوع عليها ممثلة فى مديرها وحق الرجوع على الشركاء شخصيا فانه مع ذلك يجب أن تنفذ الاحكام أولا على اموال الشركة التى للدائنين عليها فضلا عن ذلك حق التقدم على دائن الشركاء فإذا لم تكف هذه الموال لوفاء الديون جاز لدائنى الشركة الرجوع على مال الشريك ولكن إلى اى حد يرجع الدائنون كما يقرر النص على كل شريك بقدر نصيبه فى الخسائر ما لم يحدد الاتفاق نسبة اخرى ولا يجوز الخروج على هذه الأحكام لنفس الأسباب التى سبق ذكرها عند الكلام عن بطلان شركة الأسد.
2- تطبيقاً للقواعد العامة لا يجوز أن يثرى شخص بلا سبب على حساب الغير وعلى ذلك يجوز دائماً للدائن أن يرجع على الشريك بقدر ما عاد عليه من أرباح الشركة وينطبق هذا النص على حالة الشريك الذى تعدى سلطته فى الادارة او الذى لم تكن له سلطة الادارة ولكنه تعاقد باسم الشركة ففى الحالتين لا يسأل الشركاء إلا إذا كان قد عاد عليهم ربح من عمل هذا الشريك وبقدر هذا الربح.
وقد قضت محكمة النقض بان المستفاد من نص المادة/ 27 من قانون التجارة انه إذا لم يقدم الشريك الموصى حصة فى الشركة كان للشركة ولدائنيها مطالبته بتقديمها فإذا حصلوا على حكم بذلك وجب تسجيله حتى تنتقل ملكية هذه الحصة العقارية إلى الشركة وبعد انتقال الملكية إليها يكون لدائنيها التنفيذ على هذه الحصة بأعتبارها من اموال الشركة المدنية وليس فى نص المادة المذكورة ما يخول دائنى الشركة حق التنفيذ مباشرة على مال الشريك الموصى ولا على الحصة التى تعهد بتقديمها للشركة قبل أن تنتقل ملكيتها إليها ولا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة/ 523 من القانون المدنى من مسئولية الشركاء فى أموالهم الخاصة عن ديون الشركة أذا لم تف اموالها بما عليها من ديون. لأن هذا النص العام الذى ورد فى القانون المدنى لا يسرى على الشركاء الموصين الذين اوردت المادة/ 27 من قانون التجارة حكما خاصاً بهم يقضى بانهم لا يسألون إسلا فى حدود الحصص التى قدموها. ولما كان ذلك ، وكان الواقع الذى سجله الحكم المطعون فيه أن عقد الشركة لم يسجل وان ملكية العقار الذى يمثل حصة المطعون ضدها الأولى فى الشركة المذكورة لم تنقل على هذه الشركة ، فانه لا يكون للطاعن حق التنفيذ على هذا العقار وفاء لدينه على الشركة ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون مخالفاً للقانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير اساس.
( مجموعة احكام محكمة النقض س20 رقم 158 جلسة 19/6/1969 )
مادة (524)
1- لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلاً من ديون الشركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- غير أنه إذا اعسر احد الشركاء وزعت حصته فى الدين على الباقين كل بقدر نصيبه فى تحمل الخسارة.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (524) والتعليق :
1- لا يسأل الشركاء بالتضامن عن ديون الشركة هذا هو المبدأ العام الذى تقرره هذه المادة ولكن ترد عليه الاستثناءات الاتية:-
أ- فى الشركات التجارية التى يقرر التقنين التجارى التضامن فيها ويكون ذلك فى شركات التضامن وشركات التوصية المدنية فالقاعدة ألا تضامن بين الشركاء إلا إذا كانت الشركة المدنية قد اتخذت شكلاً تجارياً فإن الشركاء يسالون بالتضامن حتى لا يضار الغير الذى اعتمد على الشكل التجارى.
ب- كذلك يتقرر التضامن بناء على شرط خاص فى العقد وقد يكون الشرط فى عقد الشركة ذاته لرغبه الشركاء فى بث روح الثقة بالشركة كما يكون أيضاً فى العقد القائم بين الشركة والغير.
ويجب ألا ننسى أن الدين الذى تعقده الشركة قد يكون غير قابل للإنقسام فيسأل عنه الشركاء بالتضامن طبقاً للقواعد العامة.
2- أما المبدأ المبين بالفقرة الثانية من هذه المادة فهو من المبادئ التى يعمل بها فى الحالات المشابهة عند تعدد المسئولين عن الدين كالكفالة والتضامن.
مادة (525)
إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك فى رأس المال واما لهم أن يتقاضوها مما يخصه فى الأرباح اما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم فى أموال الشركة بعد استنزال ديونها ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظى على نصيب هذا المدين.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (525) والتعليق :
إذا قامت الشركة باستيفاء الوضع القانونى الصحيح كانت لها شخصيته معنوية مستقلة عن الشركاء وذمة منفصلة عن ذممهم وأموال الشركة تعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما أن ذمة الشريك هى الضمان العام لدائنيه الشخصيين وحقوق الشريك قبل الشركة وان كانت تدخل فى ذمته إلا أنها مندمجة فى الشركة ويترتب على ذلك انه لا يجوز لدائنى الشريك اثناء قيام الشركة أن يزاحموا دانيها فاذا ما نحلت الشركة وتمت التصفية جاز لدائنى الشريك التنفيذ على حصته.
على انه يجوز لدائنى الشريك اثناء قيام الشركة:
- أن ينفذوا بديونهم على حصته من الأرباح.
- أن يتخذوا الاجراءات التحفظية سواء فيما يتعلق بنصيبه فى الارباح او حصته فى الشركة.
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الشأن أن للشركة وجود مستقل عن الشركاء فيها ، فتخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكة وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك الا مجرد حصة فى نسبة معينة من الارباح أو نصيب فى راس مال الشركة عند التصفية فانه يجوز للدائن الشريك أن ينفذ على الارباح التى يستحقها الشريك قبل الشركة وبالتالى يجوز أن يضمن مدير الشركة أن يسدد دينا فى ذمة احد الشركاء مما يستحقه قبل الشركة من ارباح دون أن يمس هذا الالتزام مال الشركة المستقل مما لا يعتبر تبرعاً وانما عملاً من أعمال الأدارة شأنه شأن اداء حصة كل شريك فى الارباح.
( مجموعة احكام النقض س31 رقم 37 جلسة 5/1/1980 )
مادة (526)
1- تنتهى الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها. او بانتهاء العمل الذى قامت من اجله.
2- فإذا انقضت المدة المعينة او انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
3- ويجوز لدائن احد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف اثره فى حقه.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (526) والتعليق :
1- تنقضى الشركة بأنتهاء الأجل المحدد لها لأن العقد شريعة المتعاقدين وما دام الميعاد المحدد فى عقد الشركة لبقائها قد انقضى فإن الشركة تنتهى بقوة القانون حتى لو كان هذا ضد رغبة الشركاء وما عليهم إذا أرادو الاستمرار فى المشروع إلا أن يتفقوا على انشاء شركة جديدة على أنه يجوز أن تستمر الشركة فى اعمالها بعد انتهاء الأجل المتفق عليه.
أ- إذا لم يكن الاجل مطلقاً كما إذا تبين من الظروف أن تحديده كان بوجه التقريب على اعتبار أن العمل الذى انشئت الشركة من أجله لا يستغرق وقتاً أطول لأن الاتفاق يجب تفسيره وفقاً لنيه المتعاقدين.
ب- وكذلك إذا اتفق الشركاء قبل انتهاء المدة على مد أجلها إلى وقت آخر ويلزم لذلك اجماع الشركاء جميعاً أو على الأقل موافقه الأغلبية المشترطة صراحة بالعقد وكما يجوز للشركاء مد أجل الشركة قبل حلوله كذلك يجوز لهم تقصيره فيتفقون على حل الشركة قبل انقضاء أجلها كما تنحل الشركة قبل حلول اجلها إذا اجتمعت كل الحصص فى يد شخص واحد.
2- كذلك تنتهى الشركة بهلاك مالها سواء اكان الهلاك مادياً أو معنوياً إذا استحال على الشركة استعمال اموالها الاستعمال المقصود من وضعها فى الشركة بسبب سحب الامتياز الممنوح لها مثلاً. والشرط الأساسى هو أن الهلاك يترتب عليه استحالة استمرار الشركة فى عملها. وليس هناك حد ثابت للهلاك الجزئى إذا وصل إليه يجب حل الشركة بل المسألة تقديرية متروكة للقاضى وأن كان الغالب أن ينص فى عقد الشركة على نسبة معينة كالثلث أو الربع يجب عندها الحل.
3- ويترتب على وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو اعساره أو افلاسه أو تصفية أمواله تصفية قضائية انقضاء الشركة ولكن ذلك قاصر على شركات الأشخاص حيث شخصية الشريك تكون محل اعتبار وحيث تقوم الشركة على الثقة الشخصية بين الشركاء. وكل الأسباب السابقة تؤدى إلى زوال هذه الثقة.
4- فى الشركات التى لها أجل محدد لا يجوز للشريك أن ينفصل عنها قبل حلول أجلها لأن القواعد العامة لا تجيز لأحد المتعاقدين أن يستقل بانهاء العقد من جانبه بدون رضاء باقى الشركاء ولكن المشرع خرج عن هذا المبدأ فى الشركات التى ليس لها أجل معلوم فأجاز للشريك أن ينسحب منها بمجرد ارادته المنفردة لأنه لا يجوز لشخص أن يرتبط بالتزام يقيد حريته إلى أجل غير محدد لتنافى ذلك مع الحرية الشخصية التى هى من النظام العام وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلاً. ولكى حتى يكون للشريك حق الانسحاب لابد أن تكون الشركة غير محددة المدة وألا يكون للشريك حق التنازل عن حصته فى الشركة بلا قيد ولا شرط لأن القصد من تقرير هذا الحق للشريك هو السماح له بأن يتحلل فى أى وقت يشاء من الالتزام الذى يقيد حريته لمدة غير محدودة وإذا كان يجوز له فى أى وقت بلا قيد ولا شرط أن يخرج من الشركة عن طريق التنازل عن حصته فإنه لا يمكن مطلقاً تبرير حقه فى الانسحاب بمجرد ارادته المنفردة فيقضى بذلك على الشركة. ويبدو من النص أنه حتى يصح انسحاب الشريك فلا بد من توافر شرطين:–
أ- أن يكون الانسحاب حاصلاً بحسن نية ولم يحدد المشروع حسن النية بل ترك تقديره للظروف ومن المقرر فى هذا الصدد أن الشريك لا يعتبر حسن النيه إذا كان لم ينسحب من الشركة إلا لكى يتمكن من الانفراد بربحها.
ب- ألا يحصل الانسحاب فى وقت غير لائق وتحديد ذلك مرتبط بالظروف والمرجح فيه تقدير القاضى ويعتبر الانسحاب حاصلاً فى وقت غير لائق إذا حدث مثلاً فى ابان أزمة أو أثناء الفترة الأولى لاستقرار الشركة وقبل حصولها على أرباح قريبة منتظرة. وقد اشترط المشرع فيما يتعلق بشكل الانسحاب وميعاده حصوله باعلان لبقية الشركاء وان يتم الاعلان قبل الانسحاب انتهاء الشركة بحكم القانون إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
5- وقد اهتم المشرع بتحديد الحالات التى يمتد فيها عقد الشركة وتلك التى ينتهى فيها وتقوم بدلها شركة جديدة والامتداد لا يتم إلا باتفاق جميع الشركاء فيما عدا حالة وجود نص فى العقد يسمح للأغلبية أن تقرر امتداد الشركة وكما يكون الامتداد صريحاً إذا اتفق على مد أجل الشركة قبل انقضائه قد يكون ضمنياً إذا استمر الشركاء بعد انقضاء المدة المحددة يقومون بأعمال من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة ويثبت الامتداد بالطرق ذاتها التى يثبت بها عقد الشركة ولكن يلزم مراعاة قواعد النشر المقررة بالنسبة للشركة نفسها.
6- أما عن آثار الامتداد فإن كان قد اتفق على الامتداد بعد انقضاء المدة المحددة فإن الشركة التى تقوم بعد ذلك هى شركة جديدة متميزة عن الأولى لأن انقضاء الشركة يقع بحكم القانون بمجرد حلول أجلها كذلك فى حالة الامتداد الضمنى عن طريق الاستمرار فى العمليات بعد انتهاء المدة تقوم شركة جديدة بنفس الشروط كما هو الحال بالنسبة للإيجار المحدد.
7- وإذا كان دائن الشريك لا يستطيع قبل حصوله القسمة أن ينفذ بحقه على نصيب الشريك فلا أقل من أن نسمح له بأن يمنع الشريك من أن يؤخر استعماله لحقه فى التنفيذ على أموال المدين.
وقد قضت محكمة النقض بأن مؤدى نص المادة/ 526/1 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركات الأشخاص تنتهى بأنقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون وأنه إذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الأتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد اما إذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل إلى الأستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة. وأن الأتفاق على امتداد الشركة بعد أنتهاء العقد هو فى حقيقته أنشأ لشركة جديدة.
( مجموعة أحكام النقض س22 رقم 103 جلسة 18/5/1971 )
جرى قضاء النقض على أنه يترتب على البطلان انعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ولما كان ذلك وكانت تصفية الشركة الباطلة واعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها هى واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الأثبات القانونية ومنهلا البينة فإن الحكم المطعون فيه أذ عول فى اثبات هذه الواقعة على أقوال الشهود الذين سمعوا أمام الخبير المنتدب لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى على غير اساس.
( الطعن رقم 130 لسنة 54ق جلسة 11/6/1986 )
مادة (527)
1- تنتهى الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة فى استمرارها.
2- وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات وهلك هذا الشئ قبل تقديمه أصبحت منحلة فى حق جميع الشركاء.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (527) والتعليق :
1- هذه المادة خاصة بانقضاء الشركة لا ستحالة تقديم الحصة بسبب هلاكها. وهى قاصرة على الأشياء المعينة بالذات لأن المثليات لا تهلك ومقصود بها الحالة الاستثنائية التى تصبح فيها الشركة مالكة للشئ بمجرد الرضاء ثم يهلك ذلك الشئ قبل تقديمه إلى الشركة ومثال ذلك حالة هلاك العقار قبل اجراء التسجيل فى هذه الحالة ما دام الشئ قد هلك فهناك استحالة لتنفيذ التزام الشريك ويترتب على ذلك انعدام عنصر اساسى من عناصر الشركة وهو مساهمة كل شريك بحصته فتنحل الشركة بالنسبة لكل الشركاء.
2- فى حالة ما إذا كانت حصة الشريك التى تكون مجرد الانتفاع بمال ما مع احتفاظه بالملكية فى هذه الحالة يكون على الشريك التزام مستمر هو أن يمكن الشركة من الانتفاع بالشئ المدة عليها فإذا هلك الشئ أصبح مستحيلاً عليه الوفاء بالتزامه هذا وتنعدم حصته فى الشركة وعلى ذلك تنحل الشركة فى كل الحالات سواء أكان الهلاك بعدم تقديم الشئ للشركة أم قبل ذلك ما دام الهلاك قد حصل بقوة قاهرة كما هو الحال بالنسبة لانتهاء الايجار لهلاك العين المؤجرة.
وقد قضت محكمة النقض بأن مؤدى نص المادة/ 523 من القانون المدنى أنه إذا أنقضت الشركة بتحقيق أى سبب من أسباب انقضائها – ومنها ما نصت عليه المادة/ 527 من القانون المدنى من هلاك أموالها – فانها تدخل فى دور التصفية حيث تنتهى سلطة المديرين فيها ويتولى المصفى أعمال التصفية وأجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستبقاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع مالها من منقول او عقار – على نحو ما نصت عليه المادة/ 525 من القانون المدنى – وهو ما يستوجب بقاء الشخصية المعنوية للشركة بالرغم من حلها تسهيلا لعملية التصفية وحفاظا لحقوق الغير حتى يمكن للمصفى القيام بهذه الأعمال مما يقضى بدورة قيام العقود والعلاقات المستمرة المتعلقة بأدارة الشركة واللازمة لاستمرار عملية التصفية ومنها عقود الأيجار الصادره للشركة – وذلك لحين الأنتهاء من التصفية بتمام كافة اعمالها وتحديد صافى الناتج منها وتقديم المصفى تقريرة بذلك واعتماده من الشركاء ومؤدى ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شخصية الشركة تبقى بعد حلها بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى وأن المصفى يصبح صاحب الصفة الوحيد فى تمثيل الشركة فى جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية.
( مجموعة أحكام محكمة النقض س30 رقم 1 جلسة 31/3/1979 )
مادة (528)
1- تنتهى الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو باعساره او بافلاسه.
2- ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً.
3- ويجوز أيضاً الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء او حجر عليه او أعسر أو أفلس أو أنسحب وفقاً لأحكام المادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء وفى هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك او ورثته إلانصيبه فى أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (528) والتعليق :
1- فى شركات الأشخاص تنحل الشركة بوفاة الشريك فلا يحل ورثته محله فيها لأن شخصيته محل اعتبار والشركاء انما تعاقدوا بالنظر لصفات الشريك الشخصية لا لصفات الورثة على أن هذا الحكم هو مجرد تفسير لارادة المتعاقدين وليس هناك ما يمنع من الاتفاق على أن الشركة تستمر بين الشركاء الباقين وورثة الشريك المتوفى وكما يكون هذا الاتفاق صريحاً قد يكون ضمنياً كما إذا تبين أن الشركاء لم يتعاقدوا مطلقاً بالنظر إلى صفات الشريك حيث أن العقد يسمح لكل منهم بالتنازل عن حصته وإحلال المتنازل له محله فى الشركة وفى هذه الحالة تستمر الشركة بعد وفاة الشريك مع الورثة حتى لو كانوا قصراً ومعنى ذلك انه لا يلزم فى هذه الحالة إذن خاص.
2- كذلك يمكن الاتفاق على أن الشركة لا تنحل بوفاة احد الشركاء او بالحجر عليه او باشهار افلاسه أو باعساره أو بتصفية امواله تصفية قضائية بل تستمر بين بقية الشركاء ويقصد بهذا الشرط تفادى حل شركة ناجحة وقسمتها قسمة عينية فيستولى الشريك او من يحل محله أو من يمثله على قيمة الحصة نقداً حتى لو لم يذكر ذلك صراحة فى الشرط وتقدر الحصة باعتبار قيمتها النقدية يوم الوفاة او الحجر او الافلاس أو الاعسار او التصفية القضائية ولا ينظر إلى ما يتم بعد ذلك من عمليات إلا إذا كانت نتيجة لازمة لعمليات سابقة.
وقد قضت محكمة النقض بانه لئن كان الأصل فى شركات الأشخاص انها تنقضى بوفاة أحد الشركاء ، إلا انه وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة/ 528 من القانون المدنى يجوز الأتفاق على أنه إذا مات احد الأشخاص من الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا ، فإذا كان قد نص فى عقد الشركة على انه فى حالة الوفاة يكون لورثة الشريك المتوفى أن يطلبوا التصفية أو أن يستمروا فى الشركة بنفس شروط العقد فيما يختص بالنسبة للشريك المتوفى من شروط والتزامات فان مفاد ذلك أن الشركاء أتفقو فى عقد الشركة على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى إلا إذا طلب هؤلاء تصفيتها فأن لم يفعلوا فانها تعتبر مستمرة معهم.
( مجموعة أحكام النقص س18 رقم 25 جلسة 19/1/1967 )
مادة (529)
1- تنتهى الشركة بانسحاب احد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة على أن يعلن الشريك ارادته فى الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله. وألا يكون انسحابه عن غش أو فى وقت غير لائق.
2- وتنتهى أيضا باجماع الشركاء على حلها.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (529) والتعليق :
أن حق الشريك فى الأنسحاب من الشركة بأرادته المنفردة هو حق شخصى محص. ولذلك لا يجوز لدائنية استعمالة عن طريق الدعوى غير المباشرة.
وسواء كانت الشركة مدتها معينة او غير معينة فانه يجوز للشركاء أن يجمعوا على حلها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة/ 529 من القانون المدنى وهذا الحكم بديهى فان الشركاء هم الذين انشأوا الشركة باتفاقهم فيستطيعون باتفاقهم أن يحلوها.
فإذا كانت الشركة معينة المدة كان لهم أن يحلوها قبل أنتهاء هذه المدة إذ يستطيعون باتفاقهم أن يقصروا اجل الشركة كما يستطيعون أن يمدوا هذا الأجل.
وإذا كانت الشركة غير معينة المدة فأن أنسحاب أحد الشركاء منها كاف لحلها فمن باب اولى أن تحل بأنسحاب جميع الشركاء.
وقد قضت محكمة النقض بانه إذا كانت القرائن التى استفادت منها محكمة الموضوع أن شركة فسخت عقب صدورها قد رددت بين الطرفين وسلم بها كل منهما ، فلا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الأثبات باعتمادها على القرائن فى أثبات التفاسخ الضمنى بين الشركاء وخصوصاً إذا كان الخصم لم يمانع خصمه فى اثبات العدول عن التشارك او فسخ الشركة بالقرائن. فأن هذا وحدة يسقط حقة فى الطعن على الحكم بتلك المخالفة.
( مجموعة س1 رقم 313 جلسة 9/1/1936 )
مادة (530)
1- يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به او لأى سبب أخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
2- ويكون باطلاً كل اتفاق يقضى بغير ذلك.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (530) والتعليق :
1- يعرض هذا النص للحل القضائى بناء على قرار المحكمة وحكمه عام ينطبق على كل انواع الشركات. اما عن اسباب الحل القضائى فهى تختلف بحسب الظروف وأمر تقديرها متروك للقاضى وقد تكون هذه الأسباب غير راجعة لارادة الشركاء كما هو الحال بالنسبة للمرض الخطير المستمر او الاضطراب العقلى الذى يعجز صاحبه عن الاستمرار فى أداء واجبه او سوء التفاهم المستحكم بين الشركاء او وقوع حوادث طارئة غير متوقعة تجعل من العسير على الشركة الاستمرار فى نشاطها وفى هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب من القاضى حل الشركة ولا يجوز المطالبة باى تعويض إذ لا تقصير فى جانب احد الشركاء وهناك من الأسباب ما يرجع إلى خطأ الشريك كإخلاله بالتزاماته او عدم الوفاء بحصته او اهمال الشريك المدير غير قابل للعزل أو عدم كفاية الشريك الذى قدم حصته عملاً او خطأ جسيم او غش وتدليس من جانب الشريك وفى هذه الحالة لا يجوز للشريك المخطئ أن يطلب حل الشركة كما يصح أن يطالب بالتعويض وإذا حكم القاضى بالفسخ فإنه خلافاً للقواعد العامة لا يكون له أثر رجعى والشركة انما تنحل بالنسبة للمستقبل اما قيامها واعمالها فى الماضى فإنها لا تتأثر بالحل.
2- وحق الشريك فى طلب الحل القضائى لوجود مبرر شرعى يدعو إليه يعتبر من الحقوق المتعلقة بالنظام العام ولذلك لا يجوز التنازل عنه قبل وقوع سببه ويكون باطلاً كل اتفاق يحرم الشريك من هذا الحق. كما يلاحظ أيضاً أن هذا الحق شخصى محض فلا يستطيع دائنو الشريك ولا دائنو الشركة طلب الحل بناء على هذا النص.
وفى ذلك قضت محكمة النقض بان حل الشركة قضاء لسبب يرجع إلى خطأ الشريك كأخلاله بالتزماته يجيز للشريك الأخر أن يطالب بالتعويض وفقا للمادة/ 157 من القانون المدنى وللمحكمة أن تقضى له بما يستحقه من تعويض أن كان له مقتضى قبل تصفية الشركة ، لأن الشريك المخطئ يتحمل التعويض المقضى به فى امواله الخاصة وليس فى أموال الشركة ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض قبل تصفية الشركة لا مخالفة فيه للقانون.
( مجموعة احكام محكمة النقض س20 رقم 148 جلسة 22/6/1969 )
وفى قضاء أخر قررت محكمة النقض بان طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلى طلب الحكم بحل الشركة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الأبتدائى فى قضائه بحل الشركة وتصفيتها فانه لا يكون قد قضى بما لا يطلبه الخصوم.
( مجموعة احكام محكمة النقض س30 العدد 1 الرقم 132 جلسة 5/3/1979 )
مادة (531)
1- يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد أثار إعتراضاً على مد اجلها او تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغاً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.
2- ويجوز أيضاً لأى شريك إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء اخراجه من الشركة متى استند فى ذلك إلى أسباب معقولة وفى هذه الحالة تنحل الشركه ما لم يتفق باقى الشركاء على استمرارها.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (531) والتعليق :
1- قصد المشرع من هذا النص أن يقضى على النزاع القائم فيما يتعلق بصحة اشتراط الحق للشركاء فى استبعاد شريك بالاجماع او بموافقة الغلبية وقد يكون فى السماح للشركاء بفصل واحد منهم لسبب جدى. مدعاة لخلق جو من عدم الثقة والتشكك بينهم كما انه من ناحية اخرى لا يصح أن يقصر حق الشركاء فى هذه الحاله على امكان طلب الحل من القضاء اذ يترتب على ذلك تحمل الشركاء للنتائج المترتبة على تقصير واحد منهم خصوصاً إذا كانت الشركة ناجحة موفقة لذلك فمن المناسب أن يتقرر للشركاء الحق فى طلب فصل الشريك إذا وجدت اسباب مبررة لذلك والقاضى هو الذى يقدر وجاهة تلك الأسباب.
ويلاحظ انه يشترط لجواز استعمال الشريك هذا الحق فى اخراجه من الشركة أن تكون الشركة معينة المدة او محددة العمل بحيث أنها لا تنقضى إلا بانتهاء المدة او بانتهاء العمل.
فيجد الشريك نفسه مضطراً إلى أن يطلب من القضاء أخراجه قبل أنقضاء الشركة. اما إذا كانت الشركة غير معينة المدة وغير محددة العمل فللشريك الذى يريد الخروج من الشركة أن ينسحب من الشركة بان يعلن أرادته فى الأنسحاب إلى سائر الشركاء ن على الا يكون انسحابه عن غش او فى وقت غير لائق وذلك تطبيقا لأحكام المادة/ 529 من التقنين المدنى.
فإذا ما اقر القضاء الشريك فى طلب اخرجه من الشركة صفى نصيب هذا الشريك على النحو المبين فى المادة/ 528/3 من القانون المدنى.
إذا كان القضاء باخرج الشريك من الشركة يترتب عليه حلها ولكن يجوز مع ذلك لباقى الشركاء أن يتفقو على استمرارها فيما بينهم وحدهم دون الشريك الذى خرج من الشركة.
مادة (532)
تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة بالعقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الاتية.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (532) والتعليق :
الشركة تنقضى باسباب متعددة ، فإذا تحقق سبب من اسباب انقضائها ، كان أنتهت مدتها او أنتهى العمل الذى قامت من اجلة او هلكت اموالها او مات احد الشركاء أو حجر عليه او عسر او أفلس او انسحب او حلت الشركة حلا قضائيا او انحلت بسبب خروج أحد الشركاء منها فإذا انقضت الشركة دخلت فى دور التصفية.
وقد قضت محكمة النقض بانه إذا أتفق الشركاء فيما بينهم على طريقة معينة تجرى بها التصفية فان هذا الاتفاق يكون ملزما لهم متى كان لا يخالف قاعدة من قواعد النظام العام.
( مجموعة احكام محكمة النقض س16 رقم 119 جلسة 10/6/1965 )
وأنه إذا طلب أحد الشركاء فسخ الشركة وتصفيتها فان تقدير الرسوم على الدعوى يكون على مجموع أموال الشركة لا على حصة طالب التصفية فقط ، لأن التصفية ما هى إلا قسمة اموال بين الشركاء وقيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم فى دعوى التصفية.
( مجموعة احكام محكمة النقض س8 رقم 71 جلسة 27/6/1957 )
مادة (533)
تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين اما شخصيتة الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه التصفية.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (533) والتعليق :
ينقضى عقد الشركة وينعدم وجوده القانونى بمجرد حلها وعلى ذلك تنتهى سلطة المديرين. وكان المنطق يقضى أيضاً بان يتقرر إنعدام شخصية الشركة بمجرد حلها لولا أن التصفية تتطلب اتخاذ بعض الاجراءات كإنجاز الأعمال الجارية واستبقاء حقوق الشركة ووفاء ما عليها من ديون وكل ذلك يتطلب بقاء الشخصية المعنوية للشركة قائمة حتى تنتهى التصفية خصوصاً لو قررنا انعدام شخصيتها بمجرد الحل لترتب على ذلك أن تصبح اموال الشركة مشاعاً بين الشركاء ولامكن لدائنى الشركاء الشخصيين أن يزاحموا دائنى الشركة فى الحصول على ديونهم منها. والقضاء والتشريع الحديث مجمعان على أن حل الشركة لا تأثير له فى الشخصية المعنوية التى تطل قائمة حتى تمام التصفية على انه لما كان بقاء الشخصية المعنوية مقصوداً به تسهيل عملية التصفية وحفظ حقوق الغير فإن شخصية الشركة لا تبقى إلا لأغراض التصفية اما فيما عداها فإنها تزول ولا يمكن مثلاً البدء باعمال جديدة لحساب الشركة.
وفى قضاء المحكمة النقض قررت فيه بأنه عند حل الشركة تبقى شخصيتها بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه التصفية.
( مجموعة احكام النقض س16 رقم 119 جلسة 10/6/1965 )
كما قضت محكمة النقض بانه من المقرر وفقا لنص المادة/ 533 من القانون المدنى بقاء شخصية الشركة عند حلها بالقدر اللازم للتصفية وإلى حين انتهائها. ومدير الشركة يعتبر وفقا للمادة/ 534 من التقنين فى حكم المصفى حتى يتم تعين مصف للشركة.
( مجموعة أحكام محكمة النقض س27 رقم 68 جلسة 1976 )
وفى قضاء اخر قررت محكمة النقض بان الشركة تبقى بعد حلها ودخولها فى دور التصفية لحين انتهاء الاعمال التى تستلزمها هذه التصفية ومن بينها بيع اموال الشركة منقولاً او عقاراً. مما مؤداه أن يكون للمصفى المعين لتصفية البنك التجارى – بسبب هلاك رأس ماله بالخسارة – الحق فى بيع موجودات البنك وأمواله ومنها حق أيجار عين النزاع تحقيقا لأغراض التصفية.
( مجموعة أحكام النقض س20 العدد 1 رقم 185 جلسة 31/3/1979 )
مادة (534)
1- يقوم بالتصفية عند الاقتضاء اما جميع الشركاء واما مصف واحد او اكثر تعينهم اغلبية الشركاء.
2- وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى. تولى القاضى تعينه بناء على طلب احدهم.
3- وفى الحالات التى تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفى وتحدد طريقه التصفية بناء على طلب ذى شأن.
4- وحتى يتم تعيين المصفى يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير فى حكم المصفين.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (534) والتعليق :
1- تعرض هذه المادة لبيان كيفية تعيين المصفى وقد يتضمن عقد الشركة أو قانونها نصوصاً بخصوص طريقة تعيين المصطفى او من يملك تعيينه فيتتبع حكم النص اما إذا لم ينص على شئ فى هذا الشان فهذه المادة تقرر أن التصفية يقوم بها جميع الشركاء. او تعين اغلبية الشركاء مصفياً او اكثر.
2- لا يشترط فى المصفى أن يكون شريكا فى الشركة المراد تصفيتها كما يجوز أن يكون واحداً او اكثر وفى حالة تعيين اكثر من مصف يكون تحديد سلطاتهم فى حالة عدم النص بالقياس على ما ذكرناه فى تحديد سلطة المديرين.
3- فإذا لم تعين الأغلبية مصفياً للشركة لامتناعها عن ذلك أو لانقسام الآراء وعدم حصول احد المرشحين على أغلبية ما تولى القاضى تعيين مصف او اكثر بناء على طلب يقدمه أحد الشركاء. ولا يجوز لدائن الشركة أن يقدم طلباً بذلك لأن المصفى وكيل عن الشركة والشركاء لا عن دائنيها.
4- فى حالة ببطلان الشركة تملك المحكمة أن تعين مصفياً لها على اعتبار انها قامت فعلا وان هناك شركة واقعية ولذلك تعين المحكمة مصفياً حتى لو كان منصوصاً فى عقد الشركة على طريقة تعينه او كان معيناً بالفعل. والمحكمة تعين المصفى فى هذه الحالة بناء على طلب يقدمه الشريك او اى شخص له مصلحة فى ذلك وتحدد المحكمة طريقة التصفية طبقاً لما تراه لان التصفية لا تحصل وفقا لعقد الشركة ما دام وجودها لم يكن صحيحاً.
5- قد يحصل أحياناً وعلى الأخص فى شركات الاسهم أن يتاخر تعيين المصفى ومن الواجب مع ذلك حماية الغير حتى يجد ممثلاً للشركة يستطيع توجيه الدعاوى إليه كما يلزم دائماً وجود شخص مسئول عن حفظ اموال الشركة ورعايا مصالحها ولهذه الأسباب يقرر النص اعتبار المدير بالنسبة للغير فى حكم المصفى حتى يتم تعيين هذا الأخير.
6- وفيما يتعلق بكيفية عزل المصفى فيكفى فى ذلك تطبيق القواعد العامة ومؤداها أن الحق فى عزل المصفى يرجع على السلطة التى تملك تعيينه مع جواز الالتجاء إلى القضاء لطلب عزله بناء على وجود مبرر شرعى قد قضت محكمة النقض بان تمثيل المصفى للشركة فى فترة التصفية متعلق فقط بالأعمال التى تستلزمها التصفية والدعاوى التى ترفع من الشركة او عليها. اما إذا تعلق الأمر بالشروع فى تنفيذ الحكم القاضى بحل الشركة وتصفيتها وتيعين احد الشركاء مصفيا لها فانه لا يعدو أن يكون حكما من الأحكام التى يراد تنفيذها.
( مجموعة احكام النقض س20 العدد 2 رقم 238 جلسة 7/5/1979 )
مادة (535)
1- ليس للمصفى أن يبدا أعمالاً جديدة للشركة إلا أن تكون لازمة لاتمام اعمال سابقة.
2- ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً او عقاراً اما بالمزاد وإما بالممارسة مالم ينص فى أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (535) والتعليق :
1- تتعرض هذه المادة لتحديد سلطة المصفى وقد تتحدد هذه السلطة فى عقد الشركة او فى القرار الصادر بتعينه من المحكمة او من اغلبية الشركاء. فلا يجوز له أن يعمل فى خارج الحدود الموضوعة له فإذا لم تحدد سلطته كان له باعتباره وكيلاً كل السطات التى تمكنه من تحقيق الغرض المقصود من تعيينه وهو اجراء التصفية اى تحديد الصافى من اموال الشركة لقسمته بين الشركاء وذلك يتضن بصفة اجمالية استيفاء الشركة ووفاء ما عليها من ديون وتحديد نصيب الشركاء فى الصافى من اموالها.
2- إذا كان من الجائز للمصفى أن ينجز الأعمال والمشروعات الجارية التى بدأت فيها الشركة قبل حلها ولم تنته من تنفيذها بعد فإنه لا يجوز له بتاتاً أن يبدأ أعمالاً جديدة بإسم الشركة إلا إذا كانت هذه الاعمال الجديدة نتيجة لازمة لانهاء اعمال قديمة فإنها فى هذه الحالة تدخل فى حدود سلطة المصفى ويجوز له القيام بها.
3- تتحدد سلطة المصفى فى بيع أموال الشركة بالقدر اللازم لوفاء ديونها لأنه إذا تم وفاء تلك الديون وامكن بذلك تحديد الصافى من اموال الشركة فإن الغرض من التصفية يكون قد تحقق وتزول الشخصية المعنوية للشركة ويصبح الشركاء ملاكا على الشيوع للأموال الباقية التى يجب قسمتها بينهم.
وقد قضت محكمة النقض بانه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه فى أحوال التصفية لا يبدا توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية ولكن من تاريخ انتهائها. ولهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة وتعد عمليات التصفية استمرار لهذا النشاط. وثبوت الشخصية المعنوية للشركة فى فترة التصفية جاء على سبيل الأستثناء لذلك وجب أن تقدر ضرورة هذا الاستثناء بقدرها ، ولما كان مفاد الشخصية المعنوية مقصودا به تسهيل عملية التصفية وحفظ حقوق الغير فإن شخصية الشركة لا تبقى إلا لاغراض التصفية ، مما يمتنع معه القول بامكان تغيير الشكل القانونى للشركة او حلول شريك محل اخر فى تلك الفترة.
( مجموعة أحكام محكمة النقض س29 رقم 348 جلسة 28/11/1978 )
مادة (536)
1- تقسم اموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أو الديون المتنازع فيها وبعد رد المصروفات او القروض التى يكون احد الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة.
2- ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال كما هى مبينة فى العقد. أو ما يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها فى العقد ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله او اقتصر فيما قدمه من شئ على حق المنفعة فيه او على مجرد الانتفاع به.
3- واذا بقى شئ بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم فى الأرباح.
4- اما إذا لم يكف صافى الشركة للوفاء بحصص الشركاء فإن الخسارة توزع عليهم جميعاص بحسب النسبة المتفق عليها فى توزيع الخسائر.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (536) والتعليق :
1- تحدد هذه المادة وقت انتهاء التصفية ويكون ذلك بعد وفاء الديون الثابتة التى حل اجلها سواء قبل انقضاء الشركة او أثناء تصفيتها. كما توفى المصاريف او القروض التى يكون احد الشركاء قد قام بها لمصلحة الشركة اما بالنسبة للديون التى لم يحل اجلها بعد فإن التصفية ليست كالافلاس ولا يترتب عليها حلول الأجل كما أن المصفى لا يستطيع اجبار الدائن على قبول الوفاء بالدين قبل حلول ميعاده ولذلك يحتفظ بالأموال اللازمة للوفاء بها عند حلول الأجل ويتبع هذا الحكم ايضاً بالنسبة للديون المتنازع عليها. فإذا ما تمت هذه العمليات المختلفة تحدد الصافى من اموال الشركة الذى يجب قسمته بين الشركاء وانتهت بذلك الشخصية المعنوية لشركة وأصبح الشركاء ملاكاً على الشيوع للأموال الباقية.
2- تبين كذلك هذه المادة كيفية قسمة رأس المال بين الشركاء فإذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى مال معين فله ما يعادل قيمتها المبينة بالعقد او قيمتها وقت تسليمها إذ لم تكن مبينه بالعقد. وإذا كان الشريك قد اقتصر على تقديم عمله او كانت حصته حق المنفعة بمال او مجرد الانتفاع به فإنه لا يتصور استرداده لقيمة الحصة فى هذه الحالة.
3- اما ما يزيد على رأس المال كالأرباح المتوفرة او الاحتياطى المتجمع فإنه يوزع على الشركاء بنسبة حصصهم من الرباح.
4- اما عن كيفية توزيع الخسارة على الشركاء إذا كان صافى اموال الشركة غير كاف للوفاء بالحصص توزع الخسارة عليهم بحسب النسبة المتفق عليها فى توزيع الخسائر.
وقد قضت محكمة النقض بانه متى تمت تصفية الشركة وتحدد الصافى فى اموال الشركة انتهت مهمة المصفى وزالت الشخصية المعنوية للشركة نهائيا ويلتزم المصفى بأن يضع بين ايدى الشركاء الأموال الباقية التى تصبح مالكا مشاعا للشركاء تجرى قسمته بينهم ، كما يجب عليه أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة للقيد محو القيد من السجل التجارى.
( مجموعة احكام محكمة النقض س16 رقم 119 جلسة 10/6/1965 )
ادة (537)
تتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
خلاصة : ماورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (537) والتعليق :
بمجرد أن تتم أعمال التصفية تنتهى مهمة المصفى ويجب عليه أن يضع بين يدى الشركاء الصافى من اموال الشركة. ويجرى الشركاء قسمة هذه الأموال بينهم وتتبع فى تلك القسمة الأحكام التى ذكرها المشرع فى قسمة الملكية الشائعة.
هذا الأمر الذى حددته المادة/ 537 من التقنين المدنى لا يكون له محل فى التطبيق إلا إذا كان صافى ارباح الشركة اعيانا معينة سواء كانت منقولات او عقارات وبقيت هذه الاعيان شائعة بين الشركاء فينقضى هذا الشوع بالقسمة شأن كل مال شائع لذلك قد احالت المادة/ 537 من التقنين المدنى صراحة على القواعد العامة المتعلقة بقسمة المال الشائع.
ويترتب على ذلك أن لكل شريك أن يطالب بالقسمة وعندئذ تسرى احكام المواد الواردة بالتقنين المدنى من المادة/ 834 إلى المادة/ 849 مدنى.
عقد شركة ( تضامن )
إنه في يوم
بين الموقعين أدناه :
أولاً : السيد / …………….. الديانة ……….. الجنسية ………….. المهنة ……….. محل الإقامة …………………………………………………. طرف أول شريك ( متضامن )
ثانياً : السيد / …………….. الديانة ……….. الجنسية ………….. المهنة ……….. محل الإقامة …………………………………………………. طرف ثاني شريك ( متضامن )
أقر المتعاقدون علي أهليتهم للتصرف واتفقوا علي ما يأتي :-
البند الأول :
تم الاتفاق بين الأطراف علي تكوين شركة تضامن فيما بينهم عنوانها واسمها التجاري ومركز الشركة الرئيسي هو وفروعها وغرضها هو ……………………………….
البند الثاني :
( رأس مال الشركة ) رأسمال الشركة مبلغ وقدره …………. جنية ( جنيهاً ) دفع من جميع الشركاء بالتساوي بينهم وحصة كل طرف من الأطراف الشركاء مبلغاً وقدره ( ……………….. جنيهاً ) ويجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بإجماع الشركاء علي ذلك
البند الثالث :
( الأرباح والخسائر ) توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية منهم بنسب متساوية ، وفي حالة وجود خسارة في ميزانية إحدى السنوات ترحل للسنة التالية علي ألا توزع الأرباح علي الشركاء إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .
البند الرابع :
(الإدارة والتوقيع ) إدارة الشركة والتوقيع عنها من حق الطرف …… علي أنه فيما يختص بالتعهدات والمعاملات التي تزيد قيمتها عن مبلغ …………. جنية والتصرفات الخاصة برهن أو بيع عقارات الشركة فيجب أن تصدر من الشركاء جميعا .
البند الخامس :
( إمساك الدفاتر التجارية ) تمسك دفاتر تجارية منظمة لحسابات الشركة يرصد فيها راس المال النقدي والعيني ، كما تدون بها جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأحوال التجارية وتبدأ السنة المالية للشركة في ……………. وتنتهي في …………….. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولي من بدء تكوين الشركة إلي أخر ديسمبر القادم من السنة ذاتها وفي نهاية كل سنة مالية تجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر وتعمل ميزانية عمومية يحتج بها علي الشركاء بمجرد توقيعهم عليها ويكون من حق كل من الشركاء الإطلاع علي دفاتر الشركة ورصيدها في أي وقت يشاء ، يراعي في تحديد قيمة الأرباح والخسائر خصم أجور المستخدمين والعمال والمصروفات الجارية وقيمة الضرائب المستحقة .
البند السادس:
( مدة الشركة ) ومدة الشركة …………. سنة تبدأ اعتباراً من ………….. وتنتهي في …………….. وهي قابلة للتجديد مدداً أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بخطاب موصى عليه بعلم وصول برغبته في الخروج من الشركة قبل نهاية المدة بــ …….. علي الأقل .
البند السابع :
( حظر المنافسة ) محظور علي كل شريك أن ينافس الشركاء بالقيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها ، وإلا جاز لباقي الشركاء طلب فصلة / مع عدم الإخلال بمطالبته بالتعويض
البند الثامن :
( الانسحاب ) إذا أراد أحد الشركاء الانسحاب من الشركة وجب عليه إخطار باقي الشركاء بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل تركه الشركة لمدة ثلاثة أشهر علي الأقل ويجوز للشريك المنسحب أن يبيع حصته أو يتنازل عنها للغير بشرط موافقة الشركاء الآخرين علي ذلك كتابة .
البند التاسع :
الوفاة : في حالة وفاة أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إشهار إعساره أو إفلاسه تستمر الشركة بين باقي الشركاء ولا يحق لورثته أو لممثليه أو لدائنيه أن يطلبوا بأي حال من الأحوال وضع الأختام علي ممتلكات الشركة أو قسمتها ولا أن يتدخلوا في شئون إدارتها . وتقتصر حق ورثة المتوفى أو ممثليه علي المطالبة بنصيبه في الأرباح التي تجنيها الشركة مستقبلاً ويحق لباقي الشركاء اعتبار الشركة مفسوخاه أو اعتبار هذا الشريك مفصولاً وتسوية نصيبه علي أساس أخر ميزانية معتمدة مع استمرار الشركة بينهم وحدهم .
البند العاشر :
( التصفية ): في حالة انتهاء الشركة لسبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليها أو بمعرفة مصف تختاره أغلبية الشركاء علي أن يكون توزيع صافي الناتج من التصفية علي الشركة بنسبة حصصهم في رأس المال .
البند الحادي عشر :
( النزاع بين الشركاء ) كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم فيما يتعلق بالشركة أو شروط العقد يكون من اختصاص المحكمة التجارية التي يقع دائرتها مركز الشركة الرئيسي .
البند الثاني عشر :
تسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية يقوم به مدير الشركة وتقع مصروفات التسجيل والإشهار علي عاتق الشركة .
البند الثالث عشر :
تحرر هذا العقد من ……………. نسخة ، بيد كل شريك نسخة للعمل بموجبها وموقعاً عليها من الشركاء جميعاً .
الطرف الأول الطرف الثاني
عقد شركة ( توصية )
إنه في يوم
بين الموقعين أدناه :-
أولاً : السيد / ……………. الديانة …………… الجنسية ………….. المهنة ……… محل الإقامة …………………………………………………. طرف أول شريك ( متضامن )
ثانياً : السيد / ……………. الديانة …………… الجنسية ………….. المهنة ……… محل الإقامة …………………………………………………. طرف ثاني شريك ( موصى )
أقر المتعاقدون علي أهليتهم للتصرف واتفقوا علي ما يأتي :-
البند الأول :
تم الاتفاق بين الأطراف علي تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهم عنوانها واسمها التجاري ومركز الشركة الرئيسي هو وفروعها وغرضها هو ……………………………….
البند الثاني:
( رأس مال الشركة ) رأسمال الشركة مبلغ وقدره …………… جنية …………… ( جنيهاً ) دفع من جميع الشركاء بالتساوي بينهم وصحة كل طرف من الأطراف الشركاء مبلغاً وقدره ( ………………. جنيها ) ويجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بإجماع الشركاء علي ذلك .
البند الثالث:
( الأرباح والخسائر ) توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية منهم بنسب متساوية ، وفي حالة وجود خسارة في ميزانية إحدى السنوات ترحل للسنة التالية علي ألا توزع الأرباح علي الشركاء إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .
البند الرابع :
( الإدارة والتوقيع ) إدارة الشركة والتوقيع عنها من حق الطرف ………
( الشريك المتضامن ) علي أنه فيما يختص بالتعهدات والمعاملات التي تزيد قيمتها عن مبلغ …………………. جنية والتصرفات الخاصة برهن أو بيع عقارات الشركة فيجب أن تصدر من الشركاء جميعاً .
البند الخامس:
( إمساك الدفاتر التجارية ) تمسك دفاتر تجارية منظمة لحسابات الشركة يرصد فيها راس المال النقدي والعيني ، كما تدون بها جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأحوال التجارية وتبدأ السنة المالية للشركة في ………….. وتنتهي في …………….. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولي من بدء تكوين الشركة إلي أخر ديسمبر القادم من السنة ذاتها وفي نهاية كل سنة مالية تجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر وتعمل ميزانية عمومية يحتج بها علي الشركاء بمجرد توقيعهم عليها ويكون من حق كل من الشركاء الإطلاع علي دفاتر الشركة ورصيدها في أي وقت يشاء ، ويراعي في تحديد قيمة الأرباح والخسائر خصم أجور المستخدمين والعمال والمصروفات الجارية وقيمة الضرائب المستحقة .
البند السادس :
( مدة الشركة ) ومدة الشركة …………….. سنة تبدأ اعتباراً من ………. وتنتهي في ………….. وهي قابلة للتجديد مدداً أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بخطاب موصى عليه بعلم وصول برغبته في الخروج من الشركة قبل نهاية المدة بـ ………….. علي الأقل .
البند السابع:
( حظر المنافسة ) محظور علي كل شريك أن ينافس الشركاء بالقيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها ، إلا جاز لباقي الشركاء طلب فصله مع عدم الإخلال بمطالبته بالتعويض .
البند الثامن :
( الانسحاب ) إذا أراد أحد الشركاء الانسحاب من الشركة وجب عليه إخطار باقي الشركاء بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل تركه الشركة لمدة ثلاثة أشهر علي الأقل ويجوز للشريك المنسحب أن يبيع حصته أو يتنازل عنها للغير بشرط موافقة الشركاء الآخرين علي ذلك كتابة .
البند التاسع :
( الوفاة ) في حالة وفاة أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إشهار إعساره أو إفلاسه تستمر الشركة بين باقي الشركاء ولا يحق لورثته أو لممثليه أو لدائنيه أن يطلبوا بأي حال من الأحوال وضع الأختام علي ممتلكات الشركة أو قسمتها ولا أن يتدخلوا في شأن إدارتها . وتقصر حق ورثة المتوفى أو ممثليه علي المطالبة بنصيبه في الأرباح التي تجنيها الشركة مستقبلاً ويحق لباقي الشركاء اعتبار الشركة مفسوخاه أو اعتبار هذا الشريك مفصولاً وتسوية نصيبه علي أساس أخر ميزانية معتمدة مع استمرار الشركة بينهم وحدهم .
البند العاشر :
( التصفية ) في حالة انتهاء الشركة لسبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليها أو بمعرفة مصف تختاره أغلبية الشركاء علي أن يكون توزيع صافي الناتج من التصفية علي الشركة بنسبة حصصهم في رأس المال .
البند الحادي عشر:
( النزاع بين الشركاء ) كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم فيما يتعلق بالشركة أو شروط العقد يكون من اختصاص المحكمة التجارية التي يقع دائرتها مركز الشركة الرئيسي .
البند الثاني عشر :
تسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطريق القانونية يقوم به مدير الشركة وتقع مصروفات التسجيل والإشهار علي عاتق الشركة .
البند الثالث عشر :
تحرر هذا العقد من ………… نسخة ، بيد كل شريك نسخة للعمل بموجبها وموقعها عليها من الشركاء جميعاً .
الطرف الأول الطرف الثاني
عقد تعديل شركة
تضامنأو توصية بسيطة
إنه في يوم
بين الموقعين أدناه :-
أولاً : السيد / ……………. الديانة …………… الجنسية ………….. المهنة ……… محل الإقامة …………………………………………………. طرف أول شريك ( متضامن )
ثانياً : السيد / ……………. الديانة …………… الجنسية ………….. المهنة ……… محل الإقامة …………………………………………………. طرف ثاني شريك ( متضامن )
ثالثاً : السيد / ……………. الديانة …………… الجنسية ………….. المهنة ……… محل الإقامة …………………………………………………. طرف ثالث شريك ( متضامن )
رابعاً : السيد / ……………. الديانة …………… الجنسية ………….. المهنة ……… محل الإقامة ………………………………………………. طرف رابع شريك ( موصى )
أقر المتعاقدون علي أهليتهم للتصرف واتفقوا علي ما يأتي :-
تمهيـــد
بموجب عقد الشركة ( تضامن أو توصية بسيطة ) المحرر بتاريخ …… والموثق أو المصدق عليه أو ثابت التاريخ بمكتب الشهر العقاري برقم ……………. في كون الشركاء ( أطراف العقد ) شركة التضامن ( أو التوصية البسيطة ) وغرضها …………………….. مقرها …………….وأسمها التجاري …………….. والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم …………. وبما أن الشركاء قد اتفقوا فيما ودون اعتراض من أحد منهم علي تعديل عقد شركة التضامن
( أو التوصية البسيطة ) المبين سلفاً وذلك في المادة الخاصة بــ ………………. والتي تنص علي : ……………………………………………………………………………….
فقد أقر الشركاء علي التعديل علي النحو التالي :-
البند الأول : يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من عقد الشركة المحرر بين الشركاء قبل وبعد التعديل .
البند الثاني: ( يذكر هنا مضمون التعديل ……………………………………………… )
البند الثالث : تبقي باقي الشروط والبنود بعقد الشركة الأساسي قائمة بين المتعاقدين دون تعديل .
البند الرابع : علي مدير الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأشير بالتعديل المذكور سلفاً في السجلات الخاصة والشهر عنه بمصروفات علي عاتق الشركة .
البند الخامس : تحرر هذا العقد من ……………. نسخة وموقعاً عليها من الشركاء جميعهم .
الطرف الأول الطرف الثاني الطرف الثالث الطرف الرابع
عقد تعديل شركة
تضامن أو توصية بسيطة او
انضمام شريك
او زيادة رأس المال
إنه في يوم
بين الموقعين أدناه :-
أولاً : السيد / ……………. الديانة …………… الجنسية ………….. المهنة ……… محل الإقامة …………………………………………………. طرف أول شريك ( متضامن )
ثانياً : السيد / ……………. الديانة …………… الجنسية ………….. المهنة ……… محل الإقامة …………………………………………………. طرف ثاني شريك ( متضامن )
ثالثاً : السيد / ……………. الديانة …………… الجنسية ………….. المهنة ……… محل الإقامة …………………………………………………. طرف ثالث شريك ( متضامن )
رابعاً : السيد / ……………. الديانة …………… الجنسية ………….. المهنة ……… محل الإقامة ………………………………………………. طرف رابع شريك ( موصى )
أقر المتعاقدون علي أهليتهم للتصرف واتفقوا علي ما يأتي :-
تمهيـــد
بموجب عقد شركة ( تضامن أو توصية بسيطة ) محرر بتاريخ ……… وموثق ( أو مصدق علي توقيعات ذوي الشان ثابت التاريخ ) بمكتب الشهر العقاري بــ ………… تحت رقم ……….. في كون الشركاء أطراف الأساسي في شركة التضامن ( أو التوصية البسيطة ) …………….. وغرضها …………… ومقرها ………… واسمها التجاري ……………… والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم …………………..
وبما أن الشركاء قد اتفقوا فيما بينهم ودون اعتراض من أحد منهم علي تعديل عقد شركة التضامن
( أو التوصية ) فقد أقر الشركاء واتفقوا علي التعديل علي التعديل علي النحو التالي :-
البند الأول :
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من عقد الشركة المحرر بين الشركاء قبل وبعد التعديل .
البند الثاني :
يكون الطرف المنضم إلي الشركة شريكاً متضامناً ( أو موصياً ) ويقر أطلع علي عقد الشركة وتسلم صورة منه كما أصلع علي حسابات الشركة وميزانياتها السابقة إطلاعاً تاماً نافياً لكل جهالة وإنه قبل دخوله شريكاً متضامناً ( أو موصياً ) علي هذا الحال .
البند الثالث :
حصة الطرف المنضم إلي الشركة مبلغاً مالياً قدره ………… جنية دفعت منه ويعترف المتعاقدون الآخرون بتسليم الشركة له ويعتبر توقيعهم علي عقد التعديل مخالصة نهائية وتامة به .
البند الرابع :
بانضمام الشريك المتضامن ( الموصى ) يصبح رأس مال الشركة مبلغاً قدره …….. جنية وتصير حصة كل شريك مبلغاً قدره …………….. جنية وتوزع الأرباح والخسائر علي الشركاء بالتساوي فيما بينهم ( أو نسبة حصة كل منهم في رأس المال ) .
البند الخامس :
يكون للطرف المنضم إلي الشركة الحق في الأرباح والخسائر أو الضرائب عن المدة السابقة لتاريخ تحرير هذا العقد .
البند السادس : يكون للشريك المنضم :
( إذا كان متضامناً ) من الحقوق ما للشركاء المتضامنين كما يتحمل بكافة الالتزامات في الشركة وله أيضاً الحق في الاشتراك الفعلي في إدارة الشركة والتوقيع عنها .
(أو ) يكون للشريك المنضم :-
( إذا كان موصياً ) الحق في الإطلاع علي دفاتر الشركة وحساباتها وميزانياتها في أي وقت يشاء ولا يكون له الحق في إدارة الشركة أو التوقيع عنها .
البند السابع :
تبقي باقي الشروط والبنود بعقد الشركة الأساسي قائمة بين المتعاقدين دون تعديل .
البند الثامن :
علي مدير الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأشير بالتعديل المذكور سلفاً في السجلات الخاصة والشهر عنه بمصروفات علي عاتق الشركة .
البند التاسع :
تحرر هذا العقد من ………………. نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها ، وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة وتودع نسخة من العقد بمكتب السجل التجاري المختص .