
الضريبة الجمركية
الضريبة الجمركية
============
الطعن رقم 1274 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 164
بتاريخ 27-11-1982
الموضوع : ضرائب
حساب الضريبة الجمركية على أساس تقييم السيارة بالعملة المصرية على أساس سعر الصرف التشجيعى و ليس سعر الصرف الرسمى الذى حدده وزير المالية فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى عن السيارة المستوردة – لا محل للمنازعة حول دستورية القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك و قرار وزير المالية الذى بنى عليه رقم 123 لسنة 1976 لعدم جدية هذه المنازعة فى جملتها – أساس ذلك : ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 11 لسنة 7 ق عليا ” دستورية ” بجلسة 1978/4/1 و ما قضت به الدعوى رقم 21 لسنة 6 عليا ” دستورية ” بجلسة 1978/3/4.
( الطعن رقم 1274 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0701 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 598
بتاريخ 16-02-1985
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الضريبة الجمركية
فقرة رقم : 1
المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية و السياحية – مفاد النص إعفاء المستلزمات المشار إليها بقرار من وزير المالية – المنشورات التى تتضمن قوائم المستلزمات لا تتضمن قواعد عامة منظمة و إنما هى توجيه صادر من سلطة الإعفاء إلى جهة الجمارك المختصة بتحصيل الضرائب من باب التيسير فى التطبيق – هذه المنشورات لا تحول دون مباشرة الوزير الذى أصدرها لإختصاصاته فى تقرير الإعفاء متى تحقق مناطه .
( الطعن رقم 701 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0743 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 410
بتاريخ 07-01-1989
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الضريبة الجمركية
فقرة رقم : 2
جمارك – حساب الضريبة الجمركية – الخطأ فى حسابها – إذا وقعت مصلحة الجمارك فى خطأ مادى فى حساب الضريبة أو حجم البضاعة أو عددها أو وزنها أو خطأ قانونى فى تطبيق ضريبة جمركية لاتخص نوع البضاعة المفروضة عليها يجوز لها تدارك الخطأ بمطالبة المستورد بما هو مستحق لها زيادة على ما دفعه – يجوز أيضاً للمستورد المطالبة بإسترداد ما دفعه بغير حق ما لم يكن الحق فى المطالبة قد سقط بالتقادم – فى التقدير لا يجوز إعادة النظر فيه بعد أن إستنفذ الجمرك سلطاته التقديرية سواء كان ذلك لمصلحة المستورد أو لمصلحة الجمارك .
=================================
الطعن رقم 1441 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 494
بتاريخ 28-01-1989
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الضريبة الجمركية
فقرة رقم : 1
وضع المشرع معياراً موضوعياً منضبطاً لمواد البناء المعفاة من الضرائب و الرسوم و هو أن تكون هذه المواد من الأصناف المبينة بالجدول المرفق بالقرار الجمهورى – لم يفرض المشرع شرطاً أو يضع قيداً أو يخول تقديراً بشأن صلاحية هذه المواد بالطبيعة أو بالتعديل للإستعمال فى غير أغراض البناء – لا وجه للقول بالحكمة من النص و هى إستعمال هذه المواد فى مجال البناء لحل مشكلة الإسكان – أساس ذلك : ما تقرره القاعدة الأصولية من أن الأحكام تدور مع العقل المناطة بها دون الحكمة المرتجاة منها .
( الطعن رقم 1441 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/1/28 )
=================================