
الضريبة على التحويلات الخارجية
الضريبة على التحويلات الخارجية
====================
الطعن رقم 0472 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 561
بتاريخ 12-03-1983
الموضوع : ضرائب
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 149 لسنة 1964 أن التحويلات الخارجية الرأسمالية و التحويلات الخاصة بالإعانات و المبالغ المرخص بها للمسافرين إلى الخارج هى التى يتحقق بشأنها الواقعة المنشئة للضريبة المفروضة – الإنفاق المحلى بطريق الخصم من أرصدة الحسابات غير المقيمة لدى البنوك المحلية لا يعتبر تحويلا إلى الخارج فى تطبيق أحكام هذا القانون إذ لا يؤدى إلى دفع فى الخارج و هو شرط أساس إستحقاق تلك الضريبة لا يتحقق هذا الشرط بإضافة المبلغ محل هذا الإنفاق إلى حساب آخر غير مقيم لسفارة أجنبية لدى البنوك المحلية مهما كانت المزايا المقررة فى القانون و العرف الدوليين للسفارة الأجنبية و ما عليها من أوضاع دولية – أرصدة هذا الحساب تظل واقعاً و قانوناً داخل الدولة الكائن بها دار السفارة و لا تعد فعلا أو حكما لدى بنوك الدولة الأجنبية – المبالغ المضافة عملياً إلى أرصدة هذا الحساب لا تعد تحويلاً إلى الخارج .
( الطعن رقم 472 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/3/12 )
=================================