موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم  1238 لسنة 41 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 5/4/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح  و يحيى خضري نوبي محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود 

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو     نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                              ومفوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                         سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى

الطعن رقم  1238 لسنة 41 القضائية عليا

المقـــام من
 
محمد علي سليمان   
 بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمنتجات الألمنيوم
 
ضــــــــــــــــد
 (1) وزير الاقتصاد       بصفته

(2) نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار  بصفته

 

*******************

 

عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة أفراد ” د ” )

               بجلسة 17/12/1994 فى الدعوى رقم 921 لسنة 41 ق

 

******************

 

الإجـــــــراءات :

*************

       في يوم الأربعاء الموافق 8/2/1995م أودع الأستاذ الدكتور / حمد ثابت عويضة المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1238/41ق.عليا في الحكـــم الصادر من محكمة القضــــاء الإداري ( دائرة منازعات أفراد ” د ” ) في الدعوى رقم 921 لسنة 41ق بجلسة 17/12/1994 والقاضي في منطوقه ( برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات )

 

        وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

 

        وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق .

 

        وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم / بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات .

 

        وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/7/2000 وبجلسة 1/1/2001 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 10/3/2001 ، ونظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 18/1/2003 قررت المحكمة إصدار الحكـــم  بجلسة 5/4/2003 مـــع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر .  

     وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .    

      

 

المحكمـــــــــــــــــــة

 

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

 

مـــــن حيث إن الطعن استوفــــى أوضاعـــــه الشكلية .

 

 

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 921 لسنة 41ق أمام محكمة القضــــاء الإداري بالقــــاهرة بموجب صحيفــــة أودعتها قلم كتــــابها بتاريخ 23/11/1986 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار  فيما تضمنه من عدم الزيادة التى تمت فى رأس مال الشركة بالإعفاء الضريبى المقرر فى المادة 16 من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 1977 مع يترتب على ذلك من آثار على سند من القول من أن الزيادة التى طرأت على رأس مال الشركة تمثل فى نشاطها القائم , كما تمثل إضافة نشاط جديد لها مما يجعلها تمتع بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة 16 سالفة الذكر .

 

وبجلسة 15/12/1987 قضت محكمة القضاء الإدارى ” دائرة منازعات الأفراد والهيئات بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب المستعجل برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى بصفته بالمصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء .

 

وبجلسة 6/3/1990 قضت المحكمة المذكورة سلفاً تمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب ثلاثة من خبرائه المختصين لأداء المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم .

 

وقد باشر الخبراء المأمورية المسندة إليهم وأودعوا تقريرهم فى الدعوى وبجلسة 17/12/1994 أصدرت محكمة القضاء الإدارى ( دائرة أفراد “د” ) حكمها المطعون فيه القاضى برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه , وألزمت الشركة المدعية المصروفات .

 

وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نصوص المواد 1 , 2 , 3 , 6 , 16 من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 ونص المادتين 19 , 23 من قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1974 – على أساس أنه يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه فى المادة 16 من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المشار إليه أن تكون الهيئة للاستثمار والمناطق الحرة قد وافقت على إقامة المشروع سواء كان مشروعاً جديداً وتوسعاً فى مشروع قائم بالفعل عن طريق زيادة رأس المال الأصلى , ووافقت أيضا على التوسع فى المشروع القائم بالفعل واتبعت فى شأنه القواعد والإجراءات القانونية وخاصة المادتين 19, 23 من اللائحة التنفيذية المشار إليها وكان الثابت من الأوراق أن موافقة الهيئة العامــــة للاستثمار على الطلب المقدم من الشــــركة

 

 

الطاعنة المقيد برقم 1031 لسنة 1982 بتاريخ 24/10/1982 والذى توضح فيه أسباب زيادة الاستثمارات ومصادر التمويل – قد تمت على أساس أن الزيادة فى قيمة كل من رأس المال والتكاليف الاستثمارية لن تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية أو أى توسعات فى أغراض الشركة عما هو وارد بدراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة من الهيئة , ولكنها فقط لتمكين الشركة من الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المخططة بالدراسة والبالغة 3900 طن / سنة وذلك طبقا لما أوضحته الشركة فى طلبها سالف الذكر لتعويض العجز فى التمويل مما يعد تعديلاً للهيكل التمويلى للمشروع وبالتالى لا تتمتع هذه الزيادة فى رأس المال بفترة جديدة مستقلة بالإعفاء الضريبى طبقا لنص المادة 16 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه وإنما تأخذ حكم رأس المال الأصلى الموافق عليه من الهيئة .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والثابت بالأوراق لأسباب حاصلها أن الشركة أوضحت للهيئة العامة للاستثمار فى كتبها الصادرة فى 7/4 , 29/7 , 21/8 , 5/11/1986 بأن ما تم إنجازه بزيادة رأس المال هو فى ذاته توسع فى مشروع الشركة وفى نشاطها القائم بالفعل وهذا ما أكدته التقارير المقدمة من اللجنة الأولى واللجنة الثانية بالهيئة العامة للاستثمار وكذلك التقريرين الصادرين من لجنة أساتذة كلية الهندسة والنتيجة النهائية لتقرير خبراء وزارة العدل , فضلاً عن قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 234 لسنة 1985 بتعديل رأس مال الشركة ورد به أنه صدر لمباشرة توسع الشركة الذى وافقت عليه هيئة الاستثمار .

 

وإنه لا صحة لما ذهب إله الحكم الطعين من أن الشركة لم تتبع القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 43 لسنة 1974 والمادة 19 من لائحته التنفيذية ذلك أن هذه العبارة مردود عليها بأن الشركة أعملت حكم المادة السادسة من القانون المذكور حينما لجأت إلى زيادة رأس المال باكتتاب نقدى جديد واستحدثت عن طريق هذه الزيادة الإنشاءات التى وردت فى تقارير الخبراء ولم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية فى هذا الصدد , كما أنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن هذه الزيادة فى رأس مال الشركة وافقت عليها هيئة الاستثمار فقط دون أن يصحبها موافقة على استخدام هذه الزيادة فى التوسع فى المشروع القائم أو إضافة نشاط جديد , فإن ذلك مردود عليه بما جاء بالبند الخامس من كتاب الشركة المؤرخ فى 24/10/1982 من أن مضاعفة رأس المال قصد به مواجهة العجز فى الاستثمارات وشراء بعد الاستثمارات الجديدة .

 

وخلصت الشركة الطاعنة إلى أن زيادة رأس مال الشركة الذى تم باكتتاب شريك جديد فيها , وصدر طبقا للقواعد التى نص عليها قانون استثمار المال العربى والأجنبى , قد ساهمت فى إقامة نشاط مكمل وتوسع فى النشاط  القائم وذلك على النحو المبين تفصيلا بتقرير الطعن .

 

 

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بمذكرة دفاعها المودعة بتاريخ 2/3/2002 بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الاقتصاد بصفته بدعوى أن صاحب الصفة هو رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار فإنه مردود عليه , ذلك أن دائرة الاختصام فى الدعوى قد تمتد لغير صاحب الصفة الأصيل بالتبعية ممن له صلة بالنزاع حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه .

 

ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الراهن ينحصر فى بيان ما إذا كانت الزيادة فى رأس مال الشركة الطاعنة قصد به إعادة هيكلة رأس مال الشركة لمواجهة اختلال هيكلها المالى أن يعتبر مالاً مستثمراً فى مفهوم نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 يتمتع بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه فى المادة 16 من القانون المذكور .

 

ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 تنص على أنه : ( يقصد بالمشروع فى تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يدخل فى أى من المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة .

 

كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه : ( يعتبر مالاً مستثمراً فى تطبيق أحكام هذا القانون : (‍1) …………..  (2) ………… (3)…………. (4) ………….

(5) الأربـاح التى يحققها المشروع إذا زيد بها رأســماله أو إذا استثمرت فى مشروع آخر , بشرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فى الحالين .

 

        وتنص المادة الثالثة من القانون سالف الذكر على أنه : ( يكون استثمار المال العربى والأجنبى فى جمهورية مصر العربية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية على أن يكون ذلك فى المشروعات التى تتطلب خبرات عالمية فى مجالات التطوير الحديثة أو تحتاج إلى رؤوس أموال أجنبية وفى نطاق القوائم التى تعدها الهيئة ويعتمدها مجلس الوزراء وذلك فى المجالات الآتية : (1) التصنيع والتعدين والطاقة والسياحة والنقل وغيرها من المجالات . (2) ……………… ” .

 

        وتنص المادة 6 من القانون المشار إليه على أنه : ( تمتع المشروعات المقبولة فى جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون وأيا كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم بالضمانات والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون .

 

 

 

كما تمتع المشروعات التى تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين فى أحد المجالات المنصوص عليها فى المادة “3” من هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة فى المواد 9, 14,  15 , 16, 17 , 18 منه وذلك بشرط موافقة الهيئة طبقاً للقواعد وبالإجراءات المنصوص عليها فيه .

 

        وتسرى الاعفاءات المشار إليها على الشركات المساهمة القائمة وقت العمل بهذا القانون فى حدود ما تستحدثه عن طريق زيادة رأس المال باكتتاب نقدى فى إنشاءات فى مجال من المجالات المنصوص عليها فى هذا القانون بشرط موافقة الهيئة وأخيراً تنص المادة 16 من القانون آنف الذكر على أنه : ( مع عدم الإخلال بأية اعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها , وتعفى الأرباح التى توزعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها بحسب الأحوال , ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص ، وذلك كله لمدة خمس سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ويسري هذا الاعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع و الاحتياطات الخاصة المكونة التي يحمل بها حساب التوزيع بعد استخراج الأرباح الصافية والمخصصة لدعم مركز الشركة والأرباح المحتجزة المحققة عن فترة الاعفاء و التي يتم توزيعها بعد انقضائها………. )

وتنص المادة 19 من قرار وزارة الاقتصاد و التعاون الاقتصادي رقم 375/1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام المال العربي والأجنبي و المناطق الحرة – نفاذاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 32لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 سالف الذكر – على أنه: ” تقدم الطلبات الخاصة بإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة إلى الهيئة على النماذج المعدة لذلك والتي تتضمن بصفة أساسية البيانات الآتية :

  • بيانات عن مقدم الطلب و الشركاء في المشروع وخبراتهم و مصادر الاستعلام عنهم.
  • بيانات تفصيلية عن المشروع المراد إقامته .
  • بيان تفصيلي عن المال المطلوب استثماره في المشروع .

 

ويجوز للهيئة أن تطلب من المستثمر تقديم دراسة مبدئية لجدوى المشروع .

ويعد جهاز الهيئة تقريراً عن المشروع متضمناً رأي الجهة الفنية المعنية ، وعليه أن يعرض هذا التقرير على مجلس الإدارة خلال شهرين من تاريخ استيفاء النموذج ، ويجب على الجهة الفنية المشار إليها إبداء رأيها خلال شهر من تاريخ طلب الرأى , ويعتبر عدم الرد من جانبها خلال هذه الفترة قبولاً منها للمشروع .

 

 

 

ومن حيث إن المشرع عرف المشروع الاستثمارى فى المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1974 بأنه كل نشاط يدخل فى أى من المجالات المقررة فيه تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة حيث قيد المشرع مجالات الاستثمار على نحو ما جاء بالمادة الثالثة من القانون المذكور بأن حصرها فى المجالات التى تحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية وبشرط أن يكون هذا الاستثمار قاصراً على المشروعات التى تتطلب خبرات عالمية فى مجالات التطوير الحديثة أو التى تحتاج إلى رؤوس أموال أجنبية وفى نطاق القوائم التى تعدها الهيئة المذكورة ويعتمدها مجلس الوزراء وذلك فى المجالات المنصوص عليها على سبيل الحصر فى تلك المادة .

 

        ومن ثم فإن كل ما يصدق عليه وصف المشرع طبقاً لما تقدم , يتمتع بالاعفاء الضريبى المقرر بالمادة 16 سالفة الذكر وبمراعاة أن التمتع بهذه الميزة لا يقتصر على المشرع الاستثمارى الجديد الذى يتم إنشائه طبقاً لأحكام القانون المذكور , وإنما يستفيد بها كل نشاط استثمارى تقوم به شركة استثمارية قائمة يمثل إضافة جديدة تعتبر فى حكم المشروع ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة المذكورة تمثل ذلك النشاط فى مشروع استثمارى جديد أو توسعا فى نشاط قائم بالفعل عن طاقته الإنتاجية المعتمدة عن طريق زيادة رأس المال الأصلى .

 

        كما حددت المادة الثانية من القانون المذكور ما يعتبر مالاً استثمارياً فى تطبيق أحكامه سواء فيما يتعلق بالنقد الأجنبى أو الوطنى أو فيما يتعلق بالمنقولات المادية والحقوق المعنوية أو اقتطاع مبالغ من الأرباح يتم بها زيادة رأس مال المشروع , ومن ثم فإنه لا يعتبر مالاً مستثمراً لها ما ورد ذكره فى تلك المادة , وعلى ذلك فإن المشرع حصر المال المستثمر فى النقد الأجنبى الحر والأصول العينية المستوردة من الخارج أو مشتراة بنقد أجنبى حر أو الحقوق المعنوية والأرباح التى يحققها المشروع ويعاد استثمارها بموافقة مجلس إدارة  الهيئة العامة للاستثمار .

 

        ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن مناط تمتع الأرباح عن الأموال المستثمرة فى المشروع عن طريق زيادة المال الأصلى للشركة الاستثمارية بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى المادة 16 سالفة الذكر , مرهوناً بتوافر الشــروط والإجراءات الآتية :-

  • التقدم بطلب الاستثمار إلى الهيئة العامة للاستثمار على النماذج المعدة لذلك , وعلى أن يكون هذا الطلب مستوفياً بيانات تفصيلية عن أصحـــــابه

 

 

 

 

 

والمشروع الاستثمارى المراد إقامته والمال المطلوب استثماره فى المشروع , ويجوز للهيئة أن تطلب دراسة الجدوى على هذا المشروع , على أن يكون لمجلس إدارة تلك الهيئة قبول أو رفض الطلب .

 

  • موافقة الهيئة المذكورة على زيادة رأس المال الأصلى بهدف استثمار هذا المال وإقامة المشروع الاستثمارى سواء كان مشروعاً جديداً أو توسعاً فى مشروع قائم بالفعل وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات القانونية المنصوص عليها فى المادتين 19 , 23 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور .
  • التزام المستثمر بالشروط والأهداف الأساسية التى تضمينها طلب الاستثمار المقدم منه والتى حصلت موافقة الهيئة المذكورة عليه طبقاً لحكم المادة 24 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر .
  • قيام الأجهزة المشرفة على الاستثمار بالهيئة المذكورة بمتابعة النشاط فى المشروعات التى تمت الموافقة عليها , وعلى شركات الاستثمار تمكين مندوبى الهيئة من متابعة تنفيذ الموافقات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة وزيادة مواقع للمشروعات للوقوف على مراحل تنفيذها واطلاعهم على السجلات والبيانات والمستندات التى تمكنهم من أداء هذه المهمة وأن تقدم للهيئة سنوياً نسخة من الميزانية والحسابات الختامية مع تقرير مراقب الحسابات وصورة من التقرير السنوى عن نشاط المنشأة وذلك على النحو المنصوص عليه فى المواد 24, 46 , 47 , 48 من اللائحة التنفيذية المذكورة سلفاً .

 

ونزولاً على ما تقدم فقد قرر المشرع حافزاً استثمارياً يمثل فى الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها قانوناً لأرباح الأموال التى تم استثمارها على النحو المتقدم وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط والجهة المختصة بتحديد بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط هى مصلحة الضرائب .

 

        ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعة النزاع – فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تم تأسيسها فى ظل المجال الزمنى لسريان أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 سالف الذكر معدلاً بالقانون رقم 32 لسنة 1977 حيث إنه صدر بتاريخ 29/6/1976 الموافقة النهائية للهيئة العامة للاستثمار على مشروع الشــركة طبقا لدراسة الجدوى الاقتصـــادية المقدمة منها على أســـاس أن الغرض من هذا المشروع هو إنتاج وتسويق منتجات الألمونيـــوم والرقـــائق وأن رأس مال المشـروع هو ( 2240 ألف جنيـــه مصرى ) وأن التكـــاليف الاســتثمارية لهــــذا المشـــروع هى ( 3400 ألف جنيــــه مصرى ) وأن الطـــاقة الإنتــــاجية المعتمـــــدة لهذا المشـــروع : ( 3900 طن / السنة ) وأن الشكل القــانونى للمشروع هو شركة مســـاهمة وبتــــاريخ

 

 

19/7/1977 صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 210 لسنة 1977 – المرخص بتأسيس تلك الشركة وإن موقع المشروع هو وادى حوف – حلوان – القاهرة . ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 355 لسنة 1978 بإعفاء كافة عناصر الأصول الرأسمالية اللازمة للشركة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم .

 

وحيث إنه تبين للشركة الطاعنة – من خلال تنفيذ المشروع والإنتاج – أن التكلفة الاستثمارية التى وردت فى دراسة الجدوى لا توفر للمشروع الوحدات الضرورية له , كما أنها لا تتمشى مع الزيادات الضخمة التى طرأت على أسعار مستلزمات الإنتاج والطاقة الكهربائية , الأمر الذى فرض على الجمعية العمومية للشركة أن تصدر قرارها فى 25/2/1982 بزيـــــادة رأس مال الشــــركة من ( 2.240 مليون جنيـــه إلى 4.480 مليون جنيه ) .

 

        ومن حيث إنه لا خلاف بين أطراف الخصومة فى أن الشركة تقدمت بطلب إلى الهيئة العامة للاستثمار قيد برقم 1031 لسنة 1982 بتاريخ 24/10/1982 , متضمناً بيان أسباب زيادة الاستثمارات ومصادر التمويل فى الآتى :

  • الاستثمارات المقدرة طبقاً للدراسة الاقتصـــادية المعتمــدة من هيئة الاستثمار ( 4854550 جنيه ) – فى حين أن الاستثمارات الفعليــة فى 30/6/1982 بلغت ( 7847465 جنيه ) – بزيادة قدرها ( 2992915 جنيه ) – وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الاستثمارات التى تم شراؤها .
  • الطاقة الإنتاجية للمشروع لم يطرأ عليها أى زيادة سواء نتيجة زيادة الاستثمارات أو نتيجة رأس المال والتى تبلغ 3900 طن سنوياً – أى أن زيادة الاستثمارات كان ضروريا لتحقيق رقم الطاقة الإنتاجية المخطط بالدراسة .
  • مصـــــادر التمويل طبقــــاً للدراســـــة ( 4854550 جنيــــــه  )  منهـــــا  

( 2240000 جنيه ) رأس المال والباقى قروض طويلة الأجل وهذا المبلغ يتساوى مع الاستثمارات طبقاً للدراسة .

  • مصادر التمـــــويل الفعليــــة فى 30/6/1982 ( 5191300 جنيه ) منهــــا ( 4480000 جنيه ) رأس المال و الباقي قروض طويلة الأجل ، وبذلك فإن مصادر التمويل تنقص عن الاستثمار بمبلغ ( 2992915جنيه) – مما أدى إلى زيادة رأس المال لمواجهة العجز في التمويل .
  • تم مضاعفة رأس المال من ( 2240000جنيه) إلى ( 4480000جنيه) وذلك لمواجهة العجز في في الاستثمار ، وسداد جزء من القروض طويلة الأجل لإمكان تخفيض حجم الفوائد وشراء بعض الاستثمارات الجديدة .

 

 

 

 

 

وبعد دراســـــة هذا الطلب وافقت الهيئة العامة للاستثمــــار علـــى زيادة رأس المال مــــن ( 2240000جنيه ) إلـــــى ( 4480000 جنيــه ) كما صـــــدر بتاريــــخ 3/1/1983 قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي بشأن طلب الشركة سالف الذكر متضمناً الآتي :

( أ ) زيــــــادة قيمـــــة رأس مــال الشركــــة مــــن ( 2240000جنيــــــــه )  إلــى

 ( 4480000جنيه ) .

(ب) زيادة قيمـــة التكـــــــــاليف الاســــــتثمارية للشركة من 3400000جنيــــــه ) إلى ( 7943000جنيه )

 ( ج ) تعديل الهيكل التمويلي .

( د ) دخول صندوق تأمين العاملين بشركة المقاولون العرب كشريك جديد في رأس مال الشركة الأمر الذي أدى إلى رفع نسبة المساهمة المصرية لتصبح 89.6% .

 

ومن حيث إنه يتضح جلياً من مطالعة الطلب المقدم من الشركة الطاعنة إلى الهيئة العامة للاستثمار في 24/10/1982 – حسبما تنطق المبررات والأسباب التي استندت إليها تلك الشركة – أن أسباب زيادة رأس مال الشركة لا تتعلق بمشروع استثماري جديد مكمل لنشاط الشركة أو بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية المخططة لهذا المشروع عن طريق التوسع في أغراض الشركة ولم تتبع بشأنه القواعد الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في القانون رقم 43لسنة 1974 والمادة 19 من لائحته التنفيذية بشأن طلبات الاستثمار وإنما كان ذلك بسبب اختلال الهيكل التمويلي للشركة الطاعنة التي كشفت عنه الأسباب المنوه عنها في طلبها سالف الذكر بشأن عدم تناسب رأس المال العامل لحاجات المشروع الصناعي التي تقوم عليه تلك الشركة مما أجبرها على ضرورة تغيير رأس المال العامل بالزيادة لضرورة تكوين رأس مال لمواجهة عجز إمكانيات التمويل المتاحة للوفاء بالاحتياجات التمويلية للمشروع الاستثماري – مما دفع تلك الشركة – إزاء هذا العجز المالي – إلىالاقتراض من البنوك بمعدلات فائدة مما أدى إلى تحملها بعبء خدمة هذه الديون ، فضلاً عن زيادة التكاليف الاستثمارية نتيجة ارتفاع الأسعار ، كما أن الثابت إن دراسة الجدوى للمشروع الاستثماري مثار النزاع لم تكن عند المستوى المطلوب مــن الدقة والواقعية ، حيث أثبت الواقع أن التكلفة أعلى من توقعات هذه الدراسة ، فلم تتمكن من استيراد بعض المعدات  اللازمة لهذا المشروع وبسبب ذلك عجزت عن الوصول للطاقة الإنتاجية المخططة بدراسة الجدوى للمشروع (3900 طن / سنة ) – كما أفصحت تلك الشركة عن موقفها بشأن تلك الزيادة فى رأس المال باستخدامها فى سداد جزء من القروض طويلة الأجل لإمكان تخفيض حجم الفوائد ومواجهة عائد التمويل , وشراء المعدات التى لم تتمكن من شرائها بسبب زيادة التكاليف الاستثمارية وإجراء بعض الاستثمارات مبتغية من كل ذلك تمكنها من الوصول إلى الطاقة الإنتاجية التى وافقت عليها الهيئة العامة للاستثمار طبقا لما أقرت به فى طلبها المذكور بشأن مبررات الزيادة فى رأس المال .

 

ومن حيث إنه متى ثبت مما تقدم أن الشركة الطاعنة لم تستهدف بالزيادة فى رأسمالها توسيع مشروعها القائم أو الدخول فى مشروع استثمارى جديد وكان من المقرر أن لكل شركة هيكلها التمويلى يحتوى الأصول والخصوم ومن ثم فإن الشركة الطاعنة استهدفت بتلك الزيادة إعادة هيكله رأس مال الشركة لتعويض العجز فى التمويل ومواجهة اختلال هيكلها التمويلى وعدم تناسبه مع حاجات المشروع , وإيجاد هيكل تمويلى مناسب تتوازن فيه الاحتياجـــات التمويلية للمشروع  ومصادر التمويل اللازمــــة لتنفيذ المشروع أو تمويله الدورى , وعلى ذلك فإن زيادة رأس مال الشركة بعد تعديل الهيكل التمويلى لها – التى حصلت عليه موافقة الهيئة العامة للاستثمار طبقاً لما سلف بيانه تأخذ حكم رأس المال الأصلى الموافق عليه من الهيئة المذكورة .

 

ومن حيث إنه – بالبناء على ما تقدم – فإنه متى استبان من الحالة المعروضة إن المقصود بزيادة رأس مال الشركة الطاعنة إيجاد هيكل التمويل المناسب على النحو الموضح سلفاً , وبذلك لا يصدق عليه وصف المشروع والتوسع فيه , وبالتالى لا تتمتع هذه الزيادة فى رأس المال بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى المادة 16 من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المشار إليه .

 

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة , فإنه يكون قد أصاب وجه الحق والقانون فيما قضى به وبنى على أسباب سليمة كافية لحمله , ومن ثم فإن الطعن عليه فى غير محله , جديراً بالرفض .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .               

       

 

” فلهــــــذه الأســــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

            بقبول الطعن شكلاًَ , ورفضه موضوعاً , وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات .

 

 

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى