موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 4010 لسنه 56 قضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السادسة عقود وتعويضات  

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبدالفتاح صبرى أبو الليل

                                                                                    نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار :            فارس سعد فام           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار :            ناصر حسن معلا         المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار       / فتحى عطية السيد                       مفوض الدولة

وحضور السيد                            /  طارق عبدالعليم تركى                             سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4010 لسنه 56 قضائية عليا

المقام من : رفعت موسى عبد الحق والد المعتقل ابراهيم رفعت موسى

ضـــد

وزير الداخلية بصفته

الوقائع

ــ

بصحيفة موقعة ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/12/2001 أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتعويضه  بالتعويض المناسب عما لحق به من أضرار مادية وأدبية  من جراء اعتقال نجله والزام الجهة  الإدارية المصروفات والأتعاب .

       وذكر شرحا لدعواه انه بتاريخ 4/7/1995 تم اعتقال نجله ابراهيم رفعت موسى بموجب قرار من المدعى عليه ورغم قرار محكمة أمن الدولة بالإفراج عنه الا أنه لم يتم تنفيذ ذلك وأنه  تقدم بالعديد من التظلمات كما تقدم بتاريخ 15/10/ 2001  بطلب الى لجنة التوفيق فى المنازعات قيد برقم 11253 لسنه 2001 غير أنها اوصت بجلسة 3/12/2001 برفض طلبه الأمر الذى حدا به الى اقامة هذه الدعوى وفيها نعى على قرارات اعتقال نجاه المتعاقبة مخالفتها للدستور والقانون وعدم تسببها وصدورها مشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة , وأضاف المدعى انه قد ترتب  على اعتقاله اصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة دعواه  , وأختتم الدعوى بطلباته المتقدمة .

       وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث اعدت تقريرا بالرأى القانونى , ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض الذى تصدره المحكمة جبرا للأضرار المادية  والأدبية  التى لحقت به من جراء اعتقال نجله فى الفترة من 4/7/95 وحتى 16/9/2001 

       وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة حيث قدم محامى المدعى بجلسة 28/11/2004 حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 20/2/2005  ومذكرات فى أسبوعين ,وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

       بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا .

       من حيث أن المدعى يطلب الحكم بتعويضه بالتعويض المناسب  عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به  من جراء اعتقال نجله   فى الفترة من 4/7/1995 حتى 12/12/2001

       ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها  وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا

       ومن حيث انه عن الموضوع فالمسلم به قانونا انه يشترط لشغل مسئولية الجهة الإدارية عما تصدره من قرارات ادارية  توافر اركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بحيث اذا انتفى ركن من هذه الأركان انتفت المسئولية المدنية للجهة الإدارية .

       ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فالثابت من الشهادة الصادرة من مكتب النائب العام  والمقدمة ضمن حافظة مستندات المدعى بجلسة 1/7/2002 انه تم اعتقال ابراهيم رفعت موسى ( نجل المدعى ) لفترات مكرره فى المدة من 4/7/95 وتى 3/11/2001 واذ لم يقدم المدعى ماثبت تجاوز اعتقال نجله للمدة المحددة بالشهادة المشار اليها لذلك فان المدة  الثابت اعتقال نجل المدعى فيها تنحصر فى الفترة من 4/7/95 وحتى 3/11/2001 .

       ومن المسلم به ان نظام الطوارىء هو نظام استثنائى يستهدف  غايات محددة ليس فيها مايولد سطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق فى نطاق المشروعيةويدور فى فلك القانون وسيادته  ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .

       ومن حيث ان القانون رقم 1162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارىء الذى صدرت على أساسه قرارات الإعتقال قد منح فىالمادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم , كذلك الخطرين على  الأمن والنظام العام وكان المقصود بالإشتباه  هو المعنى الإصطلاحى لهذه العبارة الواردة بالقانون رقم 98 لسنه 1945 فى شأن المتشردين  والمشتبه فيهم كذلك فان الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند الى وقائع حقيقية منتجة الدلالة على هذا  المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينه يثبت  ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الإستدلال عليه بها , وأن مجرد انتماء الشخص – لو صح – الى جماعه ذات مبادىء متطرفه أو منحرفه عنالدستور أو النظام الإجتماعى  لا يعنى حختما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود  من هذا اللفظ  على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب  فعلا شخصيا أو امورا  من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف .

       ومن حيث ان الجهة الإدارية لم تنسب الى المدعى ارتكابه وقائع محددة  فلا يمكن ادراجه ضمنالمشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما  استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة الى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة على هذا المعنى فان قر ارات اعتقاله تكون قد صدرت بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانونالطوارىء المشار اليه على نحو يتوافر  معه ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية .

       ومن حيث انه عن ركن الضرر فمما لا شك فيه ان اعتقال نجل المدعى قد اصابه بأضرار تتمثل فى حرمانه من عطف ورؤى ابنه خلال مدة اعتقاله فضلا عما تكبده من مصروفات  ونفقات زيارته بالمعتقل فضلا عن مصروفات التقاضى واتعاب المحاماه .

       ومن حيث ان التعويض  شرع لجبر  الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا تقضى المحكمة  بتعويض المدعى  عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء اعتقال نجله  فى الفترة من 4/7/1995 وحتى 3/11/2001 بمبلغ 6500 جنيها ( سته آلاف وخمسمائة جنيها )

       ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

ــ

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 6500 جنيــها

( سته آلاف وخمسمائة جنيها ) والزمته المصروفات

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق                    سنه 1426 هجرية

الموافق 20/2/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

صبحى /..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى