موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4524 لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

ـــــــــــــــــــــــــ

 

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 10/6/2007

برئاسة السيد  الأستاذ المستشار         / ممدوح حسن يوسف راضي                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         / شوقي عبد الباقي سرور                    نائب رئيس مجلس الدولة                               وعضوية السيد الأستاذ المستشار    / فتحي عطية حسن             المستشار بمجلس الدولة                                  وحضور  السيد الأستاذ المستشار المساعد     / محمد حسين نصر                              مفوض الدولة

وحضور  السيد                                     / هاشم الكاشف                                 أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 4524 لسنة 53 ق

المقامة من /

  1. فاروق مصطفى فهمي
  2. جيهان مصطفى صالح حسن
  3. محمد عثمان صالح
  4. فردوس يواقيم عبد الملك

ضد /

  1. محافظ القاهرة
  2. نائب محافظ القاهرة
  3. رئيس مدينة نصر
  4. مدير عام منطقة الإسكان بحي مدينة نصر
  5. مدير الإدارة الهندسية بحي مدينة نصر
  6. مدير إدارة الأملاك بحي مدينة نصر
  7. مأمور قسم شرطة مدينة نصر

الوقائــــع

بتاريخ 9/5/1998 أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قيدت بجدولها برقم 1452 لسنة 1998 وطلبوا في ختامها الحكم بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه  للانتقال إلى العقار رقم (15) شارع أحمد الزمر بالحي العاشر بمدينة نصر وإثبات حالته وتاريخ الإضافات التي أضيفت إلى شقة كل منهم العقار وملكية الأرض التي تمت الإضافة عليها.

وبجلسة 28/7/1998 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعيين بالمصروفات. وأستأنف المدعون الحكم وبجلسة 26/11/1998 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة (45)

 

تابع الدعوى رقم 4524 لسنة 53 ق

مستأنف بقبول الاستئناف شكلا، وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم وتدوولت بجلسات هذه المحكمة وبجلسة 27/7/1999 قدم الحاضر عن المدعيين صحيفة بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم (9) لسنة 1998 الصادر بالإزالة التعديات الواقعة من المدعيين على أملاك الدولة، وبجلسة 11/4/2000 قضت المحكمة تمهيديا بقبول الدعوى شكلا، وبإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل للإطلاع على أوراق ومستندات الدعوى والانتقال إلى العقار محل التداعي وبيان ما إذا كانت الأعمال الإضافية قد أقيمت على أرض أملاك الدولة من عدمه، وما إذا كانت قد صدرت موافقات من محافظة القاهرة بإنشاء هذه الأعمال من عدمه، وباشر الخبير مأموريته وأودع تقريره قال فيه أن وكيل المدعيين طلب إعادة أوراق الدعوى إلى المحكمة وذلك لإدخال خصم جديد بالدعوى وهو صندوق تمويل المساكن باعتباره هو الوحيد المختص بموضوع الدعوى والذي لا يزال في حيازته الوحدات المنشأة بالحي الثامن بمدينة نصر مع استبعاد الحي باعتباره غير مختص بتنظيم هذه الوحدات  وبناء عليه قرر الخبير إعادة الدعوى إلى هيئة المحكمة لاتخاذ اللازم.

وبجلسة 26/10/2004 قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 22/2/2005 لإطلاع المدعي على مذكرة الخبير وليقوم باختصام صندوق تمويل المساكن إعمالا لطلبه أمام مكتب الخبراء.

وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة ولم يحضر المدعي أي من الجلسات وبجلسة 4/3/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/4/2007 وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لأخر الجلسة لتغيير التشكيل وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم  وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة و أسبابه عند النطق به.

المحكمة

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 26 لسنة 1997 المشار إليه. مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وحيث إن الجهة الإدارة لم تقدم من الأوراق ما يفيد علم المدعي بالقرار قبل رفع الدعوى ومن ثم يعد تاريخ رفع الدعوى هو تاريخ تحقق العلم اليقيني بالقرار الذي يبدأ منه المواعيد وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم  18 لسنة 1999 تنص على أن:

” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة………………… ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن “.

ومن هذا النص يتبين أن المشرع قد استهدف معالجة البطء في إجراءات التقاضي أمام المحاكم وتحقيق العدالة الناجزه واستقرار الأوضاع والمراكز القانونية لكافة أطراف النزاع، بأن خول المحكمة سلطة توقيع جزاء الغرامة على

 

تابع الدعوى رقم 4524 لسنة 53 ق

 

من يتقاعس من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع ما تكلفه به المحكمة من مستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات، وأجاز للمحكمة إذا لم تر جدوى من توقيع الغرامة على المدعي أن تحكم بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة لا تجاوز شهرا، تقضي بعدها المحكمة – وجوبا – باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يقم المدعي بتجديد الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الوقف أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة.

( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 878 لسنة 45 قضائية عليا بجلسة 5/4/2003).

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة كلفت المدعي بجلسة 26/10/2004 باختصام صندوق تمويل المساكن إعمالا لطلبه أمام مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ثم تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة وتأجلت لهذا السبب لأكثر من مرة، إلا أنه لم يذعن لقرار المحكمة ولم يقدم ما طلب منه، الأمر الذي ترى معه المحكمة أنه لا مناص من القضاء بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر عملا بنص المادة (99) من قانون المرافعات سالفة الذكر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر.

 

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

إبراهيم / ….

روجع / صلاح

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى