ادوات المحامى

الطلب الأحتياطى  الجازم ** بطلان الحكم للقصور وللأختلال بحق الدفاع

 

الطلب الأحتياطى  الجازم **

بطلان الحكم للقصور وللأختلال بحق الدفاع

ـــــــــــــــــــــــــــــ

طلب الطاعن فى ختام مذكرة دفاعه للمحكمه الاستئنافية سالفه العرض بنصها- طلب احتياطياً جازماً بإعلان المهندس / أحم7د  عاطف صدقى الشريك فى الشركة لسماع لشهادته .. وطل أحتياطياً كلياً جازماً بأنتداب خبير حسابى لتصفيه حساب الشركة وتحديد مجمل ما ما مستحق لكل شريك وما تم صرفه اليه فعلاً .

إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذين                                                                     الطلبين الإحتياطين الجازمين لا أيراداً ولا رداً عليه مع أنه لم يجب الطاعن إلى طلبه الأصلى .. الأمر الذى ينطوى على قصور وإخلال بحق الدفاع .

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

متى كان ما إختتم به المدافع عن الطاعنين مرافعتة من طلبه أصلياً القضاء ببراءتهما وأحتياطياً إستدعاء ضابط المباحث لمناقشتة يعد – على هذه الصورة – بمثابه طلب جازم تلتزم المحكمه بإجابته عند الألتجاء إلى القضاء بغير البراءه ، فأن الحكم اذا قضى بإدانه الطاعنين ، يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .

” نقض 17/3/1980 ، س 31 – 76 – 420

كما قضت محكمه النقض بأن :-

” طلب الدفا ع فى ختام مرافعته أصلياً وإحتياطياً سماع شاهد إثبات أو أجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمه بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءه  “

نقض 23/5/1977 – س 28- 136 – 467

نقض 1/4/1973 – س 24 – 93 – 456

نقض 26/9/1973 – س 24- 86-412

نقض 26/3/73 – 23 – 89 – 448

وما تقدم يبين أن الحكم المطعون فيه قد ران عليه عوار البطلان القصور والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى