ادوات المحامى
العلم بالجريمة ، بل والرضاء عنها لا يعد اشتراكاً فى مقارفتها
العلم بالجريمة ، بل والرضاء عنها
لا يعد اشتراكاً فى مقارفتها
ـــــــــــــــ
” إنه لما كان بوقوع الجريمة لا يعتبر فى القانون أساساً لمساءلة جنائيه على أعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكاً فى مقارفتها . إذ أن الأشتراك فى الجريمة لا تعتبر قائماً طبقاً لصريح نص الماده 40 من قانون العقوبات إلا إذا توافر فى حق المتهم ثبوت أتفاقه مع الجانى على مقارفتها أو تحريضه أياه على أرتكابها أو مساعدته أياه مع علمه بأنه مقبل على ذلك ، كان الحكم الذى يراب مساءله المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصراً قصوراً نقضه إذ أن مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت الاتفاق أو التحريض أو المساعده على أرتكاب الجريمة “.
نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229