
قانون تنظيم المدارس الحرة
قانون تنظيم المدارس الحرة
=================================
الطعن رقم 0889 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 87
بتاريخ 12-11-1966
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 1
أن القانون رقم 583 لسنة 1955 فى شأن تنظيم المدارس الحرة الذى صدر فى ظله القراران المطعون فيهما قد نص فى المادة 29 منه على اختصاصات لجنة شئون التعليم الحر – و من بين هذه الاختصاصات ” تنحية نظار المدارس فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 ” . و قد وردت المادة 47 المشار إليها فى الباب الثانى من القانون – و هو باب خاص بالمدارس الحرة المجانية – و نصت فى الفقرة الثانية منها على أنه ” يجوز بقرار يصدر من لجنة شئون التعليم الحر بناء على أقتراح مدير التربية و التعليم بالمنطقة تنحية صاحب المدرسة من النظارة إذا رأت من الأسباب ما يبرر ذلك ” و وفقا لأحكام هذين النصين يقتصر اختصاص اللجنة بالتنحية عن النظارة على المدارس الحرة المجانية – دون المدارس التى تتقاضى مصروفات التى خصص لها القانون الباب الثالث منه و لم يرد فيه حكم مماثل لنص الفقرة الثانية من المادة 47 .
=================================
الطعن رقم 0889 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 87
بتاريخ 12-11-1966
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المدارس الحره
فقرة رقم : 2
أنه و لئن كان القانون رقم 583 لسنة 1950 المشار إليه قد خول مدير التربية و التعليم بالمنطقة من الاختصاصات ما يكفل له الاشراف التام على المدارس الحرة الداخلة فى حدود اختصاصه و أحكام الرقابة عليها و على العاملين فيها الا أنه قد خلا من أى نص يخوله تنحية نظار تلك المدارس أو مديريها عن عملهم بقرار منه و أجاز أن توقع هذه التنحية كجزاء تأديبى يصدر به قرار من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 34 منه.
=================================