
الغبن فى القسمة
الغبن فى القسمة
=================================
الطعن رقم 0359 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1480
بتاريخ 05-12-1968
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : الغبن فى القسمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 845 من القانون المدنى قد جعلت من الغبن الذى يزيد على الخمس عيباً فى عقد القسمة يجيز بذاته للشريك المغبون طلب نقضها و لهذا الشريك أن يجيز القسمة التى لحقه منها فتصبح بعد ذلك غير قابلة للنقض و هذه الإجازة كما تكون صريحة يجوز أن تكون ضمنية إذ القانون لم يشترط لتحققها صورة معينة . و تصرف الشريك المغبون فى كل أو بعض نصيبه بعد علمه بالغبن الذى لحقه و ظروفه يمكن أن يعتبر إجازة ضمنية للقسمة و نزولاً منه عن حقه فى طلب نقضها إذا دلت ظروف الحال على أن نيته قد إتجهت إلى التجاوز عن هذا العيب و إلى الرضاء بالقسمة رغم وجوده . و تقدير تلك الظروف و تعرف هذه النية من شئون محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 359 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/5 )
=================================