الغلط المادى فى العقد
الغلط المادى فى العقد
=================================
الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111
بتاريخ 16-01-1969
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الغلط المادى فى العقد
فقرة رقم : 4
مجال تطبيق نص المادة 123 من القانون المدنى ، الغلط فى الحساب و غلطات القلم أى الأخطاء المادية التى تقع من محرر العقد أثناء كتابته و تكشف عنها الورقة بذاتها و لا يترتب على تصحيحها تعديل موضوع العقد فلا يدخل فى هذه الأخطاء التوقيع على الورقة بختم بدلا من ختم آخر لأن الورقة لا يمكن أن تكشف بذاتها عن هذا الخطأ و لأن تصحيحه يترتب عليه إسناد الورقة إلى غير الموقع عليها و هو ما يخالف نص المادة 394 من القانون المدنى التى تقضى بأن الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها .
=================================