التشريعاتالقانون المدنـى

القانون المدنى – المواد 1130 – 1149

مادة رقم 1130

1- الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معيّن مراعاةً منه لصفته.
2- ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.

مادة رقم 1131

1- مرتبة الامتياز يحددها القانون، فإذا لم ينص صراحةً في حق ممتاز على مرتبة امتيازه، كان هذا الحق متأخراً في المرتبة عن كل امتياز ورد في هذا الباب.
2- وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة، فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

مادة رقم 1132

تردّ حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معيّن.

مادة رقم 1133

1- لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية.
2- ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجّر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه.
3- وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته، جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

 

مادة رقم 1134

1- تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار، أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق. وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.
2- ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلّها عقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع، ولا حاجة للشهر أيضاً في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة. وهذه الحقوق الممتازة جميعاً تكون أسبق في المرتبة علي أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. أما فيما بينها، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدّم على حقوق الامتياز العامة.

مادة رقم 1135

يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.

مادة رقم 1136

ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.

مادة رقم 1137

الحقوق المبيّنة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

مادة رقم 1138

1- المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.
2- وتستوفى هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمي بما في ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات في مصلحتهم. وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع.

مادة رقم 1139

1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن.
2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر، ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمي عدا المصروفات القضائية.

مادة رقم 1140

1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم، يكون لها امتياز عليه كله.
2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرةً. أما فيما بينها فيقدّم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.

مادة رقم 1141

1- يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار:
(أ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر، من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة.
(ب) المبالغ المستحقة عمّا تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة.
(ج) النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة.
2- وتستوفى هذه المبالغ مباشرةً بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.

مادة رقم 1142

1- المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعاً مرتبة واحدة.
2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرةً بعد الحقوق المتقدّمة الذكر.
3- وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات.

مادة رقم 1143

1- أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلّت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار، يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجّرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.
2- ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجّر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجّرة بوجود حق للغير عليها، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلّقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.
3- ويقع الامتياز أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجّر قد اشترط صراحةً عدم الإيجار من الباطن. فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجّر.
4- وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدّمة الذكر، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجّر باعتباره حائزاً حسن النية.
5- وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجّرة على الرغم من معارضة المؤجّر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة، بقى الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال، ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجّر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها، وجب على المؤجّر أن يردّ الثمن إلى هذا المشتري.

مادة رقم 1144

1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمّة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته.
2- ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً. فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه، فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية.
3- ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجّر، فإذا تزاحم الحقّان قدّم الأسبق في التاريخ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.

مادة رقم 1145

1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته. وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
2- ويكون هذا الامتياز تالياً في المرتبة لما تقدّم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول، إلا أنه يسري في حق المؤجّر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجّرة أو الفندق.

مادة رقم 1146

1- للشركاء الذين اقتسموا منقولاً، حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدّل.
2- وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع، فإذا تزاحم الحقّان قدّم الأسبق في التاريخ.

مادة رقم 1147

1- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع.
2- ويجب أن يقيّد الامتياز ولو كان المبيع مسجّلاً، وتكون مرتبته من وقت القيد.

مادة رقم 1148

1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها، يكون لها امتياز على هذه المنشآت، ولكن بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه.
2- ويجب أن يقيّد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.

مادة رقم 1149

للشركاء الذين اقتسموا عقاراً، حق امتياز عليه تأميناً لما تخوّله القسمة من حق في رجوع كل منهم على الآخرين بما في ذلك حق المطالبة بمعدّل القسمة. ويجب أن يقيّد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى