موسوعة المحكمه الاداريه العليا

 فى الطعن رقم 3591 لسنة 47 القضائية عليا

  بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 13/3/2004 م

رئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى .

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                

                                                                           مفوض الدولة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكمة

 

***************

أصدرت الحكم الآتى :

 فى الطعن رقم 3591 لسنة 47 القضائية عليا

المقـــام من :
  • وزير المالية ” بصفته”
  • مدير عام ضرائب المبيعات بالفيوم ” بصفته”

ضـــــــــــــد

السيد / عبد الله سعد عبد الله

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة بنى سويف والفيوم

فى الدعوى رقم 280 لسنة 1 ق بجلسة 5/12/2000

 

*******************

 

 

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

       في يوم الأربعاء الموافق 17/1/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة بنى سويف  والفيوم في الدعوى رقم 280 لسنة 1 ق بجلسة 5/12/2000 والقاضى في منطوقة ” بقبول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء تسجيل المدعى بمصلحة الضرائب العامة على المبيعات بالفيوم , وما يترتب على ذلك من آثار , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ”

 

وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن , وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه أولاً : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .

 

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

وتحددت جلسة 18/11/2002 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 19/5/2003 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 1/11/2003 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في شهر .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

      

 

المحكمـــــــــــــــــــة

 

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .

 

 

 

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده عبد الله سعد عبد الله كان قد أقام  بداءة الدعوى المطعون على حكمها بإيداع صحيفتها  قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية بتاريخ 12/10/1994 تحت رقم 1072 لسنة 1994 بطلب الحكم بإلغاء التسجيل الحاصل عن ورشة بلاط الإخلاص لدى مأمورية ضرائب المبيعات بالفيوم برقم 008 /085 /100 بتاريخ 12/4/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات – وذكر شرحاً لدعواه أن مصلحة الضرائب على المبيعات سجلت نشاطه وهو عبارة عن الورشة المذكورة والكائنة بناحية الحزيانه بجوار ورش مجلس مدينة بندر الفيوم بالرقم المشار إليه , وطلب إلغاء النشاط على سند من أن مبيعاته لا تصل إلى الحد الذي تطلبه القانون وهو مبلغ 54000 جنيه , إذ إن مبيعاته لا تجاوز 11000 جنيه , وأنه يقوم بغلق الورشة في أوقات متفرقة , وبجلسة 16/3/1995 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وأبقت الفصل في المصروفات حيث قيد برقم 5847 لسنة 49 ق , وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه قبول الدعوى شكلاً , وإلغاء القرار السلبي بامتناع مصلحة الضرائب العامة على المبيعات عن إلغاء التسجيل , المشار إليه , مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات , وقد أحيلت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون وقيدت تحت رقم 280 لسنة 1 ق وصدر الحكم بجلسة 5/12/2000 تأسيساً على ما ثبت من المعاينة على الطبيعة من المأمورية والمختصين بها أن قيمة متوسط مبيعات المدعى شهريا في حدود 780 جنيها أي مبلغ 9360 جنيها سنوياً , وإذ تقدم بطلب لإلغاء تسجيله إلا أن الجهة المدعى عليها لم تقم بذلك , الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء تسجيل نشاطه بمصلحة الضرائب العامة على المبيعات مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المطعون ضده قام بتسجيل نشاطه اختياراً وذلك من مأمورية الضرائب على المبيعات بالفيوم , ومن ثم فإن إلغاء هذا التسجيل يكون محكوماً بالفقرة الرابعة من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على المبيعات والتي تقضى بأن يكون إلغاء التسجيل في حالة ثبوت عدم قيام الشخص بممارسة نشاطه الوارد بالتسجيل الأمر غير الماثل في الحالة المعروضة , ومن ثم فلا يجوز إلغاء تسجيله ويكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون , وإّذ خلط الحكم المطعون فيه بين التسجيل الإجباري والتسجيل الاختياري يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله خليقاً بالإلغاء .

 

 

 

ومن حيث إن مفاد المواد (18) و(19) و (22) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أن المشرع فرق فيما يتعلق بتسجيل بيانات الشخص بمصلحة الضرائب العامة على المبيعات بين حالتين الأولى : حالة من بلغ أو جاوز أجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة فيها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه وكذلك كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفاً وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته هذا الحد أو جاوزته في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون . والحالة الثانية : حالة من لم يبلغ هذا الحد إذ جعل التسجيل وجوبيا في الحالة الأولى ( مادة 18) في حين جعله جوازيا في الحالة الثانية ( مادة 19) وأجاز القانون في المادة (22) منه لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية , وقد بينت هذه الحالات المادة (22) من هذه اللائحة والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ومن بينها تلك المنصوص عليها في الفقرة ( 4) من هذه المادة والتي يجرى نصها على أنه ” يجوز لرئيس المصلحة إلغاء تسجيل أي شخص تم تسجيله بناء على طلبه وفقا لحكم المادة (19) من القانون إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل , وإذا ما اتضح أن هذا الشخص استرد الضريبة على مدخلاته قبل قيامه بأية بيوع التزم بردها ” .

 

وواضح من ذلك أن إلغاء تسجيل الذي تم تسجيله بناء على طلبه وفقاً للمادة 19 من القانون ( أي التسجيل الاختياري ) مرهون بثبوت عدم قيامه بممارسة نشاطه الوارد بطلب التسجيل .

 

لما كان ذلك وكان تسجيل المطعون ضده بمصلحة الضرائب العامة على المبيعات تم اختياراً منه بالتطبيق لحكم المادة 19 من القانون المشار إليه , وبالتالي فإن إلغاء هذا التسجيل يكون مرهونا بثبوت عدم قيامه بممارسة نشاطه الوارد بطلب التسجيل , وأذ ثبت من الأوراق أن المطعون ضده ما زال يمارس نشاطه في ورشة البلاط التي يملكها وذلك من واقع المعاينة المرفقة ومن ثم فلا يجوز إلغاء تسجيله الذي تقدم به اختياراً ويكون من ثم القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون .

 

وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون , ويغدو من ثم متعينا الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى .

 

 

 

 

 

 

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفـــاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

        بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات .

 

                               

سكرتير المحكمــــــــة                                                       رئيس المحكمـــــــــــة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى