ادوات المحامى

** الخطأ فى الإسناد **

 

 

** الخطأ فى الإسناد **

ــــــــــــ

        ومن
المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد إذا أخذ بقول للشاهد
بالتحقيقات وبالجلسة فى حين أنه لم يشهد بتلك الواقعه إلا فى التحقيقات وحدها –
مادام قد إستدل على جديتها بأقواله بجلسة المحاكمه بما لا أصل له فى الأوراق – ولا
يرفع  هذا العوار ما أورده الحكم من أدله
أخرى – إذ أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده والمحكمه تكون عقيدتها منها مجتمعه
بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل
الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه .

نقض 6/5/1979 – س 30-114 – 534 – طعن 150/49 ق

نقض 22/1/1986 – س 37 – 25 – 114 – طعن 4985 / 55  ق

 

        ولما
هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا
أقيم الحكم  على سند أو قول لا أصل له بتلك
الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها
على أدله أخرى لأنها متسانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها
تعذر التعرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى ،،،

نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 
– طعن 2743 لسنه 54  ق

نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى