موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم / 15831 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

دائرة السابعة – عقود فردي

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم ا لثلاثاء  الموافق 3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار / احمد مرسى حلمــــــــي                           نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد ين الأستاذين المستشارين /  متولي محمد الشراني                             نائب رئيس مجلس الدولــة

و / احمد عبد الراضي محمد                          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/  معتز احمد شعير                                                 مفوض الدولـــــــة

وسكرتارية السيد                  / رأفت إبراهيم محمـــد                                              أمين الســــــــر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم / 15831 لسنه 56 ق

المقامة من /   فوزيه عبد الرحيم حسين   —  بصفتها والده المعتقل /  مصطفي فؤاد عبد المنعم صالح

ضـــد / وزير الداخلية………………………………. بصفته

الوقائع

بتاريخ 20/6/2002 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع  المدعى عريضتيها قلم كتاب المحكمة ابتغاء  الحكم بإلزام الجهة الإدارية  المدعي عليها بتعويضها  تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من نتيجة  اعتقال نجلها والمصروفات 0

وشرحا للدعوى ذكرت المدعية  انه تم اعتقال نجلها بتاريخ 10/2/90 وحتى الآن

ونعت على قرار اعتقاله صدوره با لمخالفة للقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك إصابتها بأضرار ما دية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى

و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برائها القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم  بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية  المدعى عليها بان تودي إلي المدعية تعويضا المناسبا لما أصابها  من إضرار نتيجة  اعتقال نجلها في الفترة المشار بالتقرير والمصروفات

وتد وولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع

وبجلسة 2/7/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأد وعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والاستماع الإيضاحات والمداولة قانونية

ومن حيث إن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بان يكون قرار غير مشروع وان يحيق بصاحب الشأن ضرر و تقوم العلاقة السبيبة بين الخطأ والضرر

ومن حيث إن  لما كان الثابت بالأوراق إن نجل المدعية  اعتقل خلال الفترة 11/3/90 وحتى 20/6/2002 تاريخ رفع الدعوى وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمستندات

ومن حيث إن ماساقتة الجهة الإدارية من أسباب الاعتقال نجل المدعية لا يعدو إن يكون قولا مرسلا خلت الأوراق من دليل يسانده  مما يغدو قرار اعتقاله فاقدا لسنده وبات مخالفا القانون

ومن حيث إن المدعية قد لحقها من جراء الاعتقال إضرار مادية تمثلت في الحرمان من  كسب وإدارة أمواله وسائر شئون الحياة  إلي إنفاق الأموال  لإنهاء  الاعتقال بالطرق القانونية كما لحقنه إضرار أدبية تمثلت في الخط من قدرها والإساءة  إلي السمعة للتصنيف لنجلها ضمن الخطرين على الأمن العام.

وما يؤدي إليه ذلك من ألم نفس – الأمر الذي يستحق عنه التعويض ومقدره المحكمة علي النحو الذي سيرد بالمنطوق

تابع الدعوى رقم / 15831 لسنه 56 ق

 

ومن حيث إن من أصابه الخسران في الدعوى  يلزم بمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بان تودي إلي المدعية     تعويضا مقداره  خمسة وعشرون ألف جنيه   و المصروفات

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمــــــة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى