القرار الصادر بإبعاد اجنبى
القرار الصادر بإبعاد اجنبى
فقرة رقم : 2
إن المدعى و إن كان فى الماضى من الأجانب ذوى الإقامة الخاصة بالبلاد ، إلا أن حقه فى هذه الإقامة قد سقط و زالت آثارها القانونية بعد إذ صدر القرار رقم 17 من السيد وزير الداخلية فى 25 من نوفمبر سنة 1956 بناء على تحريات إدارة المباحث العامة و موافقة اللجنة المختصة بإبعاده لخطورته على أمن الدولة و سلامتها و نشاطه المعادى إبان العدوان الثلاثى على مصر فى سنة 1956 ، و بعد إذ نفذ هذا القرار بمغادرته هو و زوجته البلاد إلى فرنسا فى 17 من فبراير سنة 1957 بعد سحب بطاقتى إقامتهما الخاصة رقم 26358 و 26359 و إدراج إسميهما فى 17 من مايو سنة 1957 فى قائمة الممنوعين من دخول البلاد ، و عدم طعنه قضائياً فى هذا القرار فى الميعاد القانونى ، و من ثم فان موافقة وزارة الداخلية بعد ذلك على عودته إلى البلاد و منحه تأشيرة بالإذن بدخول مصر عاد بمقتضاها فى 23 من أبريل سنة 1958 لغرض خاص معين هو زيارة والدته المسنة بعد وفاة والده ، و لمدة محدودة موقوتة عدتها شهران على سبيل التسامح المحض لدواعى الإنسانية ، إنما يكونان بمثابة السماح له بوصفه أجنبياً بدخول البلاد لإقامة عارضة مبتدأة مما تترخص فيه الإدارة بسلطتها التقديرية فى حدود ما تراه متفقاً و المصلحة العامة فلها أن ترخص إبتداء فى الإقامة أو لا ترخص كما لها تحديد مدة هذه الإقامة ، و كذا تجديدها إذا إنتهت أو عدم تجديدها ، و متى إنتهت الإقامة العارضة المرخص فيها و رفضت الإدارة تجديدها ، لما قام لديها من أسباب مبررة تتصل بالأمن و بالصالح العام و يرجع إليها تقدير خطورتها ، وجب على الأجنبى مغادرة البلاد فوراً و لا يحول دون إيثار الصالح العام و تغليب جانب الأمن و ضروراته و سلامة الدولة فى هذا الشأن وجود مصلحة شخصية للأجنبى بالبلاد تتحقق ببقائه فيها فترة من الزمن .
( الطعن رقم 767 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/24 )
=================================