القضـــــــــــــاء بعدم القبــــــــــــــــول لا يفصـــل فـــى الخصومـه ولا يجـــــــوز حجيـــــــــه
القضـــــــــــــاء بعدم
القبــــــــــــــــول
لا يفصـــل فـــى الخصومـه
ولا يجـــــــوز حجيـــــــــه
****
ومن
المقرر فى هذا الصدد أن إصدار حكم بعدم الإختصاص أو عدم القبول ، – لا يفقد صحيفه
الدعوى صلاحيتهات بقطع مده تقادم الدعوى الجنائيه بل يترتب عليها هذا رغم صدجور
ذلك الحكم .
نقض 7/12/1977 – س 231 – ص 1182 – رقم 287
وترتيباً
على ما تقدم فإن منطق الحكم المطعون فيه الذى جرى تلك الصحيفه من أثرها القانونى
السالف الذكر وأهدر طبيعتها كشكوى تكفى لزوال القيد على تحريك الدعوى الجنائيه ضد
المطعون ضدهم والمنصوص عليه فى الماده الثالثه إجراءات جنائيه – يكون فى غير محله
وأصابه العوج والخطأ .
وقضت محكمه النقض
بذلك وقالت :-
لو رفعت الدعوى على خلاف ما تقضى به المادتان 63 ، 232 إجراءات جنائيه فإن
كافه الإجراءات التى أتخذت فى شأنها وكذا الحكم الصادر فيها بعدم قبولها لرفعها من
غير ذى صفه حتى ولو كان كل منهما صحيح فى ذاته – فلا مراء أنه قاطع للتقادم .
نقض 16/4/1973 – رقم 107 – ص 116
نقض 24/6/1973 – س 24 – ص 765 – رقم 159
ويسخلص من ذلك جمعية أن صحيفه دعوى الجنحه رقم 1011 س
1998 تعد ولا شك شكوى من المجنى عليها ( الطاعنه ) ضد المتهمين جميعاً لأرتكابهم
الجرائم المنصوص عليها فى الماده 302 عقوبات وما بعدها وأن تلك الصحيفه تنتج عن
أثرها القانونى فى زوال القيد على تحريك الدعوى الجنائيه عن تلك الجرائم التى
يتوقف تحريكها على شكوى منها ، ورغم الحكم الصادر فى الدعوى المذكوره لعدم قبولها
لأمرين :-
1-
أن هذا الحكم لم يفصل فى الموضوع وليس منهياً للخصومه وبالتالى فلا يحوز
قوة الأمر المقضى .
2-
أن الحكم الصادر يعدم القبول السالف الذكر لا يهدر الأثر القانونى الذى
أحدثه صحيفه الدعوى المشار اليها ومنها قطع مدة تقادم الدعوى الجنائيه – ومن باب أولى إعتبارها بمثابه الشكوى اللازم
تقديمها لتحريك الدعوى الجنايه عن تلك الجرائم .
وجدير
بالذكر ان الحكم فى الجنحه 1011 لسنه 1998 قصر النيل بعدم قبول الدعوى
الجنائيه ضد المطعون ضده الأول لتمتعه
لالحصانه ،- هو قضاء لم يفصل فى موضوع الدعوى يالفه الذكر ، وبالتالى فلا يحوز
الحجية أو القوة المنصوص عليها فى الماده 454 إجراءات جنائيه
لأن تلك القوة لا تتمتع بها إلا الأحكام النهائيه
الفاصله فى موضوع الدعوى ، وليس من بينها الحكم الصادر بعدم القبول لعدم صدور إذن
مجلس الشورى للسير فى محاكمه المطعون ضده الأول .
وعلى
ذلك فإنه بصدور هذا الإذن والموافقة على رفع الحصانه عنه قد زال ذلك المانع ولا
يوجد ما يحول دون القاضء بقبول الدعوى المذكورة إذ ظلت دعواها منتجه لكافه أثارها
القانونيه ومنها إستيفاء شرط الشكوى المنصوص عليه فى الماده الثالثه إجراءات
السالفة الذكر خلال المده القانونيه وهى ثلاثه أشهر من تاريخ العلم بالجريمة
ومرتكبيها .
ولا
محل فى هذا الصدد للقول بأن مده الثلاثه اشهر فى الماده الثالثه إجراءات جنائيه
واللازمه لتقديم الشكوى خلالها وإلا كانت الدعوى الجنائيه غير مقبوله – هى من مدد
السقوط التى لا تقبل الموقف أو الإنقطاع لأنه من المقرر قانوناً أن مدة اتلسقوط
التى لا تقبل الوقف أو الإنقطاع لا تبدأ إلا حيث يكون المدعى أو المجنى عليه هو
السبب فى عدم تقديم الشكوى من خلال تلك الفترة ويظل إمتناعه قائماً حتى أنقضائها .
وواضح
مما تقدم وما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعنه بادرت بتقديم شكواها فور علمها بالوقائع المسنده للمطعون ضدهم والتى تتضمن القذف والسب فى حقها منذ
بدايتها وكان ذلك فى صورة صحيفه فى الجنحه
1011 لسنه 1998 قصر النيل والتى تعد بمثابه الشكوى كما سلف البيان فقامت بذلك
بواجبها الذى إستلزمه القانون لتحريك الدعوى الجنائيه ضد المتهمين بالجرائم سالفه
الذكر .
وأنما
يرجع عدم السير فيها إلى تأخير صدور الإذن من مجلس الشورى بالسير فى الإجراءات فى
مواجهة المطعون ضده الأول عن الجرائم المشار اليها وعدم صدور ذلك الإذن إلا فى وقت
لاحق لأنقضاء تلك المده .
وواضح
كذلك أن المجنى عليها ( الطاعنه ) لا تملك أى سلطة على المجلس الموقر لإستصدار
ذلك الإذن وبالتالى فإن المدة سالفه الذكر والمنصوص عليها فى الماده
الثالثه إجراءات لا تسقط مهما طالت مده رقودها بإعتبار أن هذا الرقود لا يرجع إلى سبب متعلق بالمجنى عليها ،- وإنما
يستند كلية إلى سبب آخر بعيد كل البعد عنها ولا تملك هيمنه أو سيطرة عليه وهو صدور
الإذن بالسير فى إجراءات محاكمة المطعون ضده الأول ،- وقضت بذلك محكمه النقض
المدنيه وقالت بأنه :- لكى يتحقق القوط بتعين ألا يكون هناك نشاط فى الخصومة كما
يتعين أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعى فإذا كان راجعاً إلى قلم الكتاب وحده
فإنه لا يجوز الحكم بسقوط الخصومه إستناداً إلى الماده 134 مرافعات لأن عدم السير
فى الدعوى لا يكون راجعاً إلى فعل المدعى أو إمتناعه .
نقض مدنى 26/2/1990 – طعن 1209 لسنه 54 ق
وعلى ذلك فإن القاعدة العامه فى مدد السقوط سواء فى الإجراءات
المدنيه أو الجنائيه تفترض إهمال المدعى
أو شعور المجنى عليه فى الجرائم المتعلقه بشرفة وإعتباره والمنصوص عليها فى الماده
الثالثه إجراءات ومنها جرائم السب والقذف – ومدة ملائمة تحريك الدعوى الجنائيه
عنها بإشتراط شكواه .
نقض 19/5/1941 – مجموعه جزء 5 – ص 471 – رقم 259
فإذا
أثبت المدعى إنه لم يكن مهملاً فى عدم
القيام بالنشاط الذى يقع عليه عبء القيام به إمتنع توقيع جزاء السقوط .
وقياساً
على ذلك فإنه بالنسبه للمجنى عليها ( الطاعنه ) وقد أثبتت أنها قدمت شكواا ن
الجرائم المسنده للمطعون ضدهم ومن
بينهم الأول بإعلانها صحيفة الجنحه
المباشره 1011 لسنه 1998- قصر النيل إليهم قبل إنقضاء المدة
المنصوص عليها فى الماده الثالثه إجراءات جنائيه وكان قد إستحال
تحريك الدعوى الجنائيه المذكورة فى
مواجهه المطعون ضده الأول بسبب لا دخل لها فيه هو تمتعه بالحصانه
بالحصانه النيابية بإعتباره عضواً بمجلس الشورى ، – فإنه متى زال هذا
المانع الأخير وصدر الإذن من المجلس
الموقر بإستمرار السير فى محاكمته عن
جرائم السب والقذف المسنده إليه – فإن الدعوى الجنائيه تستمر فى سيرها وتظل
الإجراءات التى إتخذت صحيحه ومنها صحيفه
رفع الدعوى المباشره المذكوره والتى أنتجت ولا زالت تنتج أثارها
ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر معيباً لخطئة فى القانون
وتطبيقة مما أثر فى صحه إستدلاله وسلامه
منطقة القضائى وأوجب نقضه .
وقضت
محكمه النقض بأن سقوط الخصومه لا يترتب عليه سقوط الإجراءات الصادرة الخصوم – ومن ثم فليس ما يمنع المحكمه – الأخذ
بها فى دعوى أخرى قضى بسقوط الخصومه فيها .
نقض مدنى 9/3/1967 – س 18 – ص 599
نقض مدنى 7 / 7 / 1964 – س 15 – ص
947
وأخذاً
بمنطق الحكم المطعون فيه فإن المحكمه
الإستئنافيه تكون قد حملت المجنى عليها بإلتزام لا وجه لتحميله إياها
وأطاحت بصيفة الجنحه المباشره رقم 1011 لسنه 1998 والتى قدمتها وأعلنتها فى
الميعاد المحدد وأهدرت مل أثر قانونى لتلك
الصحيفة وإعتبارها شكوى مقدمه منها
فى الميعاد المحدد المنصوص عليه فى الماده الثالثه إجراءات سالفه الذكر ، ورتبت
جزاء هو عدم قبول الدعوى لعدم تقديم
الشكوى فى الميعاد القانونى بما لا يتفق بأحكام القانون ، – ولم تفطن المحكمه الى
عدم السير فى إجراءات المحاكمه كان يرجع
إلى سبب خارجى وبعيد عنها ولا سيطرة لها عليه ولهذا كان الحكم معيباً كما سالف البيان .
وليست
الطاعنه إلى حاجه للإشارة إلى أن قواعد المرافعات المدنيه سالفه الذكر تسرى كذلك
على الإجراءات الجنائيه بإعتبار أن قانون المرافعات هو القانون العام فى إجراءات
التقاضى عامه وانه عند خلو قانون
الإجراءات الجنائيه من نص خاص فإنه يتعين تطبيق قواعد قانون المرافعات المدنيه
بإعتباره أنه هو الأصل العام الذى ينظم
إجراءات التقاضى على إختلاف فروعها .
نقض جنائى 12/6/1962 – س 13 – رقم 139 – ص 505
نقض جنائى 1/12/ 1964 – س 15 – رقم
153 – ص 774
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ