موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قواعد الانصاف

قواعد الانصاف

الطعن رقم  0758     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 771

بتاريخ 26-05-1956

الموضوع : انصاف

يبين من كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف-302/1 الصادر فى 22 من مايو سنة 1944 بشأن إنصاف حملة الشهادات المعادلة للشهادات العالية و الدراسة الثانوية بقسميها و الدراسة الإبتدائية ، أنه نص فى البند 4 منه الخاص بتسوية حالة حملة المؤهلات المبينة فى الكشف رقم 4 المرافق له على أن تسوى حالة حملة هذه المؤهلات على أساس الماهيات المقترحة للشهادات الدراسية الحاصلين عليها ” البكالوريا – التجارة المتوسطة … إلخ ” مضافاً إليها نصف جنيه أو جنيهان عن المؤهل الإضافى حسب المبين فى الكشف . و قد جاء فى الكشف المذكور قرين شهادة مدرسة الخدمة الإجتماعية أن القيمة المقترحة لها هى 1 جنية فوق ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها . و تأيد هذا أيضاً بكتاب وزارة المالية الدورى بذات الرقم الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف بالنسبة لبعض طوائف الموظفين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ، و كذا بما ورد بالكشف رقم 4 من الكشوف المرفقة لهذا الكتاب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0214     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 93 

بتاريخ 15-11-1958

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 2

تنص الفقرة ” هـ ” من البند ” رابعاً ” تحت رقم 10 الخاص بالمنسيين من الكتاب الدورى الصادر من وزير المالية فى شأن القواعد التى تتبع تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 فيما يتعلق بإنصاف بعض طوائف الموظفين و المستخدمين و عمال اليومية و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و هو الكتاب الصادر من وزارة المالية فى 13 من فبراير سنة 1944 رقم 234-302/1 – هذه الفقرة تنص على أنه ” تمنح علاوة لكل من قضى 30 سنة فى درجتين متتاليتين ، و لو لم يتم فى هذه الأخيرة منها 15 سنة ، مع سريان هذا على من رقى قبل أول يولية سنة 1943 . و الموظف الذى رقى بقرار إنصاف المنسيين يرقى إلى درجة أعلى عند خلوها إذا ما بلغت مدته خدمته 35 سنة بشرط أن تكون قد مضت على آخر ترقية مدة لا تقل عن 4 سنوات ، و لا يتمتع بقرار إنصاف المنسيين من إرتفعت درجته بمقتضى القواعد المبينة فى هذا القرار الدورى ، على أن الموظفين و المستخدمين الذين لا يستفيدون من التسويات المتقدمة بزيادة فى ماهياتهم و تعديل فى أقدميتهم يطبق عليهم قواعد إنصاف المنسيين ” القواعد المبينة فى هذه الفقرة رقم 10 تحل محل أحكام الكتابين الدوريين رقم ف234-37/5 الصادرين فى أول سبتمبر سنة 1943 و 23 من يناير سنة 1944 ” . و جاء فى كتاب وزارة المالية رقم 118/1/20 فى 9 من فبراير سنة 1949 إلى سكرتير مالى وزارة الحربية : ” إن ما جاء بالفقرة هـ من البند العاشر من الكتاب الدورى رقم ف302/1/234 فى 13 من فبراير سنة 1944 و التى تنص على أن الموظف الذى رقى بقرار إنصاف المنسيين يرقى إلى درجة أعلى عند خلوها إذا ما بلغت مدة خدمته 35 سنة بشرط أن يكون قد مضى على آخر ترقية مدة لا تقل عن أربع سنوات يلزم ترقية الموظف المنطبق عليه هذه الشروط و تكون الترقية فى هذه الحالة فى حدود سدس الدرجات ” . و يستفاد من أحكام هذه القواعد أنه لا يحق للمطعون لصالحه أن يطالب بترقية منسياً إلى الدرجة السادسة ” فى القرار رقم 1018 الصادر فى 15 من فبراير سنة 1948 ” إلا إذا سمحت أقدميته بين رفاقه من المنسيين فى حكم الفقرة ” هـ ” من كتاب المالية الصادر فى 13 من فبراير سنة 1944 بترقيته فى سدس الدرجات الخالية من الدرجات السادسة .

 

                     ( الطعن رقم 214 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/15 )

=================================

الطعن رقم  0867     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 367

بتاريخ 13-12-1958

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 1

إن علاوة مدرسة المحصلين و الصيارف ما هى إلا إنصاف بتسعير مؤهل من نوع معين دعت إليه ظروف خاصة ؛ ذلك أن مدرسة المحصلين و الصيارف كانت تنتظم طلبة من حملة شهادات مختلفة ، و لكل من هذه المؤهلات تقدير خاص فى قواعد الإنصاف من حيث الدرجة و المرتب ، فما كان يمكن – و الحالة هذه – أن يقدر لشهادة مدرسة المحصلين و الصيارف درجة معينة مع تباين حالة خريجيها ؛ و من ثم رؤى أن يضاف علاوة – قدرت بنصف جنيه زيدت بعد ذلك الى 1.5ج – إلى ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها كل هؤلاء الخريجين . فإذا كان قدر لدبلوم التجارة المتوسطة قديم 7ج ، فإن مرتب الحاصل على هذا المؤهل يصبح بعد حصوله على شهادة مدرسة المحصلين و الصيارف 7.5ج ، و كذلك بالنسبة لحامل مؤهل كفاءة التعليم الأولى المقدر له ستة جنيهات ؛ إذ يصبح مرتبه 6.5ج ، و يطبق هذا الإنصاف فى حقه مرة واحدة على النحو السالف إيضاحه أياً كان مؤهله و الدرجة المقررة له ، شأنه فى ذلك شأن غيره ممن أنصفوا بمقتضى قواعد الإنصاف . و متى سويت حالة الموظف على هذا النحو فقد إستنفد الإنصاف أغراضه بالنسبة له ، و إتخذ الموظف بعد ذلك سبيله الطبيعى من حيث الترقيات و العلاوات . و من ثم فإنه و لئن كان المدعى قد إكتسب فى ظل قواعد الإنصاف حقاً فى علاوة مدرسة المحصلين و الصيارف و قدرها 500م بحكم كونه من حملة هذا المؤهل ، ثم رفعت هذه العلاوة إلى 1.5ج بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من يناير سنة 1951 ، إلا أنه و قد رقى بعد ذلك الى الدرجة السابعة إعتباراً من 30 من يونية سنة 1954 – فإنه منذ ذلك التاريخ لا يستحق علاوة مدرسة المحصلين و الصيارف .

 

                      ( الطعن رقم 867 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1724     لسنة 02  مكتب فنى 04  صفحة رقم 400

بتاريخ 20-12-1958

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 1

فى 7 من أكتوبر سنة 1945 أصدر مجلس الوزراء قراراً بتخويل وزارة المالية بالإشتراك مع وزارة المعارف العمومية سلطة تطبيق قواعد الإنصاف على الموظفين الناجحين فى إمتحان إتمام الدراسة الإبتدائية أو إمتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية و مدرسة الأبيض ، بشرط أن تقرر وزارة المعارف العمومية أن مستوى الدراسة و الإمتحان فى هذه المدارس يطابق مثيلها بمدارس الوزارة و تنفيذاً لهذا القرار أصدرت وزارة المالية كتابها الدورى ملف رقم 234-3/3ب فى 3 من مارس سنة 1946 بالإتفاق مع وزارة المعارف العمومية بتطبيق قواعد الإنصاف على الناجحين فى إمتحانات الدراسة الإبتدائية أو إمتحان القبول بالمدارس الثانوية التى عقدت فى المدة من سنة 1916 إلى سن 1933 ، و هى المدة التى كانت الشهادة الإبتدائية الحكومية ملغاة ، بمدارس الهيئات و الجمعيات التى عينتها بمقتضى التفويض الصادر من مجلس الوزراء و قد قضى هذا الكتاب بتطبيق قواعد الإنصاف على الناجحين : “1” فى إمتحانات الدراسة الإبتدائية . أو “2” إمتحانات القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية التى عينها . و إذ تحقق بالمدعى هذا الوصف الأخير فإن إعتماد الشهادة التى تقدم بها لإثبات نجاحه فى إمتحانات القبول أو إطراحها لا يتعلق بسلطة تقديرية ترخصية ، بل بتنفيذ قاعدة قانونية أقرها مجلس الوزراء ، و هو أمر يرتبط بواقعة مادية تقوم على تقدير دليل إثبات . و لا يغير من حكم القاعدة التى وضعها مجلس الوزراء – و هو سلطة أعلى – أو يعطى أثرها ، الإعلان الذى أذاعته فى 20 من مايو سنة 1950 المراقبة العامة للإمتحانات بوزارة التربية و التعليم – و هى سلطة أدنى – بتحديد مواعيد و فرض قيود لم يتضمنها قرار المجلس للتقدم بطلب إعتماد شهادات الناجحين فى إمتحانات القبول أمام المدارس الثانوية الحرة الذين لم تطبق عليهم قواعد الإنصاف و أداء إختبار فى مواد معينة .

 

                   ( الطعن رقم 1724 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0504     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 913

بتاريخ 14-03-1959

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 1

إن النص الوارد بقواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 و الذى يقضى برفع الماهيات و الأجور التى تقل عن ثلاثة جنيهات فى الشهر إلى هذا القدر لا يمكن تطبيقه على معلمى القرآن الكريم ؛ إذ أن الثابت – من مذكرة إدارو الميزانية المؤرخة 23 من مارس سنة 1947 و التى وافق عليها الوزير فى اليوم ذاته ، و من ميزانية الوزارة عن السنة المالية 1947/1946 ، و من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من يناير سنة 1955 – أن مجالس المديريات لم تدرج فى ميزانيتها أى إعتماد لرفع مكافآت معلمى القرآن الكريم غداة نفاذ قواعد الإنصاف . و قد أصدر وزير المعارف قراراً فى 23 من يولية سنة 1947 برفع إعتماد مكافآت معلمى القرآن الكريم من 3430 جنيهاً إلى عشرة آلاف جنيه فى مشروع ميزانية الوزارة عن السنة المالية 1947/1946 ، و قد إعترض ديوان المحاسبة على رفع هذه المكافآت ، و أشار بضرورة الحصول على الترخيص المالى اللازم . و عند بحث تكاليف تعديل قيم بعض المؤهلات الدراسية وافق مجلس الوزراء فى 2 من ديسمبر سنة 1951 على رفع المكافآت من تاريخ صدور القانون الخاص بفتح الإعتماد . و قد تقدمت وزارة المالية لمجلس الوزراء بمذكرة أوضحت فيها أن صرف المكافأة لهؤلاء المعلمين إبتداء من السنة المالية 1953/1952 صحيح ؛ إذ أنه يستند إلى قرار مجلس الوزراء المشار إليه . أما ما صرف إبتداء من السنة المالية 1947/1946 لغاية السنة المالية 1952/1951 فقد كان ينبغى الرجوع إلى مجلس الوزراء للحصول على موافقته فى رفع هذه المكافأة . و لما كانت هذه المكافآت قد رفعت فعلاً و صرفت لهؤلاء المعلمين فترى وزارة المالية إقرار ما تم صرفه . و قد وافق مجلس الوزراء على هذا الرأى فى 12 من يناير سنة 1955 . و يخلص من هذا الإستطراد أن قواعد الإنصاف لا يمكن تطبيقها على حالات محفظى القرآن الكريم ؛ إذ لم ينشأ الإعتماد المالى اللازم لهذا الغرض فى الميزانية . و غنى عن البيان أنه إذا كان القرار الإدارى من شأنه أن يرتب أعباء مالية على الخزانة العامة وجب لكى يصبح جائزاً و ممكناً قانوناً أن يعتمد المال اللازم لمواجهة تلك الأعباء من الجهة المختصة بحسب الأوضاع الدستورية .    

 

 

=================================

الطعن رقم  0502     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 396

بتاريخ 20-02-1960

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 1

إن مدارس الأقباط الكبرى المنوه عنها فى كتابى المالية الدوريين الصادرين فى 3 من مارس سنة 1946 و 14 من سبتمبر سنة 1946 ، ليست مقصورة على مدارس القاهرة فحسب ، إذ أن فى ذلك تخصيصا بغير مخصص و تقييدا للعبارة المذكورة بغير قيد ، فإذا تبين من الأوراق أن المجلس المللى الفرعى بدمنهور التابع للمجلس المللى العام للأقباط الأرثوذكس هو الذى يدير مدارس الأقباط الخيرية الكبرى بمدينة دمنهور ، صدقت على هذه المدارس تسمية ” مدارس الأقباط الكبرى ” التى عناها كتابا المالية الدوريان ، و اعتبرت شهادة النجاح فى امتحان القبول بالقسم الثانوى لإحدى هذه المدارس سنة 1916 المقدمة من المطعون لصالحة معادلة للشهادة الإبتدائية بالنسبة لتطبيق قواعد الانصاف ، ما دام امتحان القبول فى المدرسة الثانوية المذكورة قد عقد فى الفترة من سنة 1916 حتى سنة 1923 و هى الفترة التى كانت فيها شهادة اتمام الدراسة الإبتدائية ملغاة .

 

                      ( الطعن رقم 502 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1012     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1238

بتاريخ 03-06-1961

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 1

إن القول بأن كتاب وزارة المالية الدورى الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 مخالف لما جاء فى قرار مجلس الوزارء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 بالنسبة لذوى المؤهلات من عمال اليومية ، و هو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مردود بأنه يبين من إستعراض مذكرة اللجنة المالية التى عرضت على مجلس الوزراء فوافق فى 30 من يناير سنة 1944 على المبادىء الواردة فيها مع بعض قيود إرتآها ، يبين أنه لا اللجنة المالية فى مقترحاتها و لا مجلس الوزراء فيما أقره من قواعد قد قصدا إلى منح ذوى المؤهلات من عمال اليومية درجات فى الميزانية ، و آية ذلك أن المذكرة إستهلت بالإشارة إلى الكادرات المختلفة من تعديل الدرجات فى سنة 1921 إلى كادر سنة 1931 إلى كادر سنة 1939 و هذه كلها لا شأن لعمال اليومية بها ، كما أنه عندما تحدثت مذكرة اللجنة المالية عن درجات ذوى المؤهلات أشارت إلى رفع الدرجات التى يشغلونها و التى تقل عن الدرجات المقترحة لمؤهلاتهم و عندما تحدثت مذكرة اللجنة المالية عن عمال اليومية أشارت إلى رفع أجورهم إلى ما يعادل الرواتب المقررة لمؤهلاتهم ، و يخلص من ذلك أنه ليس لمن كان معيناً باليومية من ذوى المؤهلات قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 أن يطالب بالدرجة الشخصية المقررة لمؤهله بدعوى أن هذا حق يستمدونه من قرار مجلس الوزارء لهذه الطائفة من حق إنما هو تسوية أجورهم اليومية على أساس ما هو مقرر لزملائهم من المعينين على درجات .

 

                        ( الطعن رقم 1012 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1106     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 230

بتاريخ 07-12-1957

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 2

إذا ثبت أن المدعى عين منذ سنة 1932 بواباً لعمارة وقف من الأوقاف الخيرية التى تقوم عليها وزارة الأوقاف بسلطتها العامة فى إدارة مرفق الخيرات طبقاً للقوانين و اللوائح فى هذا الشأن ، فإنه يعتبر من الموظفين العموميين و من فئة المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال و يحق له الإفادة من الحكم الوارد بقواعد الإنصاف فى شأن هذه الفئة من المستخدمين ، و قد قرر حداً أدنى لمرتباتهم لا يقل عن ثلاثة جنيهات شهرياً عند توافر الإعتماد المالى اللازم ، بتقريره من يملكه ، و تكون الإفادة منه من التاريخ المعين لذلك .

 

                   ( الطعن رقم 1106 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/7 )

 

=================================

الطعن رقم  1766     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 707

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 بشأن إنصاف الموظفين المنسيين ، و إن كان مفاده أن من قضى فعلاً فى درجته الحالية أى الفعلية خمس عشرة سنة لغاية 30 من يونية سنة 1943 يرقى إلى الدرجة التالية – فإن محل ذلك أن تكون الترقية فى السلك ذاته ، فإن كان الموظف قد بلغ نهاية هذا السلك منح علاوة من علاوات هذه الدرجة ، و لو جاوزت ماهيته بها أو بدونها نهاية درجته ، و لم تسمح قواعد ذلك القرار أن يرقى بالفعل إلى درجة أعلى فى غير السلك الذى كان ينتظمه وقتذاك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1766     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 707

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 2

إن قواعد قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 فى خصوص المنسيين لا تسمح بالإفادة من الترقية إلا لمن توافرت فيه الشروط القانونية ، و هى أن تبلغ خدمته خمساً و ثلاثين سنة ، و أن تكون قد مضت على آخر ترقية مدة لا تقل عن أربع سنوات بذلك إلا بالأسبقة فى حدود ما يخلو من درجات مستقبلا فى النسبة المعينة لذلك ، فليست مثل هذه الترقية إذا حتمية تقع بقوة القانون .

 

                     ( الطعن رقم 1766 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0874     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 251

بتاريخ 22-12-1956

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                     

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 تقضى بأن الحاصلين على شهادة التحضيرية للمعلمين يمنحون ماهية أولية قدرها خمسة جنيهات فى الدرجة التاسعة من بدء التعيين ، ثم أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم 75-15/7 فى أبريل سنة 1945 نصت فيه على قصر هذه القاعدة على حملة تلك الشهادة الناجحين فى إمتحانات السنوات من 1933 إلى 1936 ، ثم وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 30 من يناير سنة 1949 على تطبيق قواعد الإنصاف على الذين أتموا الدراسة بالمدارس التحضيرية ، و نجحوا فى الإمتحانات التى عقدتها مدارس المعلمين الأولية فى السنوات قبل سنة 1933 و بعد سنة 1936 . فإذا كان الثابت أن المدعية قد إجتازت إمتحان إتمام الدراسة التحضيرية بمدرسة أدهم باشا الراقية للبنات سنة 1937 ، كما نجحت فى إمتحان النقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية بمدرسة معلمات السيدة زينب سنة 1938 ، و أنها عينت فى أول نوفمبر سنة 1939 فى وظيفة ممرضة بوزارة الصحة فى الدرجة الثانية بمكافأة ثابتة قدرها ثلاثة جنيهات ، فإنه يحق لها الإفادة من قواعد الإنصاف ، بحسبان أنها عينت فى خدمة الحكومة قبل سنة 1944 و هى حاصلة على مؤهل من المؤهلات التى قدرت بمقتضى قواعد الإنصاف .

 

                    ( الطعن رقم 874 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 679

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : انصاف                    

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 2

على أثر صدور قواعد الإنصاف فى 30 من يناير سنة 1944 صدر القانون رقما 118 ، 144 ، الأول بفتح إعتماد إضافى قدره 750.000 ج فى ميزانية السنة المالية 1944/1943 قيمة تكاليف الإنصاف عن المدة من 30 من يناير لغاية آخر أبريل سنة 1944 ، و الثانى بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1945/1944 ، و قد رصد بالقسم 35 من جدول المصروفات المرافق لهذا القانون مبلغ ثلاثة من الجنيهات لإصلاح كادر الموظفين ، إلا أن وزارة الأوقاف لم تعتمد فى ميزانيتها – و هى مستقلة – أى مبلغ لتسوية حالة خدم المساجد و مؤذنيها لرفع مرتباتهم إلى ثلاثة جنيهات شهرياً بإعتبارهم من الخدم الخارجين عن هيئة العمال ، و من ثم فما كان يمكن تطبيق قرارات الإنصاف فى حقهم لعدم فتح الإعتماد اللازم لهذا الغرض فى ميزانية الوزارة المستقلة بذاتها . و إستمر الحال إلى أن صدر المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 1952 بفتح إعتماد إضافى فى ميزانية وزارة الأوقاف للسنة المالية 1952/1951 ، ناصاً فى مادته الأولى على أن ” يفتح فى ميزانية وزارة الأوقاف ” الأوقاف الخيرية ” للسنة المالية 1952/1951 إعتماد إضافى قدره 15000 ج بالقسم 2 ” المساجد ” باب 1 ماهيات و أجر و مرتبات و ذلك لسد التجاوز المنتظر حصوله فى الباب المذكور ، و يؤخذ هذا الإعتماد الإضافى من زيادة إيرادات الأوقاف الخيرية على مصروفات فى السنة المالية المذكورة ” . كما وضعت الوزارة ميزانيتها الجديدة على أساس رفع جميع مرتبات الخدم و المؤذنين ممن إلتحقوا بالخدمة بعد صدور قواعد الإنصاف فى 30 من يناير سنة 1944 إلى ثلاثة جنيهات شهرياً . و إعتباراً من 7 من فبراير سنة 1952 و أول يناير سنة 1953 رفعت مرتبات خدم المساجد و مؤذنيها من التاريخ الأولى لمن عينوا قبل يناير سنة 1944 و من التاريخ الثانى بالنسبة للمعينين بعد ذلك ، دون صرف فروق عن الماضى لعدم سبق فتح الإعتماد المالى اللازم لمواجهة هذه التكاليف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 679

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 4

فى 8 من ديسمبر سنة 1954 أصدر مجلس الوزراء قراراً بشأن التصالح مع الخدم و المؤذنين بالمساجد ، وافق فيه على التصالح مع جميع الخدم و المؤذنين حسب الشروط التى وافق عليها ممثلوهم ، يستوى فى ذلك من رفعوا تظلمات أو قضايا إلى اللجان القضائية و المحاكم الإدارية و حكم فيها أو لم يرفعوا هذه القضايا ، و من كانوا فى الخدمة فى سنة 1944 أو بعدها مع صرف إعانة غلاء لهم جميعاً على أساس المرتب الجديد و قدره 3 ج شهرياً . و بناء على ذلك وزارة الأوقاف من ميزانيتها مبلغ 250.000 ج لتنفيذ هذا الصلح ، و حررت مع من قبل التصالح من الخدم و المؤذنين عقود صلح تضمنت الشروط السالف ذكرها . و من ثم فليس للوزارة التعلل بعدم أحقية المتصالح معهم لما تم التصالح عليه بسبب عدم فتح الإعتماد المالى لإنصاف المؤذنين و الخدم إلا فى 20 من يونية سنة 1952 أثر الحكم الصادر لصالحهم فى 7 من فبراير سنة 1952 ، ذلك أن مثل هذه العلة هى ضرب من ضروب الإدعاء بالغلط فى فهم القانون الذى نصت المادة 556 من القانون المدنى على عدم جواز الدفع به . على أن مجلس الوزراء حين قرر قاعدة التصالح – على الوجه الذى قرره – كان يملك إبتداء و بمقتضى سلطته العامة تقرير قواعد تنظيمية عامة منشئة لمزايا جديدة قد يفيد منها من لم يكن يفيد منها من لم يكن يفيد من قواعد سابقة ، و بهذه السلطة أصدر قرارات الإنصاف و التنسيق و التيسير و غيرها ، فلا تملك وزارة الأوقاف بعد ذلك أن تمتنع عن تنفيذ قرار أصدره مجلس الوزراء و خصص له الإعتماد اللازم و هو يملك بحكم الأوضاع الدستورية تقريره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0647     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1228

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 1

إن القرار الإدارى – بإعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادة ملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة – إن القرار الإدارى بهذه المثابة لا يتولد عنه أثره حالاً و مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً و جائزاً أو متى أصبح كذلك . و قرارات الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ما كان يمكن قانوناً أن يتولد أثرها حالاً و مباشرة بمجرد صدورها ، و إنما بفتح الإعتماد المالى المخصص لهذا الغرض من الجهة التى تملكه . و إذ كان الإعتماد المالى المخصص لمواجهة أعباء إنصاف خدم المبانى و الأطيان المؤجرة و المنزرعة و رفع ماهياتهم إلى ثلاثة جنيهات شهرياً لمن تقل ماهيته عن هذا القدر لم يفتح فى ميزانية وزارة الأوقاف إلى عن السنة المالية 1953/1952 الصادر بها القانون رقم 355 لسنة 1952 فى 25 من ديسمبر سنة 1952 ، فإن قرارات الإنصاف تصبح من هذا التاريخ فقط بالنسبة لهذه الطائفة من الخدم و البوابين و من إليهم جائزة و ممكنة قانوناً و منتجة لآثارها .

 

                    ( الطعن رقم 647 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى