موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10367 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة السابعة (أ)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / أحمد مرسي حلمـــــــــي                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبحي عــــــــــلى السيد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعيــــــــــــــر               مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                            / رأفت إبــــــــــــــــــراهيم                أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 10367 لسنة 56 ق

المقامة من

ورثة المرحومة/ عواطف عطا يونان وهم :-

جمال عطا يونان، فوزية عطا يونان ، نحمده عطا يونان يوسف

ضـــد

  • وزير الإسكان والمرافق
  • محافظ الجيزة
  • رئيس حي جنوب الجيزة
  • مدير التنظيم بحي جنوب الجيزة ….. بصفاتهم

الوقائـــــع

بصحيفة أودعت في 9/4/2002 قلم كتاب المحكمة أقام المدعون الدعوى الراهنة إبتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إليهم تعويضاً مقداره 300000 جنيهاً عما لحقهم من أضرار نتيجة تراضي جهة الإدارة في عدم تنفيذ التنكيس رقم 37 لسنة 99 مما نتج عنه إنهيار العقار رقم 8 حارة المحولجي بالجيزة ووفاة جميع سكانه ومنهم مورثة المدعيين، وما يترتب على ذلك من آثار – والمصروفات وذلك تأسيساً على أنه بتاريخ 15/12/2000 إنهار العقار رقم 8 حارة المحولجي بالجيزة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9268 لسنة 2001 إداري – قسم الجيزة ونتج عن ذلك وفاة مورثتهم وزوجها وأولاده – وكان قد تحرر من العقار قرار ترميم برقم 37 لسنة 99 وتلاحظ لدي المعاينة أن العقار يستلزم تنكيس شامل – إلا أن التراضي في الإجراءات من قبل جهة الإدارة أدي إلى سقوط العقار وترتب ذلك وفاة مورثتهم مما أحلق بهم أضرار جسيمة يستحق عنها التعويض، وخلص المدعون إلى سالف طلباتهم.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون – وألزم المدعين المصروفات. واحتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً – وإلزام المدعين المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/5/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــــــة

بعد مطالعة الأوراق ، والمداولة القانونية.

من حيث أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها قد نصت على أن “ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

تابع الحكم في الدعوى رقم 10367 لسنة 56 ق

ونصت المادة الحادية عشر من ذات القانون على أن “عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ… وطلبت إلغاء القرارات الإدارية المقترن بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول..”.

وقد نصت المادة الرابعة عشر منه على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر لسنة 2000.

ومن حيث أنه لما كان ذلك والثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة قد أقيمت مباشرة أمام المحكمة ولم يقدم المدعين ما يفيد اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المشار إليها – الأمر الذي لا مناص معه من القضاء بعدم قبول الدعوى.

ومن حيث أنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من إصابة الخسران في الدعوى عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بعدم قبول الدعوى – وألزمت المدعين المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

إبراهيم صلاح

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى