موضوعات قانونية

الكباين والعشش

الكباين والعشش

مــادة (200)

الكباين والعشش المقامة علي أرض المنافع العامة والمبينة بكاملها أو بجزء منها تعتبر عقاراً بطبيعتها إذ لا يمكن نقلها بدون تلف ولذلك يجب شهر المحررات التي تتضمن تصرف فيها .

أما الكباين والعشش المقامة من الأخشاب والبوص فتعتبر بطبيعتها منقولاً حيث يمكن نقلها بدون تلف ولذلك لا تخضع للشهر .

ويراعي الامتناع عن توثيق المحررات أو التصديق علي التوقيعات عليها أو إثبات تاريخها إذا تضمنت تنازل عن حق استئجار أراضي المنافع العامة المقام عليها هذه العشش أو المحلات أو المنشآت الأخرى ما لم تكن مصحوبة بموافقة كتابية علي هذا التصرف من الوحدة المحلية المختصة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى