موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بطلان عقد البيع

 

بطلان عقد البيع

=================================

الطعن رقم  0137     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 627

بتاريخ 13-05-1948

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بطلان عقد البيع

فقرة رقم : 1

إذا تمسك الوكيل فى دعوى الحساب المرفوعة عليه من ورثة موكله بأنه غير ملزم بمحاسبتهم عن ريع بعض أطيان المورث إذ أنه إشتراها منه فدفع الورثة ببطلان البيع لسببين أولهما أن البائع كان غير أهل للتصرف و ثانيهما أن المشترى كان وقت العقد وكيلاً فما كان له أن يشترى لنفسه شيئاً من مال موكله ، و بنت المحكمة قضاءها فى الدعوى على التقرير بصحة العقد قائلة إن ليس فى ظاهره ما يشوبه إذ قد ثبت لها أن المشترى قد دفع ثمن الصفقة ، فهذا القول لا يصلح رداً على الدفع ببطلان العقد المؤسس على السببين السالف ذكرهما ، و لذلك يكون الحكم معيباً بقصور أسبابه .

 

( الطعن رقم 137 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/5/13 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى