موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم  8243 لسنة 46 القضائية عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

 

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 13/ 12 / 2003م 

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

            رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و د . محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى  .

                                                     نــواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                 مفـــوض الدولــــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

*************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم  8243 لسنة 46 القضائية عليا

 

المقــــــام من

1-   محافظ سوهاج ” بصفته “

2-   رئيس مجلس مدينة سوهاج ” بصفته “

  • رئيس حى غرب سوهاج ” بصفته “

ضــــــــــد

                                  صلاح بكرى منازع

 

**************************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط

فى الدعوى رقم 111 لسنة 10 ق جلسة 3/5/2001****************************

” الإجــــراءات  “

************

بتاريخ 1/7/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه وذلك فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض رسم محلى على كل جوال دقيق من الحصة المقررة لمخبز المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية المدعى فى استرداد المبالغ السابق تحصيلها من تحت الرسم وألزمت جهة الإدارة المصروفات .

 

        وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد . واحتياطيا : بسقوط الحق فى الاسترداد بالتقادم الثلاثى ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات .

 

        وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق , وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده فى استرداد ما سبق تحصيله فيه من مبالغ طبقا لأحكام القرارات 1282/90 و 87/92 و 264/1995 مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى – على النحو المبين بالأسباب – مع إلزام الإدارة والمطعون ضده المصروفات مناصفة .

 

        وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/11/2002 وبجلسة 19/5/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع – لنظره بجلسة 21/6/2003 , وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 11/10/3003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه لذلك نحيل إليه منعا من التكرار .

 

وبجلسة 3/5/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه على سند أن المبالغ التى تخصم من أصحاب المخابز البلدية لا تخرج عن كونها رسوماً محلية تؤدى للمحافظـــــة أيا كان مسماهـــا وأنه بصدور حكم المحكمـــــة الدستورية فى القضية رقم 36/18 ق جلســـــة 13/1/1998 , بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239/71 وسقوط الأحكام الواردة فى المادة 4 من قانون الإدارة المحلية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 أصبح الأساس القانونى لفرض الرسم غير قائم مما يتعين معه إلغاء الرسم واسترداد ما تم سداده منه .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم للقانون على سند أن الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد , كما أن المبالغ المستقطعة ليست رسوما بل زيادة فى أسعار حصة الدقيق وأن الحكم الطعين لم يراع التقادم الثلاثى الوارد بالمادة 377 من القانون المدنى .

 

ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن وهو أن الدعوى أقيمت بعد الميعاد , فإن الدعوى محل الطعن على الحكم الصادر فيها من دعاوى الاستحقاق فهى غير مقيدة بمواعيد الإلغاء .

 

ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثانى للطعن والخاص بإنشاء مشروع منافذ توزيع الخبز البلدى تحت حساب الخدمات والتنمية المحلية وأنه ليس رسما , فإن مفاد نصوص قانون الحكم المحلى أن المشرع أحال بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية إلى أحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239/1971 وذلك على أن يتم تحديد هذه الرسوم وتلك الموارد طبقا لأحكام قانون الإدارة المحلية والذى اختص فيه المشرع المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بفرض الرسم ذات الطابع المحلى واشترط لذلك موافقة مجلس الوزراء .

 

وحيث إن المحكمـــــة الدستوريــــة العليـــــا قد قضت بجلستهـــا المعقودة بتاريخ 3/1/1998 فى القضية رقم 136 لسنة 18 ق أولا : بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية . ثانيا : بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 1990 .

 

ولما كان المستقر عليه وفقا لقضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم وينسحب ذلك إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم على أنه يستثنى من الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم .

 

ومن حيث إن القرار المطعون فيه رقم 244 لسنة 1990 وتعديلاته قد صدر استنادا إلى أحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المقضى بعدم دستوريته , فإن مقتضى ذلك ولزومه اعتباره ملغيا من تاريخ صدوره بحسبان أن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية هى أحكام كاشفة وليست منشئة , ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة بتحصيل رسوم من المطعون ضده استنادا إلى ذلك النص يكون قد تم دون سند من القانون الأمر الذى يتعين معه التقرير بإلزام جهة الإدارة برد المبالغ الى حصلتها من المطعون ضده مع مراعاة الحقوق التى سقطت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية بانقضاء مدة التقادم إعمالا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية .

 

وحيث إن المادة 377 من التقنين المدنى تقضى بتقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بثلاث سنوات وكذلك الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير وجه بذات المدة ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها .

 

وحيث إن المطعون ضده يطالب باسترداد قيمة الرسوم المحلية التى قام بسدادها اعتبارا من عام 1990 فإنه يحق له استرداد تلك المبالغ مع مراعاة الرسوم التى سقط الحق المطالب بها بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه .

 

ومن حيث إن الدفع بالتقادم ليس من النظام العام فمن ثم يجب أن يطالب به المدين أمام محكمة أول درجة ولا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

 

وحيث الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد دفعت بالتقادم الثلاثى أمام محكمة أول درجة وأن المحكمة قد رفضت هذا الدفع فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فى هذه الجزئية من الحكم بما يجعله جديرا بالتعديل ليكون بأحقية المطعون ضده فى استرداد ما سبق تحصيله منه من مبالغ طبقا لأحكام القرار رقم 244 /1990 وتعديلاته .

 

ومتى بان ذلك وكانت الجهة الإدارية قد أصابت فى بعض طلباتها وأخفقت فى البعض الآخر فمن ثم فإنه يتعين إلزامها والمطعون ضده بالمصروفات مناصفة إعمالا لحكم المادة 186 مرافعات .

 

” فلهــــــــذه الأســــــــباب “

****************

حكمت المحكمة :

        بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده فى استرداد ما سبق تحصيله منه من مبالغ طبقا لأحكام القرار رقم 244 لسنة 1990 وتعديلاته مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى , وألزمت جهة الإدارة والمطعون ضده المصروفات مناصفة .

 

ســــكرتير المحكمــــة                                                   رئيس المحكمــــــــة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى