موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تقادم المبالغ المستحقة قبل الحكومة

تقادم المبالغ المستحقة قبل الحكومة

الطعن رقم  0424     لسنة 14  مكتب فنى 14  صفحة رقم 597

بتاريخ 12-04-1969

الموضوع : تقادم

إن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح حقاً مكتسباً لها إذا لم تتم المطالبة بها نهائياً فى خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى إقتضائها – مناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين – الأول : نشوء حق مالى فى ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمى عام أو قرار فردى و الثانى : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً او إدارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق رغم علم صاحب الشأن بقيامه علماً حقيقياً أو أفتراضياً .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى