اللجان القضائية العسكرية
اللجان القضائية العسكرية
=================================
الطعن رقم 2386 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 60
بتاريخ 25-10-1987
الموضوع : لجان
فقرة رقم : 1
القانون رقم 235 لسنة 1959 بإصدار قانون الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود معدلاً بالقانونين رقمى 106 لسنة 1964 و 123 لسنة 1981 .
المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية . تسرى الأحكام المنظمة للإختصاص القضائى للجان القضائية العسكرية المنصوص عليها بالمادة ” 11 ” من القانون رقم 123 لسنة 1981 بأثر حال مباشر على جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بخدمة و ترقية ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة – تختص تلك اللجان بنظر هذه المنازعات و لو كانت قد نشأت قبل العمل بالقانون المذكور ما لم يكن قد فصل فيها بحكم قضائى .
( الطعن رقم 2386 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/10/25 )
=================================