موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8342 لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / عبد الفتاح صبري أبو الليل              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عـوض الله              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / سعيد مصطفى عبد الغنــــي               وكيل بمجلس الدولــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار  / ثروت محمـــــــــــــــــــــــد              مفوض الدولــــــــــــــــة

وحضور السيد      / طارق عبد العليم تـــــــركى                  أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 8342 لسنة 53 ق

المقامـــــــة من

فتحي محمد عفيفي

ضــــــــــــــد

  • محافظ القاهرة …. بصفته
  • رئيس حي عابدين .. بصفته

ودعوى الضمان الفرعية

المقامــــــــة من

رئيس حي عابدين … بصفته

ضــــــــــد

ورثة المرحوم/ سمير سلامة عبد العزيز سمك وهم

عطيات عبد الفتاح عزام ، سعد سلامة عبد العزيز سمك ، شفيق محمد محمد يوسف عن نفسها

وبصفتها وصية على أبنتها القاصر همس سمير سلامة سمك

المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

حيث إن واقعات الدعوى الأصلية ومستنداتها وسائر أوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 23/3/1999 والمحكمة تحيل عليه في شأن بيانها إعمالاً لجواز الإحالة، وتوجز عناصرها بالقدر الكافي لحمل المنطوق على أسبابه في أن المدعي عقد الخصومة فيها بصحيفة معلنة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – الدائرة 24 تعويضات في 19/4/98 قيدت بجداولها برقم 5582/1998 تعويضات كلي جنوب القاهرة طلب في ختامها أحقيته في مبلغ وقدره نصف مليون جنيها كتعويض مادي وأدبي نتيجة للأضرار التي أصابته من جراء أفعال تابع المدعى عليه والمصاريف والأتعاب من بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ودون كفالة، وذلك على قول منه، أنه بتاريخ 31/10/97 هجم على ما حانوته.. الكائن بالعقار 5 شارع صبري أبو علم دائرة قسم عابدين أحد تابعي المدعى عليهما وهو مهندس حي عابدين ويدعى سمير سلامة سمك وأتهمه بغير حق بتقطيع الأشجار التي أمام المحل وحرر له محضر بذلك وتم بناء عليه غلق ما حانوته لمدة أكثر من خمسة أيام وبعد التأكد من الحقيقة تم نقل قرار الغلق والتشميع إلى المحل صاحب المخالفة كما أدى عليه سالف الذكر وأتهمه بإهانته أثناء تأدية وظيفته وتم القبض على المدعي وترحيله إلى النيابة وقيد المحضر تحت رقم 10347/97 جنح عابدين وقضي فيها بتغريمه وتم استئنافه تحت رقم 989/98 وأودع قفص الاتهام ثم صدر الحكم ببراءته، ولم يكتفي تابع المدعى عليهما بذلك ولكن قام بإبلاغ جميع الجرائد بذلك وقد الحق به كل ذلك وقد الحق كل ذلك بالمدعي أضرار مادية وأدبية بالغة من هدم سمعته وتوقف معاملاته المالية مع المصانع وتحمله لأجور العمال والضرائب عن أيام القلق وما لحقه من خسارة وفاته من كسب وتكبده لمصروفات التقاضي والرسوم والمصاريف والأتعاب مما حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم لــه

تابع الحكم في الدعوى رقم 8342 لسنة 53 ق

بسالف طلباته وحيث أنه بجلسة 23/3/99 قضت تلك المحكمة بعد اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة. ونفاذاً لهذا القضاء وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بالرقم المعروض.

وحيث إن وقائع دعوى الضمان الفرعية تتحصل في أن هيئة قضايا الدولة نائباً عن المدعى عليه الثاني بصفته في الدعوى الأصلية صحيفة الدعوى و تأشر بها في الجدول في 6 /9/2001 إعلنت قانوناً بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم في حدود ما آل إليه من تركه مورثهم بما عسى أن يقضي به على الجهة الإدارية في الدعوى الأصلية مع إلزامهم المصروفات، وذلك تأسيساً على أن مورث المدعى عليهم – سمير سلامة عبد العزيز سمك – كان من مهندس حي عابدين ومكلف بتنفيذ إشغالات الطرق والمخالفات التي قد تحدث من المحلات بشارع صبري أبو علم من شارع شريف بالقاهرة. وأن خلافاً شخصياً نشأ بين المدعي في الدعوى الأصلية وبين هذا المهندس أدعى فيه الأخير على خلاف الحقيقة بقيام الأول بقطع ثلاث شجرات من أمام محله والاعتداء عليه بالسب والقذف مما ترتب عليه صدور قرار لغلق محله برقم 361/97 وتنفيذه بتاريخ 1/11/1997، وأن جهة الإدارة قد سارعت عقب الشكوى بين صاحب المحل بتقص حقيقة الأمر وقد تبين أن محلاً مجاور المحل المدعي هو الذي تترعرع فيه هذه الشجرات المدعى بقطعها في حين أن معاينة حي عابدين أن هذه الشجرات لا توجد أمام محل المدعي فسارعت إلى تحرير إشارة فتح لهذا المحل بتاريخ 4/11/97، وبذلك فإن مورث المدعى عليهم لم يعمل للصالح العام ولم يتحرى الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان في كشف هوية من قطع أو قلم هذه الأشجار وكيل التهم جزافاً وحرر محضراً له بذلك متهماً إياه على غير الحقيقة بقطع هذه الأشجار ومن ثم فإن مورث المدعين كان مدفوعاً بعوامل شخصية ويؤيد ذلك تحريره محضر للمدعي قضى استئنافياً ببراءة المدعي مما نسب إليه لقصد النكاية والأضرار العمدي بمصالح المدعي رغم ضآلتها إذا ما روعي أن قرار الغلق لم يستمر سوى ثلاثة أيام فقط وبذلك فإن الخطأ في هذه الحالة يعد خطأ شخصياً يسأل عنه مورث المدعى عليهم في ماله الخاص. مما حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بصفته بسالف طلباته.

وحيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى الأصلية شكلاً لرفعها على غير ذي صفة. واحتياطياً: قبولها شكلاً وإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض الذي تقدره المحكمة، وقبول الدعوى الفرعية شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت في محاضر الجلسات، وبجلسة 2/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/9/2006 مع مذكرات في أجل ضريبة انقضى دون إيداع وبها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

وحيث إنه وعن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته، فإنه ولما كان من المقرر قانوناً أن المحافظ هو الرئيس الأعلى لكافة أجهزة الإدارة المحلية بدائرة محافظته، ومن ثم فإن اختصامه في الدعوى المعروضة إلى جانب رئيس حي عابدين يكون اختصاماً لذي صفة . مما يتعين معه رفض الدعوى.

وحيث إن الدعوى الأصلية قد استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.

وحيث إن المقرر قضاءاً أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها التي تصدرها هو وجود خطأ في جانبها وذلك بأن يكون القرار الإداري مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث إنه ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية – حي عابدين – أصدرت القرار رقم 371 / 97 في 1/11/1997 بغلق حانوت المدعي الكائن بالعقار 5 شارع صبري أبو علم عابدين والمسمى باسم “عادل للملابس” بناء على سبب حاصلة قيام المدعي بقطعة أشجار من أمام المحل ، وتم تنفيذ قرار الغلق حتى إذا ما تبين للجهة الإدارية عدم صحة السبب الذي قام عليه قرارها بالغلق وذلك بما ثبت من المعاينة على الطبيعة أن المحل المجاور لمحل المدعي هو من قام بقطع الأشجار فتم إلغاء قرار غلق حانوت المدعي وفتحه في 4/11/1997 ومن ثم يكون قرار الغلق لمحل المدعي قد صدر مفتقراً لسببه من الواقع والقانون مشوباً بعيب مخالفة القانون مما يقوم به ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة .

وحيث إنه ولما كان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر لحق المدعي والذي تمثل في غلق حانوت الملابس ملكه المدة من 1/11 حتى 4/11/1997 وتوقف نشاط المحل في البيع وتحمله لنفقات عماله والضرائب المستحقة عن هذه الفترة والتشهير بالمدعي بالنشر بالجرائد الرسمية لواقعة الغلق ودفعه لآتون القضايا وتحمل رسومها وأتعابهـــا، إذا كانت

تابع الحكم في الدعوى رقم 8342 لسنة 53 ق

هذه الأضرار قد ارتبطت بخطأ الجهة الإدارية ارتباطاً سببياً، ومن ثم تكون قد تكاملت مسئولية جهة الإدارة عن تعويض المدعي وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ مقداره عشرون ألف جنيه وهو ما يتعين القضاء به وحيث أنه وعن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها الجهة الإدارية خاسرة الدعوى عملاً بحكم المادة 184 /1 مرافعات.

وحيث إن الدعوى الفرعية قد استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.

وحيث إن مفاد ما نصت عليه المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/78 أن العامل لا يسأل مدنياً إلا عن خطأه الشخصي ، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على تعريف الخطأ الشخصي بأنه ذلك الذي تقترفه العامل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية والأضرار أو لتحقيق منفعة ذاتية أو كان الخطأ جسيماً أو يصل إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات ففي هذه الحالة يعتبر الخطأ شخصياً ويسأل عنه العامل في ماله الخاص.

وحيث إنه ولما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أنه وإذ تم تكليف مورث المدعى عليهم في الدعوى الفرعية من قبل جهة عمله بمعاينة واقعة قطع الأشجار بشارع صبري أبو علم بحي عابدين الكائن به العقار رقم 5 وبه حانوت المدعي في الدعوى الأصلية فتبين له قطع بعض الأشجار الموجودة أمام أحد الحوانيت المجاورة لحانون المدعي في الدعوى الأصلية ومع ثبوت ذلك له فقد قام باتهام الأخير بقطع هذه الأشجار وقدم تقريراً بذلك إلى جهة عمله تم عليه غلق الحانوت ومطالبة مالكه بغرامة قدرها 1000 جنيه عن كل شجرة مدفوعاً بما نشأ بينه وبين المدعي في الدعوى الأصلية من خلاف وتعدي حرر عنه المحضر الإداري رقم 10347/97 جنح عابدين وقضي فيها استئنافياً ببراءة المدعي قاصداً النكاية والأضرار بالمدعي. وبذلك يكون خطأ مورث المدعى عليهم في الدعوى الفرعية من قبيل الخطأ الشخصي الذي يسأل عنه في ماله الخاص، وإذ سبق وبسط الأضرار التي لحقت بالمدعي في الدعوى الأصلية وقدرت المحكمة تعويضها بمبلغ مقداره عشرون ألف جنيه، ومن ثم يتعين إلزام ورثته بأداء قيمة التعويض المقضي به إلى المدعي بصفته في الدعوى الفرعية وذلك في حدود ما آل إليهم من تركه مورثهم وهو ما يتعين القضاء به.

وحيث إنه وعن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليهم خاسري الدعوى عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهــــــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة / أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية شكلاً لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة “لمحافظ القاهرة” وبقبولها………

ثانياً: بقبول الدعوى الأصلية شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا للمدعي مبلغاً مقداره عشرون ألف جنيه كتعويض، والمصروفات .

ثالثاً: بقبول الدعوى الفرعية شكلاً وفي الموضوع بإلزام ورثة المدعى عليه بأن يؤدوا للمدعي مبلغاً مقداره عشرون ألف جنيه وذلك في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم والمصروفات .

 

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع /

 

الناسخ / إبراهيم صلاح

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى