المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناح دفاعه المختلفة ( حدوده )
المحكمة لا تلتزم
بمتابعة المتهم فى مناح دفاعه المختلفة
( حدوده )
وفى
ذلك قضت محكمة النقض بأنه :-
”
لئن كان من المقرر ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه
المختلفة الا انه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على إنها واجهت عناصر
الدعوى ألمت بها على نحو يفصح إنها فظنت إليها ووازنت بينها ,- أما وقد التفت كلية
عن التعرض لدفاع الطاعن الجوهري أسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن إنها اطلعت
عليه واسطته حقه إيرادا له وردا عليه فان حكمها يكون معيبا واجب النقض ” .
نقض 10/10/1985- س 36- رقم
149- ص 840- طعن 1725 لسنة 55 ق
نقض 25/3/1984- س 35-72-238
نقض 3/12/1981- س 35- 72- 238
نقض 25/3/1981- س 32- 47- 275
نقض 5/11/1979- س 30- 167-
789
نقض 29/3/1979- س 30- 82- 369
نقض 26/3/ 1979- س 30- 81-
394
نقض 24/4/1978- س 29- 84- 442
كما قضت محكمة النقض بان
:-
”
الدفاع المسطور بمذكرة مصرح بتقديمها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المحاكمة
ان لم يكن بديلا عنه ,- وعلى المحكمة ان تتصدى لاوجه الدفاع متى كانت جوهرية
بالتحصيل والرد إذا كان من شانها لوصحت تغيير وجه الرأي فى الدعوى وإلا كان حكمها
معيبا لقصوره واخلاله بحق الدفاع .
نقض 30/12/1973- س 24- رقم 260- ص 1280- طعن 753 لسنة 43
ق
نقض 3/4/1984- س 35- 28- 378
نقض 11/6/1978- س 29- 110- 579
نقض 16/1/1977- س 28- 13- 63