موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 9987 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة السابعة (أ)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / أحمد مرسي حلمـــــــــي                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبحي عــــــــــلى السيد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعيــــــــــــــر               مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                            / رأفت إبــــــــــــــــــراهيم                أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 9987 لسنة 58 ق

المقامة من

على أحمد على حسن صاحب مؤسسة الاعتماد للتوريدات العمومية والمقاولات

ضـــد

  • وزير الدفاع
  • رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
  • مدير إدارة الأشغال العسكرية

الوقائـــــع

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/1/2004 طالباً في ختامها الحكم أولاً: بإلزام المدعي عليهم بصفتهم بأن يؤدوا للشركة المدعية مبلغ وقدره 369257.32 جنيه وهى جملة المبالغ المستحقة لها بواقع مبلغ 244077.97 جنيه تمثل قيمة المبالغ المستحقة طرفهم  عن باقي المستخلص الختامي للمشروع رقم 9145244 الخاص بإنشاء مدرسة دهشور للتعليم الأساسي، وبواقع مبلغ 125179.35 جنيه تمثل فيه المبالغ المستحقة عن المستخلص الختامي للمشروع الثاني رقم 9145263 والخاص بإنشاء مدرسة بيدف الابتدائية بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . ثانياً: إلزام المدعي عليهم بصفتهم بالتضامن فيما بينهم بتعويض الشركة المدعية بمبلغ وقدره نصف مليون جنيه تعويضاً جابراً لكافة الأضرار التي لحقت بها ومن جراء امتناعهم عن سداد باقي مستحقاتها في مواعيدها دون سند أو مقتضي، وفي جميع الأحوال بإلزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات والأتعاب.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أن الشركة المدعية تعاقدت مع المدعي عليهم بصفتهم لإنشاء مشروعين، الأول خاص بإنشاء مدرسة دهشور للتعليم الأساسي نتيجة تعاقد ية-1352220. 0 جنيه إلا أن التنفيذ الفعلي للمشروع مبلغ 1213892 جنيه لقيام الشركة بناء على طلب جهة الإدارة بإلغاء بنود من العقد الأصلي وتضمنه أعمال إضافية مثيلة وغير مثيلة وقد نفذت تلك الأعمال بناء على تعليمات جهة الإدارة بالأمر الشفوي بالإعلان دون معقب وقد تم تسليم المشروع إبتدائياً ونهائياً إلا أن جهة الإدارة لم تقم بالوفاء بباقي مستحقات الشركة المدعية إذ لم تعتمد صرفها والتي بلغت في جملتها لهذا المشروع مبلغ 244077.97 جنيه، والمشروع الثاني خاص بإنشاء مدرسة بيدف الابتدائية بقيمة تعاقدية 602601.0- جنيه إلا أن التنفيذ الفعلي للمشروع بلغ 558193.00 جنيه لقيام الشركة بناء على طلب جهة الإدارة بإلغاء بنود من العقد الأصلي وتنفيذ أعمال إضافية وغير أضافية وقد نفذت تلك الأعمال بناء على تعليمات جهة الإدارة بالأمر الشفوي بالإذعات دون معقب وقد تم تسليم المشروع إبتدائياً ونهائياً إلا أن جهة الإدارة لم تقم بالوفاء بباقي مستحقات الشركة المدعية إذ لم تعتمد صرف باقي تلك المستحقات والتي بلغت جملتها لهذا المشروع 125179.35 جنيه. وأضاف المدعي أن جهة الإدارة قد أقرت باستلام المشروعين ابتدائياً ونهائياً كما أقرت بعدم وجود أي مخالفات أو غرامات تأخير في تنفيذ أي من المشروعين مما لا يكون معه ثمة مبرر لحجز تلك المبالغ في ذمتها من تاريخ استحقاقها، ولما كانت المبالغ المطالب بها معلومة المقدار فإنه يستحق عنها فوائد قانونية عملاً بحكم المادة 226 مدني الأمر الذي

تابع الحكم في الدعوى رقم 9987 لسنة 58 ق

يحق معه للشركة المطالبة بسداد المبالغ المذكورة وفوائدها القانونية فضلاً عن التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة من جراء حبس هذه المبالغ بالإضافة إلى فإنها متى تسب ولحقها من خسارة واختتم المدعي عريضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر.

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 369257.32 جنيه بالإضافة إلى التعويض الذي تقدره المحكمة جبراً للأضرار المادية التي أصابته من جراء التأخير في صرف هذا المبلغ ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 20/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر، وفي الأجل المحدد أودع جهة الإدارة مذكرة طلب في ختامها الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الثاني والثالث بصفتيهما، ثانياً: رفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية المصروفات – وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم له بطلباته المنفذة.

ومن حيث أن الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها ومن ثم تستعين المحكمة بأهل الخبرة للأطلاع على أوراق الدعوى وإستجلاء عناصرها وبيان مدى أحقية المدعي في طلباته وعلى الخبير على وجه الخصوص بيان الآتي:

  • بيان ما إذا كانت الشركة المدعية قد تحصلت على مستحقاتها من دافع المستخلصات الختامية للمشروعين موضوع الدعوى من عدمه وفي الحالة الأخيرة تحديد مستحقاتها على كل من المشروعين وسند جهة الإدارة في عدم صرفها للشركة المدعية.
  • بيان ما إذا كانت جهة الإدارة قد قامت بتوقيع غرامة تأخير على الشركة المدعية وتحديد قيمتها ومدة التأخير والمتسبب فيها.
  • بيان ما إذا كانت جهة الإدارة قد قامت بإلغاء بنود من الأعمال الأصلية للمشروعين أو إضافة بنوداً أخرى مثيلة ونسبة الأعمال المضافة في الحالة الأخيرة وما إذا كانت قد أضافت بنوداً غير مثيلة وحجمها وقيمتها ووسيلة جهة الإدارة في إخطار الشركة المدعية بذلك التعديل.

ومن حيث أن هذا الحكم غير منه للخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  قبل الفصل في شكل الدعوى أو موضوعها بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب بدوره أحد خبرائه لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وللخبير في سبيل أداء مأموريته الإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وملف العمليتين محل التداعي وسماع أقوال أطراف الخصومة ومن يرى لزوماً لسماع أقواله بغير حلف يمين والانتقال إلى مقرى الأعمال، وعلى المدعي إيداع أمانة قدرها 500 جنيه (خمسمائة جنيه) على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وحددت جلسة 7/2/2007 في حال عدم إيداع الأمانة وجلسة 28/2/2007 في حال إيداعها، وعلى قلم الكتاب إخطار مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية في حالة إيداع الإدانة وعلى الخبير إيداع تقريره ومحاضر أعماله قبل الجلسة الأخيرة، وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

إبراهيم صلاح

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى