موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم1989لسنة40ق 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم  الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة

 

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار      / إسماعيل صديق راشد                       نائب رئيس مجلس الدولة                                             

                                                                                                                      ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين                     / حسن كمال أبو زيد, د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر                       

                                                               / أحمد إبراهيم زكي, د 0 محمد ماهر أبو العينين                             

                                                                                                                 نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار                           / معتز احمد شعيـر                                  مفوض الدولة وحضور السيد                                               / يحيي سيد علي                                   أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم1989لسنة40ق                                                       المقام من/ النيابة الإدارية                                                                                                                      ضـــــد حنان عزمي كامل عيـد

“في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 14/2/1994 في الدعوي رقم 483 لسنة 34ق”

الإجراءات

بتاريخ 14/4/1994 أودع المستشار / وفاء محمود إبراهيم نائبا عن السيد المستشار / رئيس هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1989 لسنة 40 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 14/2/1994 في الدعوي رقم 483 لسنة 34 ق والذي قضي منطوقه/ ببراءة المطعون ضدها مما نسب اليها0 وطلب الطاعن بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتوقير الجزاء المناسب الذي تقدره المحكمه0وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا0وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسه 14/1/2004 وتم تداوله علي النحو  الموضح بمحاضر الجلسات , وبجلسة 14/4/2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 29/5/2004 وتم تداوله علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 29/5/2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق  به0 

المحكمـــــــة

بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0ومن حيث انه عن شكل الطعن فان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 14/2/1994 وان الطاعن قد أقام طعنه الماثل بتاريخ 14/4/1994 أي خلال المواعيد   المقررة قانونا وقد استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية ويتعين الحكم بقبوله شكلا0                                            ومن حيث أن موضوع الطعن يخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوي التأديبية رقم 483 لسنة 34 ق أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بإيداع تقرير اتهام ضد / حنان عزمي كامل عيد المدرسة بمدرسة العبور الابتدائية درجة رابعة والمطعون ضدها لأنها خلال المد ة من 1/9/1991 حتي 26/11/1991 بإدارة حلوان التعليمة انقطعت

تابع الدعوى رقم1989/ق0ع

عن العمل دون إذن أو مبرر قانون0وارتأت النيابة أن المذكورة بذلك قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد 62 , 74 , 76 , 78 من القانون رقم 47/78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلب محاكمتها بالمواد سالفة الذكر والمواد الواردة                               

بتقرر الاتهام0و تحدد لنظر الدعوي أمام المحكمة التأديبية جلسه 3/1/1994 حيث حضرت المتهمة وقدمت ما يفيد استلامها العمل في 1/8/1992 وإنها انقطعت عن العمل بسبب اعتراض زوجها علي استمرارها في العمل وحضر زوجها الذي قرر انه طلب من زوجته الانقطاع عن العمل والتفرغ للمنزل وانه بعد إلحاح منها وافق علي عودتها للعمل0                             وبجلسة 14/2/1994 صدر الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدها  مما نسب اليها0وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر علي أساس أن جميع الشرائع السماوية قد أوصت علي الزوجة طاعة زوجها والامتثال لأمره وعدم الخروج إلا بإذن منه وتبعا لذلك فأن رفض الزوج السماح لزوجته الاستمرار في العمل بعد الزواج بمثابة إكراه أدبي يقع علي عاتق الزوجة يؤدي إلي انعدام إرادتها في الاختيار بين طاعة الزوج والاستمرار في العمل ويبيح لها الانقطاع عن العمل حرصا علي الأسرة وجمعا لشملها0

ومن حيث أن مبني الطعن أن النصوص القانونية أوجبت علي العامل أداء ما نيط به من أعمال ولا يجوز التحلل من تطبيق النصوص التشريعية بمقوله أن الشرائع السماوية توصي  علي الزوجة طاعة زوجها وعدم الخروج إلا بإذنه وما ارتكبته المطعون ضدها يعد مخالفة منها لأحكام القانون والإضرار بسير المرفق العام ولا يتعارض العمل فيها مع الشرائع السماوية0  ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي أن أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بشئون الأسرة وهو ما أطلق عليه الأحوال الشخصية متفقه جميعها بالقوانين التي صدرت في هذا المجال ونظمت طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية خلافات

الأسرة من زواج وطلاق وعدة ونفقة وميراث ووصية ومن ثم فالمرجع والواجب التطبيق في كل هذه الأمور هو ما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وطبقا لهذه الأحكام فان قرار الزوجة في بيت الزوجية هو من حقوق الزوج علي زوجته وإنها لا تخرج للعمل إلا بإذنه وبالتالي فقرار الزوجة في بيت الزوجية هو واجب عليها مفروض شرعا مما لا يجوز معه مساءلتها إذا امتنعت عن الخروج للعمل لأداء هذا الحق والواجب المقرر شرعا0                                              

ومن حيث انه متي كان ماتقدم وكان الثابت بإقرار المطعون ضدها وبشهادة زوجها أمام المحكمة التأديبية أن انقطاعها عن العمل كان لمانع أدبي وخلاف مع الزوج وأمره لها بالانقطاع عن العمل وحاله سماحه لها بالعودة للعمل تسلمت عملها بتاريخ 1/8/1992 , وعليه يكون انقطاعها عن العمل خارجا عن إرادتها وخضوع منها للإكراه الذي ينفي مسئوليتها وعقابها عن هذه المخالفة وإذ صدر الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدها مما نسب إليها استنادا لذلك فانه يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون وبمنأى عن الإلغاء ويتعين لذلك رفض الطعن0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق   شعبان 1425 هجرية والموافق يوم 26/9/2004 بالهيئة المبينة بصدره 0

        سكرتير المحكمة                                                                        رئيس المحكمة

   إبراهيم/00000

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى