موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم /4154 لسنه 40ق 0ع

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشـــــــــــد

   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــة  

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / حسن كمال أ بو زيد و د / عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر

       د/ أحمد إبراهيم زكى و د / محمد ماهر أبو العينيــــــن

                                             نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار / معتز احمد شعير                  

مفوض الدولــــــــة

وسكرتارية السيد / يحيى سيد على                                          امين سر المحكمـــــة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم /4154 لسنه 40ق 0ع

المقام من

إسماعيل خلف أحمد

ضـد

هيئة النيابة الادارية

فى الحكم  الصادرمن المحكمة التأديبية للتربيه والتعليم بجلسة 5/7/1993 فى الدعوى رقم 1235 لسنة 31ق

الاجراءات

  بتاريخ 24/8/1994 أودع الاستاذ محمود إبراهيم عبد العال المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4154 لسنه 40ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 5/7/1993 فى الدعوى رقم 1235 لسنه 31ق والقاضى بمجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبة .

وطلب الطاعن للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرآى القانوني ارتأت في نهايته للاسباب الواردة به الحكم بقبول.

 

 

تابع الحكم رقم 4154 لسنه 40ق 0ع        

 الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية للمحكمة التأديبية وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/2/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة لنظرة بجلسة 29/5/2004 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 29/5/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/9/2004 ربها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا

من حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى رقم 1235 لسنه 31ق أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وتقرير اتهام ضد إسماعيل خلف أحمد المدرس بمدرسة الصوفي الابتدائية المسائية وبذلك يكون المذكور قد أرتكب المخالفة الإدارية لأنه في يوم 19/2/1989 بدائرة إدارة الفيوم التعليمية لم يحافظ على كرامة الوظيفية وسلك في تصرفاته مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب  بأن تعدى بالضرب على محمد سيد الشهاوى مما نتج عنه إصابة الأخير بحرج قطعى بجبهته .

المنصوص عليها في المادتين 76 و 78 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام

وبجلسة 5/7/1993 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بخصم شهر من راثية وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبيا وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان 0

ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطا في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبته ودون تحقيق دفاعه .

ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون وأهمها أنه لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج على حد سواء وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات .

كما أستقر قضاء هذه المحكمة على إنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك إجراء جوهريا يترتب على تخلفه بطلان الحكم في الدعوى .

 

تابع الحكم رقم 4154 لسنه 40ق ع      

ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح ولم تبذل الجهة الإدارية الجهد اللازم للتحري عن محل إقامة معلوم للطاعن بالداخل أو الخارج.

ومن حيث أنه متى كان ماتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلا ولابتدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن يصدروه .

وإذا لم يقم من الأوراق مايفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه فى تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلا .

ومن حيث أنه متى كان ماتقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئه أخرى

( فلهذه الأسباب )

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 1235 لسنه 31ق إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى .

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم          الموافق 26/9/2004 بهيئة ألمبينه بصدره

سكرتير المحكمة                                                 

رئيس المحكمـــــة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى