ادوات المحامى

** المحكمه الأستئنافيه ** تستوفى كل نقص فى التحقيق أو أمام محكمه أول درجة وتسمع الشهود اللذين كان يجب سماعهم  أمام محكمه أول درجة

** المحكمه الأستئنافيه **

تستوفى كل نقص فى التحقيق أو أمام محكمه أول درجة

وتسمع الشهود اللذين كان يجب سماعهم  أمام محكمه أول درجة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد نصت الماده / 413 أ . ج على أنه :-

        ” تسمع المحكمة الإستئنافية بنفسها ، أو بواسطة أحد القضاه تندبه لذلك ، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق ويسوغ لها فى كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه إستيفاء تحقيق أو سماع شهود “.

وقد قضت محكمه النقض مراراً بأنه :-

        ” أنه وأن كان الإصل وفق المادة / 411 إجراءات أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً وإنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل أن المادة / 413 اجراءات جنائية توجب على المحكمة أ ن تسع بنفسها أو بواسطة أ حد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم و تستوفى كل نقض اخر فى اجراءات التحقيق ، و تر تيبا على ذلك عليها أ ن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على و جه يفصح عن أ نها فطنت اليها وو ازنت بينها .”

نقض 3/1/1977 – س 28 – 4  – 25

نقض 16/2/1973  –  س  24 –  249 –  1228

نقض 31/10/1966 – س 17 – 197 –  1049

نقض 7/2/1967 –  س 18-  35  178

 

  * – لايجوز للنيابة أن تأذن بأى من الاجراءات المنصوص

 عليها فى المادة / 206 . ج دون الحصول مقدما

 على اذن من القاضى الجزئى دون سواه.

 

        و لا يشفع فى ذلك تفويض النيابة سلطان قاضى التحقيق فى قانون أمن الدولة 105/ 80 أو قانون الطو ارىء

لان قاضى التحقيق غير القاضى الجزئى .

        فقد نصت الماده / 206 ا. ج على :” لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله الا اذا اتضح من امارات قوية أنة حائر لاشياء تتعلق بالجريمة … و … و أن تراقب المحادثات السلكيه و اللآ سلكيه ، و أن تقوم بتسجيلات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذ لك فا ئده فى ظهور الحقيقه فى جنايه أو جنحه معاقب عليها بالحبس لمده تزيد على ثلاثة أشهر و يشترط لا تخاذ أى اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الاوراق . و فى جميع الاحو ال يجب أن يكون الامر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. و يجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الامر مدة أو مددا اخرى مما ثلة “.

و قضت محكمة النقض فى حكمها الصادر 1/6/1989 – فى الطعن 1942 / 58 ق – س 40 – 100 – 594 – بأنه : 

        ” وحيث أن البين من محاضر جلسة المحاكمه ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعاً ببطلان التسجيلات والدليل المستمد منها أستناداً الى أن من باشر التسجيلات مجرد مرشد للشرطة وليس من بين مأمورى الضبط القضائى ، أو أعوانهم ، وكانت الماده 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنه 1972 الوارد فى الباب الرابع من الكتاب الأول ، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابه العانه ، تنص على أنه لا يجوز للنيابه العامه تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله ، إلا أذا اتضحت من أمارات قويه أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائب والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية زان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائده فى ظهور الحقيقه ، فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر – ويشترط لاتخذا أى أجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على إذن من القاضى الجزئى بعد أطلاعه على الأوراق ”

( يراجع أيضاً نقض 11/2/74 – س 25 – 31 – 138 ،

نقض 12/2/62 س 13 – 37 – 135 ،

نقض 14/2/67 – س 18 – 42 – 219)

فبمقتضى آمر نص المادة / 206 ج لا يجوز للنيابه العامه أن تأذن بتفتيش منزل أو محل لغير المتهم ولا أن تأذن بأجراء تسجيلات أو تصوير لقاءات فى أماكن خاصه دون الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى طبقاً للمادة 206 / أ . ج وقضت محكمه النقض بأن المشرع سوى فى المعامله بين مراقبه المكالمات وضبط الرسائل والتسجيلات وبين تفتيش منازل غير المتهمين – لعلة غير خافيه وهى تعلق مصلحة الغير بها ، فاشترط لذلك فى التحقيق الذى تجرية النيابه العامه ضرورة استئذان القاضى الجزئى الذى له مطلق الحرية فى الإذن بهذا الإجراء أو رفضه حسبما  يرى ، وهو فى هذا يخضع لاشراف محكمه الموضوع ( نقض 12/2/62 – س 13 – 37 – 135 ) ، ولا يعفى النيابه من ذلك نص الفقرة / 2 من الماده / 7 من قانون محاكم  أمن الدوله 105/80 ، لأن هذا النص لم يخولها سوى سلطات قاضى التحقيق فقط  دون القاضى الجزئى ، وكان النص القديم للمادة / 206 أ . ج يكتفى بالحصول على أمر مسبب من قاضى التحقيق ، فلما عدل النص بالقانون 353 / 1954 جاء بالتعديل : ” تستبدل عبارة القاضى الجزئى بعبارة قاضى التحقيق فى المادة / 206 ” ثم حرصت التعديلات التاليه وحتى التعديل الأخير بالقانون 37 / 1972  على إستلزام امر القاضى الجزئى بدلاً من قاضى التحقيق – ومعنى ذلك أن المشرع اشترط فى النص بعد التعديل أن يصدر الأمر من محكمه ممثلة فى القاضى الجزى .

فالقاضى الجزئى يعنى ” المحكمه ” ، وهو لذلك غير قاضى التحقيق ، وسلطات قاضى التحقيق الممنوحه للنيابه فى الماده 28/2 من قانون محاكم أمن الدوله 105 / 1980 – أو فى قانون الطوارىء – لا تمتد الى القاضى الجزئى لأن القاضى الجزئى غير قاضى التحقيق قد يكون قاضياً وقد يكون رئيس محكمه أبتدائية وقد يكون مستشاراً من مستشارى الاستئناف العالى (م/65 أ . ح ) – والقاضى الجزئى هو لذلك غير قاضى التحقيق ، والتنصيص على وجوب استئذانه يمثل ضمانة أقوى بأعتباره قاضى محكمه بعيداً عن التحقيق وعن التأثر بما فيه ، ومن المقرر المعلوم طبقاً لقانون الاجراءات الجنائية ولقانون السلطة القضائية ( المواد 901 ) ، أن قواعد الاختصاص بأكملها فى الاجراءات الجنائية من النظام العام لأنها تتعلق بسلامة الاجراء وولاية من أصدره وبالتالى صحته وصحة  نتيجة ما يترتب عليه من أثار ، فإذا نعدام أختصاص الآمر ، أو الإذن أو القائم بالإجراء أصبح الإجراء وكأنه لم يكن ويبطل كافة ما يترتب عليه من أثار – ولا محل بتاتاً فى مسائل الأختصاص للتوسع أو القياس ، – اذ تأبى هذه القواعد بطبيعتها هذا التوسع أو القياس لتعلقها بالنظام العام .

        فتجديد الحبس الاحتياطى بعد أنقضاء المدة المقررة للنيابه العامة يكون للقاضى الجزئى ( م / 206 أ . ج ) فإذا عرض تجديد أمر الحبس على أحد مستشارى محاكم الإستئناف الذى تقع الجريمة فى دائرته فأنه رغم أنه من المستشارين وتعلو درجته القضائية القاضى الجزئى بمراحل – الا أنه لا يختص بهذا التمديد وإذا أصدر أمراً بمده كان باطلا منعدماً لا وجود له ويترتب على ذلك الأفراج حتما عن المتهم الذى أمر بمد حبسه .

        ومستشار محكمه الأستئناف ليس له أن يباشر أى تحقيق جنائى فى دائرة أختصاصه الا اذا ندبته محكمه الاستئناف بناء على طلب وزير العدل لتحقيق جريمة معينه ( 65 أ . ج ) فاذا تولى التحقيق من تلقاء نفسه أو ندبته محكمه الاستئناف لاجرائه بغير طلب من وزير العدل كان تحقيقه باطلا منعدما لا أثر له .

        واذا أفرج وكيل النيابه عن أحد المتهمين فلا يستطيع النائب العام وهو الريس الأعلى للنيابه العامه ويستمد منه كافة أعضائها ولا ية الأختصاص – الغاء هذا الأمر مالم يجد دليل جديد فى الدعوى يستدعى استصدار أمر جديد بالحبس الاحتياطى .

        وهكذا كافه قواعد الاختصاص بالتحقيق او بالحبس والأفراج أو المحكمه تتعلق كلها بالنظام العام يتعين الالتزام بنصوصها كما حددتها مواد القانون دون توسع أو قياس لأنها نصوص خاصه تأبى الخضوع لقواعد القياس حيث لا يجوز مد حكم الأصل الى الفرع اذا كان للأصل حكم خاص به لا ينسحب ولا يمتد الى سواه .

        وما يختص به القاضى الجزئى او قاضى التحقيق لا يختص به رئيس المحكمه الإبتدائية مع أنه الأعلى درجة ، وما تختص به محاكم أمن الدولة العليا لا تختص به محكمه الجنايات مع أن ضماناتها.

        أكثر وقد يكون تشكيلهما واحد ، وما تختص به محكمه الجنح لا تختص به محكمه النقض مع أنها الأعلى الموكول لها الرقابه على صحة تطبيق القانون – ومن ناحية أخرى فأن قانون السلطة القضائية قد حدد الاختصاصات تجديداً لا محل ازاءه للتوسع أو القياس .

        ولذلك فأن عدم الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضى الجزئى بتفتيش مسكن أو محل لغير المتهم او بتسجيل لقاءات خاصه أو مكالمات تليفونية يبطل الأذن من النيابه بالتفتيش او التسجيل .

        وهو بطلان يمتد الى التسجيل والتفتيش والى كل ما يترتب على هذا التسجيل او التفتيش او يستمد منه عملا بالمادتين  331 ، 336 أ . ج وباقاعده أن ما بنى على باطل فهو باطل ”

( نقض 9/4/1973- س 24 – 105 – 506

نقض 29/4/1973 – س 24 – 24 – 116 – 568 )

– وما أطرد عليه قضاء محكمه النقض من أن ” لازم القبض  والتفتيش الباطلين أهدار كل ما يترتب عليهما ”

( نقض 7/3/1966 – س 17-50-255 –

نقض 28/11/1961 – س 1961  س 12 – 193 – 938 ،

نقض 30/5/60 – س س11 – 96 –505 )

 

         وهو بطلان يمتد الى أقوال من قاموا بالإجراء الباطل عملاً بقاعدة أن من قام  أو شارك فى الاجراء الباطل لا يعتد بشهادته عليه

( نقض 18/4/1984 – س 35 – 428 ،

نقض 4/12/1977 – س29- 206 – 1008

نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 124 )

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى