ادوات المحامى
المرض من الإعذار القهرية
المرض
من الإعذار القهرية
ــــــــــــــــــ
وقد
إستقر على ذلك قضاء النقض إذ قضى :-
” بأن المرض من الأعذار القهرية التى
تحول دون تتبع إجراءات المحاكمه أو حضور الجلسات وأن الحكم الذى يصدر فى غيبه
المتهم رغم ثبوت مرضه يكون باطلاً لإبتنائه على اجراءات باطله ” .
نقض 25/1/1979 – س 30 – 31 – 164
نقض 20/11/1972 – س 23 – 283 – 1261
نقض 23/1/1967 – س 18 – 13 – 80
نقض 12/6/1972 – س 23 – 208 – 933
كما
قضت محكمه النقض بأنه :-
”
من المقرر أنه يتعين على المحكمه إذا ما
قام عذر المرض أن يعرض لدليله وتقول كلمتها فيه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور فى
البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع “.
نقض 12/6/1972 – س 23 – 208 – 933 – طعن 548 / 42 ق