موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ماهية نظام الحكر

 

ماهية نظام الحكر

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 667

بتاريخ 06-05-1987

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : ماهية نظام الحكر

فقرة رقم : 1

إذ أبرم عقد التداعى فى 1939/8/31 أى فى ظل العمل بالقانون المدنى الملغى الذى لم يتضمن نصوصاً تحكم الأوضاع الخاصة بالحكر ، و المستقر عليه أن منشأ نظام الحكر هو الشريعة و لبيان ماهيته و أحكامه يجب الرجوع إلى قواعدها ، و قد عرف الفقهاء الحكر بأنه عقد إيجار يبيح للمحتكر الإنتفاع بالبناء المحكر إلى أجل غير مسمى أو أجل طويل معين مقابل دفع أجرة الحكر و هى أجرة المثل التى قد تزيد أو تنقص أثناء سريان العقد ، و أنه يرتب للمحتكر حقاً عينياً على العقار المحكر ، و يكون البناء أو الغراس الذى يقيمه المحتكر ملكاً خالصاً له يبيعه أو يهبه أو يرهنه أو يورثه ، و الحكم على النحو المتقدم يختلف عن الإيجار الذى ينعقد فى الأصل لمدة محددة لقاء أجرة ثابتة و لا يرتب للمستأجر سوى حق شخصى و البين فى عقد التداعى و الذى أبيح فيه للمؤجر حق فسخه فى أى وقت يراه ، و نص فيه على أيلولة الأنقاض إلى المؤجر فى حالة فسخ العقد للتراخى فى دفع الأجرة ، و حيل فيه بين المستأجرة و بين تأجير الأنقاض أو بيعها أو رهنها أو هبتها بغير إذن المؤجر ، و حددت فيه أجرة ثابتة لا تتغير إلا بإتفاق طرفيه ، أن إرادة عاقديه قد إنصرفت ، كما تفصح عباراته إلى إبرام عقد إيجار و لم تتجه إلى تحكير الأرض لصالح الطاعنة ، و لا ينال من ذلك أن المتعاقدين أغفلا تحديد مدة العقد إذ ليس من شأن ذلك وحده إعتبار العقد حكراً دائماً مفادة إنصراف إرادتهما إلى إعمال نصوص القانون المدنى السارية وقت إبرامه و التى تقضى بإعتبار الإيجار منعقداً للمادة المحددة لدفع الأجرة .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى