ادوات المحامى

الأعتراف فى الرشوه حكمه وأثر أعتراف الرئيسى الوسيط

 

الأعتراف فى الرشوه

حكمه وأثر أعتراف الرئيسى الوسيط

****

         فى شرح قانون العقوبات / للدكتور محمود نجيب حسنى – ط 1986 – نبذه / 66 ص 50 / 51 أن عله الأعفاء من العقاب عن الرشوه – سواء للأخبار أو للأعتراف ، أن الرشوه جريمة تتصف بالسريه ويحاط إرتكابها بالكتمان ويجتهد مرتكبوها فى أخفاء أمرها ، ويندر أن تترك أثاراً تدل عليها ، ومن ثم كان جهد السلطات العامه فى تحقيقها وتعقب مرتكبيها ومحاكمتهم وإقامة الدليل عليهم أمراً عسيراً ، ولذلك فإن المخبر أو المعترف يقدم للمجتمع خدمه يستحــــــق أن يكافأ عليها بالإعفــــــاء من العقاب ( أيضاً أحمد أمين ص 24 – 34 ) وقد عبرت محكمه النقض عن عله إمتناع العقاب بقولها :-

” ذلك أن الراشى أو الوسيط يؤدى خدمه للمصلحة العامه بالكشف عن جريمة الرشوه بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذى أرتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه “

نقض 18/4/1961 – س 12 – 88 – 478

نقض 16/12/1968 – س 19 – 224 – 1099

ويورد الدكتور أحمد فتحى سرور فى وسيطه – القسم الخاص – ط 3 – 1985 – رقم 103- ص 167 وما بعدها – أن علـــة الإعفاء هى أثبات التهمه على الموظف المرتشى ( نقض 29/5/1961س 12 – 120 – 628 ) – ( ص 168 )

 فلأعتراف فضل إمداد السلطات بالأدله اللازمة لإثبات التهمه وتسهيل  إدانه المتهم .

        وفى قانون العقوبات الإهمال – القسم الخاص – للأستاذ أحمد بك أمين – ط 1923 – يقول ص 31 :-

” وعلة هذا الأعفاء ظاهرة وهى أن الراشى والوسيط يؤديان خدمه للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوه بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذى ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى