ادوات المحامى

التزوير

 

تزوير الشيكات

بمعرفه الساحب نفسه

ــــــــــــــ

        سناً فعل المشرع ، – حين نص فى الماده / 534 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنه 1999 على أنه :-

” يعاقب بالحبس وبغرامه لا تجاوز خمسين ألف جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأعمال الأتيه :-

(  أ  ) …………………..

( ب )  ………………….

( جـ ) ………………….

(  د  ) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نيه على نحو  يحول دون صرفه.

 

 

 

 

**                            **                         **

 

        فقد دلت التعاملات ، على لجوء البعض لإدخال الغش على المتعاملين معهم ، بتحرير الشيكات وما إليها وتوقيعها بطريقه لا تتفق مع خط وتوقيع المتلاعب ليستطيع التنصل منها مستقبلاً .

        وعن هذه الظاهره ، كتب الأستاذ المستشار طه الشريف النائب السابق لرئيس محكمه النقض مقالاً بجريده الأهرام 15/12/2000 ، قال فيه تحت عنوان ” القصد الجنائى فى جرائم التزوير “ :-

 

” كثيراً ما يحدث فى المعاملات التجاريه والمعاملات بين الأصدقاء ، أو الأقارب أن تتواجد الثقه بين المتعاملين ، فيهمل المستفيد من الشيك ان يتحرى الدقه فى توقيع الساحب ( محرر الشيك ) ، ثم يفاجأ المستفيد بأن التوقيع ليس هو توقيع الساحب ، بينما  يتخذ الساحب أو النيابه أو الأجراءات الجنائيه ضد المستفيد بتهمه تزوير توقيع الساحب وكثيراً ما أخطىء المحاكم عند أدانتها للمستفيد بجريمة التزوير  لمجرد أن الطب الشرعى أفاد بتزوير توقيع الساحب دون أن تتحرى عما إذا كان المستفيد هو الذى زور التوقيع من عدمه ، أى دون أن تستظهر القصد الجنائى لديه بركنيه الأراده فى التزوير أو العلم به علماً يقينياً  . ، ومن ثم كان قضاء محكمه النقض الذى وضع قاعده قانونيه تلتزم بها المحاكم وإلا كان حكمها مخالفاً للقانون حيث أورد : – أن الحكم المطعون فيه أذ دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك وـأستعماله أستناداً الى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحة الوحيد  فى تزوير التوقيع الممسوك الى المدعى بالحق المدنى وأن التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير ( المدعى بالحق المدنى ) لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمه التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور التوقيع بنفسه مادام  أنه ينكر أرتكابه له ، – كما لم يعن الحكم بأستظهار علم الطاعن بالتزوير – ومن المقرر بأن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن  الطاعن هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى أرتكابه ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالقصور وأنتهت المحكمه الى نقض الحكم : 

 

        وبهذا أرست  المحكمه قواعد جوهريه لإدانه الطاعن بجريمه التزوير فى الأوراق العرفيه وهى ضروره أن يثبت الحكم بعلم المتهم بالتزوير ، – أى تعمده تغير الحقيقه فى محرر تغيراً من شأنه أن يسبب ضرراً وأن تتجه أرادته إلى أستعمال هذا المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقه  ، – فإذا تلقى الشخص من أخر شيكاً أهمل فى التثبت  من أن الساحب هو الموقع عليه ، ثم ثبت أن الشيك غير موقع  من الساحب هو الموقع عليه ، فإن هذا الأهمال من المستفيد لا يجعله مرتكباً لجريمة التزوير مهما بلغت درجه أهماله  ، كذلك فإن أستعماله لهذا الشيك لا يعنى أنه هو الذى قام بتزوير ، وكونه صاحب المصلحه الوحيد فى أستعماله لا يفيد أيضاً أنه  هو الذى قام بتزويره ، أنما يجب أن يقوم الدليل القطعى على أنه هو الذى زور التوقيع  وذلك عن طريق أستكتابه وثبوت أنه هو المزور لتوقيع الساحب أو بأقراره أو ثبوت أنه أشترك مع غيره وأتى فعلاً إيجابياً من أفعال الأشتراك فى الجريمه ، فأن لم يثبت ذلك بدليل قاطع كان على المحكمه أن تقضى  ببراءه ، ولا ينال من ذلك أن تقضى المحكمه من براءه الساحب من جريمه أصدار شيك بغير رصيد لكون التوقيع مزوراً عليه ، إذ أن الحكم بالبراءه فى هذه الجريمة ليس دليلاً بذاته لأدانه المستفيد فى جريمة تزوير التوقيع ، أذ يجب أن تقوم الأدانه على توافر القصد الجنائى على ما سلف البيان ) .

( مقال الأهرام  15/12/2000 – قدمناه بجلسه المرافعه )

قضاء محكمه النقض

أقام سياجاًً من الضمانات

إزاء هذا التلاعب الذى يلجأ إليه البعض فى توقيعاتهم

  لخداع الأخرين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

        لما كان الحكم الأبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعه الدعوى فيما مجمله أن المدعى بالحق المدنى أقام دعواه بطريق الأدعاء المباشر  وضمن صحيفتها أن المتهم زور عليه شيكاً بمبلغ 13 جم ، بتاريخ 2/1/1981 على بنك مصر – فرع السيده زينب – وإذ قضى ببراءه المدعى بالحق المدنى عن تهمه إصدار شيك بدون رصيد ، بعد أن طعن عليه بالتزوير وأثبت بالتقرير الفنى بأن الشيك غير موقع بخط المدعى بالحق المدنى ومن ثم فإنه يحق له أقامه دعواه – وخلص الحكم إلى إدانه الطاعن فى قوله :-

( وحيث أنه متى جاء التقرير الفنى قاطعاً فى أن المدعى بالحق المدنى لم يحرر الشيك موضوع الدعوى فإنه لا تجدى شهاده الشهود لإثبات قيامه بتوقيع الشيك ، ومتى كان  المتهم هو المستفيد والمتمسك بالشيك بأعتباره ورقه عرفيه وكانت شهاده شهوده تؤيد قيامه بأثبات علاقات  عمله مع المدعى  المدنى عن طريق الكتابه فعلى الأقل اذ لم يكن هو مزور الشيك ، فإن الثابت أستعماله لهذه الورقه مع علمه بتزويرها اذ أقام ضد المدعى المدنى دعوى شيك بدون رصيد قضى فيها بالبراءه لتزوير الورقه ومن ثم توافر فى حقه أركان الأتهام وتعين عقابه عملاً بماده الأتهام ) .

        ” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان  الطاعن بجريمة تزوير الشيك وأستعماله أستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب الى المدعى بالحق المدنى وأن التقرير الفنى قد قطع بأن هذا  الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون ان يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطه غيره ما دام أنه ينكر إرتكابه ، كما لم يعن الحكم بإستظار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .

نقض 18/1/1987 – س 38 – 13 – 107 – طعن 5221 /56 ق

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهمتى تزوير شيك وإستعماله  استناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وإقراره بأنه هو الذى حرر بياناته وإنه صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى بالحق المدنى ، دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زوراً هذا التوقيع بنفسه أو بواسطه غيره مادام أنه ينكر إرتكابه له وخلا تقرير المضاهاه من أنه محرر بخطه كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى إرتكابه ، ولما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يتعين معه نقضه والإحالة “ .

نقض 31/10/1973 – س 27 – 180 – 792

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه ، أنه دان الطاعنه بتهمتى الإشتراك فى تزوير محرر رسمى وفى أستعماله مع العلم بتزويره استناداً إلى أنها صاحبه المصلحه الأولى فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المجنى عليه ، دون أن يستظهر أركان جريمة الإشتراك فى التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنه زورت هذا التوقيع بواسطه غيرها – مادامت تنكر أرتكابها له – وخلا تقرير المضاهاه من أنه محرر بخطها – كما لم يعن الحكم استظهار علم الطاعنه بالتزوير . لما كان ذلك ، وكان مجرد كون الطاعنه هى صاحبه المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكها فيها والعلم به ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال “. 

نقض 25/11/1981 – 32 – 171 – 978

كما قضت بأن :-

” مجرد ثبوت تزوير التوقيعات المنسوبه الى المجنى عليه على إيصال سداد الأجره دون أستظهار أركان جريمة التزوير  وإيراد الدليل على أن الطاعن زور هذه الأمضاءات بنفسه أو بواسطه غيره لا يفيد جريمة التزوير فى حقه مادام أنه ينكر أرتكابه لها  وخلا تقرير المضاهاه من أنها محرره بخطه مما يعيب الحكم بالقصور .

 

        ” أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير فى جريمه أستعمال المحرر المزور مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى أرتكابه .

نقض 8/11/1971 – س 22 – 153 – 636

كما قضت بأن :-

” الأحكام الصادره من المحاكم المدنيه ليست لها قوه الشىء المقضىة أمام المحاكم الجنائيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها – فإذا قضت المحكمه المدنيه برد وبطلان سند لتزويره ، ثم رفع الدعوى التزوير من المحكمه الجنائيه فعليها أن تقوم هى ببحث جميع الأدله التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، أما إذا هى أكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنيه وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى أدله الأدانه فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب “

 

” مجرد  التمسك التمسك بالورقه المزوره لا يكفى بثبوت العلم فى تزويرها مادام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو أشترك فيه .

نقض 20/11/1967 – س 18 – 236 – 1130

كما قضت بأن :-

        ” مجرد تمسك المطعون ضده بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحه فى تزويره  ، عدم كفايته للتدليل على أرتكابه التزوير أو علمه به  .

نقض 3/2/1982 – س 33 – 26 – 133

وقضت محكمه النقض بالعديد من أحكامها بأن :-

        مجرد التمسك بالورقه المزوره  لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير  أو أشتراكه فيه ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو أشترك فيه .

نقض 20/11/1967 – س 18 – 236 – 1130

نقض 8/11/1978 – س 22 – 153 – 636

نقض 3/2/1982 – س 33 – 26 – 133

نقض 31/10/1976 – س 27 – 180 – 792

نقض 1/4/1986 – س 37 – 91 – 445

 

        القضاء المتقدم ، – فرعاُ على مبدأ أساسى على عام جرى عليه قضاء محكمه النقض بأطراد ،- هو أن  محض قرينه المصلحه  لا ينهض بذاته  دليلاُ على التزوير أو الأستعمالفقد تواتر قضاء محكمه النقض ، – على أن قرينه المصلحة – بفرض وجودها – لا تكفى لأثبات الأشتراك فى التزوير – وفى حكمها  الصادر فى 15/12/1982 برئاسه الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد – قضت فى الطعن رقم 4780  لسنه 35 قضائية – فقالت : ”  ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الأشتراك فى التزوير والأستعمال  فى حق الطاعن الثانى بقوله : وحيث ان الثابت من الاوراق ان (  المتهم الثانى ) هو المستفيد وصاحب  المصلحه فيما أثبته  المتهم الأول  فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى   عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه  النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) ” – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر اركان جريمة  الأشتراك فيها التزوير ويورد الأدله  عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة استعمال المحرر المزور فإن العقوبه تكون مبررة ، ذلك لأنها اعتمدت  عليه فى ثبوت جريمة  الاستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير أنفه البيان وهى لا تصلح بذاتها أساس صالحاً لأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم  مشوباً بالفساد فى الاستدلال بالنسبه لجريمة الاستعمال ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعاده بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحده الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى من يثيره الطاعن الثانى فى طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الأول .

نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه

نقض 22/1/1986 – س 37 – 27 – 127

نقض 30/3/1983 – س 34 – 94 – 460

نقض 25/11/1981 – س 32 – 171 – 978 – الطعن 1207/51 ق

نقض 18/1/1987 – س 8 –13 – 107 – طعن 5221 / 56 ق

وجوب أن يقع التزوير

فى محرر له قيمة فى الإثبات

وفى بيان جوهرى فيما أعد المحرر لأثباته

ــــــــــــــــــ

        أستقرت أحكام محكمه النقض على أن التزوير فى المحررات لا عقاب عليه الا إذا وقع فى بيان جوهرى أعد المحرر لأثباته ، وقالت فى العديد من أحكامها أنه لا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقه فى المحرر ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع فى جزء من إجراء المحرر الجوهرية التى من إجلها أعد المحرر لأثباته .

نقض 8/12/1974 – س 25 – 178 – 830

نقض 9/4/1963 – س 14 – 63 – 313

نقض 28/4/1959 – س 10 – 112 – 512

نقض 24/4/1959 – س 10 – 53 – 245

نقض 16/4/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 239 – 291

نقض 20/11/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 106 – 114

نقض 29/1/1970 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 57 – 89

نقض 25/3/1940 – مجموعه القانونيه  – ج 5 – 85 – 154

نقض 3/2/1941 – مجموعه القانونيه – ج 5 – 201 – 388

        وقد عرفت محكمه النقض البيان الجوهرى بأنه البيان الذى يكون اثباته فى المحرر ” لازماً لاستكمال شكله القانونى “ ( نقض 19/6/1930 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 61 – 53 )

        وقضت محكمه النقض بأن بيان الجنسيه فى جواز السفر ليس من البيانات الجوهرية ، فقالت فى حكمها الصادر 25/2/35 ( مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 3 – 340 – 435 ) – قالت :” أن أستخراج جواز سفر لشخص بجنسيه ليست له لا يستدعى الحصول عليه ضرورة ارتكاب التزوير ، أى أن التغيير فى بيان بجواز السفر لا يعد تزويراً – ويعلق الأستاذ الدكتور / محمود محمود مصطفى على ذلك فيقول : لا عقاب أصلاً على من يذكر اسمه الحقيقى لدى أستخراجه تذكره سفر أو مرور ولكنه يعطى بيانات أخرى مكذوبه ، ولو كانت مما أعد المحرر لاثباتها به ، كأن يغير فى جنسيته او يذكر سناً غير سنه أو محل أقامه غير محله الحقيقى ولو أدى ذلك الى أخفاء شخصيته وكان الأخفاء مقصوداً “.

( الدكتور محمود محمود مصطفى – القسم الخاص . ط 8 – 1984 – رقم / 155 – ص 187 / 188 ) .

        وقضت محكمه النقض بأن ” أثبات أن الزوجه بكر على غير الحقيقه فى عقد الزواج لا ينطوى على جريمة تزوير ، اذ لم يعد عقد الزواج أصلاً لأثبات هذه الصفه ، وأشتراط بكاره الزوجه لا يؤثر فى صحه عقد الزواج ” _ نقض 9/3/1964 – س 15 – 36-176 ) ، وعنوان الأقامه فى محضر الجلسه لا يؤثر فى صحه المزاد ، – وقد قضت محكمه النقض بأنه ” لا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قد قررغير الحقيه فى المحرر  ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع فى جزء من اجزاء المحرر الجوهرية التى من اجلها اعد المحرر لاثباته ، وبناء عليه فإذا قرر التابع مستلم الاعلان انه يقيم مع المعلن اليه على خلاف الحقيقه فإن هذا لا يعد تزويراً لان التغيير لم يحصل فى بيان جوهرى من بيانات الاعلان “.

( نقض 8/12/1974 – س 25 – 178 – 830

إثبات الإشتراك

عموماً – وفى التزوير

لابد من بيان عناصر الأشتراك

وبيان الأدله الدله على ثبوته

ــــــــــــــــــــــ

      وقضت بذلك محكمه النقض ، فى حكمها الصادر 15/12/1982 برئاسة الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد – شفاه الله ، قضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه فقالت :-

        ” ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الاشتراك فى التزوير والاستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله : وحيث ان الثابت من الأوراق أن المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحة فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق  المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) ” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر اركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت أشتراكه فيه وللعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة أستعمال المحرر المزور فإن العقوبه تكون مبررة ، ذلك لأنها اعتمدت فيما أعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الأستعمال فى حق الطاعن وفى توافر أركانها على ثبوت جريمة الاشتراك فى التزوير  آنفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها اساساً صالحاً لأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الأستدلال بالنسبه لجريمة الأستعمال ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعاده بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحده الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن الثانى فى طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الأول .

نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه

نقض 22/1/1986 – س 37 – 27 – 127

نقض 30/3/1983 – س 34 – 94 – 460

نقض 25/11/1981 – س 32 – 171 – 978 – الطعن 1207 / 51 ق

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

        ” لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعده ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكاناً خالياً فى أصول أيصالات التوريد وإجرائه أضافة بخط يده بعد التوريد ، لا يفيد فى ذاته الاتفاق كطريق  من طرق الأشتراك ، اذ يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على أرتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو مالم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الاشتراك بأى طريق حدده القانون .

ولما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعيبه بما يستوجب نقضه “.

نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778

 

وبذلك قضت محكمه النقض وقالت بأن :-

 

        ” الأشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال ماديه محسوسه يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه يتعين لثبوته أن تكون المحكمه قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها  الحكم – فإذا خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الإعتقاد بأشتراك الطاعن فى التزوير فى الأوراق الرسمية وأكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجملة لا يبين منها حقيقه مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه “.

نقض 16/3/1983 – س 34 – رقم 75 – ص 371 – طعن 5802 / 52 ق

وقضت كذلك بأنه :-

        من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانه المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعده فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وإلا كان قاصر البيان.

نقض 26/10/1964 – س 15 – رقم 122 – ص 619 –  طعن رقم 480 – لسنه 34 ق

كما قضت محكمه النقض بأن :-

        جواز إثبات الإشتراك بالقرائن ، شرطه ورود القرينه على واقعه التحريض أو الأتفاق فى ذاته مع صحه الاستنتاج وسلامته ، وقالت فى واحد من عيون احكامها أن :-

        “ مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج الى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعه التحريض او الاتفاق فى ذاته وان يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها  سائغاً لا يتجافى مع المنطق او القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الأشتراك لا تؤدى الى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمه النقض بما لها  من حق الرقابه على صحه تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الأستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون “.

نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467

نقض 11/5/1988 – س 39 – 104 – 698

بطلان الحكم المطعون فيه

لبطلان الإجراءات

لعدم الأطلاع بالجلسه – وبحضور الخصوم

على المحررات موضوع الإتهام بالتزوير .

ــــــــــــــــــــــــ

         فقد دان الحكم المطعون فيه – الطاعن ، بجريمتى تزوير محررات رسمية وأستعمالها فيما زورت من أجله المرتبطة – فيما أورد وأورد أمر الإحاله، بالتهمه الأولى ، وذلك بتزوير وتغيير بيانات بالمحو وتدوين درجات أخرى بالزياده بدلاً من المحاماه ، فى كراسات إجابات الطالبين محمد أحمد فطين وأحمد مصطفى لطفى أبو النصر – وكشوف نتائج الفرق ، السنوات الأولى والثانيه والثالثه والرابعه ، وأستعمال هذه المحررات الضخمه المزوره بتقديمها إلى الموظفين المختصين بحفظ درجات الطالبين محتجاً بصحه ما ورد بها من بيانات مزوره – كما دانه الحكم بالتزوير أيضاً كأساس للإضرار العمدى الذى تضمنته التهمه الثانيه وداته الحكم بها ، وكذلك أيضاً فى التهمه الثالثه التى دانه بها ونهضت على وقوع تزوير فى المحررات سالفه الوصف .

 

        وهذه المحررات التى دان الحكم – الطاعن بتزويرها ، وإستعمالها فيما زورت من أجله ، وهى كراسات إجابات عديده وكشوف نتائج عديده محرره من النيابه العامه على ذمه القضيه ، وأستغرق سردها صفحات طويله ، ومحرزة فى إحراز ضخمه لم تقم المحكمه بفضها بعد التأكد من سلامه أختامها لتقوم هى بأطلاع عليها بنفسها ولتعطى  للمتهمين ودفاع كل منهما فرصته الكامله فى الإطلاع عليها بالجلسه العلنية واستعراض وتمحيص ومناقشة هذه المحررات وما ورد بها موضوع الإتهامات بالتزوير والإستعمال .. كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد ويثبت  قيام  المحكمه بالإطلاع بنفسها  على هذه المحررات ، وإنما أكتفت بالإحالة المبتسرة على تقرير أبحاث التزييف والتزوير فى سبعه أسطر ص 14  / 15 من مدونات الحكم ، ولم تثبت المحكمه فى مدونات حكمها قيامها بنفسها بالإطلاع الواجب لها وللخصوم على هذه المحررات موضوع إتهامات التزوير والإستعمال !! كما لا يوجد بمحاضر الجلسات ما يثبت او يفيد أن المحكمه إطلعت بنفسها على هذه المحررات أن الواجب إطلاع المحكمه بنفسها عليه ا – فضلاً عن إتاحه فرصة الإطلاع عليها – بعد فض أحرازها –للخصوم أطلاعها أطلاعاً حقيقياً فعلياً يتيح البحث والأستعراض والتمحيص والمناقشة !!    

 

        وأخطر فى ذلك كله ،- أن المحكمه ذاتها  ،- وهى المنوطه بالحكم فى الدعوى ،لم تطلع بنفسها على هذه المحررات ،- ولا يوجد بمحاضر الجلسات ،- ولا بمدونات حكمها عباره يتيمه تثبت أو تفيد أن المحكمه أطلعت هى بنفسها على هذه المحررات موضوع الأتهامات بالتزوير والأستعمال ،- أو طرحتها على الخصوم بالجلسه ، الأمر الذى يبطل الأجراءات والحكم الصادر فيها .

ذلك  أن طبيعه جريمة التزوير تقضى بإلزام المحكمه قبل الفصل فيها  وفى جرائم أستعمال المحررات المزوره مع العلم بتزويرها بضروره  أطلاعها بنفسها  على المحرر المزور فى الجلسه العلنيه بحضور المتهم والمدافع عنه وذلك حتى يكون المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشه فى حضورهم لدى نظر الدعوى أمامها .

        وليبدى كل منهم ملاحظاته  عليه وحتى تتأكد المحكمه بنفسها بعد أطلاعها على المحرر المزور أنه بذاته محل المحاكمه  ولأن هذا الأطلاع إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامه يقتضيه واجب المحكمه من تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على أعتبار أن تلك الورقه هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير .

 

وأستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن :-

”  أغفال المحكمه لأطلاع على الورقه موضوع الأدعاء بالتزوير عند نظره يعيب إجراءات  المحاكمه لأن أطلاعها بنفسها على الورقه المزوره إجراء جوهرى من أجراءات المحاكمه  فى جرائم التزوير عامه  يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقه هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير .

نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491 – طعن 462 لسنه 44 ق

نقض 24/4/1967 – س 18 –112 – 566

نقض 1/3/1965 – س 16 – 41 – 194

نقض 9/4/1957 – س 8 – 103 – 381

كما قضت كذلك محكمه النقض بأنه :-

        ” لا يكفى  أطلاع المحكمه وحدها على المحرر موضوع الجريمه بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكممه عرضه بأعتباره من أدله الجريمة على بساط البحث والمناقشه بالجلسه فى حضور الخصوم ليبدى  كل منه رأيه فيه ويطمئن إلى أنه بذاته موضوع الدعوى الذى دارت المرافعه عليه “.

نقض 1/2/1989 – س 40 – 26 – 150 – طعن 1999 لسنه 58 ق

نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328 –

نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491

نقض 27/10/1969 – س 20 – 213 – 1174

نقض 24/6/1967 – س 18 – 112 – 566

نقض 20/10/1961 – س 12 – 167 – 847

نقض 28/3/1966 – س 17 – 72 – 362

نقض 14/6/1951 – س 2 – 444 – 1216

         

        لا محل للقول فى هذا المقام بأن إطلاع المحكمه والخصوم على المحرر محل جريمة التزوير لن تجدى فى المحاكمه ولن تؤثر  على الدليل المستمد منه لأن هذا القول ينطوى على سبق الحكم على محرر لم تطلع عليه المحكمه ولم تمحصه مع ما يمكن أن يكون له من أثر فى عقيدتها لو أنها أطلعت عليه وأجرت معاينته .

نقض 4/2/1963 – س 14 – 18 –85

نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328  – طعن  1265 لسنه 49 ق

 

        لك أن أطلاع المحكمه على المحررات موضوع الأتهام  بالتزويرهو واجب عليها يفرضه التزامها بتمحيص الدليل الأساسى ى الدعوى على أعتبار أن تلك الأوراق هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير وحتى يمكن القول بأنها حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحيصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه ولا يرفع عدم الإطلاع على المحررات المزورة عن إجراءات المحاكمه والذى يؤدى الى بطلان الحكم أن تكون المحكمه قد أوردت بحكمها ما يفيد أن الدائره السابقه قد طالعتها . لأن أطلاع هيئه أخرى على الأوراق والمستندات المطعون عليها بالتزوير محل الأتهام لا يغنى بحال عن ضروره اطلاع المحكمه التى تولت بعد ذلك محاكمتهم بنفسها على تلك الأوراق .

نقض 6/3/1980 – س 31-62-328

نقض 1/2/1989 – س 40 – رقم 26 – ص 150 – طعن 1999 / 58 ق

نقض 19/5/1974 – س 25- 105- 491

نقض 27/10/1969 – س 20 – 231 – 1174

نقض 24/4/1967 – س 18 – 112 – 566

نقض 30/10/1961 – س 12 – 167 – 847

نقض 28/3/1966 – س 17 – 72 – 362

 

        لأن الغرض من ذلك الاطلاع والغايه منه أن تتحقق المحكمه التى تجرى المحاكمه تتولى تقدير الأدله بالدعوى قبل الفصل فيها – أن الأوراق المشار اليها والمطعون عليها بالتزوير هى بذاتها محل الأتهام ولأنها هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير – وهذه الغايه اذا كانت المحكمه بهيئة أخرى هى التى تولت الأطلاع على تلك الأوراق خاصه اذا كانت لم تثبت بمحاضر الجلسات ما أسفر عنه أطلاعها من نتائج كما هو الحال فى الدعوى المطروحه .

        ولأنه لا يجوز للقاضى الجنائى أن يبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليه فإذا فعل فقد سبق الحكم على ورقه لم يطلع عليها بنفسه ولم يمحصها مع ما يمكن ان يكون لها من أثر فى عقيدته لو أنه أطلع عليها .

        ولأن المحكمه الجنائيه تكون عقيدتها فى الدعوى بناء على عقيدتها الشخصيه ورأيها الخاص ولا يجوز لها أن تدخل فى إطمئنانها رأيا أخر لسواها ولو كانت محكمه أخرى .

نقض 9/5/1982 – س 23 – 113 – 561

نقض 10/4/1984 – س 35 – 88 – 404

نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 – 491

ولهذا قضت محكمه النقض :-

        ” اذا كانت المحكمه قد بنت حكمها على شهاده شاهد فى قضية أخرى ولم تسمع شهادته فى تلك الدعوى ولا أثر له فى أوراقها ولم تأمر بضم قضية الجنحه المذكورة – فإن الدليل الذى استمدته على هذه الصوره من شهاده الشاهد المذكور لا يكون باطلاً والإستناد إليه يجعل معيباً بما يبطله “.

نقض 3/2/1958 – س 9 – 30 – ص 109

كما قضت بأنه :-

” يجب أن يستند القاضى فى المواد الجنائيه فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره “.

نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 – 233

كما قضت :-

” بأنه يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيده القاضى يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيه غيره – فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى  صحه الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه – وإذن فإذا كانت المحكمه قد حصلت  من عناصر إقتناعها بثبوت البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط الشرطه فى أن  الشكوى المقدمه منه غير صحيحة وأنها كيديه القصد منها النكايه بالمجنى عليه فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه “.

نقض 8/11/1949 – مج القواعد النقض – س 1 – 21 – 59

 

        ´وأن التقليد فى العلامات التجاريه يقوم على المحاكاه التى تتم بها المشابهه بين الأصل والتقليد ومن ثم فخلو الحكم من وصف العلامه الصحيحة والعلامه المقلده ومن بين أوجه التشابه والتطابق بينهما  وإستناده فى ثبوت توفر التقليد على كتاب إداره العلامات التجاريه أو رأيها من وجود تشابه بين العلامتين يجعله مشوباً بالقصور لأن القاضى فى المواد الجنائيه إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رـأى غيره “.

نقض 3/6/1957 – مج  أحكام النقض – س 8 – 157 – 573

        ” وأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الأدله التى تطرح على بساط البحث بالجلسه ويقتنع بها القاضى بإدانه المتهم أو ببراءته – ولا يصح بحال أن تقام على رأى لغير من يصدر الحكم ولو كان جهة قضائيه “0

نقض 26/2/1945 – مج القواعد القانونيه – عمر جـ 6 – رقم 515 – ص 654

ومتى كان ذلك ، إستبان أن إجراءات المحاكمه قد شابها بطلان من النظام العام يبطل الحكم الصادر فيها بما يستوجب نقضه .

 

وجوب أن يقع التزوير

فى محرر له قيمة  فى اُبات

وفى بيان جوهرى فيما أعد المحرر لأثباته

ــــــــــــــــــــ

        أستقرت أحكام محكمه النقض على أن التزوير فى المحررات لا عقاب عليه إلا اذا وقع فى بيان  جوهرى أعد المحرر لأثباته ، وقالت فى العديد من احكامها أنه لا يكفى  للعقاب ان يكون الشخص قد قرر غير الحقيقه فى المحرر ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع فى جزء من اجزاء المحرر الجوهرية التى من  اجلها اعد المحرر لأثباته

نقض 8/12/1974 – س 25 – 178 – 830

نقض 9/4/1963 – س 14 – 63 – 313

نقض 28/4/1959 – س 10 – 112 – 512

نقض 24/4/1959 – س 10 – 53 – 245

نقض 16/4/1931- مجموعه القواعد القانونيه – ج2 – 239 – 291

نقض 20/11/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 106 – 114

نقض 29/1/1940 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 57 – 89

نقض 25/3/1940 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 85 – 154

نقض 3/2/1941 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 201 – 388

        وقد عرفت محكمه النقض البيان الجوهرى بأنه البيان الذى يكون اثباته فى المحرر ” لازماً لاستكمال شكله القانونى ” ( نقض 19/6/1930 –  مجموعه القواعد القانونيه – ج 2  – 61 – 53)

        وقضت  محكمه النقض بأن بيان الجنسية فى جواز السفر  ليس من البيانات الجوهرية فقالت فى حكمها الصادر 25/2/35 . مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 3 – 340 – 435 ).

 قالت :-

        ” أن أستخراج جواز سفر لشخص بجنسية ليست له لا يستدعى الحصول عليه ضرورة ارتكاب التزوير ، أى أن التغيير فى بيان الجنسية بجواز السفر لا يعد تزويراً ، ويعلق الاستاذ الدكتور محمد محمود مصطفى على ذلك فيقول : لا عقاب اصلا على من يذكر اسمه الحقيقى لدى أستخراجه تذكره سفر او مرور ولكنه يعطى بيانات اخرى مكذوبه ، ولو كانت مما أعد المحرر لأثباتها به ، كأن يغير فى جنسيته او يذكر سنا غير سنه او محل  اقامه غير محله الحقيقى ولو أدى ذلك إلى أخفاء شخصيته وكان الاخفاء مقصوداً “. 

( الدكتور محمود محمود مصطفى – القسم الخاص – ط 8 – 1984 – رقم / 155 – ص 187 / 188 ) .

        وقضت محكمه النقض بأن : ” أثبات ان الزوجه بكر على غير الحقيقه فى عقد الزواج لا ينطوى على جريمة تزوير ، إذا لم يعد عقد الزواج  أصلاً لأثبات هذه الصفه ، وأشتراط بكاره الزوجه  لا يؤثر فى صحه عقد الزواج ” ( نقض 9/3/1964 – س 15 – 36 – 176 ) ، وعنوان الأقامه فى محضر الجلسه لا يؤثر فى صحه المزاد ، وقد قضت محكمه النقض بأنه : ” لا يكفى  للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقه فى المحرر ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع فى جزء من اجزاء المحرر الجوهرية التى من اجلها اعد المحرر لاثباته ، وبناء عليه فإذا قرر التابع مستلم الاعلان انه يقيم مع المعلن اليه على خلاف الحقيقه فإن هذا لا يعد تزويراً لأن التغيير لم يحصل فى بيان جوهرى من بيانات الأعلان “.

( نقض 8/12/1974 – س 25 – 178 – 830 )

 

** لا تكفى قرينه المصلحه لاثبات الأشتراك فى تزوير  **

ـــــــــــــــــــ

        وقضت بذلك محكمه  النقض ، فى حكمها الصادر 15/12/1982 برئاسه الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد – شفاه الله ، قضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائية – فقالت : ” ومن حيث ان الحكم المطعون فيه أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الأشتراك فى التزوير والأستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله : وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحه فيما أثبته  المتهم الأول  فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم ( الطاعن الثانى ) ” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر اركان جريمة الأشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة أستعمال المحرر المزور فإن العقوبه  تكون مبررة ، ذلك لأنها أعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الأستعمال فى حق الطاعن  وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير أنفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها اساساً صالحاً لأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ،  مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الأستدلال بالنسبه لجريمة الاستعمال ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعاده بالنسبه  للطاعنين كليهما وذلك لوحده الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن الثانى فى طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الأول ( نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه ) .

** لا عقاب على التزوير المفضوح **

ــــــــــــــــــ

         من القواعد العامه المتفق عليها فقها ً  وقضاء ، أنه إذا عرض للمحرر سبب يفقده قيمته القانونيه ، فإن العبث الذى يمتد اليه يستحيل  أن ينشأ عنه ضرر ، وأظهر تطبيقات هذه القاعده أنه إذا كان التزوير ظاهراً مفضوحاً بحيث لا يمكن ان يخدع به أحد – فإنه لا يتصور أن يقوم به ضرر ،

( . محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – طـ 1986 – رقم / 362 – ص 251 /252)

ويقول الدكتور / أحمد فتحى سرور :-

” قد يقع التزوير فى محرر يتمتع بمظهره القانونى ، إلا أن تغيير  الحقيقه فيه يبدو واضحاً ، بحيث يدحض بذاته ما للمحرر من قوة فى الإثبات وقابليه لترتيب الأثار القانونيه بما يحتويه من وقائع ، وهنا يفقد المحرر مظهره القانونى بسبب افتضاح التزوير  ، وقد أستقر قضاء محكمه النقض على عدم العقاب على التزوير المفضوح ، فقضت بإنه اذا اتهم شخص بتزوير فى عقد بيع بإضافة عبارة إليه وكانت العبارة المزيد ظاهر تزويرها المفضوح بحيث لا يمكن ان تجوز على من أراد خداعهم  بها  ، فمثل هذا التزوير  المفضوح لا عقاب عليه . ”

( القسم الخاص – طـ 3 – 1985 – رقم 290 – ص 454)

نقض 13/11/1933 – مجوعه القواعد القانونيه – ج 3 – 154 – 203)

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

” من المقرر أن التزوير فى المحررات اذا كان ظاهراً  لا يمكن ان يخدع به أحد فلا عقاب عليه ، لانعدام الضرر فى هذه الحالة “.

( نقض 13/11/1933 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 3 – 154 – 203 )

كما قضت بأنه :-

” من المقرر ان التزوير فى المحررات أو التقليد فى الأختام ، إذا كان ظاهراً  بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد ، فلا عقاب عليه لإنعدام  الضرر “.

نقض 29/1/1986 – س 37 – 34 – 163

وفى حكم أخر تقول محكمه النقض :-

” لا عقاب على شهود الزواج اذ قدموا للمأذون شهاده طبيه مزوره صادره من طبيب واحد تثبت على خلاف الحقيقه أن سن الزوجه  تزيد على ست عشره سنه فحرر العقد بناء عليها ، لأن تعليمات وزاره  الحقانيه الصادر بها  المنشور نمره 45 سنه 1928إلى المحاكم الشرعية المبلغ  للنائب العمومى  أوجبت على المأذون أن لا يعتمد فى تزوير السن عند عدم وجود  شهاده الميلا د إلا على شهاده  من طبيبين موظفين – فإذا كان الشهود قدموا له شهاده من طبيب واحد ولو كان موظفاً بالحكومه ، فما كان ينبغى له أن ينخدع بها ، بل أن قبوله أياها هو إخلال منه بواجب التحرى الذى فرضته عليه تلك التعليمات  وهو وحده الملوم ” .

( نقض 28/5/1931 – مجموعه القواعد القانونيه  – ج 2 – 265 – 329)

وفى حكم أخر تقول محكمه النقض :-

” قد أسفر قضاء محكمه النقض على وجوب أن تكون الشهاده الطبيه التى تقدم المأذون عند عقد الزواج صادره من طبيبين موظفين بالحكومه حتى يصح له أن يعتمد عليها  فى تحريه لتقديرالسن ، فإن  كانت صادره من طبيب واحد فإنها لا تصلح لأن تكون سنداً يعتمد عليه ، فإن قبلها المأذون وأعتمد عليها فهو الملوم لتقصيره  فيما يجب عليه ، ولا جناح على من قدمها له ولا مسئولية جنائيه عليه ” .

( نقض 9/11/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 286 – 353 )

المستشار محمود إبراهيم اسماعيل ، شرح قانون العقوبات المصرى فى جرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم التزوير – ط 3 – 1950- ص 330 / 331)

هذا وإذا كان معيار التعرف على التزوير هو معيار الشخص المعتاد ( د . أحمد فتحى سرور – المرجع السابق – ط 1979 – رقم / 78 – ص 349 ) فإن هذا المعيار يكون بالنسبه للمحررات المعده خصيصاً  للتقديم الى السلطات والجهات  الاداريه إنما يكون معيار الموظف المعتاد قياساً على معيار رجل الفن المعتاد ورجل المهنه فى مجال المسؤلية الطبيه هو المستفاد من أحكام النقض آنفه البيان التى أخذت بمعيار ” المأذون ” وإعتبرته هو المالوم على قبوله  أو الأنخداع به .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى