موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 20290 لسنة 56 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

دائرة التسويات (ب)

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 20/3/2005

برئاسة السيدالاستاذ المستشار            / فاروق أبو المجد العوانى                 نائب رئيس مجلس الدولة-ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / محسن يوسف عمر                                   نائب رئيس مجلس الدولة

و   /     خالد أحمد سالم                                       وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار             / عادل رسلان                                              مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / هاني حامد  صابر                                       أمين الســــر

اصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 20290 لسنة 56 ق

المقامة من

عفيفي ذكي أحمد داود

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر        بصفته

الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/8/2002 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل إنهاء خدمته  وما يترتب  على ذلك من آثار وإلزام جهة الادارة المصروفات 0

وقال المدعى شرحا لدعواه ، أنه كان يعمل بالجهة الادارية المدعى عليها إلى إن أحيل للمعاش ، وقد طلب من هذه الجهة صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها أثناء خدمته الا انها امتنعت عن ذلك دون مسوغ من القانون وبالمخالفة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997 فى الدعوى رقم47/18 ق دستورية ، واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر

وبعد أن اعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ، تدوول نظرها أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ،حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة بدفاعها في الدعوى0

حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعدالإطلاع على الأوراق وسماع الأيضاحات والمداولة قانونا

من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل إنتهاء خدمته وما يترتب على ذلك من أثار وفروق ماليه وإلزام جهة الادارة المصروفات 0

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة فتكون مقبوله شكلا 0

ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن المادة (13) من الدستور تنص على إن ” العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ، ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .

ومن حيث إن المادة (80) من قانون نظام العاملين المدنيين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم (17) لسنة 1982 والمعدلة بناء على القانون رقم 219لسنة 1991 تنص على أن ” يستحق العامل اجازة إعتيادية بأجر كامل عن سنوات العمل الفعلية على الوجه الآتى :-

ولرئيس مجلس الادارة أن يقرر زيادة مدة الأجازة 000 ولايجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل 0

 

تابع الحكم رقم20290/56 ق

ويجب فى جميع الأحوال التصريح بأجازة إعتيادية لمدة سته أيام متصلة 0

ويحتفظ العامل برصيد إجازاته الأعتيادية على انه لا يجوز أن يحصل على إجازة إعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما فى السنة بالإضافة إلى الإجازة الإعتيادية المستحقة له عن تلك السنة .

فإذا إنتهت خدمة العامل قبل إستنفاذ رصيده من الإجازات الإعتيادية إستحق عن هذا الرصيد اجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة اشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم “.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع نظم حق العامل فى الاجازات الاعتيادية كحق مقرر له ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وحدد للاجازة الاعتيادية مددا تختلف بإختلاف مدة خدمة العامل وسنه ، ولم يجز لجهة الادارة تقصيرها أو تأجيلها أو إنهائها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل فى المرفق ، وفى المقابل أجاز العامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد من هذه الاجازات مع وضع ضوابط للحصول على إجازة من هذا الرصيد0

ومن حيث إن المشرع فى المادة (80) المشار إليها قيد إقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنها البدل النقدي اربعة أشهر ، إلا أن المحكمة الدستورية العليا حسمت ما ثار من خلاف في المسألة الدستورية التي احاطت بهذا الشرط بحكمها الصادر بجلسة 9 مايو سنة 2004 في القضية رقم 54 لسنة 25 قضائية ” دستورية ” والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة العاملين بهيئة السكك الحديدية سالف الذكر فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب إقتضتها مصلحة العمل .

وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 وكان مقتضى المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة بإعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من اى جهة كانت ، ومن ثم فان هذه المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل مقتضاه على وقائع الدعوى الماثلة باعتبار إن هذا القضاء يعد كاشفا عما بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدى إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتي أتصل بها النص مؤثرا فيها ، ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد أستقر أمرها – قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه – بناء على حكم قضائي بات أو كانت قد انقضت بالتقادم .

ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى كان يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها إلى أن أحيل للمعاش، وكان رصيد من الأجازات الاعتيادية لم يتقاض منه سوى أربعة أشهر فقط، وكان نص الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن المدعى أصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة (65) سالفة البيان ، فأن مؤدى ذلك أحقية المدعى في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الإعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات ” يراجع

حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 54 لسنة 25 قضائية- دستوريه الصادر بجلسة 9 /5/2004 وحكم محكمة النقض – دائرة طلبات رجال القضاء – في الطلب رقم 41 لسنة 68القضائية ( رجال قضاء) الصادر بجلسة 3 من ابريل سنة 2001 وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86 /6/579 جلسة 7 من فبراير سنة 2001 وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنتين رقمي 3364، 5435 لسنة 44ق.ع الصادر بجلسة 23 /6/ 2001

ولا يغير من هذه النتيجة خلو ملف خدمة المدعى مما يفيد تقدمه بطلبات بالحصول على أجازات لم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله على رصيد إجازاته الإعتيادية رجع إلى أسباب إقتضتها مصلحة العمل ادت إلى عدم حصول المدعى على إجازاته الإعتيادية ، ذلك أنه فضلا عن ان التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يؤدى إلى القول بأنه إذا أدى العامل عمله إستحق عنه اجره ، وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وجهة الإدارة التي لاشك أثرت بمقدار قيمة مدة العمل التي كان يستحق العامل عنها أجازة خاصة وانه لا يتصور عقلا ومنطقا في ظل أحكام كانت تحدد الحد الأقصى لمقابل الأجازات بأنها أربعة أشهر ، ألا يطالب العامل بإجازة إعتيادية تمثل له مزية وتحقق له إمتيازا إلا اذا كان ذلك راجعا

 

 

تابع الحكم رقم20290/56 ق

إلى جهة العمل أو لأسباب أقتضتها ظروف أدائه دون إن يكون لإرادة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها .

فإذا أضيف إلى ما تقدم أن عبء الإثبات في مجال منازعات الإدارة الناشئة عن العلاقة الوظيفية يقع – حسبما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة – على عاتق جهة الإدارة نظرا لاحتفاظها بالأوراق والمستندات ذات الأثر في حسم المنازعات المشار إليها ، ومن ثم يكون على جهة الإدارة أن تثبت أن عدم منح العامل الإجازة الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته فيما جاوز مدة الأربعة أشهر كانت عن رغبة وإرادته  ولا يكتفي في هذا بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول على أجازة ، لأن هذا المسلك لاقى قبولا من جهة الإدارة باعتباره محققا لمصلحتها التي لولا وجودها لأجبرت العامل على الحصول على الإجازة

ومن حيث إن اوراق الدعوى الماثلة قد خلت مما يفيد أن عدم منح المدعى الأجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته والتي جاوزت الأربعة أشهر يرجع إلى رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة فانه يتعين القضاء بتحمل جهة الإدارة لتبعة مسلكها هذا وبأحقية المدعى في مقابل نقدى عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: ـ بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء خدمته مع خصم ما سبق صرفه له من هذا الرصيد – على النحو المبين بالأسباب – وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

هدى/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى