موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 20001 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة “عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 14/11/2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / أحمد مرسي حلمي                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكمــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / صبحي علي السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / معتز أحمد شعير                         مفــــــــــــوض الدولـــــة

وسكرتاريـــــــــــة السيـــــــــــد            / رأفت إبراهيم محمد                      سكرتيــــــر المحكمــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 20001 لسنة 56ق

المقامة من

إسلمان وليم داود

ضــــد

وزير الداخلية …. بصفته

“الوقائـــــع”

 

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/8/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 1/1/1997 حتى 31/12/1997 ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة. وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى.

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

وبجلسة 17/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

“المحكمة”

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً.

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين ا لضرر وخطأ الإدارة.

ومن حيث إنه من المقرر طبقاً لقانون الإثبات أن المدعي هو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه بدعواه، فإذا أقام الدليل الكافي على ذلك كان على المدعي عليه أن يقم الدليل الداحض لأدلة المدعي والنافي لادعائه.

(في هذا المعنى طعن رقم 2365 لسنة 31ق جلسة 24/5/1987)

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 20001 لسنة 56ق:

 

ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد سابقة اعتقال المدعي خلال الفترة المطلوب التعويض عنها، الأمر الذي تكون معه الدعوى فاقدة لسندها وتكون من ثم جديرة بالرفض. ولا يغير من ذلك تقديم المدعي بشهادة باعتقاله بحافظته المقدمة بجلسة 17/10/2006 حيث تضمنت هذه الشهادة مدد للاعتقال تختلف عن المدة موضوع الدعوى.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

“فلهــــذه الأسبـــاب”

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وليد محمد

مراجع/عبدالوهاب

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى